طعن رقم 428 لسنة 40 بتاريخ 19/03/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 428 لسنة 40 بتاريخ 19/03/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 428 لسنة 40 بتاريخ 19/03/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلى ومحمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 23/12/1993 أودع الأستاذ/.
…………. المحامى أمام محكمة النقض، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 25/11/1993 فى الدعوى رقم 840 لسنة 44 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – فى ختام تقرير الطعن – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وعينت جلسة 7/11/1994 أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظر الطعن إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 15/1/1995، وفى تلك الجلية قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/2/1995 وعلى الجهة الإدارية بيان ما إذا كان قد تم تنفيذ القرار المطعون فيه بعد قرار المجلس المحلى بوقف تنفيذه، إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم شيئاً وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 19/3/1995.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن (المدعى) كان قد أقام الدعوى رقم 840 لسنة 44ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 18/11/1989 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 86 لسنة 1989 المتضمن إزالة التعديات على ضوائع التنظيم، وقال شارحاً دعواه إنه يمتلك مدرسة المنار الابتدائية التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة، وكانت فى بداية إنشائها منزلاً قديماً، وظهرت بعض الشقوق بالمبنى وتساقطت منه بعض الأحجار فأخطر إدارة الزيتون التعليمية التى أخطرت المهندس المسئول بحى الزيتون للمعاينة، وتبين له وجود شروخ نافذة طولية وعرضية وأن المبنى قديم، فطلب المدعى إحلال فصول جديدة بدلاً من الفصول القديمة، وفعلاً تم إنشاء عدد (5) فصول بفناء المدرسة وأخرى مثلها بالدور الثانى إلا أنه فوجئ فى 15/11/1989 والمدرسة مشغولة بالتلاميذ بصدور قرار الإزالة المطعون فيه.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً للقانون لأسباب حاصلها (1) أنه جاء به أن المبانى المخالفة بالجزء الأمامى من المدرسة فى حين أن المبانى المخالفة بالجزء الخلفى، وأن المبانى بالدور الأرضى فى حين أنها مقامة فوق مظلة أعمدة خرسانية بارتفاع 2متر. (2) أنه مضى على بناء العقار ما يزيد على ستين عاماً وانتقلت ملكيته بعقود رسمية مشهرة ولا يمكن أن يكون البناء فى ضوائع التنظيم. (3) انه معيب بإساءة استعمال السلطة لأن المبنى كان عرضة للإنهيار ويهدد الأرواح. (4) أنه خالف قرار جهة فنية مختصة وهى قسم المبانى بالإدارة التعليمية.
وخلص المدعى إلى أن القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وتتمثل فى حرمان أبناء الشعب من التعليم وتهديد مستقبلهم.
وبجلسة 25/11/1993 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته، وأقامت قضاءها على أنه وإن كان الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 8/8/1989 إلا أن البادى من حافظة مستندات المدعى المقدمة فى 3/11/1990أن المجلس الشعبى المحلى بحى الزيتون طلب من رئيس شرطة المرافق بكتابه المؤرخ 21/6/1990 إرجاء تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه لحين تنفيذ مشروع الحديقة العامة مع أخذ التعهد اللازم على صاحب المدرسة بموافقته على تنفيذه حينئذ، مما ينتفى معه ركن الاستعجال ويتعين رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لبحث ركن الجدية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن ينزع عن الدعوى طابع الاستعجال بحجة أن المجلس الشعبى المحلى لحى الزيتون طلب من رئيس شرطة المرافق إرجاء تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه لحين تنفيذ مشروع الحديقة العامة ذلك أن جهة المجلس الشعبى المحلى ليست جهة اختصاص بإصدار قرارات إدارية فى المسائل التنفيذية، وبالتالى فإن السلطة التنفيذية تملك الإلتفات تماما عما جاء بكتاب المجلس الشعبى المحلى لحى الزيتون وتباشر تنفيذ القرار ليبقى ركن الاستعجال فى الدعوى قائما.
وأضاف الطاعن أن ركن الجدية متوافر أيضاً ذلك أنه عملاً بأحكام المادة (16) من القانون رمق 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإن المحافظ أو من ينيبه هو الذى يصدر قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وظاهر من الأوراق أنها تخلو مما يفيد أن مُصدر القرار المطعون فيه قد فوض من محافظ القاهرة بإصدار قرارات الإزالة تطبيقاً للمادة (16) المشار إليها، ومن ناحية أخرى فإن القرار المطعون فيه جاء مجهلا فيما يتعلق بالقدر الذى يجب تنفيذ إزالته.
ومن حيث إن المادة 61 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه يتولى المجلس الشعبى المحلى للحى فى نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى، ويختص فى حدود القوانين اللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (1-7) من المادة (41) على مستوى الحى.
وتنص البنود المشار إليها من المادة (41) على الآتى:
1- إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية.
…..
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية…
3- اقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام.
..
4- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة استخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها.
5- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير.
6- الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية.
7- اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن اختصاص المجالس الشعبية المحلية للأحياء يتحدد فى نطاق الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فهو لا يصدر قرارات تنفيذية إلا فى المسائل التى حددها له القانون على النحو المنصوص عليه فى البنود من 1-7 من المادة (41) وهى كلها تتعلق برسم سياسة عامة للحى وتنظيم تعامل أجهزته مع الجماهير وخطط المشاركة الشعبية ورفع الكفاية الإنتاجية، وإقرار مشروع الموازنة السنوية، وبالتالى فإن المجالس الشعبية لا تصدر قرارات إدارية فى المسائل المنوطة بالسلطات التنفيذية للحكم المحلى – ومنها المسائل المتعلقة بوقف أعمال البناء المخالفة أو إزالة تلك الأعمال – ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن ينفى صفة الاستعجال عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على سند من أن المجلس الشعبى المحلى بحى الزيتون طلب من رئيس شرطة المرافق إرجاء تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه لحين تنفيذ مشروع الحديقة العامة إذ أن ذلك الذى طلبه المجلس الشعبى لا يعدو – وعلى نحو ما أوضحه كتاب رئيس حى الزيتون المؤرخ 8/6/1994 الوارد ضمن حافظة مستندات الطاعن والموجه إلى رئيس هيئة مفوضى الدولة – إلا أن يكون توصية وأن التنفيذ من عدمه متوقف على رأى مديرية الأمن وترتيباً على ذلك فإن الحكم بقضائه برفض طلب وقف التنفيذ استناداً على انتفاء ركن الاستعجال يكون مخالفاً لحكم القانون وواجب الإلغاء.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن رئيس حى الزيتون أصدر القرار رقم 86 لسنة 1989 والذى تضمنت ديباجته الإشارة إلى مذكرة منطقة الإسكان المؤرخة 6/8/1989 والتى جاء فيها أنه يتعين إزالة التعديات فى ضوائع التنظيم أمام العقار الخاص بمدرسة المنار الخاصة تقاطع شارع الزيتون على شارع وابور المياه، وقد نص القرار فى مادته الأولى على إزالة التعديات فى ضوائع التنظيم وهى عبارة عن قواطيع من الطوب وأعمدة خرسانية بالجزء الأمامى من المدرسة على شارع وابور المياه بالدور الأرضى وبناء الدور الأول فوق الأرضى وهو عبارة عن هيكل خرسانى سقف وأعمدة خرسانية والموقع جميعه منافع خطوط التنظيم.
ومن حيث ان المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983على أن يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة اجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم….
وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه، بعد أخذ رأى لجنة.
. قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال….
ويبين من نص المادة المشار إليها (م16) أن إزالة أعمال البناء التى تقام فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم تكون بقرار يصدر من المحافظ المختص أو من ينيبه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه والمتضمن إزالة تعديات فى ضوائع التنظيم صدر من رئيس حى الزيتون، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يدل على أن ثمة تفويضا صدر من الحافظ إلى رؤساء الأحياء التابعين له – ومن بينهم مصدر القرار المطعون فيه – فى إصدار قرار بإزالة التعديات الواقعة على ضوائع خطوط التنظيم، وأن الجهة الإدارية قدمت صورة ضوئية لقرار محافظ القاهرة رقم 229 لسنة 1984 فى 27/11/1984 والذى نصت المادة الأولى منه على أن يلغى قرارنا رقم 195 لسنة 1983 فيما تضمنه من تفويض رؤساء الأحياء فى السلطة المخولة لنا فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976، ونصت المادة الثانية على “تفويض مستشار المحافظ للشئون الهندسية والفنية فى السلطة المخولة لنا فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بإصدار قرارات الإزالة.

ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر من رئيس حى الزيتون بإزالة أعمال التعديات الواقعة فى ضوائع التنظيم من المدعى فى العقار المقامة عليه مدرسة المنار الخاصة يكون قد صدر من غير مختص وعلى غير صحيح حكم القانون، وإذ توافر فى طلب وقف التنفيذ ركن الجدية، كما توافر أيضاً ركن الاستعجال على النحو الذى أشرنا إليه سلفاً فإنه يكون من المتعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولما كان الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية