طعن رقم 4283 لسنة 37 بتاريخ 02/01/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 4283 لسنة 37 بتاريخ 02/01/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكروى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدى الأمير وحسنى سيد محمد. ( نواب رئيس مجلس الدولة ).
* إجراءات الطعن
فى يوم الاحد الموافق 15 من سبتمبر سنة 1991 أودع الأستاذ / جمعه سراج المحامى عن الأستاذ الدكتور / عبد الرؤوف مهدى المحامى بصفته وكيلا عن السيد / محمد هلال أبو النجا الشهاوى بالتوكيل الخاص رقم 2412 ج لسنة 1991، توثيق المنصورة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها، برقم 4283 لسنة 43 ق، ضد السادة / رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ووزير الداخلية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الترقيات ) بجلسة 25/7/1991، فى الدعوى رقم 1857 لسنة 43 قضائية، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والقاضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها الى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة للاختصاص.
وطلب – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 343 الصادر بتاريخ 2/8/1988 فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهم. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه – لما اشتمل عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظرها، وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعى المصروفات.
وتحددت جلسة 25/5/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وما تلاها من جلسات، على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررت الدائرة بجلسة 27/7/1992، إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية)، لنظره بجلسة 7/11/1992، وبها نظر واستمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات الخصوم، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المدأولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – على ما يبين من الأوراق، فى أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 1857 لسنه 43 ق بصحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 29/12/1988، بطلب الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية وقم 343 بتاريخ 2/8/1988، فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى بيان أسانيد دعواه، أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن مسابقة لشغل وظيفة مندوب مساعد بها من بين خريجى كليات الحقوق دفعات من 1980 حتى سنة 1984، فتقدم لشغل هذه الوظيفة حوالى 1800 خريج نجح فى المسابقة منهم 14 وكان ترتيبه فى الناجحين الخامس، غير أنه فوجئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 الصادر بتاريخ 2/8/1988، والمنشور بالعدد (33) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18/8/1988، بتعيين (12) مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة، دون أن يتضمن اسمه، وبرغم نجاحه وعلم أن مرد استبعاده الى أسباب أمنية فتظلم، إلا أن مباحث أمن الدولة بالمنصورة – وهى الجهة التى أجرت التحريات – أصرت على رأيها، وإذ تمت هذه التحريات بناء على شكوى كيدية، أن التحريات كانت غير جدية، وتتصل بأقاربه ولا تمسه هو شخصيا أو أحد أفراد أسرته، إذ ليس لهم أى نشاط سياسى ولم يوجه الى أى منهم أى اتهام، لذلك تظلم بتاريخ 1/9/1988 الى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة، وتظلم بتاريخ 19/9/1988 الى جميع المدعى عليهم ( المطعون ضدهم )، وبتظلم ثالث بتاريخ 2/10/1988 الى كل من السيد/ رئيس الجمهورية والسيد الأستاذ المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة، بيد أنه لم يبت فى هذه التظلمات، لذلك أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/7/1991 حكمت المحكمة ( بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها، الى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، للاختصاص وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى سوف يشغل إذا ما أجيب الى طلبه وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وهذا من شأنه أن يؤثر على المركز القانونى للمعينين بهذه الوظيفة بالقرار المطعون فيه، الأمر الذى يفتقد معه الاختصاص بالفصل فى الدعوى الى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة عملا بحكم المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
ومن حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، وتأويله، ذلك لان البين من نص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة أن لجنة التأديب والتظلمات تختص بشئون أعضاء الهيئة، فى حين أن الطاعن لم تثبت له بعد صفة العضوية، وأنه لو كانت اللجنة مختصة، لنظرت التظلمات المقدمة منه، بل أنها جرت على انها غير مختصة حسبما يبين من الصورة الرسمية لقرارها فى التظلم رقم 31 لسنة 1990 المقدمة من السيد الأستاذ / عبد الحميد نجاشى عبد الحميد الزهيرى المحامى، والمودع حافظة مستندات الطاعن، ولا وجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن سوف يشغل فى حالة ما إذا أجيب الى طلبه وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مما من شأنه أن يؤثر فى المركز القانونى للمعينين بالقرار المطعون فيه، إذ ليس هناك أى تأثير على هؤلاء لان القرار تضمن تعيين 12 مندوبا مساعدا من بين الناجحين وعددهم (14)، كان ترتيب الطاعن بينهم. الخامس هذا إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1600 لسنة 16 ق بجلسة 6/4/1972، الذى أيد الحكم محل الطعن فيما ذهب اليه من اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى المقامة من المدعى طعنا على قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية، فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين وبرغم وجود مجلس تأديب خاص بأعضاء النيابة الإدارية منصوص عليه فى المادة (4) من القانون رقم 117 لسنه 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
ومن حيث ان هيئة قضايا الدولة عقبت على الطعن بأن أودعت مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا، برفض الطعن، لان الحكم المطعون فيه صدر متفقا ونص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، فى شأن هيئة قضايا الدولة، التى جعلت من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية تمارس اختصاصا قضائيا، وما يصدر عنها من قرارات يكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه أمام أية جهة قضائية، وأناطت بها اختصاص الفصل فى الطعون على القرارات الإدارية الصادرة بشأن أعضاء الهيئة، ولو كانت مقامه من غير أعضاء هيئة قضايا الدولة طالما أن القرار محل الطعن يتعلق بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وهذا النظر هو الذى أخذت به المحكمة الإدارية العليا فى تفسير نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إذ ذهب الى أن الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه وصريح عباراته أنه لم يشترط لاختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين، وكل ما تطلبه فى هذا الشأن هو أن يكون القرار الإدارى المطعون فيه متعلقا بشئون أحد أعضاء المجلس ماسا لمركزه القانونى بوصفه هذا.
وبناء على ذلك ولما كان الطاعن يطلب – الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين 12 مندوب فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من عدم تعيينه فان الاختصاص بنظر هذا الطلب ينعقد للجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة دون غيرها، ويكون قرارها نهائيا وغير جائز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن. واحتياطيا : وفى حالة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا بنظر الدعوى، والقضاء بإحالة الدعوى الى المحكمة الإدارية لوزارة العدل، للاختصاص، وذلك لأنه طبقا لنص المادتين (10)، (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972، فان المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على قرارات التعيين المتعلقة بالموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف المستويين الثانى والثالث، وطبقا للجدول الخاص بإدارة قضايا الحكومة المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنه 1967، فى شأن معادلة درجات الكادر الخاص بدرجات الكادر العام، فان وظيفة مندوب مساعد مقرر لها الربط المالى المقرر للدرجة السابعة وهو 264 جنيها سنويا، فمن ثم فان الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين 12 مندوبا مساعدا، فيما تضمنه من عدم تعيين المدعى، يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل ومن باب الاحتياط الكلى، برفض الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات، لان القرار المطعون فيه صدر بناء على ما ارتأته أجهزة الأمن المعنية من عدم سلامه مسلك الطاعن، وعدم جدارته، اذ انه ذ و ميول شيوعية، وينتمى الى أسرة شيوعية، ومن ثم فان الجهة الإدارية وإذ استخدمت سلطتها التقديرية فى تعيين سواه، ممن ثبتت صلاحيتهم، فان قرارها يكون سليما متفقا وصحيح حكم القانون، وتغدو دعوى المدعى غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث ان مقطع النزاع ينحصر فى بيان ما إذا كانت ولاية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة تقتصر على الفصل فى الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة قضايا الدولة بمعنى أن يكون مقدم الطلب أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة عند تقديم الطلب أم أن ولايتها تتجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير أعضاء هيئة قضايا الدولة متى كان القرار محل الطعن متعلقا بأعضاء الهيئة.
ومن حيث ان المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلة بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986 تنص على أن ( تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس هيئة قضايا الدولة أو من يحل محله رئيسا ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم فى الأقدمية من بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ).
وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الهيئة وبالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفى طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا فى اختصاص القضاء.
كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة. وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا على الفقرة الثانية من هذه المادة أن المشرع استحدث أوضاعا جديدة فى شأن تأديب أعضاء الإدارة والنظر فى قضايا الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم، فجعل هذا وذلك من اختصاص لجنة يطلق عليها لجنة التأديب والتظلمات تشكل من.
… والنظام مستمد فى جوهره مما هو متبع فى مجلس الدولة.
ومن حيث ان الواضح من هذا النص فى ضوء ما جاء بشأنه فى المذكرة الإيضاحية للقانون، أن اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة رهين ثبوت الانتماء الواقعى لعضوية هيئة قضايا الدولة فيمن يقيم دعواه أمامها، ذلك لأنها تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائها وفى طلبات التعويض المترتبة عليها، وفى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لهم، والمقصود بشئون هؤلاء هى التى تتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزأولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن المدعى ( الطاعن ) يهدف من طعنه الى الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 343 بتاريخ 2/8/1988، بتعيين 12 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من عدم تعيينه، بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة وما يترتب على ذلك من آثاره وكانت صفة العضوية بهيئة قضايا الدولة الموجبة الحاجبة لاختصاص القضاء الإدارى لم تثبت للمدعى ( الطاعن ) بعد، فمن ثم فان الدعوى الماثلة تخرج عن اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة وتدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة، وكان حقيقا على الحكم المطعون فيه ألا يستبعد الدعوى من اختصاص محاكم مجلس الدولة، ومن ثم فان قضاءه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإحالتها الى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة للاختصاص يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على مسألة الاختصاص فقط ولم يتطرق للموضوع فانه إعمالا للفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات يتعين إعادة الدعوى الى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها، وحتى لا تهدر درجة من درجات التقاضى وهو حق أصيل للخصوم.
ومن حيث ان المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :.
…… ( ثالثا ) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة.
…. وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
… وتنص المادة (14) على أن تختص المحاكم الإدارية : (1) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البند رابعا من المـادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم. وفى طلبات التعويضى المترتبة على هذه القرارات.
ومن حيث ان الواضح من هذه النصوص أن المرجع فى تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع ويستند معيار – الأهمية فى هذا المقام الى قاعدة مجردة مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين الى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها وما الى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها.
ومن حيث ان البين من جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1983 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1976، 54 لسنة 1978، 143 لسنة 1980، 32 لسنة 1983، أن وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مخصص لها سنويا 516 جنيها كمرتب، 108 ج بدل قضاء كربط ثابت، وقد يزيد المرتب بمقدار 60 جنيها سنويا، بالقانون رقم 53 / 1984 بزيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة وان البين من جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، أن المرتب السنوى للدرجة الثالثة 576 – 1608ج، وللدرجة الثانية 840 – 1908ج فمن ثم فان وظيفة مندوب مساعد تكون معادلة للدرجة الثالثة المعادلة للمستوى الثانى بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ويكون الطعن الماثل من اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل. مما يتعين الحكم بإحالة الدعوى اليها للفصل فى موضوعها، مع إبقاء الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فى الدعوى، طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للفصل فى موضوعها وأبقت الفصل فى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ