طعن رقم 4286 لسنة 35 بتاريخ 26/12/1992 الدائرة الثانية
_________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 10/8/1989 أودع السيد الأستاذ / محمود الطوخى بصفته وكيلا عن السيدة / ……………، بالتوكيل الخاص رقم 5331 لسنة 1988، توثيق السيدة زينب النموذجى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 286 السنة 35 قضائية ضد السيد / رئيس مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الترقيات )، بجلسة 6/7/1989، فى الدعوى رقم 5880 لسنة 42 قضائية القاضى بعدم قبول الدعوى شكلا، لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات وطلبت للأسباب التى اشتمل عليها تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار المدعى عليه ( المطعون ضده ) رقم 25 لسنة 1985، فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظائف مديرى العموم وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده. وندمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه – لما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 9/3/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 8/6/1992، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 11/7/1992، وبها نظر وبجلسة 24/10/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 11/8/1988 أقامت السيدة………………………. أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الترقيات ) الدعوى رقم 5880 لسنة ا2 قضائية، ضد السيد / رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 35 بتاريخ 13/1/1985 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظائف مديرى العموم، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. استنادا إلى أن هذا القرار يخالف أحكام الترقية بالاختيار التى نظمتها المادة 31 وما بعدها من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتخطى المدعية فى الترقية إلى وظائف مديرى العموم، وبرغم أنها مستوفية لاشتراطات شغل الوظيفة، وأقدم من المرقين جميعا فى الوظيفة المرقى منها، وتقارير كفايتها عن جميع سنوات عملها بتقدير امتياز، ولا يفضلها أحد منهم فى الكفاية، لذلك فقد تظلمت من هذا القرار فى يوم علمها به بتاريخ 11/5/1988، وإذ لم تتلق ردا على تظلمها فقد أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلبها.
وبجلسة 6/7/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعية تقدمت بتظلمين أولهما بتاريخ 14/11/1985 إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وثانيهما بتاريخ 13/1/1986 إلى رئيس التليفزيون، طالبة فيهما ترقيتها لدرجة مدير عام أسوة بزملائها الذين تمت ترقيتهم، ومن ثم فإنها تكون قد علمت بالقرار المطعون فيه، وأن تظلميها ينصرفان إلى القرار المطعون فيه، وإذ لم تقم دعواها إلا بتاريخ 11/8/1988. وخلت الأوراق مما يفيد سلوك الجهة الإدارية مسلكا إيجابيا نحو إجابة المدعية إلى طلبها، الذى تتحقق معه قرينة الرفض الضمنى المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1972 وتكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، ولا ينال من ذلك عدم تحديد المدعية فى تظلمها لرقم القرار المطعون فيه وأسماء زملائها المرقين والوظائف التى رقوا إليها بموجبه، لنفى علمها بالقرار المطعون فيه، إذ لا يلزم ان يذكر فى التظلم شىء من ذلك، بل يكفى الإشارة إلى مضمون القرار، وهو ما فعلته فى تظلميها المشار إليهما، الأمر الذى يقطع بعلمها بالقرار المطعون فيه وانصراف نيتها إليه، ويكون ما تتمسك به فى هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين طرحه، والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وفى تكيفه لما يعتبر من الواقعات محققا للعلم اليقينى الذى يقوم مقام الإعلان بالقرار ونشره، ويجرى به ميعاد دعوى الإلغاء، فذهب إلى أن الطلبين المقدمين من المدعية (الطاعنة) بتاريخ 14/11/1985 ، 13/1/1986 يفيدان علمها بالقرار الطعين، فى حين أن ما جاء بهذين الطلبين من طلب ترقيتها إلى وظيفة مدير عام أسوة بزملائها المرقين، ولا يتحقق به معنى العلم اليقينى بصدور القرار المطعون فيه وبمؤداه، وفحواه وكل العناصر الأساسية فيه التى يمكنها من الإحاطة بمركزها القانونى بالنسبة إلى هذا القرار، ومن ثم فان الحكم الطعين يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حريا بالإلغاء ومن حيث ان المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسرى من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وند استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هى التى يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية، أما القرارات الفردية التى تمس مراكز قانونية ذاتية فيسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، بحيث يكون شاملا لجميع محتويات هذا القرار وفحواه حتى يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزة القانونى من القرار، ويقع عبء إثبات نشر القرار الإدارى أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به فى تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى، والعلم اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن السيد / رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أصدر القرار رقم 25 بتاريخ 13/1/1985 بتعيين 71 من العاملين بقطاع التليفزيون فى وظائف من درجة مدير عام، برئاسة قطاع التليفزيون والقناتين الأولى والثانية، والإدارات المركزية للأخبار، والبرامج الإخبارية والتبادل الإخبارى، والمكتبات والأفلام والبرامج التعليمية، إنتاج الفيديو، وأفلام التليفزيون، والمراجعة والنصوص، والخدمات الإنتاجية، والشئون المالية والإدارية. وبذات التاريخ 13/1/1985 أصدر المدعى عليه القرار رقم 26 لسنة 1985 بندب بعض العاملين بقطاع التليفزيون للقيام بمهام وظائف من درجة مدير عام، بالقناتين الأولى والثانية، وبالإدارات المركزية لأفلام التليفزيون، والأخبار والخدمات الإنتاجية، والإدارة المركزية للنصوص والمراجعة حيث ندبت المدعية ( الطاعنة ) إلى وظيفة مدير عام النصوص والمراجعة لإنتاج الفيديو.
وقد أقام بعض العاملين ممن لم يشغلوا إحدى وظائف مديرى العموم، بطريقة الترقية أو الندب، بالقرارين المذكورين، أمام محكمة القضاء الإدارى طعونا بالإلغاء على القرار رقم 25 لسنة1985 فى حين أن المدعية ( الطاعنة ) تقدمت بتاريخ 14/11/1985 إلى السيد / رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بطلب أشارت به لقرارات ندبها لشغل وظائف مديرى عموم، وإلى كفاءتها، وطلبت ترقيتها لدرجة مدير عام أسوة بزملائها الذين تمت ترقيتهم، كما تقدمت بتاريخ 13/1/1986 إلى السيد / رئيس التليفزيون بطلب بذات مضمون الطلب السابق ، وانتهت فيه إلى التماس إصدار قرار بترقيتها لدرجة مدير عام أسوة بزملائها الذين تمت ترقيتهم وتنفيذا لأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة فى الدعوى المقامة من بعض العاملين طعنا على القرار رقم 25 لسنة 1985 أصدر السيد / رئيس مجلس الأمناء القرار رقم 96 بتاريخ 22/2/1988 بتعيين المحكوم لصالحهم فى وظائف من درجة مدير عام وبمناسبة صدور هذا القرار تقدمت بتاريخ 11/5/1988 إلى المدعى عليه بتظلم من القرار رقم 25 لسنة1985، وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لهذا التظلم فقد أقامت دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث انه متى ثبت ذلك، وكانت المدعية ( الطاعنة ) لم تنكر ما ذهبت إليه الجهة الإدارية أنها لم تجر ترقيات إلى وظائف مديرى عموم خلال الخمس سنوات السابقة على صدور القرار رقم 25 لسنة1985، المطعون فيه، سوى بالقرارين رقمى 187 لسنة 1980، 52 لسنة 1981، برفع الدرجات التى يشغلها بعض العاملين بقطاع التليفزيون إلى الدرجة المالية ذات الربط 1320 /1920 اعتبارا من أول يوليه سمنة 1980، وقت لم تكن فيه المدعية قد ندبت إلى وظيفة مدير عام، فمن ثم فان إشارتها فى طلبها المقدم بتاريخ 14/11/1985 إلى قرارات ندبها لشغل وظائف من درجة مدير عام بينما كانت الجهة الإدارية قد استنت قاعدة مؤداها أنه يشترط لشغل وظيفة مدير عام بالترقية أن يكون المرشح قد شغلها بطريق الندب، وإشارتها إلى أقدميتها وكفاءتها ، ثم طلبها الترقية إلى وظيفة مدير عام أسوة بزملائها المرقين، لا يعدو ان يكون تظلما من القرار رقم 25 لسنة 1985. المطعون فيه، وإذ لا يشترط فى التظلم الذى يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون فى صيغة خاصة، فقد يكون فى صورة التماس أو طلب، ولا يشترط أن يتضمن رقم القرار، محل التظلم وتاريخه، ولأوجه العيب فى القرار، أو أن يكون النعى على القرار بوجه من الأوجه التى حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء، وإنما يكفى ان يقدم الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه ويشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه والاشتراطات التى قام عليها، بينما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد فى حقه وهو ما تعرى المحكمة تحققه فى الطلب المقدم من المدعية ( الطاعنة ) بتاريخ 14/11/1985، ومن ثم فان أقامتها للدعوى بتاريخ 11/8/1988، يكون بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة، آنفة الذكر، وتغدو غير مقبولة شكلا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر ، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل عليه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض، وتلزم الطاعنة المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.