طعن رقم 4316 لسنة 37 بتاريخ 11/03/1995 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 4316 لسنة 37 بتاريخ 11/03/1995 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعث. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 19/9/1991 أودع السيد الأستاذ/.
……… المحامى بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى التماس إعادة النظر رقم 191 لسنة 24ق بجلسة 31/8/1991 والقاضى بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضعا.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تم إعلان الحكم للمطعون ضدهما فى 23/9، 29/9/1991.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول التماس إعادة النظر لانتفاء المصلحة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلستها فى 29/10/1994 وبجلسة 11/1/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 11/2/1995 وبعد الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31/8/1991 وأقيم الطعن الماثل فى 19/9/1991 مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تتحصل فى أنه بتاريخ 28/7/1990 صدر حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى الدعوى رقم 19/32 والذى قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار وقد بادر الطاعن بإقامة الطعن رقم 3609 لسنة 36 ق.ع والطعن رقم 37.28 لسنة 36 ق.ع فى الحكم المشار إليه حيث قررت المحكمة الإدارية العليا ضم الطعن رقم 3728 لسنة 36 ق. ع للطعن رقم 3609 لسنة 36 ق وأصدرت فيهما حكما واحدا بجلستها المنعقدة فى 6/7/1991بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن/.
…………………… مما نسب إليه.
ومن حيث إن الطاعن كان قد أقام أيضا التماس إعادة نظر أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى الحكم ذاته قيد برقم 131 لسنة 34حيث قضت المحكمة المذكورة بجلستها فى 31/8/1991 بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا وهو الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل وقد أقامت المحكمة حكمها المطعون فيه على سند من القول إن المادة 24 من قانون المرافعات قد حددت حصراً لحالات التماس إعادة النظر وإن ما قدمه الملتمس من مستندات دعما لالتماسه لا تدخل ضمن الحالات المحددة حصرا بالمادة 24 مرافعات على حين إن مبنى الطعن الماثل يقوم على القول بمخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق حائز لقوة الشئ المحكوم به وذلك على أساس أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى الطعنين رقمى 3609، 3728 لسنة 36ق.ع ببراءة الطاعن مما نسب إليه وقد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى 6/7/1991أى قبل صدور حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى الحكم المطعون فيه وكانا هذين الطعنين تحت نظر المحكمة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الالتماس باعتبار الخصومة منتهية لصدور حكم نهائى كما أشار الطاعن فى مذكرة دفاعه إلى التأكيد على مصلحته فى الطعن الماثل.
ومن حيث إن الأصل أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه صدور حكم نهائى.
ومن حيث إن لفظ الطلبات كما تشمل أيضا الطعون المقامة من الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلا وموضوعا أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضى الإدارى من هيئة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقص شروط قبولها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم فى الدعوى ومن بين ذلك التحقق من توافر المصلحة واستمرارها فى ضوء تغير المراكز القانونية اثناء نظر الدعوى وإلى حين صدور حكم منها درأً عن القضاء الإدارى من الإنشغال بخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع فى استمرارها من حيث أن الطعن الماثل يتعلق بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى التماس إعادة النظر رقم 191 لسنة 24ق والمنتهى إلى قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا وإذ صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3609، 3728 لسنة 36ق.ع جلسة 6/7/1991 المقامين من الطاعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 28/7/1990 فى الدعوى التأديبية رقم 19 لسنة 32ق والمنتهى إلى قبول الطعنين شكلا. وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه وتبعا لذلك تغدو العقوبة الموقعة على الطاعن لا أساس لها من الوجود بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين المشار اليهما.
ومن حيث إنه على ضوء ذلك يكون شرط المصلحة فى الالتماس قد انقضى بالنسبة للطاعن عند صدور الحكم المطعون فيه بأن قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا فإنه يكون قد قضى بقبول طلب بغير بقاء مصلحة للطالب فى الاستمرار فى النزاع وقت صدور الحكم المطعون فيه وكان يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى التماس إعادة النظر وليس برفض الالتماس.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع برفضه فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بانتهاء الخصومة فى طلب التماس إعادة النظر فى الدعوى رقم 191 لسنة 24.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الطعن رقم 3322 لسنة 35ق بجلسة 15/10/1994.

اشترك في القائمة البريدية