طعن رقم 4457 لسنة 35 بتاريخ 09/06/1990

Facebook
Twitter

طعن رقم 4457 لسنة 35 بتاريخ 09/06/1990

_________________________________

برئاسة السيد المستشار /طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة :مجمد يسرى زين العابدين و د.إبراهيم على حسن و أحمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو المستشارين

*
اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 21 من اغسطس سنة 1989 أودع الاستاذ / ……….
المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / ………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بجدولها تحت رقم 4457 لسنة 35 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) بجلسة 19 من يونيه 1989 فى الدعوى رقم 158 لسنة 43 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والقاضى ببطلان صحيفة الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات .
وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم .
أولاً : وبصفة مستعجلة بصرف مرتب الطاعن اعتبار من أول ابريل 1978 فضلاً عما يستجد لحين البت فى الطلبات الموضوعة .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1200277 لسنة 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم اعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالاوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان صحيفة الدعوى ، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات – للفصل فى الموضوع .
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/10/1989 وبجلسة 13/12/1989 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 20/1/1990 وبجلسة 17/2/1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/3/1990 فقدمت هيئة قضايا الدولة طلباً بإعادة الطعن للمرافعة وذلك أثناء حجزه للحكم فيه لتفويضها فى مباشرة الطعن أمام المحكمة بناء على قرار مجلس إدارة مجلس البحوث المائية المبلغ لها حديثاً ، وقد اعيد الطعن للمرافعة بجلسة 31/3/1990 وتأجل نظره لجلسة 12/5/1990 كطلب هيئة قضايا الدولة للإطلاع وتقديم المذكرات بها تم حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم 9/6/1990 حيث صر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً فى القضية رقم 26 لسنة 1987 (الزراعة والرى) وانتهت مذكراتها فى هذه القضية بتوجيه الاتهام للطاعن / ………. بصفته رئيس علاقات عامة ورعاية العاملين بمركز البحوث المائية من الدرجة الثانية ، لأنه خلال عام 1986 وبمركز البحوث المائية ، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن تحصل بدون وجه حق على مبالغ نقدية من العاملين بالمركز مقابل تسليمهم استمارات لشراء حاجاتهم من محلات عمر أفندى (فرع السكة الجديدة) بالتقسيط حال كون هذه الاستمارات قد تسلمها بدون مقابل لتوزيعها على هؤلاء العاملين ، وقد أحيلت الاوراق للجهة الإدارية لمساءلة المذكور إدارياً على وجه الشدة .
وفى 27/7/1987 أصدر رئيس مجلس الادارة أصدر رئيس مجلس إدارة مركز البحوث المائية قراره رقم 277 لسنة 1987 جاء بالمادة الاولى منه مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره لعدم أداء العمل المنوط به بأمانة ولسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن تحصل بدون وجه حق على مبالغ نقدية من العاملين بالمركز مقابل تسليمهم استمارات لشراء حاجاتهم من محلات عمر أفندى فرع السكة الجديدة بالتقسيط حالة كون هذه الاستمارات فد تسلمها بدون مقابل لتوزيعها على هؤلاء العاملين .وجاء بالمادة الثانية من هذا القرار أنه اعتباراً من 15/4/1987 تنتهى خدمة السيد / ….. لانقطاعه عن العمل من هذا التاريخ رغم انذاره واعتباره مستقلاً بالتطبيق لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وبصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بتاريخ 13/9/1987 أقام السيد /…….. طعناً على القرار رقم 277 لسنة 1987 طالباً الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وتقيد الطعن تحت رقم 166 لسنة 21 القضائية .
وبجلسة 27 من أغسطس سنة 1988 حكمت المحكمة التأديبية بوزارة الصناعة بالآتى :
أولاً : بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً بالنسبة لشق القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره .
ثانياً : بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري للأختصاص بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من إنهاء خدمة الطاعن ، وعلي المحكمة المحال إليها الطعن تحديد جلسة لنظره وإخطار الطرفين بموعده .
وقد أحيلت دعوى الطعن في شقها الثاني لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة الجزاءات ) وتقيدت تحت رقم 158 لسنة 43 القضائية .
وبجلسة 11 من يونيه 1989 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها علي أن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن يقدم الطلب إلي قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة .
وقالت المحكمة إن مفاد هذا النص وجوب أن تكون صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها أي يكون مقيداً بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف ، وهذا الإجراء هو إجراء جوهري يترتب علي مخالفته بطلان عريضة الدعوي وبالنظر إلي أن صحيفة افتتاح الدعوى قد وقعها المدعي شخصياً ولم توقع من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة فإنها قد أفتقدت شرطاً جوهرياً أستوجبه القانون لصحتها مما يتعين الحكم ببطلان صحيفة الدعوي .
ومن حيث إن الطاعن قد أقام طعنه أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الجزاءات ) بجلسة 19 من يونيه 1989 في الدعوى رقم 158 لسنة 43 ق بعد صدور قرار لجنة المساعدة القضائية في 25/ 7/1989 بطلب إعفائه من رسوم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأنتهي في تقرير الطعن بطلب الحكم له بما يلي :
أولاً : وبصفة مستعجلة صرف مرتبه اعتبارا من أول أبريل 1987 فضلاً عما يستجد لحين البت في الطلبات الموضوعية .
ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 277 ، 120 لسنة 1987 وما يترتب عليهما من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 277 لسنة 1987 والقاضي بمجازاته بخصم شهر من أجره فإن الثابت بالأوراق أن هذا القرار قد سبق أن طعن عليه الطاعن امام المحكمة التأديبية بوزارة الصناعة في دعوى الطعن رقم 166 لسنة 21 ق وقد صدر الحكم فيها بجلسة 27 أغسطس 1988 قاضياً في شقة الأول بقبول الطعن شكلاً وبالرفض موضوعاً بالنسبة لشق القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره .
ومن حيث إن ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وكان الحكم المذكور قد صدر بجلسة 27 أغسطس 1988 فتقدم الطاعن بطلب للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 25/6/1989 طالباً إعفاءه من رسوم الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري ( دائرة الجزاءات ) في الدعوى رقم 158 لسنة 43 ق الصادر بجلسة 19/6/1989 وصدور قرار اللجنة بقبول الطلب بجلسة 25/7/1989 . ومن ثم فإن النعي الموجه بالطعن الماثل علي القرار رقم 277 لسنة 1987 في شقة الخاص بخصم شهر من أجر الطاعن والذي رفضته المحكمة التأديبية بوزارة الصناعة موضوعاً بحكمها الصادر بجلسة 27 من أغسطس سنة 1988 – يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة .
ومن حيث إن الطاعن يستهدف بطعنه إلغاء القرار رقم 120 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية في 7/4/1987 والذي تضمن نقل الطاعن من ديوان عام المركز للعمل بمعهد بحوث الآثار الجانبية للسد العالي والمعمول به أعتبارا من تاريخ صدوره والذي قام الطاعن صورة منه بحافظة مستنداته المقدمة أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 28/11/1987 .
ومن حيث إن اختصاص المحكمة الإدارية العليا قد أوضحت حدوده المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي تقضي بإنه يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية .
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن قد أبتغي بطعنه الحكم بإلغاء القرار 120 لسنة 1987سالف الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا ، ودون أن يلجأ في ذلك إلي الطعن عليه أمام محكمة الدرجة الأولي التي تختص أصلاً بطلبات إلغاء القرارات الإدارية ومن ثم فإن الطعن المقام ضد القرار المذكور أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول لعدم سابقة الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري .
ومن حيث إن الطاعن يبتغي بطعنه الحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ( دائرة الجزاءات ) الصادر بجلسة 16/6/1989 في الدعوى رقم 158 لسنة 43 ق فيما قضي من بطلان صحيفة الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وذلك علي سند من القول بأن صحيفة الدعوي قد سبق تقديمها للمحكمة التأديبية .
ومن حيث إنه يبين من سياق وقائع الطعن لأن أختصاص محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) قد تم بناء علي حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة والتي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من إنهاء خدمه الطاعن ، وهو ما قضت فيه بحكمها سالف الذكر .
ومن حيث إن المشرع في تنظيمه لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية قد أستلزم في المادة 25 من قانون مجلس الدولة – أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية إلي قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم لها طلب الإلغاء ، وكان توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة ، إلا أنه الثابت كذلك أن قانون مجلس الدولة لم يتطلب في الإجراءات المقررة أمام المحاكم التأديبية أن تكون عريضة دعوى الطعن فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية موقعة من محام مقبول تلك المحاكم .
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون لكل من عرائض الدعوى حكمه الخاص فى شأن التوقيع عليها من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة ، فيكون ذلك أمراً لازما يترتب على غيابه البطلان فى حالة العرائض المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الادارية ، ولا يعتبر ذلك اجراء متطلباً وواجباً بالنسبة للمحاكم التأديبية .
ومن حيث إنه قد يحدث فى التقاضى – وهو ما تم فى شأن وقائع الطعن الماثل – أن ترفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة التأديبية فتقضى بعدم اختصاصاها وباحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى ، ومن ثم فإنه تثور مسألة تطلب توقيع المحامى المقيد أمام المحكمة على عريضة الدعوى .
ومن حيث إن المادة 110 من قانون المرافعات تقضى بأنه وعلى المحكمة وإذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية . وكان موجب ذلك أن الدعوى ترفع أمام محكمة القضاء الإدارى بتقديم العريضة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مستوفاة لشروط صحتها ومنها توقيع محام عليها ، كما تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة إذا أحيلت إليها وجوباً من محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها .
ومن حيث أنه فى الاحالة الأخيرة – وإذ كانت المحكمة قد انعقد اختصاصها وجوباً بنظر الدعوى ، فإنه يكون عليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الاجراءات التى يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام محاكم مجلس الدولة ومن ثم وجود توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة ، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة التى تقضى استمرار سير الدعوى صحيحة أمام المحكمة المحال إليها النزاع .
ومن حيث إنه فى الحالة الماثلة فإنه بالاطلاع على محضر جلسة الدعوى رقم 158 لسنة 43 القضائية المطعون على الحكم الصادر فيها تبين أن المحكمة نظرت تلك الدعوى بجلسة 20/3/1989 وتأجل نظرها بجلسة 17/4/1989 للإطلاع وبها تقرر حجز الدعوى للحم فيها بجلسة 19/6/1989 حيث صدر الحكم المطعون عليه ، وهو ما يبين منه أن المحكمة – وبعد أن انعقد لها الاختصاص قانوناً بنظر الدعوى لم تطلب من المدعى تصحيح شكل دعواه المحالة من المحكمة التأديبية باستيفاء الاجراءات المتطلبة قانوناً أمامها ، وثبوت تقصير المدعى فى هذا الشأن .
وإذ أنتهى الحكم الطعين على غير ما سلف وقضى ببطلان صحيفة الدعوى وإلزام المدعى المصروفات فإنه يكون قد خالف مقتضى القانون مما يتعين معه إلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى لتقضى فى موضوع الدعوى مجدداً من هيئة أخرى .
ومن حيث إنه عند طلب الطاعن صرف مرتبه اعتباراً من أول ابريل 1987 فضلاً عما يستجد لحين البت فى الطلبات الموضوعية ، فإن هذا الطلب يتوقف الحكم فيه على بيان شرعية قرار الجهة الإدارية رقم 277 لسنة 1987 فينا تضمنه باعتباره مستقبلاً لانقطاعه عن العمل بالتطبيق لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو الأمر الذى لم يتقرر بعد بحكم قضائى .
ومن حيث أه بموجب ما تقدم فإنه يتعين الحكم ىف الطلبات المقدمة بهذا الطعن وفقاً لما سلف من بيان إلزام الطاعن بمصروفات ما خسر من طلبات وفقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات وذلك فيما خلا الطعن على حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة تطبيقاً لنص المادة 90 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة .

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الطعن شكلاً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى دعوى الطعن رقم 166 لسنة 21 القضائية فيما تضمنه من رفض دعوى الطعن بالنسبة لشق القرار رقم 277 لسنة 1987 المتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره ، وذلك لرفعه بعد الميعاد .
ثانياً : بقبول الطعن شكلاً فى حكم محكمة القضاء الادارى (دائرة الجزاءات) فى الدعوى رقم 158 لسنة 43 القضائية وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة هذه الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى لتقضى فيها مجدداً من هيئة اخرى .
ثالثاً : بعدم قبول الطعن على القرار رقم 120 لسنة 1987 وعدم قبول طلب صرف الطاعن لمرتبه اعتباراً من 1/4/1987 ، وذلك لعدم سابقة إقامة الدعوى بهذين الطلبين أمام محكمة القضاء الإدارى ومع الزام الطاعن بمصروفات هذا الشق فى الطعن .

اشترك في القائمة البريدية