طعن رقم 447 لسنة 33 بتاريخ 15/02/1992 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 447 لسنة 33 بتاريخ 15/02/1992 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد المستشار / د. عبد المنعم عبد العظيم جيره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 5 من يناير سنة 1987 أودع الأستاذ / ميشيل اسكندر المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن ………………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 447 لسنة 33 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 23 فبراير 1986 رقم 12 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومحو جميع الآثار التى ترتبت عليه مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالتضامن بأن يدفعوا له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته بسبب ذلك، وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهم فى 14 يناير 1987.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 8/11/1989 – وبالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 27/3/1991 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – التى نظرته بجلسة 4/5/1991 وبالجلسات اللاحقة عليها وبجلسة 30/11/1991 قررت المحكمة حجز الطعن للإصدار الحكم فيه بجلسة 11/1/1992 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى الطعن لجلسة اليوم 15/2/1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية سبق أن أقامت الدعوى التأديبية رقم 512 لسنة 12 ق ضد الطاعن …………… المدرس بمدرسة المنيا الثانوية العسكرية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 16/5/1985 متضمنة تقريرا باتهامه بأنه اعتبارا من 12/8/1981 وحتى 8/4/1985 بمديرية التربية والتعليم بالمنيا قد خالف القواعد و الأحكام المنظمة للإجازات بأن انقطع عن العمل دون إذن وفى غير الحالات المصرح بها قانونا وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 62 و 78/1 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت النيابة الإدارية معاقبته بمواد الاتهام .
وبجلسة 23/2/1986 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط حكمها المطعون فيه قاضيا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وشيدت المحكمة قضاءها على أن إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا قد أجرت تحقيقا إداريا ثبت فيه انقطاع المدرس المذكور عن عمله ثم أحالت الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة التى أجرت بدورها تحقيقا ثبت فيه انقطاع المذكور عن عمله دون إذن وبذا يكون قد خالف أحكام قانون العاملين بالدولة والذى حظرت أحكامه على العامل الانقطاع إلا لإجازة ممنوحة له فى حدود ما هو مقرر قانونا ولما كان الثابت أن المدرس المذكور لا زال منقطعا عن العمل بما يكشف عن عزوفه – وكراهيته لوظيفته.
ومن ثم لا يكون للعقوبات الواردة بالقانون أثر فى تقويم سلوكه على نحو تحقيق الغاية منها سوى عقوبة الفصل وتقضى به المحكمة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إعلان الطاعن وبصدوره فى نزاع لم تنعقد فيه الخصومة أصلا وعلى النحو الذى يستلزمه القانون إذ تمت جميع الإجراءات فى غيبته وبعد إعلان تم على عنوان وهمى أعقبه إعلان فى مواجهة النيابة جاء باطلا فلم يتصل علم الطاعن بما أتخذ ضده .. وفضلا عن ذلك فقد ظفر الطاعن بموافقة المدير العام بالتربية والتعليم بالمنيا على عودته للعمل بعد انقطاعه فى المدة من 12/8/1981 وحتى 9/10/1982 فلم ينقطع عن عمله حتى 8/4/1985 كما جاء بتقرير الاتهام وبالحكم الصادر ضده الذى أبان أنه لازال منقطعا حتى تاريخ صدوره بل تسلم الطاعن عمله فى 10/10/1982 وظل قائما عليه يتقاضى راتبه عنه وحتى نهاية شهر أكتوبر من عام 1986 حتى فوجئ بوقف صرف راتبه وبأخطاره فى 12/11/1986 بفصله من الخدمة نفاذا للحكم المطعون فيه مما حدا به للطعن عليه فى 5/1/1987.
ومن حيث أن المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية وتاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله، وحكمة ذلك توفير الضمانات الأساسية للعامل المحال إلى المحاكمة التأديبية تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام الموجه إليه عنه ذلك بإحاطته علما بأمر محاكمته بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه، وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته حتى يتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل عنه ليدلى بما قد يكون لديه من إيضاحات وليقدم ما يلف ماء من بيانات وأوراق ومستندات فيتم استيفاء الدعوى وتكتمل عناصر الدفاع ويتصل بالمصلحة الجوهرية التى تنبغ عنه لذى الشأن، ويترتب على ذلك أنه متى كان – أعلن العامل المقدم للمحاكمة التأديبية بقرار الاتهام وأخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراءا جوهريا وبالتالى فإن اغفاله أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون وعلى وجه لا تتحقق معه الغاية من شأنه وقوع عيب شكلى يؤثر فى إجراءات المحاكمة وبالتالى على الحكم الصادر فيها ويؤدى إلى بطلانه، وإذا كان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة الثالثة عشر منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه معلوم فإن هذا الإجراء قد جاء استثناء من الأصل العام ومن ثم فلا يسوغ الإلتجاء إليه إلا بعد القيام بتحريات جدية وكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فى الداخل أو الخارج ويسفر الأمر عن عدم الاهتداء إليه، وترتب أيضا على مخالفة هذا الإجراء وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم الصادر فيها ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث أنه بمطالعة ملف الدعوى التأديبية رقم 512 لسنة 12 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه يبين أن قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط قد أرسل للطاعن كتابا يكلفه فيه بالحضور أمام المحكمة بجلسة 7/10/1985 على عنوان مقرون بأسمه – ( أبو عبيد الحاشية رقم 31 بالمنيا ) استفاه من تقرير الاتهام ارتد ثانية مؤشرا عليه بتأشيرتين إحداهما تفيد بأنه غير معروف والأخرى تنبئ عن أنه بالخارج وفى الوقت الذى لم تنعقد فيه جلسة فى ذلك التاريخ ودون على ملف الدعوى بما يفيد تأجيلها إداريا لجلسة 26/10/1985 وهو ما كان يستتبع لزاما على قلم الكتاب القيام بأخطار الطاعن بتلك الجلسة (لمحددة للمحاكمة وهو أمر لم يتم فإن النيابة الإدارية قد أرسلت لمحضرى محكمة بندر المنيا الجزئي للإعلان الطاعن بتقرير الاتهام وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية المقامة منها ضده أمام المحكمة التأديبية بأسيوط فى مواجهة النيابة العامة وتم ذلك الإعلان فى 16/1/1986 وقدم إلى المحكمة التى عولت عليه وصدر الحكم المطعون فيه قاضيا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، ولو كانت أجريت تحريات جدية وكافية للتقصى عن الطاعن لأسفر ذلك عن تحديد محل إقامته بالداخل وعن وجوده بالخدمة وقيامه بالعمل – وهو أمر ثبت بيقين من الأوراق – الأمر الذى يجعل إعلان الطاعن وقد أفتقر إلى الصورة الصحيحة التي يتطلبها القانون على النحو الذى يحقق الغاية منه بما يجعله باطلا مؤثرا فى عدم مثول الطاعن أمام المحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل تداول الدعوى المقامة ضده مخلا بحقه فى الدفاع عن نفسه وفى درء الاتهام عنه، مبطلا لكافة الإجراءات التى تلته بما فيها الحكم المطعون فيه والذى يعد لذلك قد صدر باطلا.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن المقرر قانونا أمام هذه المحكمة هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن ذلك لا يسرى إلا على الأحكام الصحيحة التى تصدر بإجراءات سليمة قانونا ومن ثم فلا يسرى ميعاد الطعن فى الحكم المطعون فيه – فى حق الطاعن الذى لم يعلن إعلانا قانونيا صحيحا بأمر محاكمته وصدور الحكم فى غيبته إلا من تاريخ علمه بصدوره، ومتى كانت الأوراق قد أجدبت مما يقطع بأن الطاعن قد علم على وجه اليقين بصدور الحكم المطعون فيه قبل أخطاره به فى 12/11/1986 ثم إخلاء طرفه بعد ذلك وكان قد أقام طعنه الماثل فى 5/1/1987 ومن ثم يكون الطعن مقاما فى الميعاد مقبولا من الناحية الشكلية.
ومن حيث أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على إجراءات باطلة أثرت فيه وأدت إلى بطلانه ومن ثم فقد حق القضاء بإلغائه، ومتى كانت الدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها مهيأة فيها وبالتالى فلا حاجة إلى إعادتها للمحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق – وبخاصة حافظة مستندات الطاعن وما تحويه من صور رسمية – أن الطاعن كان منقطعا عن العمل اعتبارا من 12/8/1981 ثم عاد وتقدم لمديرية التربية والتعليم بالمنيا بطلب يلتمس فيه الرجوع إلى العمل وافق عليه مديرها واستجاب له فقرر عودته للعمل اعتبارا من 10/10/1982 مع احتساب المدة التى غابها الطاعن إجازة بدون مرتب وبالفعل استلم الطاعن العمل فى ذلك التاريخ وقدم إقرارا بإقامته بالعمل يفيد بأن تاريخ استلامه العملى هو 10/10/1982 بعد انقطاعه عنه منذ 12/8/1981 وبعد احتساب مدة انقطاعه إجازة بدون مرتب ومن ثم يكون مخالفة الانقطاع المنسوبة إليه والتي قدم من أجلها للمحاكمة وبعد قرابة ثلاث سنوات على ذلك منتفية فى حقه بما يتعين معه القضاء بتبرئته منها وبخاصة أن إجازة الجهة الإدارية احتسابها إجازة بدون مرتب تعتبر كالإذن السابق بها يمحو كل أثر لانقطاعه ولا يعد هناك ثمة مخالفة تستوجب مساءلة الطاعن عنها.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بطلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بتعويض بمبلغ خمسة آلاف من الجنيهات جبرا لما لحق به من ضرر مادى وأدبى نتيجة فصله من الخدمة وبقائه دون عمل منذ إقصائه عنها فى 2/12/19865 تاريخ إخلاء طرفه نفاذا للحكم الصادر ضده وحتى تاريخ صدور الحكم فى الطعن الراهن، فإن من المقرر أن المحكمة الإدارية العليا محكمة طعن تقتصر ولايتها على نظر الطعون فى الأحكام الصادرة – فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وليست لها ولاية مبتدأة بالفصل فى أى طلب موضوعى يقدم إليها لأول مرة، وأى طلب من هذا القبيل يعرض على المحكمة الإدارية العليا يتعين القضاء بعدم قبوله بحسبانه طلب جديدا يفوت درجة من درجات التقاضى على الخصوم.
ومن حيث أن طلب التعويض عن فصل الطاعن قدم إلى المحكمة الإدارية العليا لأول مرة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبراءة الطاعن مما نسب إليه وبالنسبة لطلب التعويض بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/7/1992 فى الطعن رقم 2103 لسنة 33 ق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ