طعن رقم 46 لسنة 37 بتاريخ 05/12/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى خليل و عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد و أحمد حمدى الأمير. ( نواب رئيس مجلس الدولة ).
* إجراءات الطعن
بتاريخ 9/1/1991 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلا عن محمد عبد الرحمن محمد ياسين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات ) الصادر فى الدعوى رقم 694/43 ق بجلسة 22/11/1990 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وطلب فى ختام طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التى أبداها أمام محكمة القضاء الإدارى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وحددا لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 11/11/1991 حيث قررت الدائرة بجلسة 22/6/1992 إحالته الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 10/10/1992 وبهذه الجلسة نظر الطعن وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 24/10/1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 694/43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات ) بتاريخ 3/11/1988 ضد رئيس الهيئة القومية للبريد طالبا فى ختام عريضة دعواه قبولها شكلا وفى موضوعها بإلغاء القرار الإدارى رقم 794/1988 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وذكر المدعى فى بيان دعواه أنه يشغل الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالهيئة المدعى عليها وند علم بتخطيه فى الترقية الى الدرجة الأولى بالقرار الإدارى رقم 794 الصادر فى 11/7/1988 فتظلم منه بتاريخ 5/9/1988 فردت عليه الهيئة بأن سبب تخطيه هو حصوله على البكالوريوس سنة 1978 أثناء الخدمة وبالتالى لم يستوفى شرط المدة الكلية اللازمة للترقية وهى 14 سنة بعد الحصول على المؤهل العالى وفقا لما ورد بكتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 17 سنة1985 المتضمن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 12/11/1985 فبادر بإقامة دعواه بطلباته المشار إليها وبجلسة 22/11/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات ) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وأسست قضاءها على أنه يعتد عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى – بما تتطلبه بطاقة وصف الوظيفة من وجوب قضاء مدة بينية فى الوظيفة السابقة تؤهله لشغل الوظيفة المراد الترقية إليها وان تكون هذه المدة قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والمعامل به العامل وفى ذات المجموعة النوعية التى يرقى من خلالها، وانه باعمال ذلك على الدعوى فانه لما كان الثابت ان المدعى نقل الى مجموعة وظائف التنمية الإدارية بموجب القرار رقم 425 بتاريخ 19/4/1986 بعد حصوله على المؤهل العالى سنة 1978، وان بطاقة وصف الوظيفة التى تخطى المدعى فى الترقية اليها اشترطت قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات فى الوظيفة السابقة، فمن ثم لا يكون المدعى قد أكمل هذه المدة فى 11/7/1988 تاريخ صدور القرار المطعون فيه وبذلك ينتفى فى حقه أحد شروط الترقية إلى الدرجة الأولى. ويقوم الطعن على الحكم المذكور على مخالفته للقانون بالنظر لان الطاعن وند حصل على المؤهل العالى سنة 1978 وصدر بنقله إلى إحدى وظائف التنمية الإدارية القرار رقم 723 لسنة 1987 وليس القرار رقم 425 لسنه 1986 كما ورد بالحكم ونص القرار المذكور على أن اقدميته فى الوظيفة المنقول اليها هى 1/1/1975 وفقا لنص لائحة العاملين بالهيئة الخاصة باستصحاب الاقدمية ومن ثم يكون الطاعن قد استوفى شرط المدة البينية للترقية (ست سنوات ) فى 11/7/1988، وأنه لا يجوز إهدار نص اللائحة باستصحاب الأقدمية والذى تصفه إفادة المنقول من أقدميته السابقة وكل ما هنالك أن المدة البينية اللازمة للترقية الى الوظيفة الأعلى لا تشمل إلا المدة اللاحقة على الحصول على المؤهل العالى.
ومن حيث ان الطاعن من العاملين بالهيئة القومية للبريد، الذين تنظم شئونهم لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 وند جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأحكام الواردة بهذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على العاملين المذكورين دون الأحكام العامة الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أن المادة (1) من اللائحة المشار اليها تنص على ان يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف فى اطار الهيكل التنظيمى للهيئة، ويتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.
وتنص المادة (3) على أن يكون شغل الوظائف بمراعاة استيفاء الشروط اللازمة عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة.
وتنص المادة (43) من ذات اللائحة على انه تجوز ترقية العامل الذى يؤدى واجبات وظيفته بكفاية الى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الدرجة وفى المجموعة النوعية التى ينتمى إليها متى استوفى شروط الوظيفة المرقى اليها وبشرط وجود وظيفة خالية.
ومن حيث ان وظيفة اخصائى بريد أول والتى يطعن الطاعن فى قرار تخطيه فى الترقية اليها تقع – وفقا لبطاقة الوصف الخاصة بها – بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالدرجة الأولى، والحد الأدنى من مطالب التأهيل لها : – مؤهل عال مناسب إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة فى مجال العمل – قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل، وأنه من البديهى إذا تضمنت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة فان هذه المدة يجب ان تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وتبدو الحكمة واضحة من تقرير هذا المبدأ فى أنه اعتبارا من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات الوظيفة ومسئولياتها بما يترتب عليه اكتسابه للخبرات والمهارات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج فى المناصب الأعلى.
ومن حيث انه اذا كان هذا هو المبدأ فى ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فان الوضع يختلف بالنسبة للعاملين بالهيئة القومية للبريد حيث تنص المادة 19 من لائحة العاملين بها والسالف الاشارة اليها على أنه : – فى حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمى أعلى يتناسب مع اعمال الهيئة واحتياجاتها يجوز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة، وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحدده للمؤهل أيهما أقرب وبالمرتب المحدد للوظيفة أو مرتبه الذى يتقاضاه أيهما أكبر – ومع ذلك فاذا كانت خبرته بالأعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التى يلزم الحصول على المؤهل لشغلها فى بدء التعيين بها جاز تعيينه عليها فى درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه.
ويبين معنى حكم هذه المادة أن الأصل – عند حصول العامل على مؤهل علمى أعلى اثناء الخدمة – هو جواز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد على أن تحدد أقدميته فى هذه الوظيفة من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما أقرب، واستثناء من هذا الاصل يجوز تعيين مثل هذا العامل فى درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه وذلك إذا قدرت الهيئة ان خبراته بالاعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التى يلزم الحصول على المؤهل لشغلها فى بدء التعيين، اى ان المعول عليه عند استخدام الهيئة لهذه الرخصة هو ان نتوافر فى العامل من خلال مزاولته لاعماله بالهيئة خبرات تفيده فى وظيفته الجديدة وبحيث تعتبر خبراته التى يكتسبها فى هذه الوظيفة امتدادا لخبراته السابقة المشار اليها.
ومن حيث انه يبين من الأوراق ان الطاعن كان يشغل وظيفة بالدرجة الثانية المكتبية اعتبارا من 1/11/1975 وحصل على بكالوريوس بريد فى مايو سنة 1978 وصدر قرار الهيئة رقم 425 بتاريخ 16/4/1986 بتعيينه وآخرين على وظائف بمجموعة التنمية الإدارية تعادل درجاتهم التى كانوا يشغلونها بالمجموعة المكتبية من ناحية الاقدمية والمرتب ومن ثم تضمن القرار المذكور نقل الطاعن لوظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بأقدميه اعتبارا من 1/11/1975 وذلك تطبيقا لحكم المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة السالف ذ كرها.
ومن حيث ان مؤدى ذلك اعتبار الطاعن شاغلا لوظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية من 1/11/1975 وتوفر فى حقه شرط الحصول على المؤهل العالى المناسب والخبرة المتخصصة فى مجال العمل بالاضافة الى انه عند صدور القرار المطعون عليه رقم 794 لسنة 1988 بتاريخ 11/7/1988 كان قد توفر فى حقه شرط المدة المبنية (وندرها ست سنوات على الاقل فى وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة) فضلا عن ان هذه المدة كانت تالية لحصوله على المؤهل العالى كما توفرت فى حقه أيضا الشروط المتطلبة قانونا للترقية من حيث الاقدمية ومرتبة الكفاية.
ومن حيث أن القرار المطعون عليه رقم 794 لسنة 1988 قد تضمن ترقية عدد من العاملين بدءا من حسن محمد حسين الصواف الذين ترجع اقدميتهم فى الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية الى 1/3/1976 وذلك بالتخطى للطاعن ومن ثم يكون القرار المذكور قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية لوظيفة اخصائى بريد أول من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية، متعين،للإلغاء.
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذا النظر فانه يكون قد جانبه الصواب ويتعين القضاء بالغائه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الإدارى رقم 794 لسنه 1988 الصادر من الهيئة القومية للبريد بتاريخ 11/7/1988 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة أخصائى بريد أول بالدرجة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وألزمت الهيئة المصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ