طعن رقم 4679 لسنة 35 بتاريخ 28/01/1995
طعن رقم 4679 لسنة 35 بتاريخ 28/01/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبدالوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبدالحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 30/8/1989 أودع الأستاذ/.
………… المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4679 لسنة 35 ق مختصماً فيه الهيئة المطعون ضدها طالباً فى ختامه الحكم بأحقيته فى رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط الأجر المتغير الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته مع صرف الفروق المترتبة على ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 فى 1/7/1987.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 5/3/1991 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات ملف الدعوى رقم 1367 لسنة 43 ق التى قضت فيها المحكمة المذكورة بجلسة 26/12/1990 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص والتى أقامها الطاعن طالباً الحكم بأحقيته فى رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط الأجر المتغير الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 فى 1/7/1987، وقد تم قيد الطعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 1264 لسنة 37 ق. عليا.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن رقم 4679 لسنة 35 ق. عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجور المتغيرة ورفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية، كما أودعت تقريراً تكميلياً فى الطعن المذكور ارتأت فيه الحكم أصلياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً واحتياطياً وقف الطعن لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 34/13 ق دستورية.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن رقم 1264 لسنة 37 ق عليا ارتأت فيه – لما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى رفع المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/7/1987 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ما عدا الرسوم القضائية.
وبجلسة 17/6/1992 قررت المحكمة وقف الفصل فى الطعن رقم 4679 لسنة 35 ق عليا لحين الفصل فى مدى دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 قررت بجلسة 26/3/1994 وقف الفصل فى الطعن رقم 1264 لسنة 37 ق. عليا.
وقد تم تعجيل نظر الطعنين قعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق دستورية وتحدد لنظر الطعن 1264 لسنة 37 عليا جلسة 27/8/1994 وبجلسة 31/12/1994 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1264 لسنة 37 ق إلى الطعن رقم 4679 لسنة 35 ق ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 28/1/1995 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكلي الهيئة ثم قررت إصدار الحكم آخر جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعنين لرفعهما بعد الميعاد المقرر فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى تقضى بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية فإنه لما كان الثابت أنه فضلاً عن أن الطاعن يؤسس طعنه بطلب إعادة تسوية معاشه على القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 17/7/1987 والمنشور بذات التاريخ والذى يترتب على صدوره إعادة تسوية معاشات جميع المستفيدين منه ولا يتقيد طلب الطاعن تبعاً لذلك بميعاد السنتين المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الطاعن قد أقام طعنه رقم 1264 لسنة 37 ق عليا بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/12/1988 مما يكون معه الدفع المبدى من الهيئة غير قائم على أساس صحيح من القانون خليقاً بالرفض ويكون الطعنان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إنه عن طلب الهيئة المطعون ضدها إيقاف الفصل فى الطعن لحين الفصل فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 16 ق دستورية المقدم عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 20/6/1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13 ق دستورية والقاضى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 فإن هذا الطلب لا محل له في ضوء ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تصدر
باسم الشعب
وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يترتب على صدورها حتمية تنفيذها وبالتالى فإن تقديم طلب من الهيئة المطعون ضدها لتفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ليس من شأنه وقف إجراءات نظر الطعن الماثل والفاصل فيه حيث خلت أحكام قانون المرافعات وقانون المحكمة الدستورية العليا من نص يلزم المحكمة بوقف الدعوى في هذه الحالة الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الطلب.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام طعنيه طالباً الحكم بأحقيته في رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط الأجر المتغير الذى كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 في 1/7/1987، وقال شرحاً لطعنيه أنه عين مندوباً مساعداً بإدارة قضايا الحكومة في أكتوبر 1957 وتدرج في مناصبها إلى أن رقى لدرجة مستشار مساعد ثم نقل للعمل بمجلس الدولة وظل به إلى أن انتهت خدمته في 5/10/1986 حيث بلغت مدة خدمته تسعة وعشرون عاماً، وأنه بعد صدور القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى قررت المادة الأولى منه حداً أدنى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير لا يقل عن 50% من أجر تسوية هذا المعاش لم تقم الهيئة المطعون ضدها بتطبيقه على الطاعن مما دعاه إلى تقديم طلب إلى هذه الهيئة بتاريخ 16/10/1988 لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لتسويته بالطريق الودى إلا أن اللجنة رفضت طلبه استناداً إلى أنه ترك الخدمة قبل صدور القانون 107 لسنة 1987 وأضاف الطاعن أن المشرع قد أنشأ لمن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وهى الاشتراك في الأجر المتغير في 1/4/1984 والاستمرار في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء الخدمة وأن يكون للمؤمن في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل مركزاً قانونياً يجعل من حقه رفع المعاش إذا قل عن هذا القدر، وأن الطاعن قد توافرت فيه كافة هذه الشروط إذ أنه كان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 واستمر في هذا الاشتراك إلى أن انتهت خدمته في 5/10/1986 وكانت له مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى في تاريخ واقعة استحقاق المعاش تزيد على 240 شهراً وكان أجره المتغير عند انتهاء خدمته يقارب أربعمائه جنيه فمن ثم يستحق نصف هذا الأجر.
ومن حيث إن دفاع الهيئة المطعون ضدها يخلص في أن الطاعن قد انتهت خدمته بالاستقالة في 5/10/1986 وبذلك يكون قد فقد شرطاً لازماً للانتفاع بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ذلك أنه لم يكن موجوداً في الخدمة في 1/7/1987 فضلاً عن أن خدمته لم تنته ببلوغ سن التقاعد كما تقضى بذلك المادة الأولى المشار إليها صراحة وأن مقتضى تحديد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه في 1/7/1987 ألا تسرى الأحكام الموضوعية الواردة فيه إلا على وقائع استحقاق المعاش التى تتحقق بعد هذا التاريخ وبالتالى فإن الطاعن يخرج من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وأضافت إلى نص المادة الأولى نصاً يقضى بوجوب أن يكون المؤمن عليه موجوداً بالخدمة في أول يوليو سنة 1987 والذى لم تتوافر في شأنه حتى 30/6/1987 شروط استحقاق المعاش.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن إذا قل معاش المؤمن عليه من أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
وقد صدر هذا القانون ونشر في 27/7/1987 وقضت المادة 17 منه على أن يعمل بالمادة الأولى اعتباراً من 1/7/1987.
وتنص المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن “يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى…”.
وتنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتى عمل بها اعتباراً من 1/4/1984 على أن “تحتسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وكذلك مع مراعاة الآتى:
(1).
……… (2).
………. (6) لا تسرى في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه (7) لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة في تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتى: أ).
………. ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالبند المنصوص عليه بالبند أولاً من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير. 11- تتحد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ الواقعة المنشئة للاستحقاق.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد قضى باستحقاق المؤمن عليه معاش الأجر المتغير متى توافرت في شأنه حالة من حالات استحقاق معاش الأجر الأساسى وأياً كانت مدة الاشتراك في معاش الأجر المتغير إلا أن المشرع قد أفصح صراحة عن أن المعاش الأخير يتميز بأحكامه الخاصة به والقائمة بذاتها وأن حساب هذا المعاش إنما يتحدد على أساس مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق أى أن المشرع قد أخذ كقاعدة أساسية في حساب الأجر المتغير بمدة الاشتراك الفعلى التى أديت عنها الاشتراكات وتأكيداً لذلك نص البند (7) من المادة الثانية عشرة من القانون 47 لسنة 1984 على أن لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة المادتين 124، 125 من قانون مجلس الدولة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء، ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض الفئات بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى التى تتناول معاملة من شغل منصب الوزير ونائب الوزير.
كما أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 السالف الإشارة إليه أن المشرع قد أنشأ للمؤمن عليه الذى انتهت خدمته مركزاً قانونياً بالنسبة للمعاش بالمستحق له عن الأجر المتغير وذلك برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن ذلك إذا ما توافرت شروط ثلاث هى:
أولاً- أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب، ج من المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعى.
ثانياً- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ثالثاً- أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان موجوداً بالخدمة ومشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته في 5/10/1986 وكانت له في تاريخ استحقاقه للمعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى تزيد عن 240 شهراً، إلا أن خدمة الطاعن لم تنتهى بسبب بلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظف المعامل به وإنما لاستقالته، والثابت من الأوراق أن الطاعن في تاريخ إحالته للمعاش كان يشغل وظيفة مستشار ولم يعامل بالتالى معاملة الوزير أو نائب الوزير في حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ومن ثم فإنه لا يستفيد من الاستثناء الوارد بالبند (7) من المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتى قضت بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحوقق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء بهذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما سلف، يكون الطعنان غير قائمين على أساس سليم من القانون ويتعين رفضهما.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ