طعن رقم 4682 لسنة 35 بتاريخ 26/04/1994 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 4682 لسنة 35 بتاريخ 26/04/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 4682 لسنة 35 بتاريخ 26/04/1994 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 30/8/1989 أودع الأستاذ /.
…………………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4683 لسنة 35ق. ع ضد السيد/ وزير الداخلية بصفته فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بتاريخ 2/7/1989 فى الدعوى رقم 3135 لسنة 38 ق والقاضى بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعين الأول ورثة المرحوم/.
…………… قيمة خطاب الضمان المشار إليه وقدره اثنين وتسعين ألف جنيه ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى الثانى مصروفات تدخله.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء لهم بطلباتهم أمام محكمة القضاء الإدارى مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل الأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء بإلزام المطعون ضده بصفته بأداء التعويض الذى تراه المحكمة مناسبا للطاعنين مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، إلى أن قررت الدائرة بجلسة 2/2/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 15/2/1994 حيث استمعت إلى ما ارتأت لزوما لسماعه من إيضاحات وملاحظات الطرفين، وفى الجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 12/4/1994 – وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطاعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا..
ومن حيث ان عناصر هذا الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 20/3/1984 أقام السيد /.
……………….. الدعوى رقم 3135 لسنة 38ق الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 344566 جنيه على سبيل التعويض مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى فى الدعوى المشار إليها بيانا لدعواه أنه تعاقد وشريكه مع أكاديمية الشرطة على توريد الأغذية الموضحة بالعقد مدة 365يوما تبدأ من أول ديسمبر 1982 إلى آخر نوفمبر 1983 فى مقابل مبلغ 915396.250 وأنه قام بتنفيذ التزامه على الوجه الأكمل ولم توقع عليه جهة الإدارة أية جزاءات أى أنه لم يخالف أيا من شروط العقد، إلا أنه فوجئ بدون أى مبرر أو إنذار سابق بخطاب من اللواء مدير كلية الشرطة بتاريخ 27/9/1983 يخطره فيه بفسخ العقد المشار إليه مع مصادرة التأمين النهائى طبقا للمادة 27 من القانون رقم 9 لسنة 1983، كما أبلغته الشئون القانونية بذات المضمون والقرار، ونعى المدعى على قرار الفسخ صدوره مخالفا لأحكام القانون، كما أن مصادرة التأمين النهائى جاء مشوبا بالتعسف ومخالفة القانون، وقد ألحق به قرار الفسخ ومصادرة التأمين البالغ قيمته 92 ألف جنيه أضراراً مادية وأدبية تمثلت فى قيمة التأمين المشار إليه وتلف المواد الغذائية المعدة للتوريد اعتباراً من أول أكتوبر 1983 حتى نهاية مدة العقد وقيمتها 152566 جنيه فضلا عن أثر القرار بالنسبة له وأثره على علاقته بالبنوك وغيرها من التجار والجهات الحكومية الأخرى. وقدم المدعى مستنداته وانتهى إلى طلباته.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى، وبجلسة 11/5/1986 حكمت بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعى، وبموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 6/5/1987 من ورثة المدعى وأعلنت للمدعى عليه بصفته استأنف الدعوى سيرها، وطلب ورثة المدعى فى ختام العريضة المشار إليها الحكم لهم بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى الأصلية، وبعريضة أخرى أودعت قلم كتاب المحكمة فى 1/6/1987 وأعلنت للمدعى عليه تدخل المدعى الثانى (الطاعن الثانى) منضما للمدعى الأول (ورثة المدعى الأول)، وطلب الحكم مع المدعين الأصليين بالطلبات المشار إليها.
وبجلسة 3/7/1988 حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية التى حددتها المحكمة بحكمها سالف الذكر.
وبجلسة 16/10/1988 قدم مذكرة أوضحوا فيها أنه بالنسبة للشق الأول من مأمورية الخبير فأنهم قد حصلوا على المستندات والأوراق والبيانات المطلوبة، وبالنسبة للشق الثانى من المأمورية فإن الخبير لن يستطيع أداء مهمته لتلف الأصناف المراد معاينتها لمرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ شرائها وحتى تاريخ ندب الخبير، وفوضوا المحكمة فى تقدير قيمة التعويض وقدموا المستندات المؤيدة لوجهة نظرهم، وبجلسة 2/7/1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والسالف الإشارة إلى منطوقه، وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية وقد استندت فى قرارها بالفسخ ومصادرة التأمين على أنه قد صدر الكتاب الدورى رقم 27لسنة 1983 بشطب المتعهد/.
……………… من سجل الموردين بالوزارة واستبعاده من دخول المناقصات العامة أو الممارسات التى تقوم وزارة الداخلية بطرحها. وأنه لما كانت الأوراق قد خلت من وقائع جدية يمكن أن يبنى عليها القرار، ولم تقدم جهة الإدارة دليلاً على صحة ما نسب إلى مورث المدعين، والمدعى الثانى من أنه استعمل الغش فى التعامل فمن ثم يكون قرار الفسخ قد صدر غير مشروع، مما يلزم مصدره برد قيمة خطاب الضمان الذى تم مصادرته، وتعويض المدعين عما ألحقهم القرار من أضرار، وإذ عجز المدعون عن تقديم الدليل على ما زعموه من أضرار مادية وأخرى أدبية فمن ثم يكون طلب التعويض على غير أساس من الواقع القانون متعينا الحكم برفضه، وانتهت المحكمة إلى قضائها المشار إليه وإذ لم يرتض الطاعنون الحكم المتقدم فمن ثم أقاموا هذا الطعن تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أغفل الحكم لهما بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بالإضافة إلى قيمة خطاب الضمان المحكوم بها ويتمثل التعويض فيما يلى.
أولاً – التعويض عن الضرر المادى:
1- بالنسبة لتلف المواد الغذائية المتعاقد عليها، فهذه المواد التى تم شراؤها ليتم توريدها خلال المدة المتبقية من العقد وقيمتها 152566جنيه وتم تقديم فواتير شراء أمام المحكمة، وقد تم تلف هذه المواد وفسادها قبل تكليف المحكمة لمكتب الخبراء بمعاينتها لأنها من الأصناف التى تفسد بسرعة، وكان قد مضى على تاريخ فسخ العقد قبل ندب مكتب الخبراء أكثر من خمس سنوات مما لا يقبل معه عقلا بقاؤها فى المخازن، وقد فوض الطاعنون المحكمة فى تقدير قيمة التعويض تقديراً مناسباً.
2- بالنسبة لمصروفات خطاب الضمان، ذلك أن استصدار ذلك الخطاب من البنك الأهلى يقتضى دفع 2% من قيمة الخطاب كرسم إصدار طبقا للائحة البنك المركزى بخلاف التمغات ومصاريف الإصدار والتى تبلغ جملتها أكثر من ألفين جنيه، وهذا المبلغ تابع لقيمة خطاب الضمان الذى كان ينبغى الحكم به مع قيمة خطاب الضمان. يضاف إلى ذلك أن مصادرة التأمين منذ عام 1983 وحتى الآن قد حرمت الطاعنين من استغلال ذلك المبلغ واستثماره على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن.
ثانياً – التعويض عن الضرر الأدبى:
ذلك أنه قد أصاب الطاعنون من جراء فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائى أضرار أدبية تمثلت فى التأثير على مصداقيتهم فى التعامل مع البنوك والتجار والجهات الحكومية لأنهم أصبحوا موصومين بصفات غير حميدة من جراء الفسخ بصورة تعسفية مما كان له أسوأ الأثر على نفسيتهم، كما أنه أصاب مورث الطاعنين الأول بأضرار صحية واستمرار فترة علاجه وانتهاء بوفاته، ورغم هذه الأضرار إلا أن الحكم الطعين أغفلها مما أدى إلى الطعن فيه، وقد انتهى الطاعنون إلى طلباتهم.
ومن حيث انه وإن كان لجهة الإدارة الحق فى فسخ العقد الإدارى ومصادرة التأمين بإرادتها المنفردة ودون التجاء إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لجهة الإدارة لتعلق العقد الإدارى بالمرفق العام الذى يستهدف تسييره، إلا أن ذلك يجب أن يكون لأسباب تبرره من المصلحة العامة وإلا كان للمتعاقد معها أن يطلب الحكم له بالتعويض عما قد يلحق به من أضرار نتيجة لهذا الإجراء غير المشروع والذى يمثل خطأ عقديا وسواء أكانت هذه الأضرار مادية أو أدبية يشترط أن تكون هذه الأضرار ثابتة ثبوتا يقينيا ويقيم المدعى الدليل على وقوعها حتى يمكن ان يقضى له بالتعويض عن هذه الأضرار منعا لإثرائه بلا سبب على حساب الإدارة، ومع مراعاة ن التعويض عن الأضرار المادية يشمل ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من أكاديمية الشرطة – بفسخ عقد توريد الأغذية ومصادرة التأمين – قد بنى على أساس ما تقرر من شطب اسم مورث الطاعنين الأول من سجل المتعهدين والموردين لاستعماله الغش والتواطؤ فى تعامله مع الوزارة ولما كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4960 لسنة 37 ق بجلسة 6/5/1984 بإلغاء قرار شطب اسم مورث الطاعنين المذكور وآخرين لانتفاء سببه فمن ثم أصبح قرار فسخ عقد التوريد مع مورث الطاعنين ومصادرة التأمين النهائى فاقدا سنده وأساسه المبرر له، وبالتالى غير مشروع قانوناً، كما أن الحكم المطعون فيه قد أثبت عدم مشروعية قرار الفسخ ومصادرة التأمين الأمر الذى يقوم به ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة الموجب لمسئوليتها قانوناً عن جبر كافة ما ترتب عليه أضرار.
ومن حيث انه عن التعويض عن الأضرار المادية فانه فما كان الثابت ان قرار فسخ العقد وما صدره التامين قد أبلغ إلى المتعاقدين (مورث الطاعنين الأول والطاعن الثانى) فى27/9/1983 على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من 1/10/1983، وأنه من الطبيعى والمنطقى وما يتفق والعرف التجارى أن يكونا قد أجريا تعاقدات لإعداد بعض المواد الغذائية اللازمة للتوريد خلال المدة المتبقية من العقد أو بعضها، وذلك حتى يتمكنا من توريدها فى أوقاتها المحددة وفاء لالتزامها بذلك فى عقد التوريد الذى تقرر فسخه، وإذ قدم الطاعنون فواتير عن شراء كميات من المواد الغذائية لتوريدها خلال المدة المتبقية من العقد وبلغت قيمة هذه الفواتير مبلغ 152566 جنيه إلا أن تقديم الفواتير لا يعنى بصفة قاطعة استلام كل من مورث الطاعنين الأول والطاعن الثانى لهذه الأصناف كما انه لا يعنى احتفاظهما بهذه الأصناف حتى فسادها ، حيث لم يثبت ذلك من الأوراق، كما لم يقدم الطاعنون أى دليل عليه. كما أن المنطقى كذلك وما يتفق وطبيعة الأمور أن يقوم المتعاقدان (مورث الطاعنين الأول والطاعن الثانى) بعد إبلاغهما بفسخ العقد بإعادة بيع وتصريف المواد الغذائية التى سبق أن قاما بشرائها وتجهيزها لعملية التوريد، ولما كان الأمر على ما سلف وكانت عملية إعادة التوزيع لمثل هذه المواد وفى مثل هذه الظروف التى حلت بمورث الطاعنين الأول والطاعن الثانى من شأنها أن تزيد من نفقاتهما كما أنها قد تحقق لهما بعض الخسائر فيها، فضلا عن فوات الكسب الذى كان سوف يتحقق من عملية التوريد خلال المدة المتبقية من العقد. وهذه جميعها أضرار لحقت بمورث الطاعنين الأول والطاعن الثانى من جراء فسخ العقد وإذ فوض الطاعنون المحكمة فى تقدير التعويض عن هذه الأضرار فإن المحكمة تقدر التعويض عما سلف إيضاحه بمبلغ 25000جنيه (خمسة وعشرين ألفا من الجنيهات) وتقضى به مناصفة لكل ورثة المرحوم/.
…………… والطاعن الثانى.
…………….. باعتبارهما المتعاقدين مع جهة الإدارة.
ومن حيث ان قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها بفسخ العقد قد تضمن مصادرة التأمين النهائى وقدره 92 ألفا من الجنيهات والذى سبق لمورث الطاعنين الأول تقديمه من ماله الخاص على النحو الثابت بالأوراق وإذ ثبت أن قرار فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائى قد صدر غير مشروع وأنه ترتب عليه تسييل خطاب الضمان وحرمان مورث الطاعنين وورثته من بعده من استثمار المبلغ المشار إليه واستغلاله فى أعمالهم أو مشروعاتهم أو تعهداتهم وما يؤدى إليه هذا الاستثمار أو الاستغلال من فوائد أو أرباح وإذ حرم مورث الطاعنين ورثته من بعده من استثمار أو استغلال المبلغ المشار إليه منذ صدور قرار الفسخ فى سبتمبر 1984 وحتى صدور الحكم المطعون فيه يوليو 1989، أى لمدة قاربت الخمس سنوات فإن المحكمة فى ضوء أسعار الفائدة السائدة فى السوق فى الفترة التى تمت فيها مصادرة التأمين المشار إليه وحتى صدور الحكم المطعون فيه تقدر التعويض المستحق للطاعنين الأول (ورثة المرحوم/……….) عن مصادرة التأمين المشار إليه طوال مدة مصادرته بمبلغ 65000 (خمسة وستين ألفا من الجنيهات) ولا وجه لما قد يثار أو يقال من أن الفوائد التى تستحق على مبلغ التأمين النهائى هى الفوائد القانونية وبواقع 4% سنويا – لا وجه لهذا القول – حيث ان هذا المبلغ ليس من المبالغ المستحق للطاعنين الأول (ورثة المرحوم/.
………………..) لدى جهة الإدارة وإنما المبلغ المشار إليه هو عبارة عن ضمان قدمه مورث الطاعنين للوفاء بالتزامه، وصادر من جهة بما لها من سلطة واستنادا إلى عقد التوريد وعلى خلاف القانون، ومن ثم لا وجه للقول بإعمال حكم المادة 226 من القانون المدنى وحساب الفوائد القانونية على أساس 4% أو 5% سنويا.
ومن حيث انه عن التعويض عن الأضرار الأدبية فإن الثابت أن قرار الفسخ ومصادرة التأمين كان على أساس شطب اسم مورث الطاعنين الأول (المرحوم/……………) من سجل الموردين والمتعهدين، وأن قرار الشطب هو الذى أصاب مورث الطاعنين بأضرار أدبية تمثلت فى الإساءة إلى سمعته التجارية ووصفه بصفات غير محمودة وما لذلك من آثار فى التعامل مع البنوك والتجار والجهات الحكومية بالإضافة إلى الآثار النفسية والصحية.
ومن حيث إن مورث الطاعنين الأول فى هذا الطعن وآخرين غيره كانوا قد أقاموا الدعوى قم 4960 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار شطب أسمائهم من سجل المتعهدين والموردين مع إزالم وزير الداخلية بصفته بالتعويض، وقد قضت المحكمة فى الدعوى المشار إليها بجلسة 6/5/1984 بإلغاء قرار الشطب ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وتم الطعن على الحكم المذكور من الطرفين بالطعنين رقمى 2115 و 2516 لسنة 30ق. ع أمام هذه المحكمة حيث قضت فيها بجلسة 15/4/1986 (بقبول الطعن رقم 2516 لسنة 30ق. ع شكلا ورفضه موضوعاً، وبقبول الطعن رقم 2115 لسنة 30ق. ع شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام وزارة الداخلية بأن تدفع لكل من الطاعنين مبلغ خمسة وعشرين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار ناجمة عن صدور القرار المطعون فيه وألزمت الوزارة المصروفات) وكان الطعن رقم 2516 لسنة 30ق. ع مقاما من وزير الداخلية بصفته ضد كل من.
……………….. (مورث الطاعنين الأول فى الطعن الماثل) وآخرين، وكان الطعن رقم 2115 لسنة 30ق.ع مقاما من.
……………… (مورث الطاعنين الأول) وآخرين ضد وزير الداخلية بصفته.
ومن حيث ان الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 2115، 2516 لسنة 30 ق ع المشار إليه قد أشار فى أسبابه إلى أنه فى تعويض كل من الطاعنين (ومنهم مورث الطاعنين الأول المرحوم.
………….) بمبلغ (25000) خمسة وعشرين ألفا من الجنيهات جبر مناسب لكافة الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بكل منهم.
ومن حيث انه متى كان ذلك كذلك وكانت الأضرار الأدبية التى يقول الطاعنون الأول (ورثة المرحوم.
…………….) أنها أصابتهم نتيجة فسخ العقد، إنما هى ذات الأضرار التى نشأت عن شطب اسم مورثهم وأنه لما كان الثابت وفقا لما تقدم أن مورثهم قد عوض عن هذه الأضرار بمقتضى الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 2115و 2516 لسنة 30ق. ع سالفى الذكر – فمن ثم لا محل لإعادة تعوضهم مرة أخرى عن ذات الأضرار.
ومن حيث انه عن الضرر الأدبى بالنسبة للطاعن الثانى فإنه لما كان الخطأ الموجب للتعويض إنما قد نشأ أساسا عن قرار الشطب من سجل المتعهدين والموردين – على النحو المتقدم – وهو ما يسئ إلى سمعة كل من شطب اسمه من هذا السجل، ويصفه بصفات غير محمودة، وهو الأمر الذى يتصور عنه أضرار أدبية. وأنه لما كان الأمر كذلك وكان قرار الشطب قد لحق بمورث الطاعنين الأول (المرحوم.
……………………..) دون الطاعن الثانى الذى لم يلحقه قرار الشطب لأنه ليس مقيدا أصلا بسجل المتعهدين والموردين فمن ثم لاحق له فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية الناجمة عن الشطب من سجل المتعهدين والموردين. كما أن فسخ العقد فى ذاته لا يرتب ضرراً أدبيا لأنه لم ينسب إلى المتعاقد صفة غير محمودة كالغش أو التحاليل أو التلاعب، ومن ثم ينتفى ركن الضرر الأدبى وبالتالى فلا حق للطاعن الثانى فيما يطالب به من تعويض أدبى.
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى إلى ورثة المرحوم/…………… مبلغ 77500جنيه(فقط سبعة وسبعون الفا وخمسمائة جنيه) وبأن يؤدى إلى الطاعن الثانى.
.. مبلغ 12500 جنيه (فقط اثنى عشر الفا وخمسمائة جنيه) كتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بهم نتيجة فسخ العقد ومصادرة التأمين ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث ان الحكومة وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى إلى ورثة المرحوم.
.. مبلغ 77500 جنيه (فقد سبعة وسبعون ألفا وخمسمائة جنيه) وبأن يؤدى إلى الطاعن الثانى.
……………. مبلغ 1250 جنيه (فقط إثنى عشر ألفا وخمسمائة جنيه) كتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بهم نتيجة فسخ العقد ومصادرة التأمين ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية