طعن رقم 475 لسنة 35 بتاريخ 15/11/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 475 لسنة 35 بتاريخ 15/11/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل ( رئيس مجلس الدولة ) وعضوية السادة الأساتذة / عبد القادر هاشم النشار و إدوارد غالب سيفين و أحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 22/1/1989 أودع الأستاذ / أحمد خيرى حامد قاسم المحامى نائبا عن الأستاذ / جاد صبح المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 475 لسنة35 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء ا لإدارى ( دائرة منازعات ا للأفراد والهيئات ) بجلسة 8/1/1989 فى الدعوى رقم 2640 لسنة 36 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل نهائيا فى الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق ، وقدم الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأى فيه الحكم أولا : الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثانيا : الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة اللإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 3/4/1989 حيث تم نظر الطعن أمامها بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 17/6/1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 3/4/1989 وفى عدة جلسات تالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/10/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم ض الطعن بجلسة اليوم 15/11/1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – هحسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى ( الطاعن ) أقام الدعوى رقم 2640 لسنة 36 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ، بتاريخ 7/9/1982 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وببطلان القرار رقم 1/8 الصادر من المدعى عليه الأول وعدم الإعتداد به وما يترتب على ذ لك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب، وقال بيانا لدعواه أن المدعى عليه الأول أصدر القرار رقم 1/8 بتاريخ 12/1/1982 متضمن أولا طرد المهندس …………… المدير السابق لتفتيش أملاك أبو غنيمة بمديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة كفر الشيخ من السكن الذى يشغله بحكم وظيفته السابقة بالتفتيش المذكور وذلك بسبب إحالته إلى المعاش فى 9/2/1979، ثانيا : ينفذ هذا القرار بالطريق الإدارى، ونعى المدعى على القرار مخالفته للقانون لأن العلاقة التى تحكمه بالمدعى عليه ا لأول علاقة إيجارية تخضع للقانون المدنى فمنذ إحالته إلى المعاش بتاريخ 9/2/1979 وهو غير خاضع لقانون وظيفته وقد تقدم بطلب إلى المدعى عليه الثانى لتأجير المنزل موضوع النزاع ووافق بتاريخ 15/11/1979 وأبلغ بهذه الموافقة فى 20/11/1979 وعلى ذلك فهو يعد مستأجرا اعتبارا من شهر سبتمبر 1979 وقد تسلمت الهيئة القيمة الإيجارية للمنزل المذكور وحتى شهر مارس 1982، وخلص المدعى إلى طلباته السابقة.
وبجلسة 8/1/1989 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها مع إلزام المدعى المصروفات ، وشيدت قضائها على ما نصت عليه المادتين الثالثة من القانون رقم 564 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفى الحكومة وعمالها والتى تجيز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى ولو كان شغله له سابقا على العمل بهذا القانون وذلك إذا زال الغرض الذى من أجله أعطى المسكن، والثانية من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل، والتى يستفاد منهما أن انتفاع الموظف بالسكن المخصص له بمنطقة عمله مرتبط بالوظيفة ويدور معها وجودا وعدما بحيث إذا أحيل إلى المعاش تعين عليه إخلاء المسكن ليحل محله زميله الذى سيشغل وظيفته وإلا جاز إخراجه بالطريق الإدارى، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بطرد المدعى من المسكن الذى منح حق الانتفاع به باعتباره مديرا لتفتيش أملاك أبو غنيمة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بسبب إحالته للمعاش بتاريخ 9/12/1979 وانتهاء الغرض الذى من أجله منح المسكن هو قرار صحيح وتكون الدعوى متعينة الرفض، وإنتهت محكمة القضاء الإدارى إلى إصدار حكمها برفض الدعوى موضوعا.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالفه للأسباب التالية : –
أولا : صدر القرار المطعون فيه خارج حدود القانون العام فى شأن علاقة يحكمها القانون الخاص.
ثانيا : حددت المادة (970) من القانون المدنى أسباب قرار الإزالة فى مجال أملاك الدولة الخاصة بوقوع التعدى والغصب من شخص لا تربطه بالإدارة علاقة عقدية فى حين أن الطاعن مستأجر وتربطه بالإدارة علاقة عقدية ثبتت بحكم نهائى من القضاء المختص.
ثالثا : تجاهل الحكم المطعون فيه قضاء نهائيا لجهة قضائية مما يعد إهدارا لحجية الأحكام.
رابعا : إن تفتيش أملاك الدولة ليس مرفقا عاما وإنما هو من أجل إدارة أملاك الدولة الخاصة، وقد تصرف التفتيش فى الأراضى الزراعية التى يحوزها المواطنون، ولم تعد هناك حاجة إلى تلك المساكن التى كانت مخصصة من قبل للموظفين، وقد تم بالفعل تأجير عشرات المساكن إلى غير الطاعن من الموظفين السابقين.
خامسا : مجرد استمرار الإدارة فى تعاملها مع الطاعن بعد إحالته إلى المعاش والموافقة على تأجير مسكنه يخرج النزاع عن نطاق تطبيق القانون رقم 564 لسنة 1955 والمادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977.
سادسا : ليس بلازم لإثبات العلاقة الإيجارية تقديم عقد إيجار وإنما يجوز إثبات. العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
وقد أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على الصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 1644 لسنة 1986 إيجارات من محكمة الجيزة الإبتدائية الدائرة (5) إيجارات بجلسة 5/3/1987 وعلى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة الدائرة (26) إيجارات بجلسة 23/3/1988 فى الإستئناف رقم 5452 لسنة 104 ق بتأييد الحكم المذكور، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 64 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفى الحكومة وعمالها تنص على أنه يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى ولو كان شغله له سابقا على العمل بهذا القانون وذلك إذ ا زال الغرض الذى من أجله أعطى السكن، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهدا القانون ………… أنه يترتب على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يتمسك بعض الموظفين أو العمال بالبقاء فى هذه المساكن حتى بعد نقلهم من عملهم الذى من أجله صرح لهم بالإقامة فى هذه المساكن أو بعد انتهاء الخدمة لأى سبب من الأسباب الأمر الذى ينجم عنه صعوبة إيجار مسكن لمن يحل محلهم من الموظفين أو العمال … وتحقيقا لما تقدم أجازت المادة الثالثة إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإداري وذلك إذا زال الغرض الذى من أجله أعطى السكن، كل هذا حتى يتسنى إخضاع هذه العلاقة لقواعد التراخيص الإدارية لما فى ذلك من ملاءمته مع الغرض المقصود منها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد منحت الطاعن حق الانتفاع بمسكن حكومى بمنطقة أبو غنيمة بكفر الشيخ باعتباره مديرا لتفتيش أملاك أبو غنيمة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وقد أحيل الطاعن إلى المعاش بتاريخ 9/12/1979، وبذلك انتهى الغرض الذى من أجله منح السكن، ولما لم يقم بإخلاء هذا المسكن طواعية أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1/8 بتاريخ 12/1/1988 بإخراجه من المسكن وحيث إن مفاد ذلك أن الطاعن كان يشغل المسكن الحكومى بصفته مديراً لتفتيش أملاك أبو غنيمة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فكانت هذه الصفة وهى شغله لوظيفة عامة متعلقة بتسيير وإدارة مرفق الإصلاح الزراعى هى السند القانونى والمبرر الذى يحقق الصالح العام ويقيم حقه فى البقاء فى المسكن، وغنى عن البيان أن شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والذى تخصصه للعاملين بها فى أداء رسالتها وتوفير الخدمات التى تقوم عليها طبقا لمفهوم صريح أحكام القانون المذكور أمر يستلزمه حسن سير وإدارة المرافق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق ويدور مع إسهام الموظف العام فى سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما حقه فى شغل المسكن فإذا ما انفصمت علاقته بالجهة الإدارية بسبب الإحالة إلى المعاش انتفى السند القانونى للبقاء فى المسكن وذلك حتى يتوفر خاليا لمن يحل محله فى الإسهام فى تسيير المرفق العام. مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن بالطريق الإدارى، وعلى ذلك وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها قرارها المطعون فيه بإخراج الطاعن من المسكن الذى كان يشغله بعد إحالته إلى المعاش فإنها لا تكون قد خالفت حكم القانون أو تغيت غير الصالح العام ويكون قرارها مواكبا سنده الصحيح والسليم قانونا وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهت إليه وأقامت قضائه، على أساس سليم من القانون ويكون النعى عليه بمخالفة القانون خليقا بالرفض، ولا يسوغ فى هذا الصدد التحدى بصدور أحكام من المحاكم العادية بثبوت علاقة ايجارية خاضعة لقانون الإيجارات بين الطاعن والهيئة المطعون ضدها وذلك لأن هذه المنازعة من المنازعات الإدارية التى تختص بها وحدها محاكم مجلس الدولة وفقا لصريح نص المادة (172) من الدستور وطبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة وأن هذه الأحكام التى اغتصبت ولاية محاكم مجلس الدولة على خلاف الدستور والقانون لا حجية لها أمام محاكم مجلس الدولة فهذه الحجية لا يعمل بها حيث يكون الأمر متعلقا بتحديد الاختصاص والولاية لكل نوع من أنواع المحاكم وهو أمر يتعلق بالنظام العام القضائى وفق أحكام الدستور، ولا أثر لأى حكم يخالف صريح أحكامه بالنسبة لما نظمه من ولاية مجلس الدولة أمام محاكم المجلس.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض الدعوى موضوعا قد أصاب فى النتيجة التي انتهى إليها صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم استناده على أساس صحيح.
ومن حيث إن الطاعن قد أصابه الخسر فى طعنه فيلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184/1مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية