طعن رقم 476 لسنة 31 بتاريخ 07/01/1990 الدائرة الثانية
__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 6/1/1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ محافظ القاهرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تقرير طعن قيد برقم 476 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة الجزاءات والترقيات بجلسة 8/11/1984 في الدعوى رقم 906 لسنة 32 القضائية المقامة من السيدة/ ………………….ز ضد السادة/ (1) وزير التربية والتعليم (2) محافظ القاهرة (3) وكيل الوزارة للتربية والتعليم بمحافظة القاهرة (4) مدير إدارة شمال القاهرة التعليمية (5) مدير إدارة التنسيق بمديرية شمال القاهرة التعليمية والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برد أقدمية المدعية في وظيفة موجه إعدادي إلى تاريخ صدور القرار رقم 415 لسنة 1976 المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 28/12/1987 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية- التي نظرته بجلسة 24/1/1988 وبجلسات تالية وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات نرى الشأن قررت بجلسة 19/11/1989 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/3/1978 أقامت السيدة/………………….. الدعوى رقم 906 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بترقيتها إلى وظيفة موجهة إعدادي اعتبارا من 30/12/1976 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقاله بيانا لدعواها أنها حصلت على دبلوم المعهد العالي للتربية الرياضية سنة 1958 وعينت اعتبارا من 1/9/1958 وتسلمت العمل في 6/9/1958 وعملت مدرسة تربية رياضية بدار المعلمات خلال المدة من سنة 1961 حتى سنة 1970 ثم مدرسة أولى بدار المعلمات بشبرا من سنة 1970 حتى سنة 1977. وفي ديسمبر سنة 1975 اجتازت البرنامج التدريبي للمرشحين للترقية لوظيفة موجه إعدادي تربية رياضية، وقد صدر قرار محافظ القاهرة رقم 465 المؤرخ 30/12/1976 بالترقية لتلك الوظيفة دون أن يشملها بينما شمل كلا من سميحة محمد صادق وبثينة حسن المخزنجي وهما أحدث منها في أقدمية الوظيفة الأخيرة وفي تاريخ الاشتغال في التعليم إذ أن أقدميتها في تلك الوظيفة تسبق المطعون ضدهما بعامين وهي المدة الافتراضية التي تستحق حسابها في الأقدمية طبقا للبند (5/2) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 160 لسنة 1976 لسابقة خدمتها في دار المعلمات مدة تجاوز ثلاث سنوات، ومن ثم ترتد أقدميتها تبعا في تلك الوظيفة إلى عام 1968 بينما ترجع أقدمية المطعون ضدهما فيها إلى عام 1970 كما أن تاريخ اشتغالها في التعليم يرجع إلى 6/9/1958 ما المطعون ضدهما فيرجع تاريخ اشتغالهما في التعليم إلى 7 ، 9/9/1958، وإزاء ذلك قلمت تظلمها رقم 97 لسنة 1977 إلى مفوض الدولة الذي ارتأت قبوله شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية لوظيفة موجهه إعدادي اعتبارا من تاريخ ترقية الطعون ضدهما ووافق وكيل الوزارة المختص على تنفيذ هذا الرأي بتاريخ 29/9/1977 بيد أنه عدل عنه في كتاب لاحق مؤرخ 7/1/1978 جاء به أن المدعية تتساوى مع زميلاتها في جميع شروط الترقية بما في ذلك هده الاشتغال في التعليم فيما عدا شرط السن فهي تصغرهما سنا، وأن المعتبر في تحديد مدة الاشتغال بالتدريس هو عدد السنوات بحسبان السنة الدراسية وحدة كاملة يتم على أساسها تحديد مدة الاشتغال في التدريس ولا اعتداد في هذا الصدد بالحساب اليومي أو الشهري كأساس للمقارنة، إضافة إلى أن المدعية لا تستحق مدة الأقدمية الافتراضية التي تطالب بها لأن مناط استحقاقها تلك الأقدمية ترقيتها إلى وظيفة وكيلة معلمات وهو ما لم يتحقق بالقرار المطعون فيه لعدم وجود خلوات في تلك الوظيفة وأنه وقد تساوت المدعية مع زميلاتها في جميع الشروط تكون الأفضلية للأكبر سنا وبالتالي يغدو المطعون عليهما- وهما أكبر منها سنا- أحق منها بالترقية عملا بحكم المادة 2/6 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 160 لسنة 1976، ونعت المدعية على هذا النظر مخالفته لأحكام البند 5/2 من قرار وزير التعليم المشار إليه الذي جاء مطلقا فيما نص عليه من منح أقدمية افتراضية نظير الاشتغال في دور المعلمات لون اشتراط الترقية إلى وظيفة معينة فضلا عن أنها ودون حساب تلك المدة الافتراضية تسبق زميلتيها في مدة الاشتغال في التدريس لأنهن ديان تساوين جميعا في تاريخ التعيين في 1/9/1958 إلا أنها تسلمت العمل في تاريخ أسبق من المطعون على ترقيتهما على نحو ما ذكر آنفا.
وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها بجلسة 12/5/1983 جاء بها أنه لما كانت المدعية تتساوى مع المطعون ضدهما في جميع شروط الترقية فإن أولوية الترقية تكون للأكبر سنا طبقا للمادة 2/6 من قرار وزير التعليم المشار إليه وبالتالي تكون المطعون ضدهما- الأكبر سنا من المدعية- أحق منها بالترقية.
وبجلسة 8/11/1984 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برد أقدمية المدعية في وظيفة موجهة إعدادي إلى تاريخ صدور القرار رقم 415 لسنة 1976 المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستفاد هن دفاع الجهة الإدارية إنها اعتبرت المدعية متسلية مع المطعون ضدهما في مدة الاشتغال بالتعليم آخذا بالنظر القائل أن العبرة في حساب مدة الاشتغال بالتدريس هي بالسنوات الدراسية الكاملة دون اعتداد في هذا الصدد بالحساب اليومي أو الشهري وهو نظر غير سديد لا أساس له من القانون يتعين الالتفات عنه واعتبار المدعية الأقدم في تاريخ الاشتغال بالتعليم. ومتى كان ذلك وكانت الجهة الإدارية قد امتنعت عن تقديم باقي المستندات التي طلبتها المحكمة وهي ملف التظلم الخاص بالمدعية وبيان ما إذا كان قد صدر قرار بإرجاع أقدميتها لمدة سنتين من عدمه مما يقيم قرينة قانونية لصالحها بصحة ما تدعيه من أحقيتها في تلك الأقدمية فمن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في رد أقدميتها في وظيفة موجهة التي تم ترقيتها إليها إلي تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخط في تطبيقه وتأويله وفي تحصيل الوقائع ذلك أن المحكمة ارتكنت في قضائها إلى أن المدعية أسبق من المطعون ضدهما في تاريخ الاشتغال بالتعليم وهو ما يخالف الواقع إذ أنهن جميعا معينات في تاريخ واحد وهو 1/91958 ومن ثم تتساوين في تاريخ الاشتغال بالتعليم ويكون متعينا لذلك إعمال شرط السن وترقية المطعون ضدهما- الأكبر سنا- دون المدعية الأصغر سنا- عملا بحكم المادة 6/2 من القرار آنف الذكر.
وحيث إن قرار وزير التعليم رقم 160 الصادر بتاريخ 5/8/1976 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى نص في البند (ثانيا) فقرة (6) من الباب الثالث على أنه: مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من القرار الوزاري يرتب الناجحون في كل من الاختبار التحريري للبرنامج التدريسي والاختبار الشخصي من كل فئة مالية (بصرف النظر عن مسلسل الأقدمية في ذات الفئة) ترتيبا تنازليا فيما بينهم طبقا لمدة البقاء في الوظيفة الأخيرة وفي حاله التساوي يفضل الأقدم في تاريخ الاشتغال بالتعليم فالأقدم في تاريخ التخرج فالأكبر سنا .
ونص في البند (خامسا) فقرة (1) على أن تكون وظائف التدريس والإشراف والتوجيه الفني بالمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية ودور المعلمين والمعلمات على النحو الآتي: 1- الوظائف المناظرة لهيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني في هذه المراحل تكون طبقا للتسلسل الآتي: (أ) مدرس إعدادي (ب) مدرس أول إعدادي- مدرس ثانوي- مدرس بدور المعلمين والمعلمات- مدرس بالمدرسة الفنية نظام السنوات الخمس (جـ) وكيل مدرسة إعدادية- مدرس أول ثانوي- مدرس أول بدور المعلمين والمعلمات مدرس أول بالمدرسة الفنية نظام السنوات الخمس (د) ناظر مدرسة إعدادية- وكيل مدرسة ثانوية- موجه مادة بالإعدادي- وكيل دار معلمين أو معلمات- وكيل مدرسة فنية نظام السنوات الخمس كما نص في البند (خامسا) فقرة (2) من الباب الرابع على أنه: عند التعيين في وظيفة أعلى يمنح المدرسون والمدرسون الأوائل الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في التدريس بدور المعلمين والمعلمات أو المدارس الفنية نظام السنوات الخمس أقدمية اعتبارية في الوظيفة الأخيرة مدتها سنتان بالزيادة عن نظرائهم العاملين بالمدارس الأخرى بشرط أن يقضوا بعد ذلك ثلاث سنوات على الأقل في هذه الدور أو المدارس قبل نقلهم أو تعيينهم مر المراحل والنوعيات التعليمية الأخرى وذلك ضمانا لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في هذه الدور والمدارس.
وحيث إن مفاد هذه النصوص أن معيار المفاضلة بين المرشحين للترقية للوظائف المنصوص عليها في ذلك القرار يتم على أساس مدة البقاء في الوظيفة الأخيرة فإن تساوت كان المرد إلى تاريخ الاشتغال بالتعليم فالأقدمية في تاريخ التخريج ثم للأكبر سنا وأنه سحق لمن أمضى ثلاث سنوات على الأقل في التدريس بدور المعلمين والمعلمات أو المدارس الفنية أن تضاف لأقدميته في الوظيفة الأخيرة مدة افتراضية قدرها سنتان عند التعيين في الوظيفة الأعلى بشرط أن يقضى في هذه الدور أو المدارس بعد ذلك ثلاث سنوات على الأقل قبل نقله أو تعيينه في المراحل والنوعيات التعليمية الأخرى وأن الوظيفة التالية لوظيفة مدرس أول بدور المعلمين أو المعلمات هي وظيفة وكيل دار معلمين أو معلمات.
وحيث إن المدعية تنعى على الجهة الإدارية أمرين أولهما أنها أجرت المفاضلة على أساس السن مغفلة حقها في حساب الأقدمية الافتراضية المنصوص عليها في البند (خامسا) فقرة (2) المقررة نظير العمل في دور المعلمات مدة تجاوز ثلاث سنوات والتي ترتب لها- فيما لو روعيت- أفضلية في الأقدمية تحول درن اللجوء إلى معيار المفاضلة على أساس السن والثاني أنها أهدرت أسبقيتها على المطعون ضدهما في تاريخ الاشتغال بالتدريس تأسيسا على أنها تسلمت العمل بعد تعيينها في 6/9/1958 بينما تسلمت المطعون ضدهما العمل في 7، 9/9/1958.
وحيث إنه عن قول المدعية بأحقيتها في أن تضاف لها الأقدمية الافتراضية المشار إليها فإنه وإن كان الثابت بالأوراق أنها عملت بدور المعلمات مدة تجاوز ثلاث سنوات إلا أنه وقد شرط البند خامسا /2 للتمتع بتلك الأقدمية استمرار العمل بدور المعلمين أو المعلمات أو المعاهد الفنية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل النقل أو التعيين في المراحل أو النوعيات الأخرى للتعليم فإن مقتضى ذلك أن تكون الإفادة من هذه الأقدمية رهن بالترقية إلى إحدى الوظائف الخاصة بدور المعلمين أو المعلمات فإذا تمت الترقية إلى وظيفة أخرى ليست من وظائف هذه الدور امتنعت الإفادة من تلك الأقدمية بانتفاء موجبها أصلا ولما كانت الترقية بالقرار المطعون فيه قد تمت إلى وظيفة موجهة إعدادي وهي ليست من وظائف دور المعلمين أو المعلمات، فليس ثمة وجه لمطالبة المدعية الإفادة من تلك الأقدمية مادام إنه لن يتأتى فيما لو رقيت لتلك الوظيفة الخدمة في تلك الدور المدة التي شرطها النص المشار إليه وأما عن القول بأسبقيتها في تاريخ الاشتغال بالخيم فظاهر أنها ركنت في ذلك إلى تاريخ استلام العمل وليس إلى تاريخ التعيين خلافا للمقرر ني هذا الصدد من أن العبرة في تحديد الأقدمية هي بتاريخ التعيين دون تاريخ استلام العمل ومتى ثبت ذلك وكانت المدعية تتساوى في سائر الشروط الأخرى مع المطعون ضدهما فيما عدا شرط السن بحسبانها الصغرى بينهن فمن ثم يكون قيام الجهة الإدارية بإيثار- المطعون ضدهما بالترقية دون المدعية عملا بحكم البند (ثانيا) فقرة (أ) من القرار المشار إليه والتي توجب المفاضلة على أساس السن عند توافر سائر الشروط الأخرى المنصوص عليها في ذلك البند، قد وافق حكم صحيح القانون وتكون دعواها فاقدة لسندها حرية برفضها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بنظر مغاير فيكون قد جاء على خلاف أحكام القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
* فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات.