طعن رقم 476 لسنة 38 بتاريخ 08/01/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 476 لسنة 38 بتاريخ 08/01/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عـويس ومحمد عبد الحميد مـسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 2/3/1992 أودع السيد الأستاذ/.
…………………. المحـامى بصفته وكيلا عن السيد/.
………………….، بالتوكيل الخـاص المودع رقم 723/ج لسنة 1992 قلم كـتـاب المحكمة الإدارية العليـا تقرير طعن وقيد بجدولها برقم 476 لسنة 38 قضائية عليا ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، فى حكم مـحكمة القـضـاء الإدارى (الدائرة (ب ) بالمنصـورة) بجلسة 11/12/1991 فى الدعوى رقم 1985 لسنة 11ق، والقاضى بقـبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفق الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض به الدعوى والقضاء بإلغاء القرار المطعون غيه فيما تضمنه من إغفال ترقيـته الى وظيفة قبطان ميناء مساعد وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من 1/1/1989، وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن. وقـدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحـددت جلسة 8/2/1993 لنطر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظـر، وبما تلاهـا من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 10/5/1993 المسائية إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 19/6/1992. وبها نظر وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 27/11/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حـيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيـد/.
…………………. (الطاعن ) أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة (ب ) بالمنصورة) الدعوى رقم 1685 لسنه 11 ق، ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة هيـئة قناة السويس، بصحـيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/6/1989، طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 338 بتـاريخ 29/12/1988، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية بوظيفة قبطان ميناء مساعد من الفئة الثالثة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها ترقيته لهذه الوظيفة اعتبارا من 1/1/1989 وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحـاماة استنادا الى أنه يشغل اعتبارا 26/5/1983 وظيفة ضابط ميناء من الفئة الرابعة بتحـركات هيئة قناة السويس، وفوجئ بالقرار المطعون فيه بترقيه الربان.
…………………. المعين بتـاريخ 25/12/1983 والربان.
…………………. المعـين بتـاريخ 25/12/1983 الى وظيفة قبطان مينـاء مساعد من الدرجـة الثالثة، دونه (أى المدعى) وبرغم أنه أقدم منهما ومستوفى لكافة شرائط الترقية سواء كـانت بالأقدمية أو الاخـتيار، وبذلك يكون القرار قد تخطاه فى الترقية الى هذه الوظيفة دون سند من القانون، الأمر الذى حـدى به الى التظلم منه بتـاريـخ 13/2/1989، ولما لم تستـجب الجـهة الإدارية لتظلمه، لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 11/12/1991 حـكمت مـحـكـمـة القـضـاء الإدارى (الدائرة (ب ) بالمنصورة) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات، وشيـدت قضـائها برفض الدعوى على أساس أن الطعن فـى قرار التخطى فى الترقية يتضمن الطعن على تقرير الكفاية السابق على قرار الترقية، طالما يثبت علم المدعى بتقرير الكفاية قبل رفع الدعوى ولما كان تقرير كفاية المدعى عن عام 1988 قد استوفى جـميع الإجراءات والمراحل الشكلية المنصوص عليها، ولم يخـالف أى إجراء جوهرى فى هذا الشأن ولم يثبت أن لجنة شئون العاملين قد عدلته، فإنه يكون صحيحا ومطابقا للقانون مرتبا لآثاره القانونية واذا حـصل المدعى على تقريرى كفاية كمرتبه.
… متوسط عن عام 1987 (64%) وعام 1988 (68%) بينما حصل كل من زميليه المطعون على ترقيتهما عن ذات العامين على تقريرى كفاية بمرتبه جيد، فإن قرار الترقية المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا فيما تضمنه من ترقيتهما وتخطى المدعى.
ومن حـيث إن مبنى الطعن أن الحـكم المطعون فيه خـالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك لان البين من المواد (13)،(14)،(15) من لائحـة العاملين بالهيئة وأن تقارير الكفاية يجب أن تتخذ لها أساسا ثابتا بملف خدمة العامل وتستخلص من أصول وبيانات بحيث تكون عيونا للحـقيقة عن حالته خلال العام الموضوع عنه التـقرير، ولما كـان ملف خـدمة المدعى (الطاعن ) ينطق بتميزه، واستمرار حـصوله على الحـوافز التى لا تستحق الا لصاحب الأداء المتميز،الذى يجـاوز المرتبة التى قدرتها له لجنة شئون العاملين، كما أن التقرير الذى أتخـذ كأساس لتخطيه فى الترقية لم يبن سبب الهبوط بتقرير الرئيس المباشر من 77%، فإن تقرير الكفاية يكون قد خالف القانون وشابه عيب إساءة استعمال السلطة، ومن ثم فإن خـفض تقريرى كـفايته عن عامى 87، 1988 السالفين على قرار الترقية، المطعون فيه، يصم هذا القرار كذلك يعنى مخـالفة القانون وإساءة استـعمال السلطة، هذا الى أن قرار الترقية المطعون فيه قد بنى على أنه لم يحصل فى متوسط التقريرين السابقين على الترقية على نسبة 70% طبقا للقواعد التى وضعتها لجنة شئون العاملين فى حـين أن المادة (22) من لائحة العاملين بالهيئة لم يتم تعديلها إلا بالقرار رقم 150 بتاريخ 3/6/1990، أى بعد صدور القرار المطعون فيه، فمن ثم فأبدى بحكم الترقية هو نص المادة (22) المذكورة قبل تعديلها والتى تقضى بأن تتم الترقيات الى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية فإنه لا يجوز ترقية عامل قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط وذلك فـى نفس السنة المقدم فيـها تقرير عنه ولهذا فإن القرار المطعون يكون قد خـالف القانون حريا بالإلغاء فيما تضمنه من تخطى المدعى (الطاعن ) فى الترقية الى الوظيفة موضوع النزاع.
من حـيث ان المادة (14) من اللائحة الموحـدة للعاملين بالهيئة المعدلة بقرار مجلس الإدارة بجلسة السادسة لعام 1985 بتاريخ 9/7/1985 والصادر به قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 296 لسنه 1985 تنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين بالهيئة وتقدر مراتب كفاية العاملين بتقدير ممتاز من 90 الى 100، وجـيد جدا من 80 الى 89 وجيدة 75 الـى 79 ومتوسط من 50 الى 69 وضعيف أقل من 50 ويحـدد بقرار من عضـو مجلس الإدارة المنتـدب النماذج التى تعد عليها التقارير بحـيث يشمل على عناصـر الإنتاج والسلوك والشخصية وغير ذلك من العناصر التى تعطى فكرة دقيقة عن العامل عن مستوى أدائه للعمل كما يتضمن هذا القرار الدرجـات التى تقدر لكل من هذه العناصر ومقابل كل مرتبة من مراتب الكفاية من درجات وتنص المادة (15) من ذات اللائحـة على أن يقدم التقرير السنوى عن العامل من رئيسة المباشر ثم يعرض على مدير الإدارة التـابع لها العامل للإبداء ملاحظات، واعتـماده وللجـنة شئون العاملين تعديل درجـة الكفاية للتقارير وفقا لما تراه مع إبداء الأسباب وتنص المادة (16 ) على أن يخطر العامل الذى قدرت كفايته درجة ضعيف بأوجه الضعف فى مستوى أدائه لعمله ويجـوز له أن يتظلم من هذا التـقدير الى لجنة شئون العاملين خـلال عشر أيام من تاريـخ إخطاره به، على أن يفصل فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيـا، ولا يعتبـر التقدير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
ومن حيث أن الواضح من هذه النصوص أن اللائحة وضعت تنظيما متكاملا لقياس كـفاية أداء العاملين بهيئة قناة السويس بأن أخضعت له جميع العاملين بالهيئة، وخـولت لعضو مجلس الإدارة المنتدب أن يحدد بقرار تحقيق النماذج التى تعد عليها التقارير بحيث تشمل على عناصر الإنتاج والسلوك والشخصية وغيـر ذلك من العناصـر التى تعطى فكرة دقيقة عن العامل وعن مستوى أدائه للعمل، وأوجـبت أن يكون قياس كفاية الأداء مرة فى السنة بأن يصفه الرئيس المباشر ثم يعرض على مدير الإدارة التابع لها العامل لإبداء ملاحظاته، ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التى لها تعديل درجة الكفاية وفقا لما تراه مع إبداء الأسباب.
ومن حـيث أن من المقرر أن تقدير الدرجة التى يستحـقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية هو أهر تترخص فيه السلطات المنوط بها وضع التقرير، وهى بالنسبة للعاملين بهيئة قناة السويس الرئيس المباشر ثم مدير الإدارة التـابع لها العـامل، ثم لجنة شـئـون العاملين، كل فى حـدود اختصاصه، وطالما كـانت هذه التقديرات غير مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة، فلا يؤثر فى صحة تقريرى كفاية الطاعن عن عامى 1987، 1988 ما أثاره من أنهما يخـتلفان عن تقرير كفايته السابقة والذى حصل فيه على مرتبه ممتاز، فى حين حصل فى التقريرين المذكورين على متوسط، ذلك لأنه فضلا عن أنه من المقرر أن ما يسرى فى هذا الشأن هو مبدأ سنوية التقرير بمعنى ضرورة قياس كفاية الأداء بكل عناصره سنويا، ووضع التقرير السنوى فى هذا الشأن، فإن الثابت أن المدعى (الطاعن ) حصل فى تقرير كـفاية عام 1986، على مرتبه متوسط (56.5%)، كما لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن تقريرى كفايته عن عامى 1987، 1988 لم يستمدا من واقع ملف خدمته، ذلك لأنه فضلا عن أن ملف خدمة المدعى (الطاعن ) قد حوى على قرارات جزاءات وقعت عليه خلال هذين العامين، فإن للإدارة أن تستقى قياسها من أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد لها فى قياس كـفاية الأداء ويدخـل فى ذلك فضلا عن مفردات ملف الخدمة، وما يتوفر لدى الرؤساء الإداريين من معلومات عن العامل بحكم رئاستهم له واتصالهم بعمله، ومن ثم فإنه يتعين رفض ما لآثاره الطاعن فى هذا الشأن.
ومن حيث أن الثابت أن تقريرى كفاية المدعى (الطاعن ) عن عامى 87، 1988 قد مرا بالمراحل القانونية وفقأ للنظام الذى وضعته اللائحـة الموحدة للعاملين بالهيئة حيث جـاء تقدير الرئيس المباشر لكفاية المدعى (الطاعن ) بمرتبه متوسط (64%) (68%) فى تقرير سنة 1987، وبمرتبـه مـتوسط (68%) فى تقرير سنة 1988 وأيده فى ذلك مدير الإدارة ومدير لجنة شـئون العاملين دون أن يقوم أى منهما بالخـفض فيـما قدره الرئيس المباشر، فإن هذين التقديرين يكونان قد وضعا وفقأ للإجراء ات والأوضـاع المقررة قانونا، ولم يثبت على أى وجـه أن تقدير كفاءة المدعى (الطاعن ) جـاء مشوبا بالانحـراف أو إساءة استعمال السلطة وخلا التقرير من أوجه البطلان التى أسندها اليهما الطاعن، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحـيـح حكم القانون فى رفض طلب إلغاء هذين التقريرين.
ومن حيث أن المادة (22) من اللائحة الموحدة للعاملين بالهيئة الآنف ذكرها، قبل تعديلها بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته التاسعة سنه 1990 بتـاريخ 20/5/1990 والصـادر بها قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 150 لسنه 1990، تنص على أن (تكون الترقيات الى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقييد بالأقدمية ولا يجوز ترقية عامل قدرت كفايته بدرجة ضعيف وذلك فى نفس السنة المقدم عنه فيـها هذا التقرير) فمن ثم ولما كـان الثابت أن المطعون على ترقيتهما، السيد/.
…………………. ، قد حـصل فى تقرير كفاية عام 1987 على مرتبة جيد (76%) وفى تقرير كـفاية عام 1988 على مرتبة جيد (75%) وحصل السيد/.
…………………. فى تقرير عام 87 على مرتبة جـيد (77%) وفى تقرير عام 1988 على مرتبه جيد (78%) وكانت الترقية الى جميع وظائف الهيئة تتم وفقا للمادة (22) سالفة الذكر، بالاخـتيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية، فإن ترقية المطعون على ترقيتهما الى وظيفة قبطان ميناء من الفئة الثالثة اعتبارا من 31/12/1988، بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته بتاريخ 27/12/1988 والصادر به قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 388 لسنة 1988 يكون قد صادف صحيح حكم القانون وبعد طلب المدعى إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية غير قائم على سند من القانون حـريا بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحـكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية