برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 14/1/1987 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية الخاصة بطعون الأعضاء)تقرير طعن قيد برقم 477 لسنة 34 قضائية عليا طلب في ختامه الحكم بأحقيته في اعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – للأسباب القاءم عليها – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الطاعن مذكرة بجلسة 12/6/1988 ومذكرة أخرى تكميلية بجلسة 14/1/1990 كما أودع صورة حكم الأعمال التحضيرية للقانون رقم 107 لسنة 1987 وصورة من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وقد صمم في المذكرة المقدمة منه على طلباته الواردة بعريضة الطعن ، كما قدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة في 19/2/1989 ، وأخرى بجلسة 11/3/1990 ومذكرة ثالثة بجلسة 22/4/1990 وطلبت في هذه المذكرة الحكم برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات .
وبعد إن استمعت المحكمة إلى ما ارتأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية حيث تقدم الطاعن لعرض النزاع بينه وبين الهيئة المطعون عليها على لجنة فض المنازعات المشكلة حيث تقدم الطاعن لعرض النزاع بينه وبين الهيئة المطعون عليها على لجنة فض المنازعات المشكلة طبقا لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك في 7/11/1987، وانتهت هذه اللجنة إلى عدم أحقيته فأقام هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا .ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير وذلك برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا لمعاش وقال شرحا لطعنه أنه بلغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش بتاريخ 4/5/1987 وتم تسوية معاشه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ، وبتاريخ 27/7/1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1/7/1987 ، ولما كان المعاش الذي يصرف له شهريا عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، فإنه طبقا للمادة الأولى من القانون المشار إليه يتعين رفع هذا المعاش إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش .
ويضيف الطاعن أن نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لم يشترط سوى شرطين للإفادة من حكمها . الأول: أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في هذا الاشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة . والثاني أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل ، وأن عبارة المؤمن عليه في النص تنصرف إلى المؤمن عليه الذي يتقاضى معاشا طبقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 ، وتقاضى المعاش لا يتأتى إلا بعد ترك الخدمة ، ولم يرد بهذا القانون تعريف خاص لمن ترك الخدمة ، وإن ما جاء بالمادة 17 من القانون المذكور من النص على أن يعمل بأحكامه اعتبارا من 1/7/1987 فإنه اعمالا للأثر المباشر للقانون دون ترتيب آثار له بالنسبة للمعاش ، ومن ثم يتعين تعديل المعاش للمؤمن عليه الذي ترك الخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون على ألا تصرف الفروق المالية إلا اعتبارا من 1/7/1987 دون صرف أي فروق عن الماضي .
ويذكر الطاعن أن خدمته انتهت لبلوغه سن الستين طبقا لأحكام البند 1 من المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 وأنه مشترك عن الأجر الأساسي لمدة تزيد على 240 شهرا ومشترك عن الأجر المتغير من 1/4/1984 حتى تاريخ انهاء خدمته ، ومن ثم يفيد من حكم المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 وينتهي إلى طلب الحكم بطلباته .
وتطلب الهيئة المطعون ضدها رفض الطعن وتؤسس طلبها على أن المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 لا تسري إلا اعتبارا من 1/3/1987 حيث ورد النص في المادة 17 من القانون المذكور على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بع اعتبارا من 1/7/1987 وأن هذا النص إنما يخاطب المؤمن عليه المتواجد في العمل اعتبارا من هذا التاريخ وليس صاحب المعاش ، ولما كان الطاعن قد انتهت خدمته ببلوغ سن الستين في 30/11/1986 فإن حكم المادة الأولى من القانون سالف الذكر لا ينطبق على حالته .
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان مناط الإفادة من الحكم الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 يتحقق في شأن من كان مشتركا عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/4/1984 حتى تاريخ انتهاء خدمته وله مدة اشتراك عن الأجر الأساسي تزيد على 240 شهرا حتى ولو كان قد ثبت إحالته للمعاش في تاريخ سابق على 1/7/1987 أم أنه يشترط للإفادة من حكم هذا النص ضرورة الوجود في الخدمة وتحقق واقعة الإحالة إلى المعاش اعتبارا من 1/7/1987 إعمالا للأثر المباشر للقانون رقم 107 لسنة 1987 .
ومن حيث إنه بتاريخ 27 من يوليو عام 1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ورد النص في المادة الأولى منه على أنه إذا كان معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليـها في البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
(أ)أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب)أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل …… .
وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة في 1/7/1987 وتوافر في شأنه ……… .
وتنص المادة السابعة عشر على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بع اعتبارا من 1/7/1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتي اعتبارا من 1/4/1984 …ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وانتهاء العمل به حيث يسري القانون بأثره على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر ، أما إذا تناول القانون الجديد أمرا معينا وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به ، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثرا رجعيا للقانون بل أن مقتضى ذلك ولازمه هو الأعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون طالما أن هذا التطبيق لم يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك .
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم فإن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 قد اشترطت لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر توافر ثلاثة شروط:
1-أن تكون خدمة العامل قد انتهت في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهي انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين .
2-أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته .
3-أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل .
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن من تتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة مجتمعة يكون من المخاطبين بحكم هذا النص ويفيد من رفع المعاش المتغير المستحق له ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، ولا يتغير ذلك مخالفة لنص المادة السابعة عشر من القانون 107 لسنة 1987 الذي ورد نصها على العمل به اعتبارا من1/7/1987 باعتبار أن ذلك يعتبر إعمالا للأثر الفوري للقانون ولا تتضمن إعمالا له كأثر رجعي حيث لا تتحقق الآثار المترتبة على هذا التطبيق في تاريخ سابق على 1/7/1987 وإنما يترتب فقط اعتبارا من هذا التاريخ وتحقق شروط المركز وتكامله في تاريخ سابق على العمل بالقانون لا يعتبر إعمالا لهذا القانون بأثر رجعي ، ويؤكد هذا النهج أن المشرع التأميني جرى عليه في قوانين عديدة حيث قرر بالقانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات بنسبة 20% اعتبارا من 1/7/1987 وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1988 على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ .
فضلا عما تقدم فإن اشتراط أن يكون المنتفع بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد أحيل إلى المعاش اعتبارا من 1/7/1987 تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر إضافة شرط لشروط تطبيق هذا النص لم يرد النص عليه ، بل أن صياغة النص تنفي هذا الشرط حيث اشترط المشرع للافادة من هذا الحكم أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن ألجر المتغير من 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ولم يحدد المشرع تاريخا معينا لإنهاء الخدمة ، والتفسير الصحيح للنص يقتضي القول بأن هذا التاريخ يمكن أن يقع قل تاريخ العمل بهذا القانون باعتبار أن إكتمال هذا الشرط قد يتحقق تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون فضلا عن أن صراحة النص تؤكد ذلك ولا تنفيه حيث قرر المشروع أنه إذا قل المعاش المؤمن عليه عن 50% عن أجر اشتراكه المتغير رفع إلى هذا القدر وهو ما يفيد أن المشرع يخاطب من ربط له معاش عن الأجر في تاريخ سابق على العمل بهذا القانون وكان معاشه عن هذا الأجر يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، وهذا لا يتأتى بالضرورة وبحكم اللزوم إلا إذا كان المخاطب بهذا النص قد أحيل إلى المعاش قبل 1/7/1987 تاريخ العمل بالمادة الأولى من القانون المذكور .
كما لا يغير من ذلك القول بأن عبارة المؤمن عليه تعني الموجود بالخدمة في هذا التاريخ وأن من أحيل إلى المعاش في تاريخ سابق لا يدخل في المدلول القانوني لهذه العبارة ، ذلك أن هذه العبارة ترددت في نصوص القانون رقم 29 لسنة 1975 وتارة يقصد بها المستحق للمعاش وتارة أخرى يقصد بها العامل الموجود بالخدمة والمخاطب بهذا القانون وسياق النص الذي وردت فيه هذه العبارة هو الذي يحدد المعنى الذي قصده المشرع منها ، وقد وردت هذه العبارة في نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويراد بها صاحب المعاش ذلك أن النص ربط رفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي يقل معاشه عن هذا القدر وهو مايؤكد أن المؤمن عليه المقصود بهذا النص هو صاحب المعاش ، ويؤكد ذلك المغايرة في صياغة نص المادة الأولى والثانية حيث أنه عندما أراد المشرع بالمؤمن عليه الموجود بالخدمة ذلك صراحة بنص المادة الثانية ، وكذلك لم يربط المشرع بين الإفادة من زيادة المشرع عن الأجر المتغير ورفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن مدة الاشتراك حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 107 لسنة 1987 أن المعاش سوى بمعدل جزء من 45 جزء عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك ، وأن مقتضى هذه الميزة افتراض أن لكل مؤمن عليه مدة أديت عنها الاشتراكات عن هذا الأجر مقدارها 32.5 سنة على الأقل ، وإذا ما أخذ في الاعتبار أن نظام الأجور المتغيرة قد عمل بع اعتبارا من 1/4/1984 فإن الميزة المقترحة تعني إضافة مدة تجاوز 15 سنة لمدة الاشتراك عن هذا الأجر ، ومنعا من استغلال النظام والتهافت للحصول على هذه الميزة اشترط المشرع للحصول عليها أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومسمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وأن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل ، وهو ما يؤكد عدم الربط بين مدة الاشتراك عن الأجر المتغير واستحقاق ميزة رفع المعاش المتغير ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش .
ومتى كان الثابت أن الطاعن انتهت خدمته طبقا لحكم البند(1) من المادة 18 من القانون رقم 17 لسنة 1975وأنه مشترك عن الأجر المتغير من 1/4/1984 أو حتى تاريخ احالته للمعاش في 4/5/1987 ، وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهر ، فإن شروط إفادته من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة1987 تكون قد تحققت حتى ولو وقع تاريخ انتهاء خدمته قبل 1/7/1987 تاريخ العمل بالقانون المذكور ، وبالتالي يستحق رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر التسوية عند المعاش اعتبارا من 1/7/1987 بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من التاريخ المذكور .
ومن حيث إن الهيئة المطعون عليها معفاة من الرسوم القضائية عملا بالمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في زيادة المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجور تسوية هذا المعاش اعتبارا مـن 1/7/1987 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر بعد ذلك القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ةنص على أنه لا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمـة فى 1/7/1987.