طعن رقم 48 لسنة 29 بتاريخ 10/02/1991 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
المستشارين
* إجراءات الطعن
أودع الأستاذ محمود محمد الطوخى المحامى نائبا عن الأستاذ محمد كامل الموجى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بتاريخ 4/11/1982 تقرير طعن قيد برقم 48 لسنة 29 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 15/2/1982 فى الدعوى رقم 681 لسنة 33 ق عليا فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
وطلب للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقيته فى تسوية معاشه طبقا للمادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 الخاص بالتأمين الاجتماعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات والاتعاب وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات(برقم 8 دوسيه) وبجلسة 6/3/1987 قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الرابعة(فحص الطعون) للاختصاص ولنظره بجلسة 25/3/1987 والتى أعادته بدورها الى الدائرة الثانية(فحص الطعون) للاختصاص ولنظره بجلسة 13/4/1987، حيث تدوول الطعن أمامها الى أن قررت بجلسة 12/6/1989 إحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا(الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 22/10/1989. حيث تداول الطعن أمام المحكمة وبعد أن استمعت الى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع ايضاحات ذوى الشا، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية حيث صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 15/2/1982، وتقدم الطاعن بطلب مساعدة قضائية فى 17/4/1982 اليوم الواحد والستين باعتبار أن شهر فبراير عام 1982 كان 28 يوما، وأن يوم 16/4/1982 صادف يوم جمعه، وصدر قرار الاعفاء بجلسة 8/9/1982 وأقام الطعن فى 4/11/1982.ومن حيث إنه موضوع الطعن فان عناصر المنازعة حسبما يبيبن من الاوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 681 لسنة 33 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى(دائرة التسويات) بتاريخ 27/2/79 طالبا فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر فى 27/11/1978 من اللجنة المشكلة بوزارة التموين للنظر فى طلبات إعادة تسوية معاشات المفصولين بغير الطريق التأديبى قبل 1/3/1963 فيما تضمنه من عدم قبول الطلب والحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه طبقا لنص المادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال شرحا لدعواه: إنه كان من العاملين بوزارة التموين إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 1963 بتاريخ 4/3/1963 بإنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، وبمناسبة صدور القانون رقم 28 لسنة 1974 بإعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم فقد طلب إلى اللجنة المشكلة بالوزارة عودته إلى عمله إلا أن هذه اللجنة قررت بجلسة 16/7/74 رفض الطلب فأقام الدعوى رقم 1412 لسنة 28 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات طعنا فى القرار المذكور ، وحكمت المحكمة بجلسة 10/2/77 برفض الدعوى وبعد صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى والنص فى المادة 176 منه على سريان مواد تسوية المعاش الواردة فى القانون رقم 28 لسنة 1974 على من فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل 11/3/1963 ، فقد تقدم إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لتسوية معاشه إلا أن اللجنة المذكورة أصدرت قرارها فى 23/11/1978 بعدم قبول طلبه على أساس سابقة الفصل فيه بحكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1412 لسنة 28 قضائية ، لذا أقام الدعوى رقم 681 لسنة 33 قضائية بإعادة تسوية معاشه باعتبار أن خدمته انتهت فى 4/3/1963 وأن المادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تسرى على من انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبى فى الفترة السابقة على 11/3/1963 وهو طلب غير الطلب الذى كان محل الدعوى رقم 1412 لسنة 28 قضائية .
وبجلسة 15/2/1982 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وأقامت قضاءها على أن مناط الإفادة من حكم المادة 176 من القانون 79 لسنة 1975 ان يكون العامل قد فصل بغير الطريق التأديبى بناء على أسباب غير صحيحة وذلك إذا ثبت أنه لم يكن قد قام به عند إنهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى ، واستظهرت المحكمة أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1412 لسنة 28 قضائية قام على أساس أن الطاعن قد قامت فى شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1972 وهى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة الأولى من هذا القانون وهى الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإخلال الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة وأن قرار فصله يغير الطريق التأديبى قد صدر صحيحا وهو ما حاز حجية الشيء فيه وملزما لأطرافه فيما قضى به ورتبت على ذلك عدم استحقاقه للمعاش طبقا للمادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وقضت بقضائها السابق وهو رفض الدعوى وإذا لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن أقام طعنه على أساس أن اللجنة المشكلة بوزارة التموين فى قرارها الصادر بجلسة 23/11/1978 قد أخطأت حيث قررت عدم قبول طلب تسوية معاشه على أساس سبق الفصل فى الدعوى رقم 1412 لسنة 28 قضائية حيث إن طلباته كانت فى هذه الدعوى أعادته للخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بينما الطلب أمام اللجنة كان تسوية معاشه طبقا لحكم المادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإن التقرير بعدم القبول يكون مخالفا للقانون. وإن الثابت أنه فصل بالقرار الجمهورى رقم 1483 لسنة 1963 والذى صدر فى 4/3/1963 ولم يكن من المخاطبين به حيث صدرت أحكام المنتفعين به الذين فصلوا فى المدة من 11/3/1963 حتى 8/6/1972 ويكون بذلك الحكم باطلا ولا يستند إلى ما جاء به من أسباب ، فضلا عن أن الحكم لو يورد ما نسب إليه من مخالفات أدت إلى الإضرار بالإنتاج ، وأن ما نسبت إليه من مخالفات ام تثبت فى حقه ، كما قضى بذلك الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى 24/2/1961 والذى قضى برفض إنهاء خدمته طبقا لأحكام القانون 210 لسنة 1951 .
ومن حيث إن نطاق الطعن الماثل يتحدد فى أن الطاعن يطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات فى الدعوى رقم 681 لسنة 33 قضائية والصادر بجلسة 15/2/1982 فيما قضى به من رفض طلب إعادة تسوية معاشه طبقا لحكم المادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس أن مناط الإفادة من هذا النص ألا يكون قد قام فى شأن صاحب المعاش عند إنهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وأن الطاعن قد توافرت فيه إحدى هذه الحالات أخذاً بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1412 لسنة 28 قضائية وينازع الطاعن فى ذلك بحجة أن الحكم المذكور باطل وأن ما جاء بأسبابه لا يؤخذ به فضلا عن أنه لم يبن ما نسب إليه من مخالفات أدت إلى الإضرار بالإنتاج .
ومن حيث إن المادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى والمعدلة بالقانون رقم 25لسنة 1977 تنص على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استنادا إلى عدم صحة قرارات فصلهم ، ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون (امتد هذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980
وتشكل لجنة أو أكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى
وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الطلبات إليها .
وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام لصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى .
وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة
ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن
وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشا وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 11/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم …………)
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن من يفيد من حكم إعادة تسوية المعاش على أساسه وطبقا للقواعد الواردة به أن يكون العامل قد فصل بغير الطريق التأديبى بناء على أسباب غير صحيحة ، وتعتبر الأسباب غير صحيحة إذا ما ثبت أنه لم يكن قد قام به عند إنهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وعليه يخرج من نطاق المخاطبين بأحكامه العامل الذى فصل بغير الطريق التأديبى بسبب توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ،ويسرى هذا الحكم إذا ما توافر مناط الإفادة به على النحو السابق على من فصلوا بغير الطريق التأديبى ولم يسر فى شأنهم القانون رقم 28 لسنة 1974 أى الذين فصلوا قبل 11/3/1963 .
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على حالة الطاعن فإنه وقد ثبت أنه فصل بغير الطريق التأديبى بقرار رئيس الجمهورية رقم 1483 لسنة 1963 والذى صدر فى 4/3/1963 ولم يتم إفادته من القانون رقم 28 لسنة 1974 حيث يسرى على الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى من 11/3/1963 حتى 8/6/1972 على النحو المحدد فى نصوصه إلا أنه من المخاطبين بالمادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975 إذا توافر فى شأنه مناط الإفادة منها ، ألا وهو ثبوت أن يكون فصله بغير الطريق التأديبى لأسباب غير صحيحة أما إذا ثبت عكس ذلك فإنه لا يفيد من حكم إعادة تسوية معاشه على أساس هذه المادة ، ولما كان الثابت من حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1412 لسنة 28 قضائية والذى كان موضوعها طلب الطاعن الحكم بإعادته للخدمة طبقا للقانون 28 لسنة 1974 أن المحكمة بعد أن استعرضت النصوص استخلصت أن من الحالات التى تجيز الفصل بغير الطريق التأديبى إخلال العامل إخلالا من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وأنه يشترط للإعادة إلى الخدمة ثبوت إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وأن الطاعن قد توافرت فيه إحدى هذه الحالات ، وأن قرار فصله صدر صحيحا استنادا إلى ذلك ويكون طلب الحكم بإلغائه غير قائم على سند صحيح من القانون .
ومن حيث إن المحكمة بذلك قد حكمت بصحة قرار رئيس الجمهورية بفصل الطاعن بغير الطريق التأديبى استنادا إلى قيام إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأنه وهو ما حاز حجية الشئ المقضى به باعتبار هذا الحكم نهائيا ولا وجه لمناقشته ، حيث إن الطعن الماثل موجه إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 681 لسنة 33 قضائية وليس إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1412 لسنة 28 قضائية والذى صدر استنادا إلى المادة التاسعة من القانون رقم 28 لسنة 1974 والتى تقضى بنهائية الأحكام التى تصدر تنفيذاً للقانون 28 لسنة 1974 وعدم قابليتها للطعن فيها أمام أية جهة ، وهو الأمر الذى يمتنع معه مناقشة الأسباب القائم عليها هذا الحكم على أى وجه من الوجوه وما ورد به من منطوق وأسباب يعتبر عنوانا للحقيقة وحائزا لحجية الشئ المقضى به .
ومن حيث إنه متى كان ذلك لا يفيد الطاعن من حكم المادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهو ما انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يكون الطعن بهذه المثابة غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ