طعن رقم 485 لسنة 35 بتاريخ 16/05/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 485 لسنة 35 بتاريخ 16/05/1992 الدائرة الثانية

__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعبد الله محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد. نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الأثنين الموافق 23/1/1989 أودع الأستاذ/ حسين محمد الصيرفى المحامى وكيلاً عن السيد/ ……………….. قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 24/11/1988 في الدعوى رقم 4169 لسنة 40ق المقامة منه ضد وزير التربية والتعليم والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب التى أوردها بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الوزارى رقم 48 لسنة 1983. فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية لوظيفة مدير مرحلة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ترقية الطاعن إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 18/2/1984: تاريخ ترقية زملائه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 48 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير مرحلة تعليمية وما يترتب على ذلك من آثار,
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/10/1991 وبجلسة 10/2/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حددت لنظره أمامها جلسة 21/3/1992، وفيها قررت المحكمة وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضرها إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/4/1992 إلا أنه وقد صادف هذا اليوم عطلة رسمية فقد تأجل النطق بالحكم 16/5/1992 من إخطار الخصوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن السيد/………… أقام الدعوى رقم 4169 لسنة 40ق 22/6/1986 أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات) ضد وزير التربية والتعليم طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بصفة عاجلة بإلغاء القرار الوزارى رقم 48 لسنة 1983فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين في وظيفة مدير مرحلة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 18/2/1984 تاريخ ترقية زملائه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أعتاب المحاماة وبصفة احتياطية الحكم له بالتعويض المناسب.
وقال المدعى في بيان دعواه أنع عين بوزارة التربية والتعليم في 10/3/1958 بعد حصوله على ليسانس الآداب عام 1957 وتدرج في وظائفها من مدرس حتى شغل وظيفة رئيس قسم عام 1979 وقد حصل على أجازة لمرافقة زوجته التى أعيرت إلى اليمن الشمالية في الفترة من 19/9/1981 حتى 31/8/1985 وبعد عودته من الأجازة علم مصادفة أن الوزارة أجرت حركة ترقيات لوظيفة مدير مرحلة من الدرجة الأولى بالقرار الوزارى رقم 48 لسنة 1983 والأمر التنفيذى رقم 67 في 19/2/1984 وهذان القراران لم ينشرا في أية نشرة رسمية بالوزارة فبادر بالتظلم منهما بالتظلم رقم 702 لسنة 1986 إلى مفوض الدولة وعندما لم يخطر بنتيجة فحص التظلم بادر بإقامة دعواه طالباً الحكم بإلغاء القرار الوزارى رقم 48 لسنة 83 تأسيساً على أن القرار المطعون فيه متضمن ترقية زملاء أحدث منه ومنهم السيد /…………………. وهو حاصل على الليسانس عام 1958 وعين بتاريخ 1/9/1958 ثم رقى إلى وظيفة رئيس قسم عام 1979 فهو إن أتحد معه في مدة البقاء في الوظيفة الأخيرة إلا أن المدعى يسبقه في الإشتغال بالتعليم ويكبره سناً ويسبقه في كشوف الأقدمية ولايجوز أن يكون وجوده في أجازة لمرافقة الزوجة- كما أوردت جهة الإدارة- سبباً في تخطيه في الترقية لأنه لا يعتبر مانعاً من الترقية.
وقد وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة دفاع طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/9/1983 وعلم به المدعى في حينه وتظلم منه في 15/2/1986 وأقام دعواه في 4/7/1986 وطلبت- أحتياطياً الحكم برفض الدعوى إستناداً إلى أنه لا يجوز ترقية من كان في إجازة خاصة إلا بعد عودته وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980.
وبجلسة 24/11/1988 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات وأقامت قضاءها بالنسبة إلى قبول الدعوى شكلاً على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/9/1983 أثناء وجود المدعى بالخارج في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة المعارة بالخارج وأنه عاد إلى عمله في 1/9/1985 وعندما على القرار المطعون فيه بادر إلى التظلم منه بتاريخ 25/2/1986 ولم تثبت الجهة الإدارية علمه بذلك القرار في تاريخ سابق ومن ثم يتعين الإعتداد بتاريخ تقدمه التظلم بإعتبار أن هذا التاريخ بدء علم المدعى بالقرار المطعون فيه وإذ قرر أنه لم يتلق رداً على تظلمه وهو مالم تجحده جهة الإدارة ولم تقدم دليلاً على خلافه بادر بإقامة دعواه في 22/6/1986 أى في غضون الستين يوماً التالية لإعتبار تظلمه مرفوضاً حكماً حيث تكون معه الدعوى مقامه فى الميعاد مقبولة شكلاً وبالنسبة إلى موضوع الدعوى شيدت المحكمة قضاءها على أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه مع مراعاة إستيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها” وتنص المادة 37 من القانون المذكور على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالإختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز… وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالإختيار في حدود النسب المقررة في الجدول رقم (1) المرفق……. ومع ذلك يجوز للسلطة بناء إقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالإختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده…..وتنفيذاً لذلك صدر القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس ونص في الباب الثالث منه تحت بند (11) الخاص بالترشيح للتعيين فى الوظائف الأعلى على أن: المعارون للخارج والمتفرغون للعمل السياسى والمرخص لهم بأجازة خاصة بدون مرتب تطبق عليهم نفس الشروط الخاصة بالترشيح إلى الوظائف الأعلى وذلك بعد عودتهم إلى عملهم الأصلى كما نص البند (12) على أن كل من يعين في وظيفة أعلى يجب أن يمارس أعباء الوظيفة التى عين فيها ولا يجوز تعديل هذه الوظيفة السماح بممارسة أعمال غير الأعمال الخاصة بها، فإذا تخلف عن تسلم العمل في تلك الوظيفة أعتبر قرار تعيينه لاغياً وقد حددن المادة الرابعة من ذلك القرار الوزارى كيفية إجراء الترشيح لبعض الوظائف ومن بينها وظيفة مدير مرحلة بواسطة اللجان المختصة عن طريق الإختبارات الشخصية كما حددت الشروط التى يجب توافرها في ا لمرشح الذى يستدعى لهذه الإختبارات وأنه يبين من هذه النصوص أنه رعاية للعملية التعليمية وتحقيقاً لمصلحة العمل بمرفق التعليم تقرر أن تقتصر الترقيات الأدبية إلى وظائف هيئات التدريس على القائمين بالعمل فعلاً حتى يمكن الإفادة من جهودهم في هذا المجال وأن من لم يكن قائماً بالعمل ومتفرغاً له وذلك شأن المعارين للخارج والمتفرغين للعمل السياسى والمرخص لهم بأجازات خاصة بدون مرتب فلا يجوز النظر في ترقيتهم إلى وظائف هيئات التدريس وهم غير ممارسين بالفعل لهذه الوظائف، وإذ كان المدعى إبان صدور القرار المطعون فيه موجوداً بالخارج في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة التى تعمل بالخارج في الفترة من 19/9/1981 حتى 31/8/1985 فمن ثم ما كان يجوز ترشيحه إلى وظيفة مدير مرحلة وهى الوظيفة المطعون في الترقية إليها بالقرار رقم 48 لسنة 1983 ومن ثم يكون هذا القرار عندما تجاوزه في الترقية إلى هذه الوظيفة لوجوده بالخارج قد طبق صحيح حكم القانون وبالتالى يتعين القضاء برفض الطلب الأصلى للمدعى. أما عن الطلب الإحتياطى وهو طلب التعويض عن القرار المطعون فيه فإنه وإذ إنتهت المحكمة إلى صحة هذا القرار فقد انتفى ركن الخطأ فلا تقوم مسئولية الإدارة عن هذا القرار مما يكون معه طلب التعويض غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أنه طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من قرار وزير التربية و التعليم رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس ذات الإشراف والتوجيه الفنى فتتولى لجان يصدر بتشكيلها قرار وزارى الترشيح للتعيين فى الوظائف الأتية: مدير إدارة من المستوى الثالث- مدير مرحلة تعليمية بالمديريات والإدارات التعليمية… وهذه اللجان تجرى مقابلات وإختبارات شخصية للعاملين المستدعين لهذه الإختبارات من شاغلى المستوى الوظيفى السابق وذلك لتتبين أصلحهم فإذا لم تجر هذه اللجان المقابلات الشخصية كانت قراراتها في هذا الشأن قائمة على غير أساس سليم وإذا كان الثابت إن الإدارة لم تقدم ما يفيد قيامها بإستدعاء الطاعن لأتمام هذه المقابلة الشخصية وعلمه بها ومن ثم فإن قرارها بإستبعاده من الترشيح للوظيفة المطعون في الترقية إليها: مدير مرحلة تعليمية- يكون غير قائم على أسا سليم من القانون لعدم تحقق المقابلة الشخصية وإذا كان قانون نظام العاملين المدنيين قد منع في المادة 69 معدله بالقانون رقم 108 لسنة 1971 وقبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ترقية العامل الممنوح أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة إلا أن الطاعن وهو يبغى ترقية إلى وظيفة مدير مرحلة تعليمية من الدرجة الأولى وهذه الدرجة ليست من الوظائف العليا ومن ثم فإنه لا يجوز تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة وإلا فإن الجهة الإدارية بذلك تكون قد أضافت مانعاً إلى موانع الترقية لا تملكه وفقاً لأحكام القانون.
ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن موانع الترقية هى أسباب تقوم بالعامل وتحول دون ترقيته وهذه الموانع لا تقوم إلا بنص في القانون لأن من حق العامل أن يزاحم زملاؤه في الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالإختيار مادام توافرت في حقه شرائطها وتكاملت عناصرها ولا يجوز إستبعاده من هذا التزاحم إلا بنص القانون، وعلى ذلك فما كان يجوز للجهة الإدارية تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير مرحلة من الدرجة الأولى بمقولة أنه كان وقت صدور القرار المطعون فيه بإجازة خاصة في الخارج، ذلك أن هذا السبب لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانوناً كما أن الأجازة الخاصة بدون مرتب هى رخصة قررها المشرع للعامل وتدخل مدتها ضمن مدة خدمته ومن ثم فلا يجوز أن يترتب على إستعمالها المساس بحقوقه الوظيفية ومنها الحق في الترقية وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن وجود العامل في أجازة خاصة بدون مرتب لا يؤدى إلى حرمانه من الترقية متى توافرت في شأنه الإشتراطات المطلوبة لهذه الترقية.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن سبب تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة مدير مرحلة هو وجوده وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه بالخارج في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة المعارة إلى الخارج بحجة أن أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمالية قررت فى الباب الثالث بند (11) أن المعارون للخارج والمتفرغون للعمل السياسى أو الشعبى والمستدعون للخدمة العسكرية والمؤيدون في مهمة رسمية والمرخص لهم بأجازات خاصة بدون مرتب لا يتم ترشيحهم إلى الترقية إلى الوظائف العليا إلا بعد عودتهم إلى عملهم الأصلى، ذلك أنه لئن جاز لجهة الإدارية وضع ضوابط للترقية بالإختيار إلا أن ذلك منوط بعدم مخالفة هذه الضوابط لنصوص القانون وقد نصت المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1981 وقبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983 على أن: تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب على النحو التالى: يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجارزة بدون مرتب… ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة… أى أن الترقية إلى الوظائف العليا هى الممنوعة لمن كان فى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج في الخارج أما الوظائف الأخرى فلا يشملها هذا الحظر كما هو الحال في حالة الطاعن الذى يطعن في تخطيه للترقية لوظيفة مدير مرحلة وهذه الوظيفة للترقية إلى الدرجة الأولى وقد ترتب على إعمال هذا المعيار الخاطئ المخالف للقانون وهو وجود العامل في أجازة خاصة بدون مرتب بالخارج أن أغفلت الإدارة إستدعاء الطاعن للإختبار الشخصى الذى أشترطته المادة الرابعة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه للتعيين في وظائف مدير إدارة تعليمية من المستوى الثالث- مدير مرحلة تعليمية بالمديريات والإدارات التعليمية (المطعون عليها) فلم تمكنه من حضور هذا الإختبار الشخصى الذى عقد في شهرى يولية وأغسطس سنة 1983.
في حين أن كان مستوفياً لشروط هذه الوظيفة فهو أقدم من المطعون على ترقيته السيد/……………….. سواء في تاريخ التخرج أو في الإشتغال بالتدريس أو في شغل المستوى الوظيفى السابق، كما أن تقارير كفاية الطاعن فى السنوات الأخيرة بمرتبه ممتاز وكل ذلك لم تجحده الإدارة، وتلقاء ما تقدم يكون القرار رقم 48 بتاريخ 12/9/1983 المطعون فيه فيما اضمنه من تخطى الطاعن للترقية إلى وظيفة مدير مرحلة تعليمية قد وصم بعيب مخالفة القانون وكان خليقاً بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب يكون قد جانبه الصواب وجديراً بالإلغاء وهو ما يتعين القضاء به.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة مدير مرحلة وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية