طعن رقم 491 لسنة 34 بتاريخ 02/04/1994

Facebook
Twitter

طعن رقم 491 لسنة 34 بتاريخ 02/04/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 13/1/1988 أودع الأستاذ الدكتور /.
……………. المحامى الوكيل عن المهندس/.
………………. بالتوكيل رقم 2962 /جـ لسنة 1987 توثيق الاهرام قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 457/34ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 18/11/1987 فى الدعوى رقم 89/29 ق والقاضى بتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيها.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد أعلن الطعن إلى وزارة الإسكان والنيابة الإدارية.

وفى يوم الاحد 17/1/1988 أودع الأستاذ /.
……………….. المستشار المساعدة بهيئة قضايا الدولة نائبا عن السيد الأستاذ المستشار /مدير النيابة الإدارية بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 489/34ق فى الحكم المشار إليه فيما قضى به من براءة المحالين الخامس.
………….. والسادس.
……………. والسابع.
…………..
وطلبت النيابة الإدارية الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدهم.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم.
وفى يوم الأحد 17/1/1988 أودع الأستاذ/.
……………. المحامى الوكيل عن السيد/.
………….. بالتوكيل رقم 3043/أ لسنة 1987 السيدة زينب قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 491/34ق فى الحكم سابق الإشارة إليه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد أعلن الطعن إلى النيابة الإدارية
وقدمت هيئة مفوضى الدولة ثلاثة تقراير بالرأى القانونى فى الطعون الثلاثة ارتأت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضها موضوعا.
ونظرت الطعون أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 26/9/1993 وفيها قررت الدائرة ضم الطعنين رقمى 489، 491/34 ق إلى الطعن رقم 457/34ق ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 22/12/1993 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها فى الطعنين رقمى 489، 491/34ق وقدم الطاعن فى الطعن رقم 491/34ق مذكرة بدفاعه وبتاريخ 5/1/1994 قدم كل من.
…………… و.
………….. مذكرة بدفاعهما فى الطعن رقم 489/34 ق وبجلسة 26/1/1994 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة ونظرت المحكمة الطعون بجلسة 19/2/1994 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 2/4/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 89/29ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من:
1-.
……………. رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان سابقا وحاليا بالمعاش (الدرجة الممتازة)
2-.
…………….القائم بعمل مدير عام الخدمات الداخلية بالهيئة (الدرجة الأولى)
3-.
……………. مدير التوظيف بالهيئة (الدرجة الثانية)
4-.
……………. رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة (وكيل وزارة)
5-.
……………. مراقب حسابات بالهيئة سابقا وحاليا مراقب حسابات بهيئة الآثار المصرية (الدرجة الأولى)
6-.
……………. سائق بديوان عام وزارة الإسكان (الدرجة الخامسة)
7-.
……………. مدير عام الإدارة العامة للمرافق والمشرف على الخدمات الداخلية بوزارة الإسكان.
لأنهم فى غضون المدة من 1/10/1984 وحتى 30/9/1986 بمقر الهيئة لعامة لتعاونيات البناء والإسكان وديوان عام وزارة السكان خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الهيئة التى يعملون بها وخالفوا التعليمات المالية واضروا بمصلحة مالية للدولة بأن:
الاول:
1- حرر عقدا بتاريخ 1/10/1984 مع السيد/.
………………… لمدة سنة جددت لسنة أخرى اثبت به على خلاف الحقيقة حاجة الهيئة إلى الاستعانة بخبرة المذكور فى المسائل الإدارية حال علمه بوجود من يقوم بهذا العمل وذلك بالمخالفة لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 2335 لسنة 1982.
2- وافق على ندب الخبير المذكور للعمل كرئيس للإدارة المركزية للتنمية الإدارية بديوان عام وزارة الإسكان اعتبارا من 2/10/1984 مع بقاء تحميل الهيئة بصرف الأتعاب المحددة بالعقد لهذا الخبير حال كونه لا يؤدى عملا بها بالمخالفة لقرار وزير التنمية الإدارية.
3- سهل للخبير المذكور الاستيلاء على مبلغ 14247.187جنيها دون وجه حق صرفت كأتعاب للخبير من الهيئة خلال المدة من 1/10/1984 حتى 30/6/1986.
الرابع:
1- اعتمد المذكرة المعدة من الثانى والثالث والمنتهية إلى جواز تجديد عقد الخبير المذكور حال علمه بعدم حاجة الهيئة إليه وندبه للعمل بديوان عام وزارة الإسكان وبدون الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمخالفة لقرار وزير التنمية الإدارية.
2- اعتمد أيضاً المذكرة المحررة من الثانى والثالث بتاريخ 4/2/1986والمنتهية إلى أحقية صرف أتعاب الخبير من ميزانية الهيئة رغم عدم مشروعية ذلك وحال علمه بأنه لا يؤدى عملا للهيئة.
الخامس : اقر صرف أتعاب الخبير المذكور من ميزانية الهيئة رغم عدم مشروعية ذلك وحال علمه بنه لا يؤدى عملا بالهيئة ومخالفة عقده لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه.
السادس: أهمل الحفاظ على السيارة رقم 38876 حكومة عهدته ولم يراع صيانتها حال قيادته لها وأساء استخدامها مما أ<ى إلى تعطلها بتاريخ 11/12/1984 نتيجة تلف الكرنك وملحقاته مما حمل ميزانية الوزارة بمبلغ 2298.187 جنيها قيمة ما حصلت عليه شركة مودرن موتورز مقابل إصلاحها.
السابع : حرر مذكرة مؤرخة 19/12/1984 استحصل بموجبها على موافقة السيد/.
…………. القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بوزارة الإسكان وقتئذ بارسال السيارة المذكورة لإصلاحها بشركة مودرن موتورز دون المطالبة باعداد تقرير فنى عنها للوقوف على سبب العطل وتقدير تكاليف الإصلاح مما ترتب عليه صرف المبلغ المنوه عنه للشركة المذكورة دون مراجعة.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها فى المواد 76، 77، 78 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 2/4/1994 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها بمجازاة المحال الاول ( الطاعن فى الطعن رقم 457/34ق) على أن الثابت من الأوراق ن العقد الذى ابرمه المحال بصفته رئيسا لهيئة تعاونيات البناء والإسكان فى 1/101/1984 مع السيد /.
……… هو عقد خبرة طبقا لنصوص هذا العقد والغرض منه وبالتالى يسرى عليه أحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 بشأن توظيف الخبراء الوطنيين وخاصة ان الأعمال محل هذا العقد تتسم بالدوام والاستمرار وهى الاستفادة من خبرة المتعاقد المذكور فى مجال الاعمال التنظيمية والإدارة وليست من الاعمال العارضة أو الموسمية التى ينظمها القرار رقم 3 لسنة 1979 ولما كانت القواعد التى وضعها مجلس الوزراء فى 20/1/1982 عند التعاقد مع الخبراء الوطنيين تقضى بأن يكون تعيين الخبراء فى حالات الضرورة القصوى التى تقتضيها حاجة العمل وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكان الثابت أنه لم تكن هناك ضرورة قصوى أو حاجة للتعاقد مع السيد المذكور بدليل انه لم يعمل بالهيئة على الاطلاق بل تم ندبه إلى وزارة الإسكان فى اليوم التالى مباشرة للتعاقد معه ومن ثم يكون هذا العقد قد أبرم على خلاف الأحكام المنظمة للتعاقد مع الخبراء الوطنيين وتكون المخالفة الاولى ثابتة قبل هذا المحال وانتهت المحكمة إلى تبرئته من المخالفتين الثانية والثالثة وأقامت قضاءها بمجازاة المحال الرابع (الطاعن فى الطعن رقم 491/34ق) على أن المخالفة الاولى المنسوبة إليه وهى اعتماده المذكرة المحررة من المحالين الثانى والثالث فى 22/9/1985 المتضمنة اقتراح الموافقة على تجديد عقد السيد/.
…………. لمدة أخرى رغم مخالفة ذلك لأحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1979 لعدم قيام الحاجة إليه مع عدم الاشارة إلى ضرورة الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هذه المخالفة ثابتة وقائمة فى جانب المحال الرابع لمخالفته بالاشتراك مع المحالين الثانى والثالث أحكام القرار الوزارى المشار إليه وكذلك فان المخالفة الثانية المنسوبة لهذا المحال وهى اعتماده المذكرة المؤرخة 4/2/1986 بصرف مرتب المتعاقد المذكور من ميزانية الهيئة ثابتة قبله وقائمة فى حقه باعتبار ان أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة واضحة فى أن مرتب المنتدب تتحمله الجهة المنتدب إليها وهى وزارة الإسكان واستندت المحكمة فى قضائها ببراءة المحالين الخامس.
………. والسادس.
………. والسابع……………. (مطعون ضدهم فى الطعن رقم 489/34ق) إلى ان المخالفة المنسوبة إلى المحال السادس وهى أنه صرف مرتب الخبير من ميزانية الهيئة تقوم على أساس إعطاء المحال صلاحية مناقشة قرارات جهة الإدارة ومراقبة شرعيتها وهو أمر غير جائز
السادس: أهمل الحفاظ على السيارة رقم 38876 حكومة عهدته ولم يراع صيانتها حال قيادته لها وأساء استخدامها مما أدى إلى تعطلها بتاريخ 11/12/1984 نتيجة تلف الكرنك وملحقاته مما حمل ميزانية الوزارة بمبلغ 2298.187 جنيها قيمة ما حصلت عليه شركة مودرن موتورز مقابل إصلاحها.
السابع : حرر مذكرة مؤرخة 19/12/1984 استحصل بموجبها على موافقة السيد /.
………… القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بوزارة الإسكان وقتئذ بارسال السيارة المذكورة لإصلاحها بشركة مودرن موتورز دون المطالبة باعداد تقرير فنى عنها للوقوف على سبب العطل وتقدير تكاليف الإصلاح مما ترتب عليه صرف المبلغ المنوه عنه للشركة المذكورة دون مراجعة.
وانتهت النيابة الإدارية إلى ن المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها فى المواد 76، 77، 78 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 2/4/1994 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها بمجازاة المحال الاول (الطاعن فى الطعن رقم 457/34ق) على أن الثابت من الأوراق ان العقد الذى ابرمه المحال بصفته رئيسا لهيئة تعاونيات البناء والإسكان فى 1/10/1984 مع السيد/…………. هو عقد خبرة طبقا لنصوص هذا العقد والغرض منه وبالتالى يسرى عليه أحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 بشأن توظيف الخبراء الوطنيين وخاصة أن الأعمال محل هذا العقد تتسم بالدوام والاستمرار وهى الاستفادة من خبرة المتعاقد المذكور فى مجال الاعمال التنظيمية والإدارية وليست من الاعمال العارضة أو الموسمية التى ينظمها القرار رقم 3 لسنة 1979 ولما كانت القواعد التى وضعها مجلس الوزراء فى 20/1/1982 عند التعاقد مع الخبراء الوطنيين تقضى بأن يكون تعيين الخبراء فى حالات الضرورة القصوى التى تقتضيها حاجة العمل وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكان الثابت انه لم تكن هناك ضرورة قصوى أو حاجة للتعاقد مع السيد المذكور بدليل انه لم يعمل بالهيئة على الاطلاق بل تم ندبه إلى وزارة الإسكان فى اليوم التالى مباشرة للتعاقد معه ومن ثم يكون هذا العقد قد أبرم على خلاف الأحكام المنظمة للتعاقد مع الخبراء الوطنيين وتكون المخالفة الاولى ثابتة قبل هذا المحال وانتهت المحكمة إلى تبرئته من المخالفتين الثانية والثالثة وأقامت قضاءها بمجازاة المحال الرابع (الطاعن فى الطعن رقم 491/34ق)على أن المخالفة الاولى المنسوبة إليه وهى اعتماد المذكرة المحررة من المحالين الثانى والثالث فى 22/9/1985 المتضمنة اقتراح الموافقة على تجديد عقد السيد/.
………….. لمدة أخرى رغم مخالفة ذلك لأحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1979 لعدم قيام الحاجة إليه مع عدم الاشارة إلى ضرورة الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هذه المخالفة ثابتة وقائمة فى جانب المحال الرابع لمخالفته بالاشتراك مع المحالين الثانى والثالث أحكام القرار الوزارى المشار إليه وكذلك فان المخالفة الثانية المنسوبة لهذا المحال وهى اعتماده المذكرة المؤرخة 4/2/1986 بصرف مرتب المتعاقد المذكور من ميزانة الهيئة ثابتة قبله وقائمة فى حقه باعتبار ان أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة واضحة فى ان مرتب المنتدب تتحمله الجهة المنتدب إليها وهى وزارة الإسكان واستندت المحكمة فى قضائها ببراءة المحالين الخامس.
…………… والسادس.
…………… والسابع.
…………… (مطعون ضدهم فى الطعن رقم 489/34ق) إلى أن المخالفة المنسوبة إلى المحال السادس وهى أنه صرف مرتب الخبير من ميزانية الهيئة تقوم على أساس إعطاء المحال صلاحية مناقشة قرارات جهة الإدارة ومراقبة شرعيتها وهو أمر غير جائز اذ ان كل ما للمحال هو مراقبة مستندات وإجراءات الصرف دون ان يمتد إلى معاودة النظر فيما اتخذته الإدارة من قرارات ومن ثم فلا يكون المذكور قد اخطأ فى صرف أتعاب الخبير المذكور أما المحال السادس فان الاتهام المنسوب إليه بأنه اهمل فى المحافظة على السيارة جاء بغير دليل إذ أن مجرد قيادة السيارة من سائقها لا يعد فى ذاته اهمالا ومن ثم فان القول بأن السائق مسئول عن عطل السيارة لمجرد أنه سائقها غير سليم واستنتاج غير سائغ وبالتالى يضحى الاتهام المنسوب للمذكور غير قائم على أساس سليم وبالنسبة للمحال السابع فان ما نسب إليه انه لم يطالب باعداد تقرير فنى عن السيارة لمعرفة سبب العطل وتقدير قيمة تكاليف الإصلاح وفى هذا الصدد ولما كانت النيابة الإدارية لم تقدم أية قواعد أو تعليمات توجب فى مجال إصلاح السيارات – إعداد مثل هذا التقرير واذا كان المقصود أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 فان هذا القانون قد أجاز فى المادة السابعة منه التعاقد المباشر فى الحالات العاجلة فى حدود 2000 جنيه للمشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل و 4000جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال وهو ما ينطبق على الحالة موضوع الدعوى للحاجة لسرعة إصلاح السيارة المذكورة التى تستخدم لنقل العاملين من وإلى مقر عملهم وبالتالى فان إجراءات إصلاحها ليست فيها أية مخالفة.

ومن حيث ان الطعن رقم 457/34ق يقوم على أن العقد المبرم مع اللواء /.
……………. هو عقد عمل مؤقت وليس عقد خبرة يخضع لأحكام القرار رقم 1 لسنة 1979 ودليل ذلك أن الهيئة قد انتهجت أسلوب التعاقد بعقود عمل مؤقتة لسد العجز فى العمالة وأوضع العقد المشار إليه ذلك بأن ورد به ان نشاط الهيئة اتسع فى المجالات الإدارية والتنظيمية بما يستتبع الاستعانة بالعناصر ذات الخبرة والكفاءة فى هذه المجالات التى تتوافر فى المتعاقد ولم يرد بالعقد ان مستوى خبرة المتعاقد من الخبرات النادرة التى اوجب القرار رقم 1 لسنة 1979 توافرها للتعاقد طبقا له وقد اخطأ الحكم المطعون فيه إذ خلط بين الخبرة والتى تلزم لمزاولة العمل التنفيذى وبين الخبرة النادرة التى لا تتوافر الا فى الخبراء فى المجالات المختلفة واذا كان الطاعن من الضباط الذين مارسوا العمل الإدارى قد توافرت فيه الصلاحية لممارسة العمل الإدارى فإن ذلك لا يرفع مستواه إلى انه فى أصحاب الخبرة النادرة ولايجعل العقد معه عقد خبرة هذا بالإضافة إلى أن القضاء الإدارى قد استقر على أن الخطأ فى تفسير القانون أن فهمه لا يشكل كقاعدة ذنبا إداريا وإذا كان هذا القضاء قد اعتبر خطأ رجل القانون فى تفسير القانن لا يشكل ذنبا إداريا فإن خطأ رئيس الهيئة (الطاعن) فى القانون وهو مهندس لايعد ذنبا إدرايا.
ويستند الطعن رقم 491/34 ق إلى ذات ما استند إليه الطعن رقم 457/34ق من ان العقد عقد عمل مؤقت وليس عقد خبرة وأنه لذلك لا يكون الطاعن قد أخطأ فى اعتماده المذكرة المحررة بشأن تجديد هذا العقد مدة أخرى أما بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن فهى لا تقوم على أساس صحيح لان العامل المنتدب تتحمل مستحقاته المالية الجهة المنتدب منها وليس الجهة المنتدب إليها خلال الإعارة إذ تتحمل الجهة المعار إيها بمستحقات الموظف المالية.

ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 489/34ق أنه وإن كان لا يجوز للمحال الخامس مراقبة مشروعية قرارات الجهة الإدارية إلا أن من واجبة بصفته مراقب الحساب الاعتراض على الصرف المخالفة لأحكام اللائحة المالية الميزانية والحسابات والتعليمات المالية والثابت أن المذكور ظل يقر صرف أتعاب الخبير من ميزانية الهيئة حتى ديسمبر 1985 دون اعتراض رغم مخالفة عقد الخبير لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 2235 لسنة 1982 ومتى كان المحال الخامس هو المختص بأعمال آثار العقد المبرم بالمخالفة للقرار المشار إليه فكان عليه الاعتراض على الصرف أما بالنسبة للمحال السادس فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الاتهام الموجه إليه بغير دليل خاصة وان المذكور لم يعمل على السيارة كسائق الا مدة 22 يوما وقد أهدر الحكم شهادة مدير محطة الخدمة والصيانة لشركة مودرن موتورز التى أصلحت السيارة والتى قرر فيها ان سبب العطل هو الاستخدام دون ان يبين سبب طرحه هذه الشهادة كما ان المذكور لم يراع الحرص على السيارة وقادها بغير مراعاة الاصول الفنية فيكون مسئولا عن العطل أما المحال السابع فقد نفى الحكم مسئوليته على أساس عدم وجود قواعد أو تعليمات توجب اعداد تقرير فنى عن حالة السيارة عند إصلاحها واغفل الحكم ان هناك التزاما عاما على العامل بالمحافظة على أموال الجهة التى يتبعها وبذل عناية الرجل العادى ومن ثم كان على هذا المحال ان يطالب بقيام مهندس فنى بالكشف على السيارة للوقوف على سبب العطل ومقايسة بالإصلاح.
ومن حيث انه عن الطعن رقم 457/34ق المقام من المحال الاول/.
………………. فإن الحكم المطعون فيه قد أدان هذا المحال استنادا إلى ابرامه عقد خبرة مع اللواء/.
………………. رغم عدم حاجة الهيئة إليه بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1979 وقواعد توظيف الخبراء الصادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 20/1/1982 وعلى أساس ان العقد المشار إليه هو عقد خبرة.
ومن حيث ان المادة 14من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 2335 لسنة 1982 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين ونص فى المادة الثانية منه على أن يكون توظيف الخبير بطريق التعاقد من بين ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التى لا تتوافر فى أى من العاملين بالجهة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة وبشرط الا يجاوز سنه ستين عاما….وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أن تبرم السلطة المختصة عقد توظيف الخبير لمدة لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ استلامه العمل ويجوز تجديدها لمدة أو أكثر بحيث لا تجاوز أى من هذه المدد سنة واحدة ولا يجوز تجديد مدة العقد إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ونصت المادة السادسة من القرار المشار إليه على أن يتضمن العقد المبرم مع الخبير البيانات الآتية:
– أسماء طرفى العقد وصفة الموقع عن الوحدة.

– البيانات الشخصية المتعلقة بالخبير.
– وصف الوظيفة المسندة للخبير وواجباتها ومسئولياتها
– المكافأة الشاملة المقررة للوظيفة – أيام العمل وساعاته والأجازات المقررة للخبير.
..
وقد تضمنت القواعد الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/1/1982 ضوابط توظيف الخبراء الوطنيين منها أن يكون تعيين الخبراء الوطنيين فى حالات الضرورة القصوى التى تقتضيها حاجة العمل بالجهة وان يكون الخبير المطلوب تعيينه من ذوى الخبرة والكفاءة النادرة ولا تستطيع الجهة المختصة الاستعاضة عنه بأحد العاملين بها.
كما صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة ونص فى المادة الأولى منه على ان يعمل فى شأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة الأحكام الواردة فى هذا القرار. ونصت المادة الثالثة منه على أن يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة ويتضمن العقد المبرم معهم البيانات الآتية:
– أسماء طرفى العقد وصفة الموقع عن الوحدة.
– البيانات الشخصية المتعلقة بالعامل ومدد التعاقد
– المكافأة الشاملة المقررة للاعمال المشار إليها.
– الجزاءات التى توقع على العامل…
ومن حيث انه يتضح من استقراء نصوص القرار رقم 1 لسنة 1979 ان أهم ما يميز عقد توظيف الخبير عن عقد توظيف العامل المؤقت هو أن المتعاقد معه فى عقد الخبرة يجب أن يكون من ذوى الكفاءة والخبرة النادرة التى لا تتوافر فى أى من العاملين بالجهة الإدارية وأن هذا لا ينفى مجال التعيين فى الأعمال المؤقتة ضرورة توافر الخبرة لدى العامل فى هذه الأعمال إذ هناك فرق بين اشتراط الخبرة فى العمل وهى بمثابة الصلاحية له وبين استلزام ان تكون الخبرة على درجة عالية عبر عنها القرار المنظم لتوظيف الخبراء بأن تكون خبرة نادرة.
ومن حيث انه يبين من العقد المبرم مع اللواء /.
…………….. والذى وقعه الطاعن بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنه تضمن فى التمهيد ما يلى ونظرا لاتساع نشاط الهيئة فى الآونة الاخيرة ليشمل مختلف محافظ الجمهورية مما يستتبع معه ضرورة الاستعانة بالعناصر ذات الخبرة والكفاءة فى مجالات عمل الهيئة خاصة فى المجالات الإدارية والتنظيمية… ونظرا لخبرة وتخصص الطرف الثانى فى مجال الاعمال الإدارية والتنظيمية فقد اتفق الطرفان على الآتى:.
………….. ويتضح من تمهيد العقد وبقية نصوصه انه لم يرد به ولا بالأوراق أن المتعاقد معه من الخبرات النادرة التى لا تتوافر فى أى من العاملين بالهيئة بدليل ما جاء بهذا التمهيد من أن التعاقد معه كان للاستفادة بخبرته وتخصصه فى مجال الاعمال الإدارية والتنظيمية ومن ثم فان هذا العقد ليس عقد خبرة يخضع لأحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1979 وانما هو عقد توظيف مؤقت طبقا للقرار الوزارى رقم 3 لسنة 1979 وبناء عليه فان نسبة المخالفة إلى الطاعن بأن أبرم مع السيد المذكور عقد خبرة بالمخالفة للقواعد التى وضعها مجلس الوزراء تكون على غير أساس من الواقع والقانون.
ومن حيث انه من ناحية أخرى فان هذه المحكمة سبق وان قضت بأن الخطأ فى فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إداريا باعتبار ان ذلك من الأمور الفنية التى قد تدق على ذوى الخبرة والتخصص ولما كان تكييف العقد المشار إليه وما اذا كان يعتبر عقد خبرة طبقا للقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1979 أم عقد عمل مؤقت طبقا للقرار الوزارى رمق 3 لسنة 1979 مسألة قانونية محل خلاف فى الرأى وعلى الأخص فيما يتعلق بمدى توافر عنصر الخبرة النادرة الذى يميز عقد الخبرة عن عقد العلم المؤقت والثابت ان هذه المسألة لم تكن واضحة بصفة قاطعة عند التعاقد اذ ليست هناك أية مذكرات من الإدارات المختصة فى الأوراق تفيد بحث هذه المسألة فى صدد هذا العقد والانتهاء بشأنها إلى رأى معين ثم عرضها على الطاعن بصفته رئيسا للهيئة وأبرم العقد بالمخالفة لهذا الرأى وإذا كانت صفة العقد محل خلاف على هذا النحو وتحتمل اكثر من رأى فى تحديد طبيعته فإن ابرام الطاعن لهذا العقد – الذى لم تكن طبيعة محددة بشكل قاطع عند التعاقد – لا يشكل مخالفة من الطاعن لواجبات وظيفته مما لاسند معه لمساءلته تأديبيا واذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به من مجازاة الطاعن والقضاء ببرائته مما نسب إليه.
ومن حيث انه عن الطعن رقم 491/34 ق المقام من المحال الرابع.
…….. فان المخالفة الاولى المنسوبة إلى الطاعن انه اعتمد مذكرة بتحديد العقد سالف الذكر رغم علمه بعدم حاجة الهيئة إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت هذه المخالفة قبل هذا الطعن على نفس الأسباب التى استند إليها فى مجازاة المحال الاول على أساس ان العقد المذكور هو عقد خبرة ولم تكن هناك حاجة للهيئة إلى ابرامه واذ انتهت هذه المحكمة إلى عدم قيام المخالفة فى ابرام هذا العقد للأسباب السابق بيانها ومن ثم فان هذه المخالفة تكون غير قائمة أيضاً فى حق المحال الرابع اما المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن فهى اعتماده مذكرة فى 4/2/1986 بصرف مرتب الخبرة المذكور من موازنة الهيئة فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى مساءلته عن هذه المخالفة على أساس ما ذهب إليه من أن مرتب المنتدب تتحمله الجهة المنتدب إليها (وهى وزارة الإسكان) وهذا الذى ذهب إليه الحكم غير سليم اذ من المسلم به ان مرتب المنتدب – على عكس المعار- تتحمله الجهة المنتدب منها وليس الجهة المنتدب إليها ومن ثم لا يكون الطاعن قد خالف القانون فى موافقته على صرف مرتب المتعاقد المذكور من موازنة الهيئة وتكون هذه المخالفة الثانية بدورها غير قائمة فى جانب واذ انتفى عن مسلك الطاعن إلا خلال بواجبات وظيفته فلا وجه لمساءلته تأديبية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فى قضائه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه مما يتعين معه الحكم بالغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
ومن حيث انه عن الطعن رقم 479/34ق المقام من النيابة الإدارية فإن سند الطعن فى النعى على الحكم ببراءة المحال الخامس.
………… أن المذكور كان يجب عليه الاعتراض على الصرف المخالف للأحكام المالية باعتباره انه المختص بأعمال آثار العقد المبرم بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1979 وواضح من ذلك ان أساس الطعن يرجع إلى ان وجه المخالفة فى الصرف ليس مردوده إلى مخالفة للقواعد والأحكام المالية وانما مرده إلى القول بمخالفة العقد للقانون على أساس انه عقد خبرة لم تتوافر فيه الشروط المتطلبة وبالتالى فمراقبة هذا العقد وبيان وجه المخالفة فيه هى رقابة مشروعية لقرارات وتصرفات الجهة الإدارة مما لا يدخل به فى اختصاص الطاعن ولا بمكنته بحكم وظيفته كمراقب حسابات ومن ثم فلم يصدر من الطاعن تقصير فى واجبات وظيفته التى تقتصر على الرقابة المالية ويكون الطعن على غير أساس من القانون اما نعى الطعن على براءة الحال السادس.
………. من أن الحكم المطعون فيه قد طرح شهادة مدير محطة الخدمة والصيانة بشركة مودرن موتورز أن العطل بسبب سوء الاستخدام فان من المسلم به ان المحكمة التأديبية تستقل بتقدير الدليل الذى تأخذ به وتطمئن إليه ولما كان الثابت من التحقيقات ان شهودا آخرين منهم المشار على السيارات بالهيئة والميكانيكى قد قرروا بأن السيارة توقفت فجأة اثناء السير ولم يعرف سبب العطل أو المتسبب فيه ولم يذكر احد منهم ان العطل كان سببه المحال المذكور ومن ثم فإن انتهاء الحكم إلى عدم وجود دليل أكيد على أن المحال السادس هو المتسبب فى العطل يكون سليما ولا وجه للطعن عليه خاصة وان شهادة مدير المحطة المذكور لم تكن محددة وواضحة فى أن سوء الاستخدام كان من المحال المذكور اذ قد يكون سوء الاستخدام مرجعه إلى فترات سابقة على قيادة المحال للسيارة والتى قادها فقط لمدة 22 يوما فقط وفضلا عن ذلك فان الثابت من التحقيقات ان الخطأ يرجع إلى جهة الإدارة التى اسندت إلى المحال وهو من عمال الخدمات المعاونة وغيره من هؤلاء العمال قيادة السيارات بحجة العجز فى السائقين وبالتالى فلا يجوز والحال كذلك القول بأن المحال قد قاد السيارة بغير مراعاة الاصول الفنية حيث تكون الإدارة هى المسئولة على ذلك على فرض صحته أما ما اسند إليه الطعن بالنسبة لبراءة المحال السابع……………. من ان هناك التزاما عاما على العامل بالحرص على أموال الجهة الإدارية وانه كان على المذكور ان يطالب بقيام مهندس فنى للكشف على السيارة ولتحديد سبب العطل ومقايسة الإصلاح فإن الطعن لم يأت بسبب أو وجه جديد للطعن على الحكم إذ أن هذا الذى اورده الطعن هو ذات الاتهام الموجه إلى المحال من عدم مطالبته باعداد تقرير فنى للوقوف على سبب عطل السيارة وتقدير تكاليف الإصلاح وقد ورد الحكم المطعون فيه على ذلك بما قرره فى أسبابه بحق من عدم وجود قواعد أو تعليمات تقضى بإعداد مثل هذا التقرير قبل الإصلاح وان إصلاح السيارة المذكورة اقتضته سرعة الحاجة لإصلاحها لاستخدامها فى نقل العاملين مما لا مخالفة فيه للقانون.
وبناء عليه يكون هذا الطعن على غير أساس من القانون متعين الرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولا : بقبول الطعنين رقمى 457، 491/34ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين.
……… و.
……….. ببرائتهما مما نسب إليهما.
وثانيا : بقبول الطعن رقم 489/34ق شكلا ورفضه موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية