طعن رقم 5 لسنة 35 بتاريخ 26/05/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 5 لسنة 35 بتاريخ 26/05/1992 الدائرة الثالثة

_________________________________________
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة / عويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال واحمد امين حسان محمد ود. محمد عبد البديع عسران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 4/10/1988 اودع الاستاذ / محمد المرصفى بوصفه وكيلا عن الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل ضد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية في الطعن رقم 186/29 ق المقام من المطعون ضده ضد الشركة الطاعنة والذى قضى بجلسة 6/8/1988 بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار الصادر بمجازات الطاعن على الوجه المبين بالاسباب.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طعن المطعون ضده مع الزامه بالمصروفات والاتعاب عن الدرجتين .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 8/10/1988.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 17/10/1990 حيث حضر الطرفان وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/11/1990 وبهذه الجلسة قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 25/12/1990 حيث نظر الطعن لدى المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وبجلسة 11/2/1992 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 14/4/1992 ثم قررت مد اجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكليه فأنه يكون مقبولا شكلا ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في ان المطعون ضده كان طرحه بداءة على المحكمة التأديبية بالاسكندرية بصحيفة أودعها سكرتارية تلك المحكمة بتاريخ 28/9/1988 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 110 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 19/2/1987 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من اثار والزام الشركة المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وقال الطاعن شرحا لطعنه انه يعمل بالشركة الطاعنة يعمل بالشركة الطاعنة في وظيفة بائع رابع واسند اليه عمل امين عهده مخزن جملة النديم بالاسكندرية اعتبارا 12/12/1984 وبتاريخ 26/2/1987 ابلغ القرار الإدارى رقم 110/1987 المؤرخ 19/2/1987 متضمناً مجازاته بالأتى:
1- خفض أجره بمقدار علاوة (2) لما نسب إليه من البيع بأزيد من التسعير الرسمى.
2- مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه لمتا نسب إليه من إصدار فاتورة بتاريخ 22/7/1987 بأسم التاجر/………… على غلاف الحقيقة.
3- مجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من مخالفة التعليمات الخاصة بصرف المسلى التقليدى المتطور.
4- إبعاده عن أعمال المخازن والعهد.
ونعى الطاعن على هذه الجزاءات مخالفتها للقانون للأسباب الأتية:
1- بالنسبة للجزاء الأول فحقيقة الأمر أن الطاعن قام بلصق طابع دمغة لقيمة الدفعة المستحقة على الفاتورة وقيمتها 515.575 جنيهاً ولكن التاجر الصادرة لصالحة الفاتورة ساومه لكى يصرف له كمية أكبر من المكرونة تزيد على حصته المقررة فرفض طلبه فما كان منه إلا أن قطع الجزء الأسفل من الفاتورة بما عليها من طابع الدمغة الملصق وأدعى كذباً بتحصيله على مبالغ زيادة ممثلة في مقابل الدمغة ودليل ذلك صورة الفاتورة الموجودة بالشركة بدون قطع الجزء الأسفل منها وبذلك يكون جزاء خفض راتبه بمقدار علاوة قد صدر على غير أساس.
2- بالنسبة للجزء الثانى فالحقيقة أن الأصناف الواردة بالفاتورة المذكورة قد صدرت فعلاً باسم هذا التاجر بدليل توقيعه على البطاقة والإقرار بتسلم البضاعة ويمكن الرجوع إلى إيراد الخزينه في ذلك اليوم للتأكد من توريد قيمة البضاعة في ذات التاريخ.
3- ما نسب إليه من مخالفة التعليمات الخاصة بصرف المسلى الصناعى بواقع 4 علب مسلى متطور زنة 2.250 كجم عن كل صفيحة مسلى زنة 16.5 كجم حيث قام بصرف 33 علبة مسلى متطور عن كل 13 صفيحة مسلى من هذا الصنف، فإن هذا الإتهام في غير محله لأن الطاعن قام بالصرف على نحو ما كان متبعاً قبل تسليمه العمل أميناً لمحزن سيدى جابر بتاريخ 16/7/1986 ولم تعترض الشركة على هذا النظام ولم يثبت إبلاغه بأيه تعليمات جديدة.
4- بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من أبعاد الطاعن عن أعمال المخازن والعهد فإن ذلك يعتبر جزاء إدارياً مقنعاً يتمثل في أبعاد الطاعن عن جهة عمله دون سبب أو مقتض.
وإنتهى الطاعن عن ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
وبعد أن تدوول الطعن أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية قضت بجلسة 6/8/1988 بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن على الوجه المبين بالأسباب وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أنها تداولت نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ولم تعقب الشركة المطعون ضدها على الطعن ولم تقدم التحقيقات التى طلبتها المحكمة وقدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 24/10/1987 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار رقم 651/1987 بتاريخ 14/9/1987 بتعديل القرار المطعون فيه على أن يكون البند الأول منه خصم عشرة أيام من راتب الطاعن والبند الثانى منه خصم عشرة أيام وإلغاء البند الثالث والبند الرابع وعودة الطاعن لأعمال الفروع والعهد وقد ظلت الشركة المطعون ضدها على موقعها من عدم تقديم الرد أو المستندات وإن كان الأصل عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى الطاعن فإن هذه القاعدة لا تستقيم في مجال المنازعات الإدارية لأن جهة الإدارة المطعون ضدها تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة فىالموضوع إثباتاً ونفياً متى طلبت منها المحكمة ذلك، فإن نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينه بصحة إدعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه حتى بعد تعديله على سببه المبرر له الأمر الذى يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذا لم ترتض الشركة هذا الحكم فقد طعنت عليه بالطعن الماثل مقيمة أياه على سند من أن المحكمة أعتبرت عدم تقديم المستندات قرينة على صحة ما ورد بالطعن، وقد كان عدم تقديم المستندات لسبب أجنبى لا يد للشركة فيه وهو وجود المستندات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقد طلبت الشركة الطاعنة التأجيل لحين ورود المستندات ولم تستجيب المحكمة لهذا لا طلب الجوهرى والمنتج في الدعوى، وحيث وردت المستندات فإن في بحثها ما يغير وجه السير في الدعوى، وحيث وردت المستندات فإن في بحثها ما يغير وجه السير فى الدعوى ويجعل قرار الشركة مبيناً على أسس قانونية سليمة، وإنتهت الشركة الطاعنة من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء التأديبى المطعون عليه على أساس قرينة عول عليها الحكم بأن رتب على عدم تقديم الشركة الطاعنة للمستندات اللازمة تسليماً بصحة الإدعاء بعدم مشروعيته ذلك القرار.
ومن حيث أن تلك القرينة قد سقطت، فقد بات لازماً إستبعاد النتيجة المترتبة عليها والأثر الذى تنتجه، حيث قدمت الشركة- الطاعنه- إثناء نظر هذا الطعن الأوراق اللازمة للفصل في موضوع الدعوى التأديبية وفقاً لأوراقها والمستندات المنتجة فيها مما لا وجه معه للتعويل على القرينة المستمدة من عدم تقديم تلك الأوراق والمستندات.
ومن حيث أن الثابت من أوراق التحقيق أن المطعون ضده تقاضى مبلغ 610 مليمات زيادة عن قيمة الفاتورة رقم 4479 في 22/7/1986 بزعم أن هذا المبلغ عبارة عن 100 مليم دمغة 500 مليم أجره مشال وهو زعم لا دليل عليه في الأوراق فضلاً عن أنه غير مكلف بتحصيل قيمة المشال لصالح العربة التى قامت بنقل البضاعة وبذلك تكون المخالفة الأولى ثابتة في جانبه ويكون قرار مجازاته عنها بخصم عشرة أيام من راتبه قائماً على سببه المبرر له والثابت من الأوراق أيضاً قيام المطعون ضده باستخراج فاتورة باسم السيد /……….. بمقدار 2 صندوق صابون تواليت وصندوق بودنج، والثابت أن التاجر المذكور لم يتسلم هذه الكمية من واقع إقراره بذلك وشهادة عامل الفرع /………….. وبذلك يكون قرار الجزاء المعدل بمعاقبة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه عن هذه المخالفة قد جاء المعدل بمعاقبة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه عن هذه المخالفة قد جاء مستنداً إلى سببه الصحيح أما البند الثالث والرابع من قرار الجزاء المطعون فيه رقم 110 لسنة 1987 فقد تقرر إلغاؤها بالقرار رقم 561/1987 الصادر في 14/9/1987 والذى عدل قرار الجزاء رقم 110/1987 المطعون عليه وبذلك يكون الطعن على قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده لا سند له من القانون متعين الرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 186 لسنة 29ق.

اشترك في القائمة البريدية