طعن رقم 506 لسنة 38 بتاريخ 03/06/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 506 لسنة 38 بتاريخ 03/06/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدي محمد خليــل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 5/2/1992 أودع الأستاذ/.
…………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العلياً تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 506 لسنة 38 فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 12/12/1991 فى الدعوى رقم 5072 لسنة 42ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده.
وبتاريخ 6/2/1992 أودع الأستاذ/.
…………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العلياً تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 253 لسنة 38 ق عليا طعنا على ذات الحكم المنشار إليه بالطعن الأول الذى قضى بسقوط حق المدعى فى رفع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه بالتقادم الطويل وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الأول وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر فى 15/12/1968م فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الفئة الرابعة وبأحقيته فى الترقية إليها اعتباراً من هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات كما طلب فى ختام تقرير طعنه الثانى وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وأصلياً فى موضوعها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى الفصل فى موضعها وفى أى الحالات إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقريرى الطعنين قانوناً للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى – فى الطعنين – ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام الطاعن المصروفات عن الدرجتين.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 23/1/1995م ضم الطعن رقم 523 لسنة 38 ق عليا إلى الطعن رقم 506 لسنة 38 ق. علياً ليصدر فيهما الحكم بجلسة 13/2/1995م وفيما قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – حيث تم نظرهما بجلسة 15/4/1995م وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المودعه ملف الطعن – فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بتاريخ 27/6/1988م أقام السيد/.
………………. الدعوى رقم 5072 لسنة 42ق طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بترقية بعض العاملين بالمؤسسة المدعى عليها إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 15/12/1968 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى هذه الفئة وبأحقيته فى الترقية عليها اعتباراً من ذلك التاريخ وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المؤسسة المدعى عليها بالمصروفات.
وقال المدعى شارحاً دعواه أنه بتاريخ 15/12/1986م صدرت حركة ترقيات إلى الفئة الرابعة وقد أقتصرت على حملة مؤهلات معينة فى تاريخ محدد وذلك بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1966م الذى نص على أن الترقية إلى الفئة السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس مرتبة الكفاية وفى حالة التساوى فيها يرقى الأقدام، وقد تخطى المدعى بالقرار المطعون فيه وفى الترقية رغم استحقاقه لها طبقاً للقواعد الموضوعة وتضمن هذا القرار من يلونه فى ترتيب أقدمية الفئة الخامسة.
وأضاف المدعى أن القرار المطعون فيه ظل خافياً عليه ولم يعلم به ولا بالقواعد التى روعيت فيه ولا بمن رقى بموجبه علماً يقيناً إلا مؤخراً فبادر بالتظلم منه فى 29/2/1988م بما يتعين معه قبول طلبه شكلاً لذلك فقد أقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وردت المؤسسة المدعى عليها وعلى الدعوى بإيداع ثلاثة حوافظ مستندات أثناء تناول الدعوى بالجلسات أخرها طويت على ملف التظلم المقدم من المدعى فى 22/10/1987م برقم 8/1/8085 وصورة التظلم كما قدمت مذكرة دفاع دفعت فيها بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بالتقادم الطويل طبقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى وإحتياطياً بعدم قبولها شكلاً لإقامتها بعد الميعاد المحدد لدعوى الإلغاء حيث تظلم بتاريخ 22/10/1987م ولم يرفع دعواه غلا خلال شهر يونية سنة 1988م ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى لعدم استيفاء المدعى لشروط الترقية.
وبجلسة 12/12/1991م قضت المحكمة بسقوط حق المدعى فى رفع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه بالتقادم الطويل وإلزام المدعى المصاريف وأقامت قضاءها على أن قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء المحدد بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار ولكن دعاوى الإلغاء تخضع شأنها شان الدعاوى الأخرى للتقادم الطويل، لأن هذا التقادم يترتب عليه سقوط الحق المطالب بله وتسقط بالتالى الدعوى القضائية كأداه لحمايته وهذا التقادم لا يبدأ من تاريخ العلم بالقرار الذى تعلق به حق العامل وإنما يبدأ من تاريخ صدور ذلك القرار حرصاً على إستقرار المراكز القانونية المترتبة عليه وهذا المنحنى لا يتعارض مع إعمال نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م بتحديد ميعاد رفع دعوى الإلغاء إذ أن ذلك الميعاد يسرى إذا لم يكن الحق المطالب به قد سقط بالتقادم الطويل بحسبان دعوى الإلغاء وسيلة لحماية ذلك الحق تسقط إذا سقط الحق الذى تحميه والثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/12/1968م ولم يثبت أن المدعى قد تقدم بثمة طلبات قاطعة للتقادم قبل التظلم المقدم منه بتاريخ 22/10/1987م فإن حقه فى الترقية يكون قد سقط اعتباراً من 15/12/1983م قبل هذا التظلم ومن ثم يسقط حقه فى رفه الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه وخلصت المحكمة إلى قضائها محل الطعن الماثل.
ومن حيث ان مجمل أسباب الطعنين الماثلين أن الحكم فيه خالف القانون وأخطـأت فى تطبيقه على الوجه الآتى:
(1) أن روابط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها على روابط القانون العام وأن قواعد القانون المدنى وضعت لتحكم روابط القانون ولا تطبق وجوباً على روابط القانون العام ما لم يوجد نص يقضى بذلك.
(2) أن القضاء الإدارى ليس قضاء تطبيقاً مثل القضاء المدنى بل هو غالباً قضاء إنشائى يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية فى القانون العام مستقلاً فى ذلك عن أحكام القانون الخاص وإن هذا الاستقلال أدعى وأوجب فى مجال الإجراءات اللازمة لسير الدعوى.
(3) قانون مجلس الدولة لم يتضمن وقت صدور القرار المطعون فيه نصاً يقضى بتطبيق القواعد المدنية على المنازعات الإدارية ومن ثم فلا موجب لإعمال أحكامها فى حدود المنازعة الماثلة.
(4) طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة فإن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن بالقرار وأن هذا الميعاد لا يسرى فى حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه يقيناً بمضمون القرار الثابت أن الجهة الإدارية لم ينشر القرار أو تعلنه به وأنه لم يعلم به علماً يقيناً فى تاريخ سابق على تظلمه فى 22/10/1987م وسلكت الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً إلى طلبه ومن ثم فإن دعواه تكون مقامة فى الميعاد.
(5) سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل مقرر بالنسبة لدعاوي الاستحقاق أما بالنسبة لدعاوي الإلغاء فإن المقرر أن التظلم الذي يقدمه العامل يقطع هذا التقادم ويقوم مقام المطالبة القضائية في قطع مدة التقادم الطويل وخلص الطاعن من طعنيه إلي الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه يتعين القول ابتداء أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي وجوب بحث مسألة القبول الشكلي بالنسبة لدعوى الإلغاء قبل التعرض لسقوط الدعوى بالتقادم الطويل متى دفع بهذا السقوط باعتبار أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى والحكم بقبوله هو قضاء فى اصل الدعوى فيتعين أن يكون تالياً لبحث مسألة القبول الشكلى لدعوى الإلغاء.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن المدعى يطالب بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 15/12/1968 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للفئة الرابعة اعتباراً من هذا التاريخ ولم يقوم دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى إلا فى 27/6/1988م أى بعد فوات اكثر من تسعة عشر عاماً على الرغم من كونه يعمل طوال هذه المدة فى المؤسسة المدعى عليها وفوات هذا الوقت الطويل من بالقرار وليس كما يدعى أنه لم يعلم به فى تاريخ سابق على تظلمه فى 22/10/1987م ذلك لأنه على علم تام بمركزه القانونى منذ تعيينه وحتى صدور القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من ترقيات تالية له ولزملائه وكان عليه أن ينشط دائماً وأمامه هذا الوقت الطويل أن يحدد مركزه بينهم وأن يطعن فى ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد الطعن على القرارات تصدر شاملة للكثير منهم وهو من بينهم وأن يطعن فى ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار مرده فى الفقه والقضاء الإداريين إلى ثبات المراكز القانونية وعدم زعزعتها وفوات هذه المدة الطويلة بإدعاء عدم العلم يؤدى إلى إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار الستين يوماً ويقوم قرينة قانونية على افتراض العلم بالقرار الإدارى محل الطعن وفوات مواعيد الطعن عليه مما يجعله حصينا من الإلغاء ولما كان ذلك وكان الثابت من ملف الدعوى أن الطاعن عين بتاريخ 11/11/1959م وسويت حالته على الفئة الخامسة اعتباراً من 1/7/1964م ورقى للفئة الرابعة من 9/12/169م وللفئة الثالثة من 30/11/1978م أرجعت إلى 30/11/1976م ورقى للفئة الأولى ثم إلى مدير عام اعتباراً من 22/5/1989م فيكون بذلك قد أستقر وضعه على هذه الدرجات المتتالية وتعدد مركزه بالنسبة لزملائه وجرى تدرجه فى السلم الوظيفى إزائهم على هذا الأساس وخلال سنوات عديدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى الماثلة ودون ان يطعن على أى من هذه القرارات بما لا يقبل معه بعد ذلك الزعم بعدم العلم بالقرار المطعون فيه الصادر فى 15/12/1968م وحتى على فرض القول جدلاً بأنه لم يعلم به إلا فى تاريخ تظلمه منه فى 22/10/1987م فإنه أيضاً تجاوز الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء بالنظر إلى هذا التاريخ إذ كان عليه أن يقيمها فى ميعاد غايته 19/2/1988م إلا أنه تراخى فى إقامتها حتى 27/6/1988م فإنه بذلك وعلى نحو ما تقدم يكون قد أقامها فى كل الأحوال بعد الميعاد القانونى الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً إعمالاً لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ما تقدم حيث قضى بسقوط الدعوى محل الطعن بالتقادم الطويل دون بحث مسألة القبول الشكلى للدعوى إبتداء باعتبار ان هذه المسألة من النظام العام طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة بحسبانها عن دعاوى الإلغاء فإنه لذلك يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية