طعن رقم 512 لسنة 38 بتاريخ 12/07/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وعادل محمود زكى فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى ود. منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق السادس من فبراير سنة 1992 أودع الأستاذ محمد عبد المقصود مصطفى المحامى عن الأستاذ عبد المعطى أحمد ناصر.قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 512 لسنة 38 قضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري(دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 30 من يناير سنة 1992 في الدعوى رقم 6119 لسنة 45 القضائية المقامة من الطاعن المطعون ضدهم والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى بمصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ المستشار عبد السميع بريك مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن، ارتأى فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 16 من مارس سنة 1992، وبجلسة 20 من أبريل سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة التي نظرته بجلسة العاشر من مايو سنة 1992 حيث حضر محام عن السيد / سعيد نجم الدين المدير المؤقت للجمعية الذي طلب التدخل في الطعن، وبجلسة آخر مايو سنة 1992 دفع الطاعن بعدم قبول التدخل لانعدام الصفة والمصلحة ورد الحاضر عن المتدخل بأنه تدخل بصفته مدير الجمعية وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة الأحد الموافق الخامس من يوليو سنة 1992 مع التصريح مذكرات خلال عشرة أيام قدم خلالها الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته. وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 12/7/1992.
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أنه قد اختصم في هذا الطعن كل من محافظ الجيزة ومدير مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة ووزيرة الشئون الاجتماعية.
وحيث أنه طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية فليس لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة شخصية قانونية مستقلة عن محافظة الجيزة كما أنها ليس لها كيان قانوني مستقل عن وزارة الشئون الاجتماعية التي يمثلها وزيرها الرئيس الإداري الأعلى لهذه الوزارة طبقا لأحكام الدستور وقررت إنشائها وتنظيمها وأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 الذي تطبقه ومن ثم لا صفة ولا سند ولا مبرر قانوني لاختصام مدير الشئون الاجتماعية في هذا الطعن.
ومن حيث أن الطاعن قد دفع بعدم قبول تدخل السيد / سعيد نجم الدين المدير المؤقت للجمعية في الطعن لانعدام صفته ومصلحته ولأنه تدخل مباشرة أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث أن الطاعن قد أستند في الدفع – حسبما ورد بمذكرة دفاعه إلى أنه وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص قانون على غير ذلك،ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، بمعنى أنه لا يجوز التدخل أمام محكمة استئناف إلا من شخص له مصلحة وينضم إلى أحد الخصوم دون طلبات مستقلة.
ومن حيث أن هذا الدفع مردود بأن طالب التدخل في الطعن الماثل ذو صفة ومصلحة في تدخله،لانه كمدير مؤقت للجمعية قد حل في إدارتها محل مجلس الإدارة الذي تقرر حله ومن ثم فان بقاءه في ممارسة مهام موقعة بادارة الجمعية مرتبط بثبوت شرعية قرار حل مجلس الإدارة المنتخب بحيث يفقد الموقع الذي اسند اليه إذا ما انتهي القضاء الي عدم شرعية القرار المشار اليه , ومن ثم فان لطالب التدخل صفة ومصلحة في التدخل في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو التدخل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام دائرة الموضوع سواء بسواء لأن المحكمة الإدارية العليا ليست كمحكمة النقض محكمة قانون فحسب ولكنها محكمة تؤدى رسالتها ووظيفتها في ظل قيام المادة (64) من الدستور والتي تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وبالتالي فإن المحكمة الإدارية العليا رسالتها هي الرقابة القضائية العليا على المشروعية للتصرفات والقرارات الإدارية وهذه الرقابة تباشرها المحكمة تحقيقا لأحكام الدستور وقانون تنظيم مجلس الدولة الذي يقوم على رسالة أساسية هي تحقيق وإعلاء سيادة الدستور والقانون برقابة مدى مشروعية قرارات الجهات الإدارية وتصرفاتها من خلال دعاوى الإلغاء ووقف التنفيذ وإنزال حكم الدستور والقانون الصحيح على هذه القرارات والتصرفات بحيث يزول إلى العدم القانوني ما يلغى منها بسبب خروجه على سيادة القانون ومشروعية القرار أو التصرف الإداري وبالتالي فالمحكمة الإدارية العليا لا تقف في أدائها لرسالتها ووظيفتها عند حد الرقابة لسلامة التفسير الذي تتبناه وتلتزمه الإدارة ومحاكم مجلس الدولة لأحكام القانون ولكنها تراقب صحة تطبيق ذلك في ذات الوقت باعتبارها بالحتم والضرورة بحكم طبيعة المنازعة الإدارية قوامة على رقابة المشروعية المتعلقة بكفالة حسن سير وانتظام المرافق العامة، وسلامة أداء الإدارة للدولة لوظيفتها وبالتالي فالمحكمة الإدارية العليا محكمة قانون ومحكمة موضوع لأنها محكمة رقابة المشروعية لتصرفات وقرارات الإدارة وفي مجال الشرعية الإدارية يختلط القانون بالموضوع. بحيث يتعذر الفصل بينها ويكون حتما ومن الواجب تحقيقا للشرعية القانونية التي تبحثها وتقررها المحكمة الإدارية العليا أن يهم في إبراز جوانبها كل ذي صفة ومصلحة بما قد يثيره من أوجه دفاع تبحثها المحكمة العليا وتمحصها ليس من أجل مصلحة المجتمع والوطن والدولة التي تلتزم بجميع سلطاتها بنص الدستور بسيادة القانون وهو الصالح الأسمى الذي تسهر عليه المحكمة الإدارية العليا في إرساء قواعد المشروعية وتثبيت دعائمها وإعلاء رايتها وحصانة جوهرها وحماية قدسيتها من أجل صيانة وتطبيق مبدأ سيادة الدستور والقانون وحماية المبادئ الدستورية والعليا التي تحدد إطار وغايات النشاط الإداري وتحمي حقوق الإنسان في البلاد.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه في 15 من يونيو سنة 1991 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 6119 لسنة 45 القضائية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه انتخب رئيسا لمجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بالجيزة سنة 1969 طبقا للقانون رقم 32 لسنة 1964 بهدف نشر الوعي الإسلامي وتقديم المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والدينية والعلمية والرياضية والصحية. ولم يصل إلى الجمعية منذ إنشائها أية اعتراضات على نشاطها المالي كما لم يصنها أي اعتراض من الجهاز المركزي للمحاسبات.وفجأة وصل إلى الجمعية ملاحظات من الشئون الاجتماعية بالجيزة تتحصل في اعتراضها على بعض التصرفات المالية، وقام مجلس الإدارة بمناقشة هذه الملاحظات وتم الرد عليها، وفي الرابع من يونيو سنة 1991 أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 1364 لسنة 1991 بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين السيد / محمد الناصر المكاوي مديرا مؤقتا لمدة عام.
ونعى المدعى على هذا القرار أنه قد صدر معيبا لعدم قيامه لعدم قيامه على سند من الواقع أو القانون.
وبجلسة 30 من يناير سنة 1992 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفات هذا الطلب.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات العامة، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، أن المشرع قد أناط بالجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات الخاصة والتحقق من سلامة أعمالها ونشاطها للوقوف على مدى مطابقة هذه الأعمال وذلك النشاط للقوانين واللوائح والنظم المقررة في الشان، ومنح الجهة الإدارية المختصة وهى في سبيل تحقيق هذه سلطة حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت أو مجلس إدارة مؤقت إذا ما ارتكب مجلس الإدارة من المخالفات ما يستوجب ذلك بشرط أن يسبق ذلك إنذار الجمعية بإزالة هذه المخالفات وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون أزالتها. ولما كان البادي من أوراق الدعوى ومستنداتها أن التفتيش على أعمال ونشاط جمعية الشبان المسلمين بالجيزة قد أسفر عن ارتكاب مجلس إدارة الجمعية لمخالفات مالية وإدارية تمثل خروجا من مجلس الإدارة على أحكام القوانين واللوائح والنظم المقررة، كما تتضمن تبديد أموال وممتلكات الجمعية و الانحراف عن الأغراض التي قامت الجمعية لتحقيقها، وقد أنذرت الجهة الإدارية المختصة مجلس إدارة الجمعية بضرورة إزالة هذه المخالفات ثم أعيد إنذارها مرة أخرى إلا أن مجلس الإدارة لم يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفات، فأن القرار المطعون فيه الصادر من محافظ الجيزة بحل مجلس إدارة الجمعية وتعين مدير مؤقت لها مستندا إلى سبب صحيح يبرره وهو بحسب الظاهر يتفق وأحكام القانون، ومن ثم فد انتفى ركن الجدية في طلب التنفيذ مما يتعين معه رفض هذا الطلب دون الحاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم وجودة.
وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون علية وإذا لم يرتض الطاعن هذا القضاء ،فقد أقام الطعن الماثل الذي أشار فيه إلى انه يرأس جمعية الشبان المسلمين بالجيزة بعد انتهاء عملة بالسلك القضائي الذي وصل فيه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة،ويشارك معه في عضوية مجلس الإدارة عدد من رجال القضاء،ويقوم موظفون من مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة – بالانتداب – بأعمال الجمعية المالية والإدارية منذ سنوات، وكانت نتائج التفتيش الدوري دائما مرضية إلى أن أعد التقرير الأخير وصدر بناءا عليه القرار المطعون فيه وقد تم التظلم من هذا القرار إلى السيد محافظ الجيزة الذي أصدر قراره رقم 1556 لسنة 1991 بتشكيل لجنة لفحص ودراسة المخالفات التي نسبت إلى الجمعية وتتضمن تقرير اللجنة عدم وجود أية مخالفات ورغم ذلك لم يشر الحكم المطعون فيه إلى ذلك وهو ما كان يرتب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الاتفاقية الدولية للحقوق الدينية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 من ديسمبر سنة 1966 – والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية في الرابع من أغسطس سنة 1967 – تنص في المادة (21) على أن يعترف بالحق في الاجتماع السلمي، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون، والتي تستوجبها في مجتمع ديموقراطي مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ومن حيث إنه يقرر هذا النص قواعد هامة في شأن حقوق الإنسان الدينية والسياسية إذ يقرر حق المواطن في المواطن في التجمع السلمي داخل منظمات معترف بها قانونا ومن ذلك حق تكوين الجمعيات بمختلف صورها وأغراضها وفي مقدمتها الأغراض الخيرية غير أن هذا الحق يجب غير أن يمارس في حدود القانون بما تفرضه أحكامه من وجوب مراعاة اعتبارات مصالحة العامة ومن بينها حماية حقوق الآخرين في تلك المنظمة أوفي خارجها بحيث يتعين التدخل وفقا لأحكام القانون لوقف وإلغاء أي تجاوز يحدث في إدارة المنظمة إذا ما خرجت قرارات وتصرفات إدارتها عما يحقق على أفضل وجه حقوق سائر أعضاء الجمعية في أن تتحقق أهدافهم في إطار الشرعية وسيادة القانون من خلالها على أفضل وجه.
ومن حيث أن الدستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة (27) على أن يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
ومن حيث أن هذا النص قد جعل إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام. بما فيها الجمعيات الخيرية، إدارة ديمقراطية، على أن تكون إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون، وذلك تطبيقا لمبدأ أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (المادة(64)من الدستور).
ومن حيث إن مقتضى ذلك أنه يتعين أن ينظم القانون إدارة المشاركين في مشروع ذي نفع عام فيراقبونه في إطار من الانضباط في إدارة المشروع يحول دون الانحراف في إدارته عن غرضه أو استغلال أمواله أو تضييعها فيما لم يخصص لتحقيقه من أغراض النفع العام أو أي تجاوز لأحكام القانون في هذه الإدارة.
ومن حيث أنه تطبيقا لهذه المبادئ الأساسية فقد نص القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في المادة (27) على أن (تخضع الجمعيات لرقابة الجهة المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية ومقررات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة مفتشون تعينهم الجهة الإدارية المختصة. ونص ذات القانون في المادة (28) على أنه لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إداراتها…… كما يجوز هذا التعين له هذا التعين إذا ارتكب الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الأجراء، ولم تر الجهة الإدارية حلها، ويكون ذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون أزالتها.
ومن حيث انه استنادا إلى النصين المذكورين فقد صدر قرار محافظ الجيزة رقم 1364 لسنة 1991 بحل مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بالجيزة وتعيين السيد / محمد الناصر الملاوي مديرا مؤقتا لها لمدة عام.
ومن حيث أن هذا القرار قد صدر استنادا إلى تقرير تضمن نسبة وقوع هذه المخالفات من مجلس إدارة الجمعية رتب عليها صدور هذا القرار.
ومن حيث أن الطاعن بصفته الرئيس السابق لمجلس الإدارة قد تظلم من قرار حل هذا المجلس مما دعا بمحافظ الجيزة إلى تشكيل لجنة أخرى لفحص الأوراق الخاصة بالموضوع على ضوء ما ورد بالتظلم المشار إليه، وبعد عرض تقرير تلك اللجنة عليه انتهى إلى رفض التظلم بناء على استمرار اقتناعه بقيام السبب الذي بنى عليه القرار المتظلم منه.
من حيث انه باستقراء التقارير والأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفات التي أشار إليها التقرير الذي انبنى عليه قرار حل مجلس الإدارة وبفحص ما ورد بشأن كل منها في تقرير اللجنة التي نظرت التظلم، وتعليق وكيل الوزارة المختص على نتيجة الفحص فإنه قد استبان للمحامى ما يأتي:
أولا:- أشار بقرير التفتيش إلى أنه تم صرف 820, 29848 جنيها قيمة بدل حضور جلسات وانتقالات واستقبال ومساعدات وحوافز لأعضاء مجلس الإدارة مساعدات ومكافآت وسلف وسداد أقساط لشركة صيدناوى للعاملين بالجمعية.
وانتهى فحص لجنة التظلم إلى أن المبالغ المخصومة كبدل حضور جلسات وحوافز لأعضاء مجلس الإدارة زهيدة، ولا تتعدى عشرين جنيها شهريا وذكر وكيل الوزارة المختص أن صرف بدل حضور جلسات الإدارة جائز، ولكن شرط النص على ذلك باللائحة الداخلية للجمعية مع سماح الموارد المالية لها بذلك ما دامت لم تصدر لتلك الجمعية لائحة مالية، فإن لائحة النظام الداخلي للجمعيات هي الصادر بها القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1973 والتي لم تتضمن صرف أية بدلات، وتضمن التطبيق لها عدم قيام أي سند قانوني لصرف مساعدات ومبالغ تحت حساب تسويتها من بدل الحضور مستقبلا لأعضاء مجلس الإدارة وعدم أحقية أعضاء المجلس في تقاضى بدلات انتقال لان المقرر هو صرف مصاريف الانتقال الفعلية فقط وأضاف وكيل الوزارة إلى ذلك عدم سلامة صرف بدل استقبال لأعضاء مجلس الدارة، إذ الصحيح أن يتم الصرف الفعلي مقابل اتفاق فعلى مدعم بالمستندات. وفي شأن المساعدات التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية، والتي تلقى منها الطاعن (رئيس مجلس الإدارة) خمسين جنيها، فقد صرفت بالمخالفة للائحة التي لم تنص على أن من بين أغراض الجمعية منح إعانات أو سلف لأعضاء مجلس إدارة الجمعية أو العاملين بها.
ثانيا: تضمن تقرير التفتيش أنه لم يتم قيد الإناث الخاص بالجمعية في سجل العهد، وقد انتهى فحص لجنة دراسة التظلم إلى أنها اطلعت على هذا السجل وتبين أنه دون به كامل الإناث وأشارت إلى أن السجل لم يكن تحت نظر المفتش الذي أعد التقرير الأول، وذكر وكيل الوزارة المختص أن حقيقة الأمر أن المفتش الذي أعد التقرير الأول قد أطلع على سجل العهدة ولم تكن الأثاثات مدونه به، ألا أنه تم استيفاء القيد بعد ذلك.
ثالثا:- ورد في تقرير التفتيش إلى أنه تم شراء سيارة (رمسيس) من بنك ناصر الاجتماعي بالتقسيط، دفعت الجمعية مقدم ثمنها وبعض الأقساط بلغت 7051 جنيها وقبل شرائها بعام واحد تم بيعها مقابل باقي الأقساط فقط، كما وقع حادث لسيارة أخرى للجمعية تكلف إصلاح نتائجه (4663) جنيها ثم اضطرت الجمعية لبيعها مقابل(5500) جنيه التي تعادل باقي الأقساط. ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية عند بيع السيارة.
وقد انتهى فحص لجنة دراسة التظلم إلى أنه كان يجب إجراء تثمين للسيارة المبيعه قبل إجراء البيع.واثبت وكيل الوزارة المختص، أن في هذا تهوين من الأمر واهدار لاموال الجمعية، خاصة وأن سبب الحادث المشار إليه أن قائد السيارة كان موظفا إداريا بالجمعية وليس سائقا يمتهن القيادة.
رابعا:- أورد تقرير التفتيش أنه جرى العمل بالجمعية على أن يتم الصرف من الإيراد مباشرة دون التوريد للبنك بالمخالفة للمادتين 88، 95 من لائحة النظام الداخلي للجمعيات وانتهى فحص لجنة دراسة التظلم إلى أن الجمعية قد تلاقت ذلك عقب تبين المخالفة، وأنه لا شبه اختلاس أو تزوير على الأوراق. وعلق على ذلك وكيل الوزارة المختص أن اللجنة لم تطلع على رصيد البنك ورصيد الصندوق في 31/12/1990 حتى تتمكن من الوقوف على الرصيد النقدي طرف السيد / أمين الصندوق والذي بلغ 138، 119845 جنيها في التاريخ المشار إليه،ومع ذلك فإن أحدا لم يوجه للجمعية شبهة الاختلاس أو التزوير.
خامسا:- تضمن تقرير التفتيش صرف مبلغ 1835 جنيها دون وجود مستندات بذلك بينما انتهى فحص لجنة دراسة التظلم إلى وجود مستند الصرف وذكر وكيل الوزارة المختص أن هذا المستند لم يكن موجودا في تاريخ التفتيش،فضلا عن أن العبرة ليست بوجود المستند فحسب، ولكن بدراسة مدى قانونيته وهو ما لم تبحثه لجنة دراسة التظلم.
سادسا:- أورد تقرير التفتيش ذكر عدم توقيع بعض العاملين على كشوف المرتبات بما يفيد حصولهم عليها بالرغم من قيدها بالمبالغ الإجمالية بالحساب الختامي بينما انتهى فحص لجنة دراسة التظلم إلى أن أعضاء مجلس الإدارة قدموا إقرارات من مستحقي هذه المرتبات تفيد صرفها لهم ولاحظ على ذلك وكيل الوزارة المختص أن تقديم هذه الإقرارات بعد مدة طويلة لايعنى عدم قيام المخالفة في تاريخ إثبات تحققها.
ومن حيث أنه يبين مما سبق انه بالاطلاع على ظاهر الأوراق فان تقرير التفتيش على أعمال الجمعية مدعما بما أبداه وكيل الوزارة المختص مستند إلى أصول الأوراق ولوائح الجمعيات والنظام القانوني الذي عليه العمل في إدارتها وفقا للأصول المحاسبية والمخزنيه قد أسند إلى مجلس إدارة الجمعية من واقع الوراق العديد من المخالفات والتجاوزات التي وإن لم يثبت أنها تنطوي على شبههة الاختلاس أو التزوير إلا أنها تنطوي على مخالفات لأصول الإدارة السليمة وفقا للقواعد المخزنية والمحاسبة والمالية والإدارية الصحيحة والمبادئ الإدارية التي تحقق احترام الشرعية وسيادة القانون في هذه الإدارة وتكفل حماية أموال الجمعية من الضياع أو التبديد في أغراض تبعد عن غايتها وأساس وجودها وتمنع التسيب وعدم الانتظام في أداء العاملين بها لواجبهم (وكل ذلك حسبما ثبت من الأوراق تنهض سنجا صحيحا للقرار محل النزاع والصادر بحل مجلس الإدارة وتحول قانونا دون القضاء بوقف تنفيذه في الشق العاجل من الدعوى ويغدو طلب وقف تنفيذ هذا القرار إلى توافر ركن الجدية ومن ثم فإنه لا محل مع ذلك لبحث مدى توافر ركن الاستعجال ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر سليما وقائما على أسبابه ومن ثم فإن الطعن عليه يكون في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا في مواجهة المطعون ضدهم فيما عدا مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة وبرفض الدفع بعدم قبول تدخل المدير المؤقت لجمعية الشبان المسلمين بالجيزة وبقبول تدخله وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ