طعن رقم 521 لسنة 38 بتاريخ 04/06/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 6/2/1992 أودع الأستاذ/…….. المحامى نائبا عن السيد/…. بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 521لسنة 38ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/1/1992 فى الدعوى رقم 4087 لسنة 45ق المقامة من الطاعنة ضد وزير الإعلام، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى قضى أولا بقبول تدخل السيدين/………. و.
….. كخصمين منضمين لمجلس الأمناء المدعى عليه ثانيا قبول الدعوى شكلا ثالثا فى الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 683لسنة 1990فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 24/5/1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية- وحددت لنظره جلسة 10/7/1993 وقد تدول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفى جلسة 1/1/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/3/1994 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 16/4/1994 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 16/3/1991 أقامت السيدة/.
…….. الدعوى رقم 4087/45ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الإعلام : رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالبة أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 683 سنة 1990الصادر من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ثانيا وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور فيما يتضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية مع ما يترتب على ذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها إنها تعمل فى وظيفة مدير إدارة التظلمات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون بالدرجة الأولى وقد فوجئت بصدور القرار رقم 683سنة 1990متضمنا – تعيين السيد/.
….. فى وظيفة مدير عام القضايا الإدارية والسيد/……. فى وظيفة مدير عام القضايا الإدارية والسيد/…… فى وظيفة مدير عام التحقيقات ونظرا لأن المدعية تسبق المطعون فى ترقيتها إذا أنها تشغل الدرجة الأولى من 1/7/1981 فى حين أن المذكورين يشغلان هذه الدرجة من 31/12/1981 وأنها لا تقبل عنهما كفاية وانهما وان كانا يعملان برئاسة الاتحاد وهى بالتليفزيون ألا أنهم جميعا تنتظمهم أقدمية واحدة عملا بحكم المادة 16 من قانون الإدارات القانونية رقم 47/1973 وعلى ذلك فأن القرار المطعون فيه وقد صدر بترقيتها دونها إلى درجة مدير عام فإنه يكون مخالفا لحكم القانون المر الذى حدا بها إلى التظلم من القرار المذكور- ولما لم تجد إجابة أقامت دعواها الماثلة طالبة الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع أربعة حوافظ مستندات ومذكرات طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 10/10/1991 حضر كل من السيد/…… والسيد/……… يطلبا قبول تدخلها منضمين لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المدعى عليه وإثبات ذلك فى محضر الجلسة.
وبجلسة 9/1/1992- حكمت محكمة القضاء الإدارى- دائرة الترقيات أولا بقبول تدخل السيدين/.
…….و……… كخصمين منضمين لمجلس الأمناء المدعى عليه ثانيا بقبول الدعوى شكلا. ثالثا وفى الموضوع بفضهما وإلزام المدعية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها- بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 13/1979فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولائحة الإذاعة والتليفزيون- إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وان اتخذ شكل هيئة قومية لها شخصية اعتبارية ألا أنه ينظم مجموعة قطاعات هى قطاع كل من رئاسة الاتحاد، الإذاعة والتليفزيون، الهندسية الإذاعة، والإنتاج، الشئون المالية والاقتصادية، الأمانة العامة. وكل قطاع من هذه القطاعات له هيكل تنظيمى ووظيفى مستقل عن الأخر يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وقد ظهر ذلك بوضوح من مطالعة موازنة الاتحاد عن السنة المالية 89/1990، والسنة المالية 90/1991 حيث اختص كل قطاع بهيكل وظيفى مستقل عن القطاع الآخر مقرونا ذلك بعدد الدرجات المالية المقررة وتكاليفها المالية وهو ما يسمى بالموازنة المالية للقطاع وفى داخل الهيكل الوظيفى للقطاع ضمن الوظائف التخصصية كان لمجموعة وظائف الكادرات وحدة مستقلة تتضمن عدد الدرجات المالية وتكاليفها وفقا لأهمية كل قطاع ومن ثم فإن مجموع وظائف القانون بكل قطاع مستقلة عن ذات المجموعة بالقطاع الآخر وهذا الاستقلال يستتبع بحكم اللزوم وحدة فى الأقدمية وعدم تزاحم العاملين بقطاع معين مع العاملين بقطاع آخر عند إجراء الترقيات ومنهم بطبيعة الحال أعضاء الإدارة القانونية بكل قطاع ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتعيين السيد/…… مدير إدارة قضايا الإلغاء والتسويات بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد فى وظيفة مدير عام القضايا وتعيين السيد/….. مدير إدارة التحقيقات المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون وعليه فإنه ليس من حق المدعية أن تزدحم على ترقية فى قطاع غير القطاع الذى تعمل به ولا يشفع للمدعية تمسكها بنص المادة 16 من القانون رقم 47/1973 بشأن الإدارات القانونية لأن مناط إعماله هو قيام وحدة بين الهيئة والوحدة التابعة لها فى النظام الوظيفى والموازنة المالية وهو الأمر غير المتحقق فى الدعوى الراهنة للاستقلال الوظيفى والمالى لكل قطاع عن الآخر بالاتحاد وعليه فإن مطالبة المدعية بإلغاء القرار المطعون فيه تكون قائمة على سند غير صحيح من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن رفض الدعوى جاء مستندا إلى فهم خاطئ لمضمون أحكام المادة 16 من قانون الإدارات القانونية إلى تصوير غير سليم لوضع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقطاعاته المختلفة ذلك لأن نص المادة المذكورة قد تضمن حكمين مغايرين الأول مفاده أنه فور تطبيق أحكام القانون تصبح وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وهى شركات القطاع العام وحدة واحدة فى التعيين والترقية إليها والثانى حكم جوازى يدخل حيز التنفيذ متى صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل باعتبار وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية يعده هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبع كل منها من وحدات فى أقدمية واحدة تراعى عند التعيين أو الترقية. ولما كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة عامة واحدة بحكم القانون رقم 13/1979 معدلا بالقانون رقم 222/1989 وان قطاعاته لا تعدو وأن تكون تقسيمات إدارية داخلية روعى فيها التخصص لكفالة حسن سير العمل وعلى ذلك فإن شاغلى وظائف الإدارات القانونية بمختلف قطاعات الاتحاد تجمعهم أقدمية واحدة يتعين الالتزام بالترتيب الوارد بها عند الترقية للوظائف الأعلى وبمراعاة شروط شغلها فلا يرقى الأحداث بالتخطى للأقدام إذا كانت الكفاءة متساوية ومتى كان ذلك وكانت الطاعنة هى الأقدمية وكفايتها ظاهرة فإن تخطيا بالقرار المطعون فيه يكون بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
ومن حيث أن المادة الولى من القانون رقم 13/1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون معدلا بالقانون رقم 223/1989 تنص على أن (تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تكون لها الشخصية الاعتبارية مركزها المادة الرابعة منه على أن (يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف والخدمات القومية…. ويكون للاتحاد مجلس أبناء ومجلس الأعضاء المنتدبين، وجمعية عمومية ويتكون الاتحاد من قطاعات رئاسة الاتحاد والإذاعة والتليفزيون والهندسة الإذاعية والإنتاج والشئون المالية والاقتصادية والأمانة العامة ويجوز إنشاء قطاعات أخرى وفقا لاحتياجات العمل وذلك بقرار من مجلس الأمناء). وتنص المادة الثامنة عشر منه على أن (يكون للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية… ) وتنص المادة الحادية والعشرون من ذات القانون على أن (يكون لكل قطاع موازنة داخلية يبين موارده ومصروفاته والعجز فى الإيرادات).
ومن حيث أن المادة (1) من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 390لسنة 1989 تنص على أن يكون للاتحاد هيكل تنظيمى يعتمده مجلس الأمناء يوضح القطاعات الرئيسية التى يتكون منها الاتحاد والصادر بتحديدها قرار الوزير المختص.
….
وتنص المادة (3) منها على أن يكون لكل قطاع جدول توصيف للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وترتيبها فى إحدى فئات مستويات الجدول الملحق بهذه اللائحة…
وتنص المادة 31من ذات اللائحة على إنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة التى تنتمى إليها……
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولئن كان هيئة قومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة إلا أنه يتكون من قطاعات متعددة وفقا لما تقتضيه احتياجات العمل ولكل قطاع من القطاعات موازنته الخاصة وهيكله التنظيمى ومجموعات النوعية من الوظائف المختلفة- حسب نوع العمل واحتياجاته- درجاته المالية وفقا لأوضاع هذه الموازنة وعلى ذلك يعتبر كل قطاع فى الاتحاد وحدة مستقلة وقائمة بذاتها عن القطاعات الأخرى وبهذه المثابة فإن أقدمية العاملين فى كل مجموعة من المجموعات الوظيفية بكل قطاع ومنها مجموعة وظائف القانون- تعتبر واحدة فى مجال التعيين والترقية وتتحدد المراكز القانونية لهؤلاء العاملين على هذا الأساس بحيث لا تختلط ولا تتداخل أقدمية العاملين فى المجموعة النوعية بالقطاع مع أقدمية العاملين فى ذات المجموعة بقطاع آخر وبالتالى فإن شغل الوظيفة المرقى إليها فى القطاع يكون من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها فى هذا القطاع وحده دون غيرها من القطاعات الأخرى بالاتحاد.
ومن حيث أن الثابت من القرار رقم 683 لسنة 1990 المطعون فيه قد تضمن ترقية كل من السيد/…… مدير إدارة قضايا الإلغاء والتسويات بالإدارة المركزية والشئون القانونية برئاسة الاتحاد فى وظيفة مدير عام القضايا الإدارية والسيد/…… مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد فى وظيفة مدير عام التحقيقات ومتى كان ذلك وكان المطعون ضدهم فى قطاع رئاسة الاتحاد بينما المدعية تعمل بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون أى فى قطاع مستقل وقائم بذاته عن القطاع الذى ينتمى إليه المطعون ضدهم ومن ثم فلا وجه للمقارنة بينهما وبين المطعون على ترقيتهما أيا كانت أقدميتها فى الدجة المرقى فيها إذ ليس لها أصل حق فى مزاحمة المذكورين فى هذه الترقية لعدم انتمائها لقطاع رئاسة الاتحاد الذى يعمل فيه المطعون على ترقيتهما وبالتالى فليس هناك ثمة تخط للمدعية فى الترقية بهذا القرار ولا يعتبر من ذلك الحكم الوارد فى المادة 16 من القانون رقم 47لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والتى تنص على أن تعتبر وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى المؤسسة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية فى الوحدات التابعة لها- وحدة واحدة- فى التعيين والترقية… إذ اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحكم قانون إنشائه رقم 13/1979 يتكون من قطاعات مستقلة بذاتها لكل منها موازنة وهيكل الوظيفى ومجموعاته النوعية من الوظائف المختلفة ودرجاته وفق أوضاعه كل موازنة به وعلى ذلك فإن حكم هذه المادة يكون مقصورا تطبيقه فى نطاق طبيعة هذا الاتحاد وتكوينه على النحو المنصوص عليه فى القانون المذكور.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومطابقا بصحيح حكم القانون وتكون الدعوى على غير سند من الواقع آو القانون جديرة بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون النعى عليه غير سديد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.