طعن رقم 522 لسنة 33 بتاريخ 30/11/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 522 لسنة 33 بتاريخ 30/11/1991 الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس المجلس

* إجراءات الطعن

بتاريخ 14/1/1987 أودع الأستاذ انور عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلا عن /………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا قيد برقم 552 لسنة 33 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 733 لسنة 4 قضائية بجلسة 27/11/1986 وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل اجزائه والقضاء مجددا بتسوية حالتها طبقا لأحكام القوانين أرقام 11 لسنة1975 و10 لسنة 1975 و135 لسنة 1980 و112 لسنة 1981 بحيث تصل الى الدرجة الثالثة فى 31/12/1986 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر الى أن صدر القرار بجلسة 22/4/1991 بإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 19/5/1991، حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية، وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعة من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
من حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 6/4/1982 وقيدت بجدولها العام برقم 723 لسنة 4 قضائية وطلبت فى ختامها الحكم بتسوية حالتها وفقا لأحكام القوانين أرقام 11 لسنة1975، 10 لسنة 75 و 112 لسنة 1981 بحيث تصل الى الدرجة الخامسة فى 31/12/1974والدرجة الرابعة فى 31/12/1977 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها عينت بوزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرسة فى 13/4/1961 بمؤهل ثانوية عامه عام 1956 وسابقة تربوية عام 1960 وطبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1975 فانها تتدرج بالترقيات الى الدرجة السابعة فى 1/5/1967 ثم إلى الدرجة السادسة فى 1/5/1972 ثم الى الدرجة الخامسة بالرسوب فى 31/12/1976، وترد أقدميتها فى الدرجة السادسة الى 1/5/1970 بالقانون 112 لسنة 1981، ومقيد بهذه الأقدمية عن الترقية بالرسوب لتحصل على الخامسة فى 31/12/1974 والرابعة فى 31/12/77، واذ امتنعت جهة الإدارة عن تطبيق ذلك على حالتها فقد أقامت دعواها طالبة الحكم لها بطلباتها .
وبجلسة 27/11/1986 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعية فيها وألزمتها المصروفات، وأسست قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على مؤهل الثانوية العامة حكام 1956 ثم عينت بوظيفة مدرسة بالدرجة الثامنة الفئة المتوسطة اعتبار من 13/4/1961 وتدرجت ترقياتها الى أن حصلت على الدرجة السادسة فى 31/12/1973 وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 وبمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 امنحت الدرجة الخامسة اعتبارا من 31/12/1976 وبتطبيق أحكام القوانين رقمى 135 لسنة 1980 ق 111 لسنة 1981 سويت حالتها على أساس استحقاقها للدرجة الرابعة اعتبارا من 31/12/1974 والثالثة من 31/12/1977، ورتبت المحكمة على ذلك أن تسوية حالة المدعية على هذا النحو يفوق طلباتها فى الدعوى وبهذه المثابة تنتفى مصلحتها وتكون دعواها غير مقبولة ويقوم الطعن على الحكم على أساس الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره حيث لم ترجع المحكمة الى ملف خدمة الطاعنة وأغفلت مدة خدمة سابقة لها تحسب لها بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وترجع أقدميتها الى 1/11/1958 بدلا من 13/4/1961، وباعتبارها حاصلة على مؤهل الثانوية العامة عام 1956 نظام الخمس سنوات المسبوق بالابتدائية القديمة فان تسويتها تتم على أساس حصولها على الفئة السابعة فى 1/11/1958 والسادسة فى 1/11/1963 والخامسة فى 1/11/1968 والرابعة فى 1/11/1973 والثالثة فى 31/12/1976، وعلى ذلك يكون لها مصلحة فى رفع الدعوى.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة ملف خدمة الطاعنة أنها حاصلة على الثانوية العامة عام 1956 (نظام الخمس سنوات المسبوقة بالابتدائية القديمة) وعينت بوزارة التعليم بوظيفة مدرسة فى 13/4/1961 وأن لها مدة خدمة سابقة مثبته بالاستمارة (103ع.ح) المقدمة منها ضمن مسوغات التعيين من 1/11/1958 حتى 12/4/1961 قضتها بوظيفة مدرسة بمدرسة المشغل المامون المشتركة بالمنصورة الخاضعة للاشراف منطقة المنصورة التعليمية لم يصدر قرار بضمها طبقا لقواعد ضم مدة الخدمة السابقة الا أنها ثابتة بملف خدمتها عند العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 تنص على أن (تضاف الى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المؤهلات أو الشهادات الدراسية التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة اتمام الدراسة الابتدائية (قديم ) .
وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التى تتحقق فيها الشروط المبينة بالفقرة الأولى، ويتم التحديد فى هذه الحالة بقرار من وزير التعليم )
وحيث أن الطاعنة حاصلة على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة عام 1956 وهى إحدى المؤهلات التى أضيفت الى الجدول المرفق بالقانون 83 لسنة 1973 وذلك بقرار وزير التعليم رقم 128 لسنة 1980 لذلك فانها تستحق تسوية حالتها وفقا لأحكام هذا القانون وتبدا التسوية بافتراض التعيين فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات ونصف وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 وعليه تسوى حالتها بافتراض حصولها على الدرجة السادسة المخفضة اعتبارا من تاريخ التعيين الحاصل فى 13/4/1961 باعتباره التاريخ الأقرب .
وحيث أن المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن (يعتبر هن أمضي أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس المجموعة الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة ..) وتنص المادة 18 من القانون المذكور على أن (يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفى الجداول المرفقة المدد التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية من المدد الآتية:-
(أ) مدة الخدمة التى قضاها العامل فى المجالس المحلية أو فى المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التى آلت أو تؤول ملكيتها الى الدولة أو المدارس الخاصة الخاضعة لاشراف الدولة .
ومن حيث أن للطاعنة مدة خدمة قضتها اعتبارا من 1/11/1958 حتى 13/4/1961 باحدى المدارس الخاصة الخاضعة لاشراف الدولة فى وظيفة مماثلة للوظيفة التى عينت عليها فان هذه المدة تدخل فى حساب المدة الكلية بالنسبة لها عند تطبيق جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالتها مع ملاحظة أن هذه المدة تنتج أثرها فقط عند حساب المدة الكلية للطاعنة دون ارجاع أقدميتها وعليه تحسب المدة الكلية اعتبارا من 1/11/1958.
ومن حيث أن الطاعنة حاصلة على مؤهل متوسط توقف منحه على النحو السابق تفصيله فانه يطبق فى شأنها الجدول الثانى من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بعد تخفيض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بهذا الجدول بمقدار ست سنوات تطبيقا للمادة 20 فقرة (ز) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 111 لسنة 1981 وعلى ذلك فان الطاعنة تستحق الدرجة الخامسة بعد عشر سنوات لتكون فى 1/11/1968، والدرجة الرابعة فى 1/11/1973 بعد خمس سنوات وذلك تطبيقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 باعتبار أن تطبيقه بالنسبة لحالتها أفضل من تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 والذى كان ينتج عن تطبيقه حصولها على الدرجة الرابعة فى 31/11/1974.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى تنص على أن ( يرقى اعتبارا من 31 من ديسمبر 1977 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وذلك فى الفترة من 31 ديسمبر 1977 حتى أول مارس 1978 طبقا لقواعد الرسوب الصادر بها قرارى وزير المالية رقمى 739 لسنة 1973 و 232 لسنة 1974. ووفقا للمدد المحددة بالقرارين المذكورين يرقى العامل الذى أمضى فى الدرجة الرابعة ثلاث سنوات الى الدرجة الثالثة وعليه تستحق الطاعنة – وقد استحق لها ان تشغل الدرجة الرابعة من 1/11/1973 على النحو المتقدم – الترقية الى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/12/1976 بعد قضاء ثلاث سنوات.
ومن حيث أن التسوية التى أجرتها الجهة الإدارية للطاعنة أسفرت عن حصولها على الدرجة الرابعة فى 31/12/1994 والثالثة فى 31/12/1977 فى حين ان التسوية الصحيحة لحالتها على النحو الذى استظهرته المحكمة تحصل بها على الدرجة الرابعة فى 1/11/1973 والثالثة فى 31/12/1976 فان الطاعنة يكون لها مصلحة مؤكده فى إقامة دعواها، ويكون الحكم المطعون عليه وقد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة قد جانبه الصواب، ولا يغير من ذلك القول بأن طلبات المدعية فى عريضة دعواها كانت أحقيتها فى الدرجة الرابعة اعتبارا من 31/12/1974 والثالثة فى 31/12/1977 ذلك أن حقيقة طلبات المدعية هى تسوية حالتها وفقا لأحكام القانون 11 لسنة 1975 والقانون 83 لسنة 1973 والقانون 135 لسنة 1980 وما يسفر عن التسوية وفقا لأحكام هذه القوانين وهى حقوق مستمده من القانون مباشرة .
ومن حيث أنه متى كان ذلك يتعين القضاء بإلغائه والحكم بأحقية الطاعنة فى تسوية حالتها على النحو السابق إيضاحه لتحصل على الدرجة الرابعة فى 1/11/1973 والثالثة فى 31/12/1976، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية فى تسوية حالتها وذلك بحصولها على الدرجة الرابعة فى 1/11/1973 والثالثة فى 31/12/1976 على النحو الوارد بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن الدرجتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية