طعن رقم 526 لسنة 34 بتاريخ 22/04/1990

Facebook
Twitter

طعن رقم 526 لسنة 34 بتاريخ 22/04/1990

_________________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد محمود الدكروري و إسماعيل عبد الحميد إبراهيم و محمد عزت السيد إبراهيم و السيد محمد السيد الطحان. المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الاربعاء الموافق 20 من يناير سنة 1988 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الأدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 526 لسنة 34 ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/11/1987 في الطعن رقم 313 لسنة 16 ق.س عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بجلسة 20/12/1983 في الدعوي رقم 293 لسنة 29 ق المقامة من المدعيين ضد وزير الدفاع والأنتاج الحربي بصفته والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن رقم 313 لسنة 16 ق . س شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 29 ق وبأحقية المدعيين في تسوية حالاتهم بوضعهم علي الفئة 180/360 اعتبار من 18 /1/1966 وما يترتب علي ذلك من آثار .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعين في تسوية حالاتهم بوضعهم علي الفئة 180/360 اعتبار من التاريخ التالي لانقضاء 24 شهر علي ألتحاقهم بمركز التدريب المهني بالقوات الجوية في 2/6/1963 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/6/1989 وبجلسة 27/11/1989 قررت إحالته للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلستي 7/1/1990 و 21/1/1990 وبعد أن استمعت المحكمة إلي ما رأت لزوما لسماعة من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به .

* المحكمة

بعد الأطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الاوراق في أنه بتاريخ 29/6/1982 أقام المدعون لطفي محمد أحمد ، ورشدي السيد هلال الديب ، وأمين رشوان فواز ، ومحمد صبري أحمد ، وفوزي تامر شحاته ، وعطية حبيب زخاري ، وطه إبراهيم مصطفي ، ومحمد أحمد عبد الله ، وسيد أحمد مصطفي ، وحمدي محمد السيد وعبد السميع أحمد ، وحسني متولي محمد علي ، ومحمد عليوة هيكل الدعوي رقم 293 لسنة 29 ق ضد وزير الدفاع والانتاج الحربي بصفته أمام المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع ابتغاء الحكم بتسوية حالاتهم بوضعهم في الدرجة السادسة المخفضة من بداية تعينيهم الحاصل في 2/6/1965 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي سند من القول بأنهم من العاملين المدنيين بالقوات الجوية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وقد تم تعيينهم جميعا بالفئة التاسعة (162/360) في 2/6/1965 بعد تخرجهم مباشرة من مركز تدريب مهني طائرات القوات الجوية بعد دراسة وتدريب متصل لمدة 24 شهراً وكانوا قد التحقوا بمعهد التدريب المذكور بعد حصولهم علي الشهادة الإعدادية ، وبصدور القانون رقم 72 لسنة 1974 تعين تسوية حالاتهم بوضعهم علي الفئة (180/360) من بدء التعيين الحاصل في 2/6/1965 وكان من مقتضى تطبيق أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 و135 لسنة 1980 وتعديلاته أن تتم التسوية بوضعهم علي الدرجة السادسة المنخفضة منذ بدء تعيينهم في 2/6/1965 باعتبار أن المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 انتهت إلي حساب مدة الدراسة والتدريب المتصلة لمدة ثمانية أشهر سنة كاملة وقد انتهي الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1976 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي حساب مدة التدريب التي قضوها لمدة 24 شهراً متصلة باعتبارها ثلاث سنوات كاملة غير أن جهة الإدارة تجاوزت هذا النظر الصحيح وتطلبت قضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ 0الالتحاق بمركز وترتب على ذلك أن وقفت بأقدميتهم في الدرجة السادسة المخفضة عند 2/6/1966 وليس منذ 2/6/1965

وبجلسة 20/12/1983 حكمة المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 72 لسنة 1974 ومنها شهادة مركز تدريب الطائرات الحاصل عليها المدعون قضاء فترة دراسية لتعادل في مجموعها ثلاث سنوات ميلادية خدمة حسنة ولا يسوغ القول بأن مدة الدراسة البالغة 24 شهرا تعادل ثلاث سنوات لأن المشروع غنما حدد شروطا لمنح المؤهل فئة مالية معينة .

وبتاريخ 15/2/1984 أودع المدعون قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – بوصفها هيئة استئنافية – عريضة طعن في الحكم المذكور قيد برقم 313 لسنة 16ق ، س ابتغاء الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بجلسة 20/12/1983 والقضاء مجدداً – للأسباب التي أوردها بعريضة الطعن بطلباتهم الواردة في عريضة دعواهم الأصلية برد أقدميتهم في الدرجة السادسة المخفضة إلى 2/6/1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

وبجلسة 25/11/1987 قضت محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها نص المادتين 3،4 من القانون رقم 27 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والجدول رقم 2 المرفق بالقانون المشار إليه على ان المشروع قد اشترط بالنص الصريح قضاء مدة ثلاث سنوات تدخل ضمنها مدة التدريب المقررة بنجاح بعد استبعاد التقصير وذلك لاعتبار المؤهل في تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 من الشهادات العسكرية المتوسطة وأضافت المحكمة أنه لا اجتهاد مع صراحة النصوص حيث أوضح المشرع مؤكدا في الجدول قصده من السنوات الثلاث بأنها سنوات ثلاث ميلادية و ليست دراسية بالنص على المدة المكملة لمدة الدراسة لنصل إلى ثلاث سنوات قدوة حسنة و من المقرر طبقا لنص المادة 3 من القانون المدني أن تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهذه القاعدة من الأصول القانونية العامة التي تسري في مجالات التشريع المصري المختلفة و منها أنظمة الوظائف العامة .

و من حيث إن الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الثابت من مطالعة أحكام المواد 2 ، 4 ، 6 من القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والجدول رقم 2 المرفق بالقانون المشار إليه وكذلك أحكام المواد 5 ، 6 ، 10 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المشرع حدد الفئة (180/360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثانى المرفق للقانون رقم 72 لسنة 1974 والتى يتم الحصول عليها بعد إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها ومن بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهنى القوات المسلحة واشترط المشرع لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكرى توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن بين هذه الشروط إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية التى تمنح هذه الشهادات بمراعاة ما نصت عليه المادة 10/ب من القانون رقم 11 لسنة 1975 من وجوب حساب مدة الدراسة المنتهية بنجاح – بعد استبعاد مدة التقصير من ضمن السنوات الثلاث – وبمراعاة حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة حسبما نصت على ذلك المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية إذا قضى العامل مدة سنتين (24 شهراً) بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات وإذا كان الثابت أن المدعين من الحاصلين على شهادة مركز التدريب المهنى بالقوات الجوية وأنهم التحقوا بالمركز فى 18/1/1964 واستمرت الدراسة 24 شهراً مستمرة دون إجازات وبعد تخرجهم التحقوا بخدمة القوات الجوية فى 18/1/1966 فمن ثم فإنه يتعين تطبيقاً للقواعد المتقدمة وضعهم بالفئة (180/360) اعتباراً من تاريخ حصولهم على الشهادة العسكرية فى 18/1/1966 وما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث أن القانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد نص فى المادة الثانية على أن تجدد الفئة الوظيفية (180/360) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 المرفق عند تعيينهم فى الجهات المشار إليها فى المادة (1) ونص فى المادة الرابعة على أنه يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة فى الجدول رقم 2 المرفق ما يأتى :-

1 – أن يتطوع للخدمة بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو أى شهادة أخرى معادلة .

2 – أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التحاقه فى ذلك مدة الدراسة التى انتهت بنجاح مستبعداً منها مدة التقصير وأن يحصل فى نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة ونص فى المادة السادسة على أن العاملين الحاصلين على الشهادات المشار إليها الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة (1) تسوى حالتهم باعتبارهم فى الفئة الوظيفية المقررة لشهادتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1/1/1973 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهادتهم قبل ذلك .

وقد ورد بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليها شهادة مراكز تدريب مهنى القوات المسلحة من بين الشهادات العسكرية المتوسطة.

ومن حيث إن القانون رقم 11 لسنة 1975 الخاص بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة لقطاع قد نص فى مادته الخامسة على أن يحدد المستوى المالى والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتى :-

( أ ) …………………………

( ب ) الفئة 180/360 لحملة الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات متتالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أن تدخل فى حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها فى المادة السابقة مدد الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور سنة دراسية كاملة فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، كما تدخل فى حساب مدد الدراسة المشار إليها مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه .

ومن حيث إن المادة العاشرة من ذات القانون قد نصت على أن تطبق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة على حملة الشهادات الواردة فى الجدولين رقمى 1 ، 2 المرفقين بالقانون المذكور العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وذلك بالشروط الآتية :

(أ) أن يكون التحاقهم بالمنشات التعليمية العسكرية التي تمنح الشهادات المشار إليها بالصفة المدنية بعد الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو الاعدادية العامة أو ما يعادلها .

(ب) أن تنقضي من تاريخ الالتحاق بالمنشات التعليمية العسكرية سنتان بالنسبة للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين علي الشهادات الاخرى المشار إليها في المادة الدراسة المنتهية بالنجاح وكذلك مدة الخدمة في الوظائف العسكرية أو المدنية إذا كانت مدة الدراسة أقل من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الاحوال .

ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد الفئة (180\ 360) لتعين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والتى يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أوالآعدادية أو مايعادلها ومن بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهنى القوات المسلحة ،واشترط المشروع لتسوية حالة العامل وفقا للموهل العسكرى توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون سالف الذكر والمادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1975 ومن بين هذه الشروط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية التى تمنح هذه الشهادة بمراعاة ما نصت عليه الفقرة ب من المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 من وجوب حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة وفق ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشاة التعليمية العسكرية متحققا متى قضى العامل مدة سنتين (24 شهرا ) بالمنشاة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات .

ومن حيث إنه فى ضوء ما سبق ومتى كان الثابت أن المدعين قد حصلوا على شهادة مركز تدريب مهنى القوات الجوية فى 2 يونيو 1965 بعد التحاقهم بالمركز المشار إليه بمؤهلهم الشهادة الإعدادية ، وكان الثابت أيضاء أن مدة الدراسة بذلك المركز 24 شهرا متصلة دون إجازات فمن ثم يتعين عند تطبيق أحكام القانونين رقمى 72 لسنة 1974 و 11 لسنة 1975 على حالاتهم مراعاة حساب مدة الدراسة التى قضوها بالمركز على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة ووضع كل منهم على الفئة 180/360 اعتبارا من تاريخ حصول كل منهم على الشهادة العسكرية فى 2/6/1965 ففى هذا التاريخ تكون قد اكتملت مدة السنوات الثلاث المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 عملا بالمادة السادسة من ذلك القانون الآخير ، كما تستحق الفروق المالية للمدعين عن خمس سنوات سابقة على إقامتهم لدعواهم فى 29/6/1982 أى تستحق من 29/6/1977 كأثر لذلك .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى برفض الطعن المقام من المدعين فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والقاضى برفض دعواهم بالمطالبة بتسوية حالاتهم الوظيفية وفق ما تقدم ومن ثم حق القضاء بالغائه والحكم باحقية المدعيين فى تسوية حالاتهم بوضعهم على الفئة (180/360) اعتبارا من تاريخ حصول كل منهم على الشهادة العسكرية فى 2/6/1965 وما يترتب على ذلك من اثار واستحقاقهم الفرق المالية الناجمة عن ذلك من 30/6/1977 مع إلزام الجهة الادارية المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وأحقية المدعيين فى تسوية حالة كل منهم بالفئة 180/360 اعتبارا من 2 يونيو سنة 1965 بما يترتب على ذلك من اثار وفى الفروق المالية اعتبارا من 30 يونيو سنة 1977 والزمت الجهة الادارية المصروفات 0

اشترك في القائمة البريدية