طعن رقم 543 لسنة 39 بتاريخ 04/12/1994 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 20/12/1992 أودع الأستاذ / …………..المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 543 لسنة 39ق.
عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد جـ ) بجلسة 12/11/1992 فى الدعوى رقم 6514 لسنة 44ق والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام لجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء الترخيص الصادر للطاعن بحمل السلاح وسحبه منه مع ما يترتب على ذلك من أثار ورفض طلب الطاعن للتعويض وإلزام الطرفين بالمصاريف مناصفة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 15/8/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 16/10/1994 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعة من إيضاحات من ذوى الشأن ، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 8/8/1990 أقام الطاعن الدعوى رقم 6514 لسنة 44ق أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد جـ ) طالبا فى ختام عريضتها الحكم.
أولاً : وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الصادر بإلغاء الترخيص الصادر له وسحب السلاح منه ، ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار والحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 13/7/1986 قبض عليه بمعرفة شرطة مركز الصف بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص ، وتم الاستيلاء منه على طبنجة ماركة م.س.م وولتر رقم 12408 رغم أنه يحمل ترخيصا بحمل السلاح سارى المفعول وقت القبض عليه.
وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 565 لسنة 1987 إدارى الصف وأصدرت النيابة العامة قرارها بالأفراج الفورى عنه بعد أن تأكد لها أن الصلاح خاص به وأن الترخيص الصادر بشأنه سارى المفعول وقت القبض عليه وتقرر حفظ المحضر المذكور إداريا ، وأضاف المدعى قائلاً أنه بتاريخ 9/6/1990 تقدم بطلب إلى المدعى عليه للتصريح له باستلام السلاح المرخص باسمه والسابق استيلاء الشرطة عليه مع الموافقة على تجديد الترخيص ولكن لم يجبه لطلبه الأمر الذى أصابه بأضرار نفسية ومادية وخلص المدعى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 12/11/1992 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وشيدت قضاءها على أن المدعى حسبما هو ثابت من الأوراق كان يحمل ترخيصا بحمل السلاح ينتهى فى 21/12/1986 وأنه لم يتقدم بطلب التجديد إلا فى 9/6/1990 طبقا لما قرره بعريضة دعواه ، أى بعد المدة التى حددها القانون رقم 394 لسنة 1953 ، وبالتالى يكون القرار الصادر من المدعى عليه بصفته بإلغاء هذا الترخيص قائماً على سببه ، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعى من أن السلاح لم يكن بحوزته وكان فى حوزة الجهة الإدارية إذ كان يستطيع التقدم بطلب خلال الميعاد مع ذكر ذلك فى الطلب ، والدليل على ذلك أنه تقدم بالطلب بعد الميعاد ولم يحل عدم رد السلاح إليه من تقديمه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن تقدم الطاعن بطلب الحصول على الترخيص يفترض بداهة أن يكون السلاح بحوزته فى حين إنه كان بحوزة الجهة الإدارية لذلك لم يتقدم بالطلب فى الميعاد وبالنسبة للطلب المقدم منه فى 9/6/1990 فهو تظلم يلتمس فيه رد سلاحه مع طلب الترخيص له بحملة وهذا أمر طبيعى إذا ما أستجابت الجهة الإدارية لطلبه إذ يتعين عليه أن يحمل رخصة للسلاح بعد انتهاء المدة المقررة.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1974 تنص على أن يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى أخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
وتنص المادة 28 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 على أنه إذ لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
وتنص المادة (8) من قرار وزير الداخلية الصادر فى 7/9/1954 بتنفيذ أحكام قانون الأسلحة والذخائر المعدلة بالقرار رقم 1954 لسنة 1973 على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها مقابل إيصال يسلم للطالب موضحا به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويشفع بالترخيص المطلوب تجديده الرسم المستحق وإقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة وأن السلاح لم يتغير، وفى هذه الحالة الأخيرة يرسل الإيصال للمرخص له بخطاب موصى عليه.
ويجوز تكليف الطالب بتقديم شهادة أو أكثر من الشهادات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه القرار، ويجوز التجاوز عن الميعاد المذكور إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها المأمور. وعلى مأمور القسم أو المركز إجابة طلب التجديد قبل نهاية مدته، وفى حالة الرفض يجب رفع الأمر إلى مدير الأمن ليصدر قراراً بهذا الشأن ويكون قرار الرفض مسبباً.
وعلى الطالب عند تجديد الترخيص تقديم سلاحه للتأكد من مطابقته للأوصاف الواردة فى الترخيص وفى حالة رفض طلب التجديد يجب عليه تقديم السلاح فوراً إلى قر الشرطة التابع له محل إقامته ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت الفقرة الخامسة من المادة (8) من قرار وزير الداخلية المشار إليها قد أوجبت على الطالب عند تجديد الترخيص تقديم سلاحه للتأكيد من مطابقته للأوصاف الواردة فى الترخيص مجدداً وليس عند تقديم طلب التجديد، وأية ذلك أن الفقرة الثانية من القرار المشار إليه أجازت للمرخص له تقديم طلب التجديد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، واكتفت فى هذا الشأن بأن يشفع الطلب بإقرار من الطالب بأن السلاح لم يتغير على اعتبار أن التثبت من صحة بيانات هذا الإقرار يتم عند تسليم الطالب للترخيص مجدداً وذلك بتقديم السلاح ومناظرته ومطابقته للبيانات والأوصاف الواردة بالترخيص.
وإذ كان ما تقدم هو التطبيق الصحيح للأحكام الواردة فى النصوص المشار إليها ، فى يلزم تقديم السلاح لمطابقته للأوصاف الواردة بالترخيص عند تقديم طلب التجديد وإنما يلزم ذلك عند تسليم الترخيص مجدداً ، فإن ذلك يفترض بداهة وبالضرورة أن يكون السلاح فى حوزة مقدم الطلب عند تقدمه بطلب تجديد ترخيصه، ولا يتصور أن يتقدم الطالب بطلب تجديد ترخيص سلاحه وهو فى حوزة الإدارة وليس فى حوزته. أضف إلى ذلك أنه لكى يتم تسليم الطالب الترخيص مجدداً فلابد من إجراء المطابقة الفنية والتحقق من أوصاف السلاح فكيف يتسنى ذلك والسلاح محبوس تحت يد جهة الإدارة. وحتى بفرض استجابة جهة الإدارة لطلب الطاعن تجديد ترخيصه فإنها لن تسلمه ما يفيد التجديد لضرورة أن يتقدم سلاحه للمطابقة وهو ليس بحوزته بالفعل ويضحى طلب التجديد غير سائغ من حيث المنطق والواقع.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص سلاح الطاعن لعدم تقديم طلب تجديده فى الميعاد غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن من المسلم به أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وإذ كان هذا الحكم قد انتهى على النحو السالف إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء على خلاف التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يشكل خطأ فى جانب جهة الإدارة إلا أنه لا يبين من الأوراق أن ثمة ضرر قد أصاب الطاعن بما يستوجب القضاء له بالتعويض الذى يجبر هذا الضرر ، ولم يقدم الطاعن أية مستندات تبين عناصر هذا الضرر ، ومن ثم لا تتكامل أركان مسئولية الإدارة المتطلبة لتحقق مسئوليتها ، ويتعين تبعاً لذلك رفض طلب التعويض من القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، ورفض طلب التعويض وإلزام الطاعن وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما.