طعن رقم 547 لسنة 35 بتاريخ 30/06/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 547 لسنة 35 بتاريخ 30/06/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / مصطفى الفاروق محمد الشامى والدكتور/ أحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 26/1/1989 أودع وكيل الطاعن لدى قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن الذى قيد بجدولها برقم 547 لسنة 35ق ضد المطعون ضدهما، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 27/11/1988 فى الدعوى رقم 4031 لسنة 41ق، والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وإبقاء الفصل فى المصروفات(
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول، الطعن شكلا، وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها(
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 6/2/1989، و إلى المطعون ضده الثانى بصفته بتاريخ 12/2/1989(
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها تر الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً(
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 6/3/1991 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 26/3/1991 وتدوول نظره أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بجلسة 10/12/1991 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 25/2/1992 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته – المشتملة على أسبابه عند النطق به(

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة(
وعن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فانه يكون مقبولا شكلا ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن السيد / ( مدير شركة المواد العازلة (أتومات) أقام الدعوى رقم 4031 لسنة 41ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 20/5/1987، ضد (1) رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بصفته – (2) رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء القاهرة بصفته، جاء بها، أن الشركة المدعية تعاقدت مع هيئة الكهرباء بعقد مؤرخ 23/6/1976 على توريد القدرة الكهربائية اللازمة لتغذية مصنع الشركة بطموه – جيزة، بالأسعار المتفق عليها، ونص العقد على حق الهيئة فى مراجعة معامل الوقود فى قائمة الأسعار المبينة بالعقد، ونص على سريان أحكام لائحة توريد التيار الكهربائى على المنتفع باعتبارها مكملة لنصوص العقد، إلا أن الشركة المدعية فوجئت بخطاب مؤرخ 17/7/1987 من الشركة المدعى عليها الثانية تخطرها فيه بأنها كشركة فى شركات الاستثمار، فإن المحاسبة على الطاقة الكهربائية المستهلكة تكون بالأسعار العالمية غير المدعمة وذلك وفقا للقواعد التى تقررت فى شأن محاسبة المشروعات الاستثمارية، وأعقب هذا الإخطار مطالبة الشركة المدعية بفروق هذا الدعم وقدرها 977366 و 40مليم وأضافت الشركة المدعية أن القرار الصادر بمحاسبتها بالأسعار العالمية غير مشروع ذلك أن مجلس الوزراء لم يعتمد التعريفة المقترحة من مجلس إدارة الهيئة طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ومن ثم لا تكون التعريفة الجديدة نافذة وبالتالى تكون جميع الإجراءات المتخذة فى الهيئة والشركة المدعى عليها مخالفة للقانون ويترتب على تنفيذ المطالبة تحمل الشركة المدعية بمبالغ باهظة، وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمحاسبتها على أسعار التيار الكهربائى بالسعر العالمى، وفى الموضوع، بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهما بالمصروفات(
وقدمت الشركة المدعية حافظتى مستندات إشتملت على صورة من عقد توريد طاقة كهربائية مؤرخ 23/6/1976 وصور لبعض الأوراق والمكاتبات، كما قدمت مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم بالطالبات( وقدمت الشركة المدعى عليها الثانية حافظة مستندات ضمت صورة من العقد المؤرخ 23/3/1976 وصور من الإنذارات الموجهة للشركة المدعية وصور لبعض الأوراق والمكاتبات( كما قدمت مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم أصليا، بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى، واحتياطيا، برفض الدعوى بشقيها( كما ضمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى، انتهت فيه إلى طلب الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة(
وبجلسة 27/11/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها سالف البيان، إستناداً إلى أن العقد الخاص بالانتفاع بخدمات المرافق الاقتصادية (مرفق الكهرباء) ، من العقود التى تخضع لأحكام القانون الخاص وليس من العقود الإدارية، وأن اقتراحات مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بشأن التعريفة تأتى من منطلق الحق المخول لها فى العقد أساسا، وتندمج هذه الاقتراحات فى العقد وتأخذ طبيعته القانونية، ولذا لا تندرج فى عداد القرارات الإدارية وتعتبر من روابط القانون الخاص(
ومن حيث أن تقرير الطعن يستند إلى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وذلك أن القرار المطعون فيه صادر من هيئة عامة ويعد من القرارات الإدارية ومن ثن ينعقد الاختصاص للقضاء الإدارى دون غيره بالنظر فى مشروعية هذا القرار، فالقرارات المنفصلة عن العقد يقبل الطعن فيها من المتعاقد والغير متعاقد، وسواء أكان العقد من عقود القانون الخاص أم من العقود الإدارية (
ومن حيث أن القانون رقم12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر نص فى المادة 11 منه على انه (مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها ((((( وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله وله على الأخص: (1) ((((
(2) اقتراح تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود الكهربائية المختلفة للأفراد والهيئات بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز تحديد الأسعار ووفقاً للأسس وعناصر التكلفة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع الكهرباء واللجنة الوزارية المختصة ولا تكون هذه التعريفة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ويبين من الاوراق أن مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر قرر فى الجلسة الثامنة لسنة 1976 المعقودة فى 11 من ديسمبر سنة 1976 الموافقة على المذكرة رقم 55 بمحاسبة شركات الاستثمار على التيار الكهربائى المورد لها على أساس السعر المدعم أو السعر العالمى وبالجنية المصرى أو بالعملة الأجنبية حسبما إذا كانت شركة الاستثمار ملزمة بالتسعيرة الجيرى من عدمه ومقامة خارج المناطق الحرة أو داخلها( كما أنه بعد صدور قرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 بالقواعد المتعلقة بمحاسبة مشروعات الاستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك السعر المحلى (المدعم) تدريجياً بزيادة نسبة مئوية من الفرق بين هذا السعر وبين السعر العالمى(
قرر مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر فى الجلسة الرابعة عشر لسنة 1982 المعقودة فى 22 من سبتمبر سنة 1982 الموافقة على المذكرة رقم 127 بقواعد محاسب شركات الاستثمار على استهلاكها من الطاقة الكهربائية تحريكا للسعر المحل (المدعم) وبالنظر إلى السعر العالمى للوقود مع قيام شركات التوزيع بسداد فروق دعم الوقود المحصلة من شركات الاستثمار القائمة داخل وخارج المناطق الحرة إلى هيئة كهرباء مصر، وبناء عليه تولت شركات توزيع الكهرباء تحصيل فروق دعم الوقود من شركات الاستثمار وفقاً للقواعد المتقدمة( ومن بين شركات توزيع الكهرباء شركة توزيع كهرباء القاهرة والتى حملت على مصانع الطاعن كمشروع استثمارى فروق دعم بلغت كما هو وارد بعريضة الدعوى مبلغ 137181جنيه و 862مليما.
ومن حيث أن الطاعن إذ نازع فى هذه المطالبة برفعه الدعوى التى صدر فيها الحكم محل الطعن، فإنه لم يرتكن فى دعواه االى ذات عقد توريد الطاقة الكهربائية بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للطرف الاخر فيه سواء كان المتعاقد ابتداء أو كان خلفا له بعدئذ، كما انه لم يطلب فى دعواه مجرد إبراء ذمته مما طولب به، وإنما قدح فى مشروعية قرار إلزامه بالسداد وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذه وفى الموضوع إلغاءه رغبة منه فى التخلص من تحميله بفروق الدعم المحسوبة عليه منذ سنة 1979، وهى فروق نجمت عن تطبيق قرارى مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر فى 11 من ديسمبر 1976وفى 22 من سبتمبر سنة 1982، الأمر الذى يجعل دعواه وفقاً للتكييف السديد طعناً فى هذين القرارين صدوراً عما يستهدفه الطاعن منها ونزولاً على ما ثبت فيها إذ طولب بفروق الدعم منذ 1979 تطبيقاً لهما، وهو تكييف يدرج الدعوى فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة عامة وفى الاختصاص النوعى لمحكمة القضاء الإدارى، خاصة كما يحدو بعدئذ إلى بحث شرائط قبول الدعوى من قبل الخوض فى شقيها العاجل والموضوع، ومن ثم فإن الدعوى لا تعد منازعة فى عقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم مع الطاعن على نحو ما جنح إليه الحكم المطعن فيه، وبالتالى يكون هذا الحكم قد خالف القانون إذ قضى بعدم الاختصاص مما يوجب الحكم بالغائه، ونظراً لأن الدعوى بحالتها غير مهيأة للفصل فيها بشقيها فإنه لا مناص من إعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) المختصة بنظرها للفصل فيها مجدداً مع ابقاء الفصل فى المصروفات(

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للفصل فيها مجدداً وابقت الفصل فى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية