طعن رقم 548 لسنة 36 بتاريخ 18/01/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود منيب محمد ربيع. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 21/12/1992 أودع الأستاذ/ محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 548 لسنة 39ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 10/12/1992 فى الدعوى رقم 8402 لسنة 46ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المدعى بالمصروفات. وطلب الطاعن- لما أورده من أسباب فى تقرير طعنه بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة- وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
قدم السيد المستشار عبد السميع بريك مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4 من يناير سنة 1993 ثم تأجل نظره لجلسة 10 من يناير 1993 وبهذه الجلسة قررت الدائرة اصدر الحكم فى الطعن بجلسة 17 من يناير 1993 وصرحت المحكمة بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال أربعة أيام والمدة مناصفة بين طرفى الخصومة تبدأ بالطاعن. و وبالجلسة المذكورة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلستها المعقودة فى ذات اليوم (17/1/1993) وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 18/1/1993 فى جلسة تعقد ابتداء من الساعة الثانية والنصف ظهرا وبالجلسة المحددة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 8403 لسنة 46ق فى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة القضائية الإدارى بتاريخ 1/9/1992 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 470 لسنة 1992 فيما تضمنته المادة 38/3 منه التى اشترطت الحصول على مؤهل عال للترشيح لرئاسة عضوية مجلس إدارة الأندية التى يزيد عدد العاملين بها عن ألفى عضو مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقال بيان لدعواه إنه نشأ لاعبا بنادى الترسانة الرياضى منذ عام 1957 وقد كان عضو بالفريق الدولى للمصارعة عام 1969 وعمل إداريا ورئيسا لأكثر من بعثة رياضية مثلت مصر فى الخارج، ورشح نفسه لأكثر من مرة لعضوية مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى وفاز بهذه العضوية بأغلبية ساحقة مما يشهد على جدارته وكفاءته، وقد صدر قرار المدعى عليه الأول رقم 470 لسنة 1992 متضمنا نظاما جديدا للأندية الرياضية وإلغاء النظام السابق الصادر بالقرار رقم 268 لسنة 1978 ونصت المادة (38) من النظام الجديد على الشروط اللازمة للترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية وجاء فى البند (ثالث) منها أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال بالنسبة للترشيح لعضوية ورئاسة الأندية التى يزيد عدد الأعضاء والعاملين بها على ألفى عضو، وينعى المدعى على هذا البند مخالفته لأحكام وروح القانون للأسباب الآتية:-
أولا: أنه لا يجوز للقرار المطعون فيه رقم 470 لسنة 1992 أن يضيف أحكاما جديدة لم يرد بها نص فى القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 لا سيما إذا كانت هذه الأحكام تفرض قيودا وأعباء جديدة لم يتناولها هذا القانون.
ثانيا: اشترط القرار رقم 470 لسنة 1992 فى مادته الثامنة والثلاثين بند 3 بأن يكون المرشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية التى يزيد عدد العاملين بها على ألفى عضو الحصول على مؤهل عال ليس له غاية مشروعة ولا مبرر لأنه ليس من المعقول أن تكون شروط العضوية بالنوادى الاجتماعية والرياضية أكثر تشددا من العضوية بالهيئات السياسية (رئاسة الجمهورية – عضوية مجلس الشعب – الوزراء) فإنه لم يشترط للعضوية بها أو لشغل هذه المناصب العامة رغم خطورتها الحصول على مؤهل عال وإنما اكتفى فقط بشروط الإلمام بالقراءة والكتابة، وأن هذا الشرط لم يسبق النص عليه فى الأنظمة السابقة- ثالثا: أن هذا الشرط فى غير محلة لأن طبيعة النشاط الرياضى أو الاجتماعى ليس نشاطا مهنيا حتى يتطلب فيه الحصول على مؤهل عال لأن إدارة الأندية الرياضية تستلزم الدراية بالنشاط الرياضى وهذا لا يتحقق فى العديد من حملة المؤهلات العليا- رابعا: هذا الشرط غير ديمقراطى لأنه يصادر إرادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية ويقيدها بقيود تحد من نطاقها إذ أن أغلبية الناخبين غير حاصلين على مؤهل عال وفى ضوء هذا الشرط يغلق السبيل أمامهم لمباشرة حقهم فى الترشيح والانتخاب وهو حق مقرر بالدستور ولا يجوز مصادرته وأنه طالما أن النادى هيئة مستقلة ومشهرة ولها الشخصية الاعتبارية فأن أعضاء جمعيته العمومية هم السلطة العليا فيه وأصحاب الحق فى اختيار من يمثلهم فى مجلس الإدارة ويكون اشتراط شروط تحد من حقهم فى الترشيح الذى كلفه القانون يجعل هذه الشروط غير مشروعة، خامسا: أن هذا الشرط ينطوى على التحايل على أحكام القضاء الإدارى النهائية واجبة النفاذ والتى قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات التى استبعدته مرة من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وأسقطت عضويته بالمجلس مرة أخرى بعد أن فاز فى الانتخابات بأغلبية ساحقه مما يصم اللائحة المطعونة فيها بعيب الانحراف التشريعى لأنها لم توضع لمقابلة احتياج تتطلبه المصلحة العامة وإنما وضعت لتحقيق غرض غير مشروع وهو حرمان البعض من حقهم الطبيعى فى المشاركة فى إدارة ناديهم. سادسا: أن هذا الشرط مشوب بعيب عدم الدستورية لما ينطوى عليه من المساس بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة والحق فى الترشيح والانتخاب وجميعها مقررة بالدستور. سابعا: أن القرار المطعون فيه يكيل بكيلين إذ يشترط فى عضوية مجلس إدارة النادى الذى يزيد عدد أعضائه عن 2000 عضوا أن يكون حاصلا على مؤهلا عال بينما يشترط ذلك بالنسبة لعضو مجلس إدارة النادى الذى يزيد عدد أعضائه عن 2000 عضو مبرر أو مقتضى لأن عدد الأعضاء ليس له علاقة بمؤهل عضو مجلس الإدارة ولو ارتبط شرط المؤهل العالى بمرحلة سيئة للأعضاء كان يكون مؤهل عضو مجلس إدارة نادى الطلائع أو الأطفال يختلف عن مؤهل عضو مجلس إدارة نادى الشباب أو مجلس إدارة نادى الكبار لجاز القول بأن التفرقة لها ما يبررها أما التفرقة على أساس عدد الأعضاء فلا يصح أن يكون أساسا – للتفرقة مما يجعل القرار المطعون فيع معيبا ومخالفا للقانون ويبعده عن مفهوم العدالة، وأنه لما كان سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه إلحاق أضرار جسيمه به يتعذر تداركها بصفته عضو مجلس إدارة نادى الترسانة وغير حاصل على مؤهل عال مما يجعل بقاءه بمجلس الإدارة مهددا وعدم تمكينه من ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة التى تحدد موعد إجرائها فى شهر يناير سنة 1993، ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 10 من يناير 1992 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التدخل من عادل محمد إسماعيل بجلسة 26/11/1992 أمام المحكمة أنه لما كان طلب التدخل عضوا بنادى الترسانة وكذا المدعى عضوا فى ذات النادى ويهم طلب التدخل أن يكون ممثله فى عضوية مجلس الإدارة من الحاصلين على مؤهل عال فمن ثم يكون له مصلحة فى تدخله ويتعين والحالة هذه القضاء بقبول تدخله خصما منضما للمدعى عليه الأول: وفى مقام بحث مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ المطعون فيه قالت المحكمة إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 أن المشروع فوض الجهة الإدارية المختصة فى وضع الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 سالف الذكر وحدد لها البيانات الواجب إدراجها فى هذه الأنظمة وخولها وضع الشروط الواجب توافرها فى عضوية هذه الهيئات ومجالس إدارتها. ونفاذ لذلك صدر القرار المطعون فيه ناصا فى المادة الثامنة والثلاثين فقرة ثالثا على اشتراط الحصول على مؤهل عال بالنسبة للترشيح لعضوية ورئاسة مجلس إدارة الأندية الرياضية وقد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون آنف البيان ولم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها فى إصداره مما يرجع معه والحالة هذه عدم إلغائه عند الفصل فى طلب الإلغاء ويتخلف بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع المدعى بأن هذا الشرط يعد مخالفا لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات الذى كفله الدستور فهذا القول غير صحيح لأن مبدأ المساواة فى الحقوق بين المواطنين لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية لأن المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة محددة للمراكز القانونية التى يتساوى فيها الأفراد أمام القانون ولا يعد إخلالها بمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق. أما وقد ثبت تخلف ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فمن ثم يتعين القضاء برفضه دون ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون للأسباب الآتية:
أولا:- أنه لا يجوز للقرار المطعون فيه أن يضيف أحكاما جديدة لم يرد بها نص فى القانون رقم 77/1975 معدلا بالقانون رقم 51 لسنة 1978- لا سيما إذا كانت هذه الأحكام تفرض قيود وأعباء جديدة لم يتناولها هذا القانون. ثانيا: أن الشرط الوارد فى البند 3 من المادة 38 من القرار المطعون فيه ليس له غاية مشروعة ولا مبرر له لأنه ليس من المقبول أن تكون شروط العضوية بالنوادى الرياضية والاجتماعية أكثر تشددا من العضوية بالهيئات السياسية (رئاسة الجمهورية- عضوية مجلس الشعب والشورى- الوزراء) إذ لم يشترط لشغلها رغم خطورتها الحصول على مؤهل عال.
ثالثا: أن هذا الشرط فى غير محله لأن طبيعة النشاط الرياضى والاجتماعى ليس نشاطا مهنيا حتى يتطلب فيه الحصول على مؤهل عال لأن الإدارة الرياضية تستلزم الدارية بالنشاط الرياضى وهذا لا يتحقق فى العديد من حملة المؤهلات العليا.
رابعا: هذا الشرط غير ديمقراطى لأنه يصادر إرادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية ويقيدها بقيود تحد من نطاقها لأن أغلبية الناخبين غير حاصلين على مؤهل عال، وهذا الشرط يغلق السبيل أمامهم لمباشرة حقهم فى الترشيح والانتخاب وهو حق مقرر بالدستور ولا يجوز مصادرته، وأعضاء الجمعية العمومية للنادى هم السلطة العليا فيه وأصحاب المصلحة فى اختيار ممثلهم فى مجلس الإدارة. خامسا: هذا الشرط ينطوى على التحايل على أحكام القضاء الإدارى النهائية واجبة النفاذ والتى والتى قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات التى استبعدت الطاعن مرة من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادى وأسقطت عضويته بالمجلس مرة أخرى بعد فوزه فى الانتخابات بأغلبية ساحقه مما يصم اللائحة المطعون فيها بعيب الانحراف التشريعى لأنها لم توضع لمقابلة احتياج تتطلبه المصلحة العامة وإنما وضعت لتحقيق غرض غير مشروع وهو حرمان البعض من حقهم فى المشاركة فى إدارة ناديهم بما لا يجوز أن يتم بتشريع يبدو فى ظاهره الحق وبباطنه الباطل. سادسا: هذا الشرط مشوب بعيب عدم الدستورية لما ينطوى عليه من المساس بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة والحق فى الترشيح والانتخاب وجميعها مقررة بالدستور. سابعا: أن القرار المطعون فيه بهذا الشرط يكيل بكيلين حين ميز بين الأندية التى يزيد عدد أعضائها على 2000 عضو فاشترط الحصول على مؤهل عال فى عضو مجلس الإدارة على حين لا يتطلب هذا الشرط فيها لو قل عدد أعضاء النادى عن 2000عضو وليس لهذه التفرقة ما يبررها فلو اشترط القرار المؤهل العالى وربطه بمرحلة سنية وميز بين نادى الطلائع والأطفال وبين نادى الشباب ونادى الكبار لجاز القول بأن التفرقة لها ما يبررها أما اتخاذ عدد الأعضاء فهو ليس أساسا سليما ولا منطقيا للفرقة مما يجعل القرار المطعون فيه معيبا ومخالفا للقانون ويبعده عن مفهوم العدالة.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة لا يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارى ألا بتحقق ركنين: الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. والثانى: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها الحكم بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه- وهو موطن الخلاف بين الحكم المطعون فيه والطعن الماثل- كما نصت المادة (9) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى- كما نصت المادة العاشرة من الدستور الدائم على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
كما نصت المادة (11) على أن تكفل الدولة بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلالها بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقضت المادة (12) على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكن للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها- ونصت المادة (16) على أن تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
ونصت المادة (55) على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ونصت المادة (56) على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية… ألخ- وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفقا لمواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
كما نصت المادة (62) على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.
ومن حيث إنه بمراعاة المبادئ والأسس الدستورية سالفة البيان فقد نظم المشرع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة فنصت المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتنص المادة (4) من ذات القانون على أنه للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل البيانات الآتية: أ- ب- ج- د- طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته. (د) وتنص المادة (19) من القانون على أن تباشر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أوجه النشاط فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها. وتنص المادة (72) على أن: النادى الرياضى هيئة تكونها جماعه من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحى الاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وكذلك تهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات الأعضاء. وذلك كله طبقا للتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية المركزية. وتنص المادة (78) من القانون على أنه يجب على المسئولين بالنادى دعم القيم الدينية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية والقومية اللاعبين….
وقد أبانت المذكرة الإيضاحات للقانون رقم 77 لسنة 1975 عن الهدف من صدوره وإلغاء القانون السابق رقم 41 لسنة 1972 فقالت لما كانت نصوص القانون رقم 41 لسنة 1972 لم تواجه احتياجات الشباب المتطلع إلى مستقبل أفضل أو تلاحق التطور فى الحياة الاجتماعية والرياضية وكذلك لم تبرز معانى رعاية الشباب بمفهومها الحديث والتى تعرف بأنها خدمات أو عمليات ومجهودات منظمة ذات صبغة وقائية وإنشائية وعلاجية تؤدى للشباب وتهدف إلى مساعدتهم كأفراد أو جماعات لتكوين شخصيتهم وتنمية ملكاتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة فى بناء المجتمع واقتصاده مع تحليهم بالقيم الروحية والشعور القومى. ولا شك أن دستور جمهورية مصر العربية يشير إلى هذه المعانى فى مادته العاشرة. ولا شك أن هذه الرعاية بنص المادة العاشرة المشار إليها تعتبر واجبا من واجبات الدولة كما أنها تشكل مصلحة عامة تقتضيها حمايتها والحفاظ عليها لتعلقها بصالح الشباب وصالح المجتمع وصالح الوطن، ولذلك أوجدت الدولة جهة اختصاص تمثيلها فى مجال رعاية النشئ والشباب وتكوين مسئولة عن وضع السياسة العامة والتخطيط ومتابعة التنفيذ وهو ما أوضحه القرار الجمهورى رقم 1330 لسنة 1973 ومن بعده القرار الجمهورى رقم 497 لسنة 1979 بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة فإن هذا المجلس يهدف إلى تكوين شخصية المواطن بصورة متكاملة من النواحى الرياضية والصحية والنفسية والاجتماعية والفكرية والروحية والقومية ويتولى بواسطة أجهزته المركزية والمحلية وبالتعاون مع سائر الأجهزة المعنية برعاية الشباب والرياضة رسم السياسة والخطط والبرامج العامة على المستوى القومى فى كافة مجالات النشاط الشبابى والرياضى فى إطار السياسة العامة للدولة ومباشرة تنفيذ المشروعات ذات الطابع القومى والمشروعات الجديدة التجريبية فى مجال الشباب والرياضة، ومتابعة وتقييم ما يقرر المجلس تنفيذه من أنشطة فى مختلف الأجهزة والهيئات الحكومية والقطاعات والمستويات وهذا الجهاز الإدارى المختص على قمته بالضرورة رئيس مسئول دستوريا عن ميدان رعاية الشباب أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومن يلزم إعطاؤه جميع الصلاحيات والوسائل للتأكيد من أداء الخدمات للشباب العامة للدولة والتخطيط المقرر وحماية الرعاية- وهى واجب من أهم واجبات الدولة تتولاه أجهزة حكومية وأهلية- من أى انحراف وصونها وهى فى نفس الوقت مصلحة عامة من أى إخلال أو أضرار يلحق بها، ولهذه الاعتبارات رؤى إعداد مشروع القانون ليتمشى مع نص الدستور والقرارين الجمهوريين المشار إليهما ويلاحق التطور فى حياتنا الاجتماعية والرياضية ويبرز معانى الرعاية بمفهومهما الواسع مع تأكيد عناصر نجاحها من ضرورة التخطيط العلمى السليم والجديد فى التنفيذ وكفاءة الأداء ورقابة فعالة فى إطار مبدأ الجمع بين حرية القطاع الأهلى ممثلا فى الهيئات الأهلية العاملة فى ميدان رعاية الشباب فى العمل بوسائلها الخاصة وبين حق الدولة فى الرقابة والأشراف بما يكفل تحقيق السياسة العامة والتخطيط فى مجال الرعاية.
ومن حيث إن المشروع قد حول للجهة الإدارية فى المادة الرابعة بقرار يصدر من الوزير المختص أن يحدد طريقة تشكيل مجالس إدارات الأندية والشروط الواجب توافرها فى أعضاء المجلس وذلك فى ضوء الغايات المستهدفة من القطاعات التى تخضع لهذا القانون أنفه البيان وبالتالى متى كان هدف الجهة الإدارية من تحديد الشروط المتطلبة فى أعضاء مجالس إدارات الأندية هو تحقيق الاحترام والرعاية للمبادئ الدستورية العامة الحاكمة لإنشاء الجمعيات بجميع أنواعها وبينها النوادى والاتحادات الرياضية سواء من حيث قيامها على أساس ديمقراطى وليس بطريقة التعيين من الجهات الإدارية، وحريتها فى مباشرة أنشطتها فى خدمة المجتمع فى إطار أحكام القانون ولتحقيق غايات المصلحة العامة المستهدفة من وجودها من حيث تربية النشئ وتنمية قدراتهم البدنية وملكاتهم العقلية والروحية مع حماية الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيها من قيم وتقاليد، ورعاية دور المرأة المصرية ورعاية الأخلاق الرفيعة للإنسان والمجتمع المصرى وزرع وتعميق حق الوطن والولاء له والقيم الدينية والأخلاقية الرفيعة من خلال الخدمة الاجتماعية والثقافية والترويحية التى تقوم عليها النوادى والاتحادات الرياضية وتكون مسئولة عن تحقيقها وتنفيذها ورعايتها لمجالس إدارتها وفقا للقانون الخاص بهذه المنظمات واللوائح التنفيذية له فليس ثمة قيد يحد من سلطتها التقديرية فى تحديد تلك الشروط وطبيعتها وملاءمة صدورها سوى ما يشكل خروجا على الغايات التى حددها الدستور وإغراض القانون من النوادى والاتحادات الرياضية قانونا وفى ضوء الأغراض المبتغاة من هذا القانون وفى إطار الغايات الرفيعة لتربية وتوجيه النشأ والشباب التى حددها الدستور والسالف ذكرها ويتفرع عن ذلك أنه إذا ما قدرت الجهة الإدارية فى ضوء من الوقع وما أسرف عنه وجه التجربة وفى ضوء من تقييم النتائج والأهداف التى حققتها مختلف الأندية الرياضية العاملة فى هذا المجال أن الوسيلة المثلى لتحقيق الرعاية المتكاملة للشباب والنشئ هى الاتقاء بالمستوى التعليمى وبالتبعية المستوى الثقافى لأعضاء مجلس إدارة الأندية وأنهم الأقدر على تحقيق أفضل رعاية ممكنة للنشئ والشباب والأسرة المصرية فى هذه النوادى فلا تثريب عليها فى ذلك أن تجعل الحد الأدنى لمن يشغل عضوية مجلس الإدارة الحصول على أحد المؤهلات العليا، ولا جناح على الإدارة كذلك إن هى قدرت أن ثمة أندية محدودة فى عدد أعضائها، فقيرة فى الإعداد التى تقوم على خدمتها متواضعة الإمكانية سواء فى الأفراد الآتى بيانها أو فى مستوى تعليمهم وتأهيلهم نسبيا عن الأندية الكبرى مما يدعو لظروفها. أن تقعد عن المشاركة فى البطولات، هذه الأندية تقعد بها وسائلها عن مسايرة الإمكانيات المتاحة لمثيلتها الغنية فى كل شئ، فلا جناح على الإدارة إن استثنت هذه الأندية الأصغر والأقل قدرة وإمكانيات بشرية وغيرها لأداء غايتها ووسائلها بمعيار موضوعى يقوم على عدد أعضائها الذى يقل عن ألفى عضو من شرط الحصول على مؤهل عال كشرط لعضوية مجلس إدارتها ولا مظنة تحكم منها وتحديد العدد المشار إليه متى كان مضطرا العمل به فى غير هذا المجال لا يعتبر عسف بل يكون هو المعيار العام فى مجال هذا التحديد للنوادى الكبرى وتلك الأصغر وأن أشفع بضرورة توافر هذا الشرط فى شاغلى وظيفة رئيس مجلس الإدارة ومن هنا لا تنعقد المقارنة بل تغدو ظالمة فى ضوابطها وفى الاستشهاد بها حين القياس على الشروط المتطلبة فى أعضاء مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية أو الوزير… ألخ فالمشروع حين لم يتطلب شرط المؤهل العالى مثل تلك الصلاحيات إنما صدر فلسفة مؤداها فى حالة مجلس الشعب أن أعضاء مجلس الشعب إنما يمثلون جماهير الشعب على كافة طوائفها من صناع وزراع ومعلمين وأطباء ومهندسين وحرفيين …ألخ- فقدر لهذه الفئات بما لديها من دوافع ومصالح قد تبدو متناقضة ومتعارضة أن تختار ممثليها من البرلمان حتى يكون لها صوت مدافع عن هذه المصالح ويصبح ممثل الشعب بعد انتخابه مؤدى خدمة مفروضة عليه بحكم الدستور والقانون وبحكم تمثيله سياسيا للأمة كلها ويتقاضى المقابل عن أداء هذه الخدمة من أسس النظام الحاكم قيامه على التمثيل الأعم الأسهل فى الأجهزة الحاكمة فى سلطات الدولة المختلفة التى تشكل بالانتخاب العام والذى إقامة الدستور على أساس أن السيادة للشعب وحده بجميع أفراده أيا كان مستواهم أو تأهيلهم وبمجرد توفر صفة المواطن سياسيا فيهم لأنهم جميعا مصدر السلطات التى يمارسها الشعب ويحميها طبقا لصريح نص المادة (3) من الدستور ولذلك وبناء على هذا التأصيل فإن لكل مصرى بحكم مجرد المواطنة السياسية حق الانتخاب والترشيح وأبداء الرأى فى الاستفتاء فى المجال السياسى وفقا لأحكام الدستور والقانون لأن مساهمته فى الحياة السياسية والعامة واجب وطنى وهى لابد أن ينظمها المشرع بالقانون على هذا الأساس كما أن كل مواطن عليه واجب هذه المساهمة والاسهام فى الحياة ويؤكد هذا النظر من حيث التفرقة بين تنظيم شروط من يتولى المساهمة فى العمل السياسى وأجهزة وسلطات الحكم ومن يقوم بعمل خدمى بصورة تطوعية أن المشرع فى أنظمة العاملين المدنيين فى الجانب الإدارى والفنى للخدمة يشترط توافر المؤهلات العليا وغيرها التى تمكن شاغلى الوظيفة من أداء أعمالهما وخدمة الشعب بكفاءة فنية وإدارية بما يحقق الصالح العام فى حين أن عضو مجلس إدارة النادى إنما يؤدى خدمة تطوعية فى المجال الاجتماعي فى جمعية خدمية متطورة تكون بالطريق الديمقراطى لخدمة الشباب ينبغى أن يكون قادرا على أدائها وأن يتوافر له أفضل الخبرات اللازمة لإداء هذه الخدمة فى ضوء الغاية من رعاية الشباب فى مختلف النواحى الصحية والفكرية والأمنية والرياضية على ما سلف بيانه وهذه خدمة تطوعية واجتماعية تختلف تماما عن الواجب الوطنى القومى والدستورى فى الاسهام فى الحياة السياسية والعامة ومن ثم يكون من الطبيعى اشتراط المؤهل العالى فى أعضاء مجلس إدارة الأندية بحكم ما وسد إليهم تحققه من أهداف لا يتحدى بشأنها أن يكون عضو مجلس الإدارة بارعا فى إحدى الرياضيات فذلك لا يعفى أعضاء مجلس الإدارة من الاستعانة بأحد المدربين على أن يتفرغوا هم بحكم تعليمهم العالى وما يستتبعه من ثقافة واسعة الأفق لحسن الإدارة والتنظيم.
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 470 لسنة 1992 قد اشترط فى المادة 38/3 منه فى عضو مجلس إدارة الأندية التى يزيد عدد أعضائها عن ألفى عضو أن يحصل على مؤهل عال قد صدر لتحقيق الغايات المرجوة من تلك الأندية على ما أنيط فى القانون أنف الذكر ولم يقم ثمة دليل من الوراق ولم يقدم ما يفيد أن القصد من وراء صدوره هو حرمانه بذاته من الدخول فى انتخابات نادى الترسانة ومن ثم يكون قرارا سليما متفقا وأحكام القانون ولا يطعن عليه ومن ثم يتخلف ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ اللازم توافره لإجابة هذا الطلب.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن المقام وإلزام الطاعن المصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.