طعن رقم 595 لسنة 41 بتاريخ 03/12/1995 دائرة فحص الطعون

Facebook
Twitter

طعن رقم 595 لسنة 41 بتاريخ 03/12/1995 دائرة فحص الطعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى محمد المدبولى أبو صافى.السيد محمد السيد الطحان.إدوارد غالب سيفين.أحمد عبد العزيز أبو العزم.نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 1994 أودعت السيدة الأستاذة عايدة غنيم المحامية بصفتها وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 595 لسنة 41 قضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة الهيئات والأفراد فى الدعوى رقم 4132 لسنة 48 قضائية بجلسة 22/12/1994 والقاضى أولا: بقبول الدعوى شكلا وبوقف القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار منها إعلان نتيجة حصول المدعى على البكالوريوس على أساس درجات وتقدير السنة النهائية دون سواها وألزمت جامعة الإسكندرية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. ثانيا: أمرت المحكمة بإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2يناير 1995 حيث نظر الطعن بالجلسة المشار إليها وقررت الدائرة بإجماع الآراء وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فيه وحددت لنظره جلسة 20 مارس 1995.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة الرأى القانونى فى الطعن الماثل ارتأت فيه للأسباب المبينة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستور نص الفقرة الثانية من المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989 والحكم مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 20 من مارس 1995 والجلسات التالية ثم نظر الطعن وقررت دائرة فحص الطعون بجلسة 3 يوليو 1995 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة أول أكتوبر 1995 حيث تم نظر الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، يبد أنه لم يقدم أى من الخصوم ثمة مذكرات خلال هذا الأجل، وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 17 سبتمبر 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4132 لسنة 48قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة الهيئات والأفراد طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة حصوله على درجة البكالوريوس قسم الميكانيكا من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية فيما تضمنه من حساب ترتيبه وتقديره العام وفقا لمجموع درجات كل السنوات الدراسية وحسابه وفقا لمجموع درجات السنة النهائية فقط وفى الموضع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه التحق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية فى العام الجامعى 88/1989 ولم يحالفه النجاح فى هذا العام فبقى فى سنة الإعدادى للإعادة العام الجامعى 89/1990 وخلال هذا العام صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 بتعديل المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واستمر فى دراسته إلى أن نال درجة البكالوريوس فى نهاية العام الجامعى 93/1994 بتقدير مقبول تأسيسا على حساب مجموع درجاته فى جميع السنوات الدراسية بما فيها سنة الإعدادى إعمالا للتعديل المشار إليه، وانه كان يتعين حساب التقدير العام وفقا لمجموع درجاته فى السنة الرابعة فقط لأن الفقرة الثانية من المادة (85) من اللائحة المشار إليها لا ترى على الطلاب المقيدين قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فى 21/9/1989 وأنه كان مقيدا بالكلية عام 1988.
وقد أجابت جامعة الإسكندرية على الدعوى بإيداع صورة قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 المشار إليه.
وبجلسة 22 من ديسمبر عام 1994 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية- دائرة الهيئات والأفراد (وقف التنفيذ) حكمها الطعين والقاضى أولا: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار منها إعلان نتيجة حصول المدعى على البكالوريوس على أساس درجات وتقدير السنة النهائية دون سواها وألزمت جامعة الإسكندرية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. ثانيا: أمرت المحكمة بإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989، وأقامت قضاءها على توافر ركن الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبالنسبة لركن الجدية فإن الجامعة أعادت حساب التقدير العام المدعى فى درجة البكالوريوس عام 1994 على أساس المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها فى جميع السنوات الدراسية بما فيها سنة الإعدادى استنادا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 باستبدال نص المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالرغم من مخالفة الفقرة الثانية من هذه المادة لما جاء بالمادة (187) من الدستور التى حظرت مبدأ رجعية القوانين، وأن وجه المخالفة الدستورية هو أن القرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989 (85) قد تضمنت أثرا رجعيا يتمثل فى رجعية المركز القانونى الذى يتولد عن القرار الصادر بمنح البكالوريوس وينسحب فى تكوينه إلى المساس بمراكز قانونية مستقلة وسابقة على نشوئه حيث نصت الفقرة الثانية سالفة الذكر على استصحاب المراكز القانونية الذاتية المستقلة التى ترتبت للطالب خلال السنوات الدراسية السابقة على التوالى لتكوين مركز قانونى جديد يتضمن المركز الذى يصدر بمنحه البكالوريوس، وأن هذا العيب الدستورى لا يزول بنشأة المراكز القانونية الذاتية المستقلة فى ظل القرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989 طالما ورد النص باستصحابها لتكوين المركز القانونى الذاتى الجديد للطالب مع إهداره لمركزه القانونى الذى اكتسبه فى السنة الأخيرة وخلص الحكم المطعون إلى أن القرار الصادر بإعلان نتيجة المدعى يكون مرجح الإلغاء لعدم دستورية النص المشار إليه مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، أما عن ركن الاستعجال فإن الاستمرار فى تنفيذ القرار يؤثر على مستقبل المدعى مع حجب فرص التحاقه بأعمال قد تتطلب الحصول على تقدير معين.
كما أستند الحكم الطعين فى الأمر بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة (85) من اللائحة المشار إليها إلى أن ذلك أمر لازم للفصل فى موضوع النزاع.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لما يلى:-
أنه ولئن كان الدستور قد حظر فى المادة (187) منه سريان أحكام القانون على غير الوقائع حتى تقع بعد العمل به ولا يكون له أثر على ما وقع من وقائع قبله، فإن الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لم تأت بأثر رجعى، وإنما جاءت لتحكم الوقائع التى تحدث بعد سريانه فى 21/9/1989، فإذا جاء الحكم ناصا على أنها تتضمن أثرا رجعيا يتمثل فى رجعية المركز القانونى الذى يتولد من القرار الصادر بمنح البكالوريوس بانسحابه فى تكوينه إلى المساس بمراكز قانونية منفصلة ومسابقة على نشوئه فإن ذلك يعد قصورا وتزيد فى فهم مواد قانون تنظيم الجامعات إذ أنه ليس هناك استقلالية للدراسة فى كل سنة على حدة بحيث تكون لها كيانها الذاتى المستقل الذى يميزها عن السنة السابقة عليها، وبالتالى فإن الاعتداد فى التقدير بدرجات السنوات السابقة وأضافتها إلى السنة النهائية ولا يتضمن أثرا رجعيا، والقول بانسحاب المركز القانونى فى تكوينه إلى المساس بمراكز قانونية سابقة على نشوئه مما يشمل رجعية لا يعدو وان يكون قولا يمثل رؤية ذاتية مخالفة لما أفصح عنه القانون ويجافى الحقيقة لأن حساب الدرجات فى السنوات السابقة على الفرقة النهائية وأضافتها إلى درجاتها لا يعدو رجعية وإنما انصراف تقدير تلك الدرجات إلى المستقبل على الفرقة النهائية تقدير مرحلة البكالوريوس التى تتكون من عدة سنوات، وهو أمر أكدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها رقم 86/6/453، ومن جهة أخرى فقد خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون حيث انتهى إلى أن للفرقة النهائية مركز قانونى مستقل بذاته وأن الاعتداد بتقديرات السنوات السابقة عليه يهدر ذلك المركز إذ أن المركز القانونى لواقعة معينة إنما يستمد مما أملاه القانون عليه ويتحدد فى ضوء ذلك، والثابت أن المادة 85 من اللائحة سالفة الذكر قد حددت المركز القانونى لمرحلة البكالوريوس واعتدت بدرجات فرقها كاملة ومنها الفرقة النهائية، ومن ثم يتحدد المركز القانونى للفرقة النهائية فى ضوء حساب مجموعها مع مجموع السنوات السابقة عليها.
ثانيا: أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين جعل كل سنة من سنوات الدراسة مستقلة عن الأخرى واستدل على ذلك بأن لكل سنة مركز قانونى مستقل ولا يجوز انسحاب المركز القانونى للفرقة النهائية على المراكز القانونية الذاتية المستقلة التى ترتبت للطالب خلال سنوات دراسية سابقة، ويتضح من ذلك أن الحكم قد شابه فساد فى الاستدلال والبيان وخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن استقلال المراكز القانونية وتميزها إنما يكون إذا تفاوتت عن بعضها تفاوتا يقوم فى معناه على عدم اتحاد هذه المراكز والعناصر التى تكونها أما إذا كانت تحدد فى العناصر فلا يمكن القول باختلافها، وذلك ينطبق على المرحلة الدراسية المتكاملة للبكالوريوس المكون من عدة فرق تتوزع مقررات موادها على عدد من السنوات فهى دراسة متكاملة متحدة فى عناصرها ليس لأى سنة منها كيان ذاتى مستقل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن القواعد التنظيمية التى تضعها جهة الإدارة منه طابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت من شأنه فتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل إلغاء لهذه القاعدة بذات الأداة متى صدرت متفقه وأحكام القانون وقصد بها تحقيق المصلحة العامة.التى تعلو على المصالح الفردية، كما تواتر قضاءها على أن المركز القانونى لطلاب الجامعة مركز تنظيمى عام يجرى تغييره فى أى وقت واستبدله بتنظيم جديد تراه جهة الإدارة أكثر ملائمة للوفاء بمتطلبات وأهداف التعليم الجامعى، على أن يسرى هذا التنظيم على الطلاب بأثره المباشر.
وترتيبا على ذلك فإن للجامعة أن تضع القواعد فى شأن حساب التقدير للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس، كما أن لها حق تعديل هذه القواعد طبقا لما تراه محققا للصالح العام ضمانا لحسن سياسة التعليم الجامعى.
ومن حيث إن المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975( قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989) تنص على أن:
يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية:-
ممتاز مع مرتبة الشرف- جيد جدا مع مرتبة الشرف- ممتاز- جيد جدا- جيد- مقبول- ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له فى أية فرقة عدا الفرقة الإعدادى.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات متضمنا فى مادته الأولى استبدال نص المادة المشار إليها بالنص التالى:
يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية:-
ممتاز- جيد جدا- جيد- مقبول-
وبحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس والبكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز جيد جدا وعلى ألا يقل تقديره العام فى أية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادى عن جيد جدا، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له وأية فرقة عدا الفرقة الإعدادية.
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وذلك عدا الفقرة الثانية من المادة 85 فلا يسرى حكمها إلا على الطلاب المقيدين والذين يتم قيدهم بالصف الأول أو الإعدادى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وقد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى 21 سبتمبر عام 1989.
ومن حيث أنه يبين بجلاء من هذه النصوص أن قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 المشار إليه قد استبدل فى مادته الأولى نص المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بنص جديد يسرى من يوم نفاذه فى 21 سبتمبر 1989 وأوجبت بمقتضاه حساب التقدير العام للطلاب فى درجتى الليسانس والبكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية ومن ثم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع، أى أن النص الجديد قد اقتصر على إعادة تنظيم النجاح فى درجتى الليسانس والبكالوريوس، وهو تنظيم يسرى بأثر مباشر على من يحصل على هذه الدرجة فى ظله، وكان مؤدى ذلك امتداد هذا الحكم إلى المقيدين فى السنة النهائية والسنوات السابقة عليها عند العمل به، طالما لم يحس ذات مراكزهم المكتسبة بالنجاح فى أية فرقة قبل العمل، غير أن المشرع عمد فى المادة الثالثة من القرار المشار إليه إلى تحديد نطاق سريان الحكم الجديد بحيث لا يمتد إلى المقيدين بالسنوات التالية للصف الأول أو الإعدادى لا حفاظا على حق لم يكتسبوه بعد فى تقدير الليسانس البكالوريوس، وإنما مراعاة لاجتيازهم الصف الأول أو الإعدادى وقيدهم فى الصف الأعلى أملا فى الحصول على درجة الليسانس البكالوريوس على أساس القاعدة القديمة، وهو اعتبار قد تخلف فيمن ظل مقيدا أو قيد بعد ذلك بالصف الأول أو الإعدادى عند العمل بالقاعدة الجديدة.
فالمناط فى تطبيق الحكم الجديد هو أن يكون الطالب مقيدا بالصف الأول أو الإعدادى فى تاريخ أحد هذين بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فى 21 سبتمبر عام 1989 أو أن يتم قيده فى أحد هذين الصفين فى تاريخ لاحق، وليس فى إعمال هذا الحكم على الطلاب الجامعيين المقيدين بالصف الأول أو الإعدادى وقطعوا جانبا من العام الدراسى قبل العمل بهذا القرار ثمة سحب القرار بأثر رجعى على واقعة تثبت قبل نفاذه وتستمر بعده فيسرى هذا الحكم بأثره الحال عليهم لعدم اكتسابهم ثمة حق مكتسب فى حساب تقديراتهم فى الليسانس والبكالوريوس طبقا للمادة (85) من اللائحة قبل تعديلها- لمجرد قيدهم بالكلية التى التحق بها كل منهم.
ومن حيث أنه بإعمال مقتضى النصوص المتقدمة على هدى ما سلف بيانه من مبادئ تواتر عليها قضاء هذه المحكمة تنتفى على وجه اليقين شبهة عدم مطابقة القواعد التنظيمية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370لسنة 1989 للمادة 187 من الدستور أو مخالفة هذه القواعد لأحكامه.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده من الطلاب المقيدين بإعدادى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية فى العام الدراسى الجامعى 89/1990 أى فى تاريخ العمل بنص المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بعد استبدالها فى 21 سبتمبر عام 1989، فمن ثم يكون قد تحقق فى شأنه المناط فى تطبيق الحكم الجديد لحساب التقدير العام بحيث يتم حساب تقديره العام فى درجة البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها فى جميع السنوات الدراسية الجامعية بما فيها سنة الإعدادى لعدم اكتسابه ثمة حق مكتسب لمجرد قيده بالكلية، ومن ثم يكون قرار الجامعة بحساب تقديره العام فى البكالوريوس على هذا النحو قد صدر مستندا إلى صحيح سببه ومتفقا وأحكام القانون مما يضحى معه طلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار المطعون فيه- بحسب الظاهر من الأوراق- على غير أساس سليم من القانون مما يفقده ركن الجدية الواجب توافره لوقف تنفيذ القرار ويتعين القضاء برفضه، وإذا أخذ الحكم الطعين بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية