طعن رقم 597 لسنة 41 بتاريخ 19/11/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 597 لسنة 41 بتاريخ 19/11/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد الفتاح سلامة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عبد الرحمن سلامة و مصطفى محمد المدبولى أبو صافى و أحمد عبد العزيز أبو العزم و إدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 15/2/1994 أودعت الاستاذة عايدة غنيم المحامية بالنقض بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 592 لسنة 41 ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 989 لسنة 49 ق جلسة 12/21/1994 والذى قضى أولاً: بقبول تدخل طالبى التدخل انضمامياً الى المدعى. وثانياً: برفع الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وبوقف تنفيذ القرار الصادر من كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين نظام الفصلين الدراسيين على طلاب الكلية فى العام الجامعى 94/1995 وما يترتب على ذلك من آثار والزمت جامعة الاسكندرية المصروفات. وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه – وللأسباب الواردة به – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والحكم اصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض الدعوى، وقد تم اعلان الطعن للمطعون ضده فى 16/12/1994.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 2/1/1995 وبجلسة 17/7/1995 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)وحددت لنظره جلسة 8/10/1995، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم حيث صدر بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على المستندات وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر فى 22/12/1994 وأقيم الطعن الماثل فى 25/12/1994 مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث واقعات النزاع تتحصل فى أنه فى 8/12/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 989 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية طلب الحكم فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول (رئيس جامعة الاسكندرية) وفى مواجهة المدعى عليه الثانى (عميد كلية الحقوق جامعة الاسكندرية) وهو القرار الذى تضمن تطبيق الفصلين الدراسيين على طلاب كلية الحقوق جامعة الاسكندرية وعقد امتحان للمدعى والمنضمين له فى الدعوى فى 24/12/1994 وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه طالب بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية التى تجرى الدراسة فيها على الأخذ بنظام الفصل الدراسى الواحد، إلا أنه قد أثير فى عام 93/94 الأخذ بنظام الفصلين الدراسيين، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بذلك غير أنه ومعه الاف الطلاب قد علموا منذ ايام بأن الإدارة ما زالت متمسكة بقرارها وتسعى الى تطبيق نظام الفصلين الدراسيين وعقد امتحان نصف العام الدراسى فى 26/12/1994 وأن هذا القرار جاء مجحفاً بحقوقه وغيره من الطلاب لمخالفته أحكام القانون، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى دفعت الجهة الإدارية المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وفى 22/12/1994 صدر الحكم المطعون فيه والذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الصادر من كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية المطعون فيه فيما تضمنه من تطبيق نظام الفصلين الدراسيين على طلبة الكلية فى العام الجامعى 94/1995 وما يترتب على ذلك من آثار والزمت جامعة الاسكندرية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بتاريخ 22/1/1994 أصدر وزير التعليم القرار رقم 22 فى شأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة الاسكندرية بما يسمح بتطبيق نظام الفصلين الدراسيين والقرارات التنظيمية العامة لا يفترض العلم بها إلا من تاريخ نشرها فلا تسرى فى حق ذوى الشأن أو يحتج عليهم بما تضمنته من أحكام الا من تاريخ نشرها وأنه لا يغنى عن إجراء النشر أى إجراء واذا استظهرت المحكمة من أوراق الدعوى أن القرار رقم 22 لسنة 1994 لم يتم نشره فى الوقائع المصرية فإنه لا يكون ملزماً للمدعى، ومن ثم اصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل.
ومن حيث أن جامعة الاسكندرية قد اسست طعنها على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد انطوى على مخالفة القانون اذ انه قد أغفل العلم اليقينى كمناط لسريان ميعاد دعوى الإلغاء لأن الجامعة قد أعلنت جداول العام الدراسى 94/1995 بلوحة إعلانات الكلية والمخصصة للنشر فى 17/9/1994 كما ان المطعون ضده قد أقر صراحة فى عريضة دعواه بحكم محكمة القضاء الإدارى فى 13/1/1994 الذى تضمن نظام الفصليين الدراسيين اعتباراً من العام الدراسى 94/1995 حيث كان المطعون ضده من بين المنضمين فى الدعوى رقم 824 لسنة 48 ق ثم اشار تقرير الطعن الى ان القرار المطعون فيه قد صدر من السلطة المختصة متفقاً وأحكام القانون.
وأختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث أنه وان كان صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ان ما انطوى عليه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 834 لسنة 48 ق بجلسة 12/1/1994 من ان نظام الفصلين الدراسيين يطبق فى العام 94/1994 وهى الدعوى الذى كان المطعون ضده طرفاً منضماً فيها فإن ذلك لم يكن لازماً للفصل فى هذه الدعوى والمستقر عليه أن الذى يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه والاسباب الجوهرية المكملة له دون الاسباب غير الجوهرية، ومن ثم فإنه ليس وسيلة للعلم يعتد فيها كأساس للدفع بعدم قبول الدعوى، إذا كان ذلك فإنه من المسلم به أيضاً على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الطالب من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت بتنظيم جديد يسرى عليه دون ان يكون له الحق فى ان يعامل بالتنظيم القديم وان للجامعة وضع القواعد لها كما لها الحق فى تعديلها طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام ضماناً لحسن سياسة التعليم الجامعى دون أن يكون وجه للتحدى إزاءها بحق مكتسب أو بمركز قانونى مستمد من النظام الدراسى الذى كان سارياً من قبل خاصة وأن النظام الجديد قد أعطى للمطعون ضده وقتاً كافياً بعد أن استجابت الجامعة لما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 824 لسنة 48 ق فى 13/1/1994 التى كان المطعون ضده خصماً منضماً فيها وذلك بعدم سريان نظام الفصلين الدراسيين على المطعون ضده فى العام الدراسى 93/1994 وسريانه فى العام الجامعى 94/1995 وأعدت الكلية جداول امتحاناتها ونظام الامتحانات فى ضوء ذلك ابتداءً من العام الجامعى 94/1995 وأعلنت ذلك فى لوحة الاعلانات للطلاب فى أول يوم من العام الجامعى.
ومن حيث أنه تبعاً لذلك فإن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين على المطعون ضده ابتداءً من العام الجامعى 94/1995 يكون متفقاً وحكم القانون، وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار الصادر من كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية بتطبيق نظام الفصليين الدراسيين على المطعون ضده فى العام الجامعى 94/1995 يكون قد صدر على خلاف من حكم القانون مما يستوجب الغاؤه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية