طعن رقم 606 لسنة 39 بتاريخ 22/04/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد جودت احمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية الاساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
*
اجراءات الطعن
بتاريخ 28/12/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر صفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا jقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 606 لسنة 39ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات بجلسة 7/12/1992 فى الدعوى رقم 1439 لسنة 46ق المرفوعة من……………..ضد الطاعن، والقاضى :
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول – وزير النقل والمواصلات – لرفعها على غير ذى صفة وثانيا – بقول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 3654 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 3886 لسنة 1991 فيما تضمنه من نقل المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 12/12/1994 المسائية إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 14/1/1995 المسائية حيث نظر الطعن وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 18/3/1995 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لاتمام المداولة فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1439 لسنة 46 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى الجزاءات بتاريخ 26/11/1991 ضد السيدين وزير النقل والمواصلات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتها طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 3654 لسنة 1991 بنقله إلى ورش أبى غطاس ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل اعتبارا من 10/3/1973 بوظيفة فنى خراط بأقسام الصيانة بورش طره البلد وكان عضوا باللجنة النقابية رقم 2 لخط مترو حلوان فى الدورة النقابية السابقة وعند فتح باب الترشيح لعضوية تلك اللجنة فى الدورة الجديدة 91/1995 تقدم للترشيح غير أنه فوجئ بصدور القرار رقم 2654 فى 7/11/1991 بنقله إلى ورش أبى غاطس للحيلولة ون ترشيحه ونجاحه، ونعى على هذا القرار مخالفة القانون حيث لا يجوز نقله طبقا لقانون النقابات العمالية فضلاعن مشوبته بإساءة استعمال السلطة اذ صدر بقصد النيل منه والنكاية به لإصراره على الترشيح للعمل النقابى، وأضاف أن القرار المطعون فيه أصابه بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها وخلص إلى طلب الحكم بطلباته.
ورداً على الدعوى دفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة ، وطلبت رفض الدعوى موضوعا بمقولة أن القرار المطعون فيه صدر تحقيقاً للمصلحة العامة حيث تم نقل العاملين بورش طره إلى الجهاز التنفيذى لتشغيل وصيانة وإدارة مترو الأنفاق – ومن بينهم المدعى – وبعد ذلك تم نقله إلى ورش الركاب بأبى غاطس لسابقة تعديه بالضرب على أحد العاملين بورش الهيئة بطره يوم 31/8/1991 فضلاً عن قيامه بتحريض العاملين ومحاولة إثارتهم.
وإبان نظر الدعوى عدل المدعى طلباته إلى طلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والذى عدل بالقرار رقم 3886 لسنة 1991.
وبجلسة 7/12/1992 أصدرت المحكمة حكمها السالف إيراد منطوقه وأقامت قضاءها على مبدأ مقرر مفاده أن جهة الإدارة إذا لم تبتغ بقرار النقل وجه الصالح العام أو انحرفت عن هذه الغاية متخذة النقل سبيلاً للتنكيل بالعامل أو انزال العقاب به فإنها تكون قد أساءت استعمال سلطتها مما يصم قرارها بعدم المشروعية، والثابت فى الخصوصية المعروضة على ما ورد بكتاب إدارة ورش عربات الركاب بأبى غاطس المؤرخ 15/12/1991 أنه يوجد بهذه الورش زيادة فى عدد الخراطين وبالتالى فإن العمل بها ليس فى حاجة إليه، وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة استخدمت وسيلة النقل فى غير ما شرع من أجله وقصدت فى الواقع من الأمر مجازاة المدعى تأديبيا بجزاء لم يرد عليه النص فى القانون وبغير اتباع إجراءات التأديب وضماناته مما يصم قرارها بمخالفة القانون ويستوجب الحكم بالغائه.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن ارتباط قرار النقل بقرار تأديبى لا يعنى أنه تضمن جزاء تأديبياً مقنعاً وإنما ه وفى هذه الحالة قد يكون بمثابة اجراء وقائى تمليه المصلحة العامة خصوصا إذا تم إلى وظيفة لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة المنقول منها وبذات مرتبه، هذا وقد صدر القرار الطعين ابتغاء تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل واطراده أخذاً فى الاعتبار أن استمرار تواجد المدعى بالجهة المنقول منها بعد تعديه بالضرب على أحد زملائه وإثارة العمال إنما يخل بحسن سير العمل وانتظامه، ومن المستقر عليه أن للإدارة الحق فى إجراء النقل بسلطة تقديرية لا يعقب عليها فيها ما دام تصرفها قد خلا من اساءة استعمال السلطة.
ومن حيث ان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده كان عضوا بمجلس ادارة اللجنة النقابية رقم 2 للعاملين بإدارة الورش والمخازن وإدارة الوحدات والجراج وكهرباء خط حلوان والتبين وذلك عن الدورة النقابية 87/1991 حتى تم تشغيل مترو الأنفاق حيث استقل عن اللجنة النقابية المذكورة وشكلت له لجنة إدارية كان المطعون ضده أميناً للصندوق بها حتى نهاية الدورة فى 2/9/1991 حيث تم فتح باب الترشيح لانتخابات اللجان النقابية بأكملها وكان من ضمنها لجنة خاصة بمترو الأنفاق تقدم المذكور بأوراق ترشيحه لها عن الدورة 91/1995 إلا أن الانتخابات لهذه اللجنة لم تتم لظروف خارجة عن الإرادة (كتاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية المؤرخ 28/128/1991 إلى مدير الهيئة لشئون الإدارية) وعلى أثر ما تقدم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 7/11/1991 بنقل المذكور إلى ورش عربات الركاب بأبى غاطس ثم عدل بالقرار رقم 3886 بتاريخ 28/11/91 بما لا يخرجه عن جوهره وفحواه.
ومن حيث انه ولئن كان قد استقر أن النقل من اطلاقات الإدارة التى تترخص فيها بسلطة تقديرية ولا معقب عليها فى إجرائه طالما استهدفت به وجه الصالح العام فى غير إساءة لاستعمال السلطة أو انحراف بها وكان من المسلم كذلك أن مواكبة قرار النقل لجزاء تأديبى يوقع على العامل لا ينم بذاته عن انطواء القرار على عقوبة مقنعة بحسبان أن الواقعات المشكلة للذنب الإدارى قد تستوى سندا صحيحا للنقل وباعثا مشروعا على اجرائه حرصا على حسن سير العمل وانتظامه – لئن كان ذلك كذلك إلا أن المبادئ فى خصوص الواقع الماثل أن قرار نقل المطعون ضده إنما صدر استهدافا لغير ما شرع النقل من أجله، وبيان ذلك أنه تم إلى جهة تزخر بعمالة زائدة فى مجال التخصص الفنى للمذكور مما حدا بها إلى الافصاح عن عدم حاجتها إليه فضلا عما أبدته من عدم وجود درجة خالية حتى يتسنى نقله إليها، فإذا أضيف إلى ما سلف أن جهة الإدارة ساقت تبريراً لقرارها مقولة تعدى المدعى بالضرب على أحد زملائه ومحاولة إثارة العمال وهو قول أوردته مرسلاً بغير دليل يؤازره سواء فى مرحلة الدعوى أو أمام هذه المحكمة، وصدر القرار معاصراً لزوال وصف المرشح عن المدعى لعضوية اللجنة النقابية التى لم يتم الانتخاب لها ذلك الوصف الذى كان يقتضى عليه ضمانه تحول دون نقله بغير موافقة كتابية منه عملا بحكم المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981، فإن كل ذلك إنما ينهض شاهد صدق على اتسام القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة مما يذره مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر مسايراً هذا النظر فإنه يكون موافقاً القانون فى صحيحه ويغدو النعى عليه والحالة هذه قائما على غير سند مكين حقيقا بالرفض.
ومن حيث ان الجهة الإدارية أخفت فى طعنها فتلزم المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.