طعن رقم 61 لسنة 37 بتاريخ 16/11/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 61 لسنة 37 بتاريخ 16/11/1991

__________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 16/10/1990 أودع السيد / محمود عبد الرحمن منصور المحامى بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ /………………………. نائب رئيس مجلس الدولة السابق – بموجب التوكيل الخاص المصدق عليه تحت رقم 2540 (أ) سنة 1990 جنوب القاهرة – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما قيد برقم 61 لسنة 37 قضائية طلب فى ختامه – لم أورده فيه من أسباب – الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه على أساس معاملته معاملة الوزير عن الأجر الأساسى وتعديل المعاش عن الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش فى 2 مارس سنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وذلك تأسيسا على أنه التحق بالخدمة اعتبارا من 4/1/1951 بمجلس الدولة وتدرج فى الوظائف القضائية إلى أن أحيل إلى المعاش بتاريخ 11/3/1986 وهو فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة التى شغلها اعتبارا من 2/1/1983 وبلغ مرتبه الأساسى فيها المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة ونظرا لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير الذى يقضى أنه يعتبر فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون رقم 79 لسنة1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك عند بلوغ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى خلصت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية المطالب فى معاملته معاملة وزير بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق له عن الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ماعدا ذ لك. وذلك تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 2 مارس 1990، وكذلك حكمها الصادر فى الطعن رقم 16 لسنة 3 قضائية بجلسة 5/6/1982 – وأن المدعى – أحيل الى المعاش بتاريخ 1/3/1986 ومن ثم لا تنطبق عليه المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1991.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها – حيث أودعت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بجلسة 5/5/1991 مذكرة بدفاعها انتهت فيها الى طلب الحكم أصليا : 1 – تعديل شكل الدعوى واختصام وزارة المالية. 2 – عدم قبول الدعوى لسقوط الحق فى المنازعة تطبيقا لحكم المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975، ثانيا واحتياطيا: (1) عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وذلك بالنسبة لتسوية وصرف المعاش عن الأجر الأساسى لحصول المدعى على الحد الأقصى لهذا المعاش (2) رفض الدعوى بالنسبة لطلب رفع معاش الأجر المتغير الى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش لانتهاء خدمة المدعى قبل 1/7/1987 – ثالثا: عدم إلزام الهيئة بأية مصروفات أو أتعاب محاماة تطبيقا لحكم المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 – قانون التأمين الاجتماعى هذا وقد أسست الهيئة المذكورة دفاعها على أن مؤدى المادة 31 من القانون المشار إليه أن تتحمل وزارة المالية بالفروق المالية المترتبة عن تطبيق هذه المادة كما وأن الزيادة فى الحقوقى التأمينية المستثناه من حكم نص المادة 142 من ذات القانون ليست الزيادة الناتجة من حكم نهائى صدر فى دعوى أقيمت للطعن فى قيمة الحقوق التأمينية لخلاف فى تفسير نصوص قانون التأمين الاجتماعى وإنما تلك الزيادة فى هذه الحقوق التى ترتبت على صدور حكم بتسوية فى الحالة الوظيفية لصاحب الشأن وكان من نتيجة هذه التسوية إعادة حساب الحقوق التأمينية وزيادتها وبمعنى آخر أن الحقوق التأمينية يشترك فى حسابها عناصر ثلاثة هى : الأجر، مدة الاشتراك فى التأمين، معدل أو نسبة الحساب – والحكم النهائى الصادر فى دعوى موضوعها أحد هذه العناصر والذى من شأنه إعادة تسوية الأجر الذى حسب على أساسه الحق التأمينى هو محل الاستثناء من حكم المادة 142 أما تلك الدعوى التى يتناول موضوعها تفسير أحكام قانون التأمين الاجتماعى – فيتعين إقامتها خلال سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق والقول بغير ذلك يخالف صريح النص بل أنه يلغى حكمة ويكون من مقتضاه أن أى دعوى ترفع فى أى وقت سواء خلال السنتين أو بعد انتهائها لطلب زيادة الحقوق التأمينية سواء لتفسير يخالف ما انتهت اليه فى تفسير نصوص قانون التأمين الاجتماعى أو كان موضوعها إعادة تسوية عنصر من عناصر حساب المعاش نتيجة لتغير ارتأته المحكمة لأحكام نص فى قانون يرتبط بهذا العنصر غير قانون التأمين الاجتماعى يتعين نظرها والاعتداد بما يصدر فيها من حكم. ومن ثم كان يتعين أن يقام هذا الطعن خلال سنتين من وقائع الربط النهائى للمعاش أما وقد أقيم بعد انقضاء هذه المهلة فإن الدعوى تكون غير مقبولة ويتعين الحكم بذلك. ويستطرد دفاع الهيئة المذكورة بأن المدعى سبق له أن أقام الدعوى رقم 3556 لسنة 32 ق. عليا طلب فيها تطبيق حكم المادة 31 المشار إليها ومعاملته معاملة نائب الوزير معاشيا وصدر فيها الحكم لصالحه ومن ثم فلا يجوز له والأمر كذلك أن يقيم طعنه الماثل بالطلبات الجديدة رغم أن حالته الوظيفية والمالية لم تختلف وظلت ثابتة كما هى منذ إنتهاء الخدمة وحتى صدور الحكم لصالحه فى الدعوى المذكورة مما يتعين معه إعمال حجية هذا الحكم فى الدعوى الماثلة. هذا وتضيف مذكرة دفاع الهيئة الى ما سبق – أن مطالبة المدعى معاملته معاملة الوزير عن الأجر الأساسى هى من قبيل تحصيل الحاصل وذلك لحصوله على الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى الذى يحصل عليه الوزراء. فالثابت أن المدعى استحق الحد الأقصى للمعاش وقدره مائتى جنيه شهريا مضافا إليه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقدرها 35 خمسة وثلاثين جنيها ليكون إجمالى المعاش 235 أضيف إليها الزيادات التى طرأت على المعاش أعوام 87/88/89/1990. ذلك لأن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وأن لم يضع بصفة مباشرة حدا أقصى لأجر الاشتراك الأساسى الا أنه وضع حدا أقصى للمعاش الشهرى الأساسى وجعله مائتى جنيه شهريا عملا بالفقرة الأخيرة والمادة 20 من هذا القانون. وأن المادة 31 والخاصة بتسوية معاشات الوزراء ونوابهم قد أوردت هذا القيد الوارد بالمادة 20 على معاشات الوزراء ونوابهم مهما بلغت مرتباتهم ومعنى ذ لك وترتيبا عليه يكون هذا القانون أورد حدا أقصى للمعاش الأساسى وذلك بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى إذ أن المعاش يربط بحد أقصى نسبى قدره 80% من الأجر ( 250× 80) ÷ 100 = 200 جنيها. فإذا ما زاد الأجر ا لأساسى عن هذا الحد الأقصى وقدره 25 فإن الزيادة تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير وهذا ما جاء به القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1987 الصادر فى 7/10/1987 والذى نصت المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التى تدخل بالكامل فى أجر الاشتراك المتغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى. ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن يعمل به اعتبارا من 1/4/1984 الأمر الذى يفهم منه أن الأجر الأساسى مهما بلغ قدره فالزيادة فيه عن 250 جنيها يدخل ضمن أجر الاشتراك المتغير. أما فيما يتعلق بطلب تعديل المعاش عن الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش فى 2/3/1986 فإن مؤدى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل لبعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1991 أنه لا يسرى على المدعى حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 التى تقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو 1987 أى بعد أن انتهت خدمته بتاريخ 2/3/1986. ومن ثم يكون هذا الطلب مرفوض .
وبجلسة 13/10/1991 قرر الحاضر عن الطاعن – الأستاذ / …………………… المحامى بتنازله عن جميع الطلبات ما عدا استحقاق معاش وزير وقد حجزت الدعوى للحكم لجلسة 16/11/1991 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

* المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الدفع بانعدام المصلحة الموصول المدعى لم مصلحة فى المطالبة معاملة فى معاشه عن الأجر الأساسى والمتغير معاملة معاش الوزير عنهما منذ تاريخ بلوغ مرتبه مرتب الوزير ولا يغير من ذلك ما وصل اليه معاشه نتيجة زياداته.
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3 مارس سنة 1990 قرارا تفسيريا فى الطلب رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير انتهت فيه الى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك من تاريخ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ومقداره 2678 جنيها ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات القضائية والقانونين 114 لسنة 1981، 32 لسنة 1983 و 54 لسنة 1984 ، 57 لسنة 1988.
ومن حيث أن ما تيثره الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من دفوع أصلية واحتياطية مردود عليه بأنه طبقا لأحكام نص المادة 41/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا – تكون أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وبهذه المثابة فإن قرار المحكمة فى التفسير ينزله منزلة التشريع وتصبح شأنها شأن مواده واجبة التطبيق ومن ثم فلا تحول المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له والتى تنص على أنه مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 56 و59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية … من مطالبة المدعى استحقاقه معاش الوزير.
ومن حيث أن الطعن ، بناء على ما تقدم ، يكون قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن بلغ السن القانونى المقرر لترك الخدمة بتاريخ 1/3/1986 وكان شاغلا اعتبارا من 2/1/1983 وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 86 لسنة 1983 وبلغ مرتبه الأساسى الشهرى المرتب.
ومن حيث أنه لا وجه لما ذهبت اليه جهة الإدارة من عدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فى الدعوى رقم 3556 لسنة 32 قضائية باستحقاق المدعى معاش نائب وزير لاختلاف موضوعى الدعويين وسببهما. المقرر لرئيس مجلس الدولة وبالإضافة الى ذلك منح بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الدولة كما منح الأجر المتغير المقرر له. وفى 20/8/1986 تسلم اخطارا بربط المعاش له (ملف رقم 10171/30 بمنطقة الجيزة التأمينية) وإزاء عدم صحة التسوية أقام الدعوى رقم 3556 لسنة 32 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 31 أكتوبر 1986 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسى والمتغير معاملة نائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير آنف البيان لذا يقيم دعواه الماثلة بالطلبات آنفة الذكر والتى خلصت الى طلب استحقاق معاش وزير. بعد تركم طلب رفع معاشه عن الأجر المتغير الى 50%.
ومن حيث أن قانون التأمين الاجتماعى نص فى المادة 31 منه على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وفقا للأتى: أولا: يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الآتية: (1) اذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرون سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
ومن حيث أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 – الذى استهدف المشرع منه توحيد نظم التأمين الاجتماعى للعاملين بالدولة – استمرار العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظم الوظيفية للعاملين المعاملين بكادرات خاصة . هذا وكان من مؤدى المادة 132 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تمتع أعضاء مجلس الدولة بجميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية وذلك فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات. ومقتضى ذلك أنه إذا تساوى الربط المالى لأحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة وذلك متى تعادل الربط المالى المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادلة بها أو ربطها الثابت أو بلوغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها.
ومن حيث أن المدعى عند تركه الخدمة بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة حينذاك، فإن يستحق معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير من تاريخ إحالته الى المعاش ببلوغه السن القانونية فى1/3/1986وما يترتب من آثار

* فلهذه الأسباب

أولا : اثبات ترك الطاعن لطلب الحصول على معاش الأجر المتغير بما لا تقل عن 50%.
ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى أن تحدد حقوقه فى المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير من تاريخ إحالته الى المعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارا من 1/3/1986 وما يترتب على ذلك من آثار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الطلب رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) الصادر بجلسة 3/3/1990.
(2) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) الصادر فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 القضائية بجلسة 3/6/1990.

اشترك في القائمة البريدية