طعن رقم 622 لسنة 34 بتاريخ 26/05/1990

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد يسري زين العابدين و يحيى السيد الغطريفي و د. إبراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين خفاجي المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 18 يناير من سنة 1988 أودع الاستاذ …….. المحامي عن ……. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 622 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلستها المنعقدة في السادس من مايو سنة 1984 في الدعوى رقم 607 لسنة 11 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاته بالفصل من الخدمة .

وطلب الطاعن – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً .وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية لمحكمة المنصورة التأديبية لإعادة محاكمة الطاعن وأعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمة الطاعن عما هو منسوب إليه مجددا من هيئة أخري .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 12 من أكتوبر سنة 1988 ، وفي أخر ذات الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة وحددت لنظر أمامها جلسة الخامس من نوفمبر سنة 1988 ، حيث تداولت المحكمة نظر الطعن بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 21 من ابريل سنة 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم السبت الموافق 26 من مايو سنة 1990 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه فور النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة .

من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه في السادس من إبريل سنة 1983 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 607 لسنة 11 القضائية بايداع أورقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة منطوية علي تقرير باتهام … المدرس بمدرسة الحسينية الجديدة الابتدائية – فئة رابعة – لأنه في غضون المدة من 6/8/1981 حتى 27/2/1983 بدائرة محافظة الشرقية خالف القانون بأن انقطع عن عملة في غير حدود الاجازات المقررة قانونا ، ورأت النيابة الإدارية أن الذكور بذلك يكون قد أرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة ، وطلبت مساءلته عنها تأديبيا بالمادتين 82 ،80 من القانون المشار اليه وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1978 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين 19،15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

وبجلسة السادس من مايو سنة 1984 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .

وأقامت المحكمة قضاءها علي ثبوت الاتهام في الطاعن ونعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه صدر معيباً لأنه صدر بمجازاته دون أن تنعقد الخصومة في مواجهته لأنه لم يعلن إعلانا صحيحاً ، ومن حيث إنه ولئن اجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية في الفقرة العاشرة من المادة ( 13) إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاذ الجهد قي سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه فلا يكفى ألا يعلم موطن المراد إعلانه حتى يسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى بلا يجب أن يثبت السعى الجدى فى سبيل التعرف على محل إقامة المراد إعلانه دون جدوى .

ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة التأديبية بالمنصورة فى 19 من نوفمبر سنة 1983 إنه تضمن أن النيابة الإدارية قدمت التحريات التى تفيد سفر المتهم (الطاعن) إلى الخارج ، وقرر إنه لا يعلم له محل إقامة هناك .. وبناء على ذلك قررت المحكمة إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة ، واستندت إلى هذا الإعلان فى اعتبار الخصومة منعقدة ، وبناء على ذلك صدر حكم المطعون فيه .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون بذلك استند فيما استند إليه من اعتبار المتهم (الطاعن) غير معلوم الموطن – إلى إدعاء المرسل الذى أثبتته النيابة الإدارية فى محضر الجلسة دون أن تقدم دليلاً عليه إذ لا يجوز أن يأخذ المعلن بيان هو محض إقرار من الخصم على خصمه ، الأمر الذى تأباه أصول المرافعات .

ومن حيث إنه فى تقرير عدم الاهتداء إلى موطن المراد إعلانه لا يحوز الاستناد إلى ما يدعيه خصمه فى الدعوى دون سند يودعه أوراق الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب يكون قد صدر معيباً بصدوره بإدانة الطاعن دون أن تنعقد الخصومة فى مواجهته من خلال إعلان صحيح .

ومن حيث إنه ولئن أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى 28 من يناير سنة 1988 . وبعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – فى السادس من مايو سنة 1984 . إلا إنه قد استبان بطلان إعلان الطاعن وبالتالى عدم علمه بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه فى حينه وقد أقام الطعن الماثل لدى علمه بالحكم الذى لم يثبت علمه قبل ذلك ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ،

ومن حيث إن بطلان إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة يرتب بطلان الحكم المطعون فيه صدوره استناداً إلى هذا الإعلان الباطل مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمة الطاعن عما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمة الطاعن عما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى .

اشترك في القائمة البريدية