طعن رقم 629 لسنة 37 بتاريخ 08/05/1993 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 629 لسنة 37 بتاريخ 08/05/1993 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف و محمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى حسن صالح وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 22/1/1991 أودع الأستاذ / واصف خليفة الشرقاوى المحامى المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن بالتوكيل الرسمى العام المصدق عليه بمكتب توثيق الأهرام برقم 1886 – سكرتارية المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 24/11/1990 فى الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 32 ق، المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والتى قضى بمجازاته بخصم أجر شهر واحد من راتبه – وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم : –
أولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
ثالثا: إلغاء الحكم والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه وإلغاء جميع الآثار التى ترتبت عليه.
وبتاريخ 30/1/1991 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم : –
أولا – برفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة.

ثانيا.- قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبجلسة 28/10/1992 نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن حيث حضر الطرفان وطلب الحاضر مع الطاعن أجلا لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير – وبناء على ذلك تم تأجيل الطعن لجلسة 23/12/1992 وفى الجلسة قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على تقرير طعن بالتزوير بقلم كتاب المحكمة قيد برقم 504/39 ق – طبقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فى العقد المبرم بين : –
ا) بند الاعتماد والتجارة ( بمصر ) مركز بطاقات فيزا.

2) الشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات – نيو كورسال – المؤرخ 23/10/1987 والذى قدمته النيابة الإدارية لوزارتى الصناعة والكهرباء للمحكمة التأديبية ضمن أوراق الدعوى رقم 53 لسنة 32 ق.

ويتضمن التقرير، شواهد التزوير فى العقد المذكور وذلك على النحو التالى : –
أولا : فى تاريخ العقد : والذى يقع على يمين الورقة تحت عنوان البنك مباشرة وقال الطاعن أنه حدث به تزوير فى التكوين الخطى لبيانه السنة ليصبح 1987 بدلا من 1985 وذلك بوضع التكوين الخطى لرقم 7 على التكوين الخطى لرقم 5 ولكن بحجم أكبر أدى إلى طمس رقم (5) وظهور الرقم 7 بدلا منه.
ثانيا : فى بيان تاريخ التوقيع على العقد، عن البنك باللغة الإنجليزية، وهو البيان الوارد باللغة الإنجليزية تحت توقيع المفوض قانونا عن البنك باللغة الإنجليزية وداخل دائرة ختم البنك الذى يقع فى منتصف الجزء الأخير من الورقة وأسفل الجهة اليمنى للبند رقم 23 وقد حدث التزوير المادى فى التكوين الخطى لبيان السنة باللغة الإنجليزية ليصبح 1987 بدلا من 1985 وذلك بوضع التكوين الخطى لرقم 7 باللغة اللاتينية على التكوين الخطى لرقم 5المكتوب أصلا باللغة اللاتينية ولكن بحجم أكبر أدى إلى طمس رقم 5 وظهور رقم 7 بدلا منه – وتم هذا بقصد تغيير تحرير العقد وتاريخ التوقيع وذلك عبث مادى فى العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة تاريخ المحرر وتاريخ التوقيع عند التعاقد وهما بيانان مما أعد العقد أصلا لإثباتهما، وأضاف الطاعن أنه لتحقيق مواضع التزوير فى العقد فإن هذا المستند قدمه الطاعن ضمن حافظة مستنداته المقدمة أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة – بجلسة 20/10/1990 وهى صورة ضوئية لنفس العقد ألا أنها تحمل الخاتم الأصلى للبنك وأن الأصل الثانى موجود لدى البنك، وقام الطاعن بإعلان المطعون ضده بشواهد التزوير بتاريخ 10/12/1992 – كما قدم مذكرة شارحة بشواهد التزوير ومواضعه وأسانيده فى ذلك وأهمها : –
1 – إن هذا الإجراء منتج فى الطعن ولأن العقد المطعون فيه بالتزوير هو دليل اتهام فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وإذا أثبت صحة تزويره لتغير وجه الرأى فى الدعوى واستند الطاعن فى ذلك إلى أن المحكمة التأديبية رفضت الدفع بسقوط المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها على أساس أن تاريخ العقد موضوع التزوير هو 23/10/1987 وأن النسابة الإدارية بدأت التحقيق فى 14/3/1991 أى قبل انقضاء الثلاث سنوات المقررة لسقوط المخالفة بمضى المدة.
2- إنه طبقا للتقويم الميلادى لعام 1985 فإن يوم 23/10/1985 موافق يوم الأربعاء وهو اليوم الصحيح الوارد فى النسخة المقدمة من النيابة الإدارية والنسخة الضوئية المقدمة من الطاعن فى حين أنه طبقا لأجندة التقويم الميلادى لعام 1987 فإن تاريخ 23/10/1987 لا يوافق يوم الأربعاء وإنما يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية لجميع البنوك الموجودة بمصر وأن عدم المطابقة بين اسم يوم تاريخ تحرير العقد الأربعاء وبين تاريخ الشهر والسنة بالنسخة موضوع الطعن بالتزوير هى دليل على أن هناك تغييرا أو تعديلا فى تاريخ السنة فى النسخة ليصبح 1987 بالمخالفة له تحرير العقد الأصلى وهو عام 1985.

وردت النيابة الإدارية على ذلك بمذكرة قدمتها بجلسة 23/12/1992 ذكرت فيها أن الطاعن لم يسبق له الطعن بذلك أمام المحكمة التأديبية، أو هيئة مفوضى الدولة وأضافت أن القول بأن يوم 23/10/1987 لا يوافق يوم الأربعاء كما هو مدون بتاريخ العقد لا ينهض دليلا على قيام التزوير فى التاريخ المدون بذلك العقد ولا يقطع يقينا بعدم صحة ذلك التاريخ، ولا يقطع أيضا بإحداث تزوير فى تاريخ الورقة المدعى بتزويرها وجود تصويب وتصحيح فى سنة تحرير العقد تجعله رقم 7 بدلا من رقم 5 ذلك أن الثابت من الأوراق أنه سبق أن تم التعاقد بين طرفى العقد المدعى بتزويره لعدة سنوات وأنه من الجائز أن يكون محرر العقد المدعى بتزويره قام بتحرير الاتفاق بين الطرفين للعام الميلادى 1987 من ذات العقد السابق تحريره عن الاتفاق الخاص بالعام الميلادى 1985 ونتج عن هذا الخطأ الذى تم تعديل جزء منه فى حينه بتصحيح الرقم (5 ) إلى رقم (7) وترك يوم الأربعاء دون تصويب وانتهت النيابة فى مذكرتها إلى طلب رفض الطعن.

وبجلسة 27/1/1993، قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، – الدائرة الرابعة – التى نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 30/3/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا.

ومن حيث إن وقائع الطعن تتلخص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 32 ق ضد الطاعن أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه – حسبما أسفرت عنه تحقيقاتها – من أنه خلال الفترة من 1981 حتى 1989 بهيئة كهربة الريف خرج على مقتضى الواجب الوظيفى بأن زاول أعمالا تجارية بالمخالفة للقانون.

ومن حيث إن الطاعن، قدم للمحكمة التأديبية بجلسة 20/10/1990 مذكرة بدفاعه دفع فيها بسقوط الدعوى التأديبية لمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة وهو العقد المبرم بتاريخ 24/10/1985 ، والعقد المبرم مع بنك الاعتماد والتجارة بتاريخ 23/10/1985 وفقا لنص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.

كما دفع الطاعن فى مذكرته أنه يطعن بالتزوير فى تاريخ العقد المبرم مع بنك الاعتماد والتجارة حيث تم تزوير تاريخ العقد من 23/10/1985 ليكون 23/10/1987 – وطلب من المحكمة التحقيق فى واقعة تزوير تاريخ عقد الاتفاق المذكور، وخاصة أنه سيترتب على ذلك الحكم بسقوط الدعوى التأديبية من عدمه.

وبجلسة 24/11/1987 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه وأسست قضاءها على رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية عن المخالفة المنسوبة إليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المحال قام بتوقيع الاتفاق المبرم بين الشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات (نيوكورسال ) وبين بنك الاعتماد والتجارة بصفته ممثل الشركة بتاريخ 23/10/1987 وأن تحقيق النيابة الإدارية بدأ مع الطاعن فى 26/6/1989 وقبل مضى الثلاث سنوات المقررة لسقوط المخالفة بمضى المدة.
وبالنسبة للموضوع أقامت المحكمة قضاءها بمجازاة الطاعن تأسيسا على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يتولى إدارة مطعم نيو كورسال التابع للشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية وأنه كان بقوم بالتوقيع بوصفه المدير المسئول عن هذا المطعم على الاتفاقات التى تبرم بينه وبين جهات أخرى ومنها الاتفاق المبرم بينه وبين مؤسسة مايك ديسكا وتدهوم والذى تعهد بمقتضاه ( الطرف الثانى ) الشركة التى يمثلها الطاعن بمنح خصم على المنتجات والسلع.
…….. التى ينتجها أو يبيعها أو يقدمها لحاملى كارنية عضوية الطرف الأول وكذلك عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن وبين بنك الاعتماد والتجارة فى 23/10/1987، بشأن التعامل بالبطاقة التى يصدرها البنك بالعملة المحلية كوسيلة لدفع أثمان البضائع أو الخدمات التى يقدمها الطرف الآخر، وبذلك تكون المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه.

ومن حيث إن الطاعن أستند فى طعنه على هذا الحكم وطلبه إلغاؤه على الأسباب الآتية : –
أولا : إهدار الحكم لدفاع جوهرى يتعلق بتحقيق الدليل الذى استند إليه، على أساس أن الطاعن أثار فى مذكرة دفاعه أمام المحكمة بجلسة 20/10/1990 موضوع التزوير فى تاريخ العقد المبرم مع بنك الاعتماد والتجارة – وتغييره من 23/10/1985 إلى 23/10/1987 حسبما اتضح له من نسخة العقد المقدمة من النيابة الإدارية والمودعة بملف الدعوى وأنه طلب التأجيل للطعن بالتزوير فى العقد إلا أن الحكم لم يشر إلى.ذلك وقرر فى ذات الجلسة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/11/1990.
ثانيا : الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، بعدم تحقيق الأدلة القاطعة التى قدمها للتدليل على تزوير تاريخ العقد المشار إليه من أنه يوم 23/10/1987 لا يوافق يوم أربعاء وظهور التعديل على الرقم (5) ليكون (7) لتصبح السنة من سنة 1985 إلى سنة 1987.
ثالثا : تقادم الدعوى التأديبية لمضى أكثر من ثلاث سنوات على آخر مخالفة منسوبة إليه وهى العقد المؤرخ فى 23/10/1985 المطعون بتزوير تاريخه من عام 1985 إلى 1987.
ومن حيث إنه عن الطعن بالتزوير فى تاريخ العقد المبرم مع بنك الاعتماد والتجارة فإن المادة 52 من قانون الإثبات ش المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها الإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

ومن حيث إن العقد المطعون فى تاريخه بالتزوير منتج فى الطعن، لأنه متوقف على التاريخ الصحيح له، الحكم بسقوط الدعوى التأديبية من عدمه.

ومن حيث إن الطاعن دفع بذلك أمام المحكمة التأديبية إلا أنها لم ترد على هذا الدفع أو بمنحه أجلا للطعن بالتزوير مما يعد إضلالا بحق الدفاع يبطل الحكم المطعون فيه ويعطى للطاعن الحق فى أثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومن حيث إنه بالإطلاع على نسخة العقد المبرم بين بنك الاعتماد والتجارة (مصر) ش.م.م مركز بطاقات ( فيزا ) والذى يمثله السيد /.
………………..، والشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات – نيوكورسمال – المقدم من النيابة الإدارية وملف الدعوى تبين أنه يحمل تاريخ 23/10/1987 الموافق يوم الأربعاء وإنه ظاهر بمجرد مناظرة العقد أن رقم (7) فى السنة 1987 به تعديل يتضح للمناظر انه الرقم كان (5) ثم عدل إلى إلى (7) وبذلك أصبحت سنة تحرير العقد بعد التعديل من 1985 إلى 1987 – ويؤيد هذا التغيير فى السنة وتؤيده ما ورد بالعقد من أن يوم 23/10/1987 يوافق يوم الأربعاء، فى حين تبين أن هذا التاريخ من عام 1987 يوافق يوم الجمعة — وليس الأربعاء – وأن يوم الأربعاء هو الموافق لتاريخ 23/10 من عام 1985 وفقا للتقويم الميلادى فى هذا العام وبذلك يكون ما تقدم كافيا للتأكيد والتدليل على أن التاريخ الصحيح للعقد هو 23/10/1985 كما قرر الطاعن وليس 23/10/1987 كما ورد فى العقد المقدم من سلطة الاتهام فى الدعوى المطعون فى حكمها، والمحكمة مكتفية بما تقدم من أدلة ومستندات لتكوين عقيدتها فى شأن تاريخ العقد وأنه 23/10/1985 الأمر الذى يتعين معه الحكم برد وبطلان تاريخ العقد المقدم من النيابة الإدارية سالفة الذكر وأن تاريخه الصحيح هو كما ورد فى الصورة المقدمة من الطاعن المختومة من بنك الاعتماد والتجارة وهو 23/10/1985.
ومن حيث إن المادة 44 من ذات القانون تنص على أنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر الموضوع فى الحال أو حددت أقرب جلسة لنظره ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الدعوى، الأمر الذى – يتعين معه الحكم أولا فى شأن تزوير المحرر قبل الحكم فى الموضوع.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع برد وبطلان تاريخ تحرير العقد المبرم بين بنك الاعتماد والتجارة (مصر) ش.م.م مركز بطاقات (الفيزا) والشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات – نيو كورسال – والمقدم من النيابة الإدارية فى الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 32 ق (23/10/1987) واعتبار التاريخ الصحيح هو 23/10/1985، والتأجيل لجلسة 22/5/1993 لنظر الموضوع.

اشترك في القائمة البريدية