طعن رقم 637 لسنة 32 بتاريخ 05/02/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأثنين الموافق 27/1/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بدول المحكمة برقم 637 لسنة 32ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 28/11/1985 في الدعوى رقم 851 لسنة 4ق المرفوعة من الطاعنين والذى قضى برفض الدفع بسقوط حق المدعى بالتقادم الثلاثى وبأحقية المدعى في استرداد حصيلة بيع الرسالتين الأولى والثانية المنوه عنهما بالأسباب وذلك طبقاً لما هو ثابت بسجلات مصلحة الجمارك ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما، وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثى، وإحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً أرتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق المطعون ضده في استرداد حصيلة بيع الرسالتين الأولى والثانية المنوه عنهما بأسباب الحكم بمضى المدة وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 16/5/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لنظره بجلسة 19/6/1994 وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعى/.
……….. (المطعون ضده) أقام هذه الدعوى ابتداء أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بعريضة قيدت بجدول المحكمة برقم 2119 لسنة 1977 مدنى كلى الإسكندرية وأعلنت للمدعى عليهما (الطاعنين) في 30/4/1977، وقد طلب في ختام عريضتها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 53816.581 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل – وقال المدعى شارحاً الدعوى أنه في عام 1959 قام بشحن رسالتين من سوريا إلى مصر ابان عهد الوحدة بين البلدين باسم/……….، ومشمول الرسالتين عبارة عن أقمشة وملبوسات حيث تحتوى الرسالة الأولى على تسعة طرود قيمتها ما يوازى 7991.865 صادرة من دمشق إلى جمرك بورسعيد والثانية ما يوازى 6978.300 وقد وصل محتوى الرسالتين وعددها 16 طرداً إلى جمرك بورسعيد بتاريخ 5/7/1959بطريق البحر على الباخرة فيليكى ديزوجنسكى والمحرر بشأنها كتاب منافيستو جمرك بورسعيد بتاريخ 17/12/1962 برقم 25420 ، وقام في ذات السنة بشحن رسالة ثالثة عبارة عن 22 طرد بها ملابس وأقمشة وصلت جمرك مطار القاهرة في 18/12/1959، وأضاف المدعى أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقدم المستندات اللازمة للإفراج عن الرسائل سالفة الذكر إلا أن الشركة المستوردة وهى الشركة العربية المتحدة لم تقم بسحبها، كما امتنعت مصلحة الجمارك عن الافراج عنها، فطلب في 24/8/1963 إعادة تصديرها إلى سوريا ووافقت الإدارة العامة للاستيراد على إعادة التصدير بالنسبة للرسالتين الأولى والثانية إلا أن مصلحة الجمارك أوقفت إعادة التصدير دون سبب معقول مما أضطره إلى الالتجاء الى الجهات المختصة، وإزاء ما لاقاه من تضارب في القرارات وتعطيل لإعادة التصدير فقد وجه إنذارين إلى المدعى عليهما بتاريخ 28/9/1970، 10/10/1971 لمعرفة ما تم بشأن هذه الرسائل وسبب عدم تمكينه منها والامتناع عن الافراج أو إعادة تصديرها الى ان علم أخيراً أن مصلحة الجمارك قد تصرفت فيها بالبيع ، ونعى المدعى على تصرف مصلحة الجمارك ببيع البضاعة مخالفته القانون مما ينحدر به الى مرتبة العطب، وأن هذا التصرف سبب له أضراراً تتمثل في ثمن البضاعة فضلاً عما فاته من كسب وكذلك الأضرار الأدبية المتمثلة في المساس بسمعته التجارية وأنه يقدر الخسائر بالمبلغ المطالب به، وأختتم عريضة الدعوى بالطلبات المشار اليها، وقدم تأييداً للدعوى حافظتى مستندات – وقد طلب المدعى ضم ملف الدعوى رقم 2405 لسنة 1972 مدنى كلى الاسكندرية والتى سبق أن رفعها عن ذات الموضوع وشطبت في 18/3/1975، وقد تم ضمها، ورداً على الدعوى قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة طلبت في ختامها الحكم اصلياً، بسقوط حق المدعى بالتقادم الثلاثى وإحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وبجلسة 24/4/1978 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرية لأداء المأمورية الموضحة تفصيلاً بمنطوق الحكم، حيث قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أنه فيما يتعلق بمطالبة المدعى احتساب مبالغ مقابل ما فاته من ربح مما لحقه من خسارة فإن الربح في نوعين مما قام بشحنه ويقدر بنسبة 20% أما بخصوص الغرامات والمصروفات فمتروك تقديرها للمحكمة، وقدمت الجهة مذكرة أخرى دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبجلسة 28/2/1979 قضت ذات المحكمة بهيئة أخرى وقبل الفصل في الموضوع والدفعين باعادة المأمورية الى الخبير السابق ندبه لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم وذلك فيما يتعلق بالرسالة الثالثة وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه الى احتساب ما فات المدعى من ربح وما لحقه من خسارة يقدر بواقع 20% وبجلسة 26/5/1980 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية وقيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية برقم 512 لسنة 35ق وقد قضت المحكمة سالفة الذكر بجلسة 4/3/1982 بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للأختصاص، وورد ملف الدعوى اليها وقيدت برقم 851 لسنة 4ق إدارى المنصورة.
وبجلسة 28/11/1985 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برفض الدفع بسقوط حق المدعى بالتقادم الثلاثى وبأحقيته في استرداد حصيلة بيع الرسالتين الأولى والثانى المنوه عنهما بالأسباب وذلك طبقاً لما هو ثابت بسجلات مصلحة الجمارك ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما – وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أنه أياً كان الرأى في سلامة الحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع الماثل فإنه نزولاً على حكم المادة 110 من قانون المرافعات فقد بات على المحكمة التى تحال اليها الدعوى عدم الحكم فيها بعدم الاختصاص مرة أخرى أو معاودة البحث في الاختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة وسلامة الحكم الصادر بعدم الاختصاص أو الاسباب التى بنى عليها حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية مما يتعين التصدى لنظر الدعوى الماثلة توصلا الى حسم النزاع بين اطرافها، وأضافت المحكمة أن الدعوى المائلة تعد من دعاوى التعويض التى لا يتقيد في رفعها بمواعيد دعوى الألغاء المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة ويبقى الحق في رفعها قائماً طالما لم يسقط الحق المطالب به وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً واستطردت المحكمة قائلة ان المستفاد من الاطلاع على حافظة مستندات المدعى أنه استصدر ترخيص الاستيراد اللازم عن الرسالتين وهما رقم 1140/121 عن الرسالة الأولى، ورقم 2061/460 عن الرسالة الثانية، وإذ صدر الترخيصان في ظل الوحدة بين مصر وسوريا لذلك يكون المدعى قد استوفى الإجراءات الاستيرادية حسب مقتضى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالاستيراد والتصدير وتكون مصادرة مصلحة الجمارك ووزارة الاقتصاد للبضاعة موضوع الرسالتين قد تمت على غير سند من القانون، إلا أنه تجدر الاشارة إلى أن المدعى كان قد طلب إلى مصلحة الجمارك خلال عام 1964 التصرف في السالتين مع حفظ حقه في الثمن المتحصل، وأشارت المحكمة إلى قيام مصلحة الجمارك ببيع محتوى الرسالتين موضوع النزاع في 12/1/1968و 27/7/1968 وإلى قيام المدعى برفع الدعوى رقم 2405 لسنة 1972 مدنى كلى الاسكندرية والمعلنة إلى المدعى عليهما في 24/8/1972 والتى قضى بشطبها في 18/3/1975 وإلى قيام المدعى برفع الدعوى الماثلة المعلنة إلى المدعى عليهما في 30/4/1977 ورداً على الدفع بسقوط حق المدعى في استرداد المبلغ المتحصل من بيع الرسالتين بالتقادم الثلاثى قالت المحكمة أن المدعى لم يتراخ عن المطالبة بالمبلغ الناجم عن البيع وأنه وجه إنذارين إلى مصلحة الجمارك في 28/9/1970و 10/10/1970 لإيضاح ما تم بشأن هذه الرسائل ثم طالبها قضاءاً بقيمتها مع التعويض لذلك لا يسرى في شأنه مقتضى أحكام التقادم الثلاثى، وأوضحت المحكمة أنه فيما يتعلق بمطالبة المدعى الجهة الإدارية بدفع مبلغ 53816.581 جنيه باعتبارها تعويضاً خالصاً عما أصابه من أضرار نجمت عن قيام مصلحة الجمارك ببيع الرسالتين فإن المستفاد من الأوراق أن مصلحة الجمارك وإن قامت ببيع محتوى الرسالتين محل النزاع في 12/1/1968و 27/7/1968 فقد سبق ذلك تفويض المدعى للمصلحة المذكورة في عام 1964 بإجراء البيع حيث تقاعس عن استيفاء الإجراءات المتطلبة لإعادة تصدير مساءلتها عن التعويض وأضافت المحكمة أن الخبير المنتدب في الدعوى قبل إحالتها من محكمة الاسكندرية الابتدائية اليهما قد قام بتقييم البضاعة استناداً إلى المستندات المقدمة منه ولم يدخل في اعتباره التفويض الصادر إلى مصلحة الجمارك ببيع هذه البضاعة وحفظ حقه في الثمن أو تقاعس المدعى عن إكمال الاجراءات اللازمة لإعادة تصديرها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله لأن الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده سبق له أن أقام الدعوى رقم 2405 لسنة 1972 م. ك اسكندرية والمعلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 24/8/1972 وتدوولت في جلسات حتى تقرر شطبها بجلسة 18/3/1975 ومن المقرر ان شطب الدعوى ومضى المدة المقررة لتجديدها يؤدى إلى زوال أثار الدعوى ومن بينها الاجراء القاطع للتقادم، ثم أقام دعوى أخرى مبتدأة بذات الطلبات وأعلنت الى المطعون ضدهما بتاريخ 30/4/1977 وهى الدعوى التى قضى فيها بعدم الاختصاص الولائى والإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية ثم إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى أصدرت حكمها الطعين، وإذ سبق للمدعى أن قام بانذار الجهة الإدارية بتاريخ 28/9/1970 و 10/10/1970 وكان الثابت ايضاً أن مصلحة الجمارك قامت ببيع الرسائل موضوع النزاع في 12/1/1967 وبحساب المدة من تاريخ الإنذار الذى تم في 28/9/1970 و 10/10/1970 وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة والمعلنة في 30/4/1977 فإنها تجاوزت أكثر من سبع سنوات ومن ثم يكون الحق المطالب به قد سقط بالتقادم الثلاثى.
ومن حيث إنه يبين من استعراض نصوص المواد 126، 127، 128 من قانون الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963 أنها تناولت الحالات التى يجوز فيها للجمارك بيع البضائع وتنص المادة (129) من ذات القانون على أن تجرى البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة كما تنص المادة 130 منه على أن يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب الآتى.
………… ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة. أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة الجمارك قامت ببيع محتويات الرسالتين محل النزاع في 12/1/1968 و 27/7/1968 وقد سبق ذلك بتفويض المدعى للمصلحة المذكورة في عام 1964 بإجراء البيع حيث تقاعس عن استيفاء الإجراءات المتطلبة لإعادة تصدير محتويات الرسالتين وقد وجه إنذارين إلى الجهة الإدارية في 28/9/1970و 10/10/1970للاستفسار عما تم بشأن هذه الرسائل ثم طالبها بقيمتها قضاء مع التعويض بالدعوى رقم 2405 لسنة 1972 مدنى كلى الاسكندرية بعريضة أعلنت إلى المدعى عليهما في 24/8/1972 والتى قضى بشطبها في 28/3/1975، وإذ كان ذلك وكان مؤدى المادة 82 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً على ذلك زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه بشطب الدعوى رقم 2405 لسنة 1972 م. ك اسكندرية بتاريخ 28/3/1975 المرفوعة من المدعى بالمطالبة بقيمة الرسالتين محل النزاع وعدم السير فيها خلال الميعاد القانونى فإنه تعتبر كأن لم تكن بقوة القانون مما يترتب عليه زوالها بما في ذلك صحيفة إفتتاحها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها بما في ذلك الآثر القاطع للتقادم، وإذ كان المدعى قد وجه إنذار إلى الجهة الإدارية بتاريخ 28/9 و 10/10/1970 ولم يقم برفع الدعوى الماثلة إلا بعريضة معلنة في 30/4/1977 إلا بعد مضى أكثر من ست سنوات على الإنذار سالف الذكر ومن ثم يكون حقه في ثمن محتوى الرسالتين محل النزاع قد سقط بعدم المطالبة به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع ويكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية في هذا الشأن قائماً على سند صحيح من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر قد أخطأ القانون وخالف تطبيقه وتأويله متعيناً إلغاؤه الامر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح بسقوط حق المدعى في المطالبة باسترداد قيمة الرسالتين الأولى والثانية بالتقادم الثلاثى ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزامه المصروفات.
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح بسقوط حق المدعى في المطالبة باسترداد قيمة الرسالتين الأولى والثانية بالتقادم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمته المصروفات.