طعن رقم 639 لسنة 39 بتاريخ 06/06/1993 دائرة الأحزاب السياسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة.السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة
عيد القادر هاشم النشار نائب رئيس مجلس الدولة
إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/منيب محمد ربيع وكيل مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة وهم :
1 – السيد المهندس / عبد الغنى حسن السيد.
2 – السيد الأستاذ / حسين فكرى جلال فكرى.
3 – السيد المهندس / حسن محمد شبانة
4 – السيد الأستاذ / برنس محمد حسين صابر
5- السيد الدكتور / على على حبيش
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 2 من يناير 1993، أودع الأستاذ / محمود عبد العزيز الشوربجى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن د. محمد عبد العال حسن عن نفسه وبصفته وكيلا عن طالبى تأسيس حزب العدالة الاجتماعية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليـا، تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم (639) لسنة 39 ق. ( شئون أحزاب ) فى القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فى 10/12/1992 بالإعتراض على الطلب المقدم من الدكتور / محمد عبد العال حسن لتأسيس حزب سياسى باسم م حزب العدالة الاجتماعية وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10/12/1992 من لجنة شئون الأحزاب السياسية المشار إليه واعتباره كأن لحم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق وأودع السيد الأستاذ المستشار/ عبد السميع بريك، مفوض الدولة، تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تحددت جلسة 31/1/1993 لنظر الطعن حيث نظرته هذه المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات، إلى أن تقرر حجز الطعن للنطق بالحكم بجلسة 9/5/1993 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وقد قدم الطاعن خلال الأجل مذكرة أستعرض فيها وقائع الطعن، وفى مجال أهم ما يميز برنامج الحزب عن باقى الأحزاب المصرية، أوضحت المذكرة أن ثمة حلولا يراها الحزب لتحقيق العدالة السريعة ومنها وضع القضاه والقضاء فى المكان الصحيح، وتوعية المواطنين بمفهوم العدالة، وإرساء هذا المفهوم لدى الحكام، إدخال نظام القاضى النوباتجى، وإنشاء هيئة قومية عليا للتشريـع، وإنشاء الشرطة القضائية، كما أوضح الحزب كيفية توفير الأموال اللازمة لذلك، كما يرى الحزب ضرورة عرض جميع القوانين والتشريعات على مجلس الدولة للموافقة على إصدارها ويكون رأيه ملزما وليس استشاريا، وفى مجال الوحدة الوطنية ينادى الحزب بتخصيص أحد الأيام وليكن يوم أول فبراير من كل عام ليكون عيدا قوميا يسمى يوم الإخاء المصرى.
كما حرص الحزب على تعريف التطرف والإرهاب ومظاهرهما وخطورتهما كما تطرق إلى أسبابها ثم حدد أساليب حلهما.
واستطردت المذكرة قائلة أن الحزب يرى ضرورة إنشاء مجلس لشئون النقابات يقوم بوضع قانون موحد للنقابات، وأقترح الحزب – فى مجال الضرائب – تطبيق قانون من أين لك هذا بجدية وحزم على جميع أفراد الشعب وربط هذا القانون بالضرائب، وتناول الحزب تحقيق العدالة الضريبية فى أحد عشر بندا أهمها اعتبار التهرب من الضرائب جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها الحبس.
وعن المشكلة السكانية فقد وضع برنامجا محددا لمواجهة هذه المشكلة فى خمس نقاط أهمها إنشاء هيئة خاصة لغزو الصحراء تقوم بتمليك الشباب الأراضى الصحراوية مجانا أو برسوم رمزية لتشجيعهم على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
وأضاف الطاعن فى مذكرته أن حزب العدالة الاجتماعية يرى ضرورة إنشاء هيئة قومية لنهر النيل تضم ممثلى الوزارات والهيئات المعنية لكى تضطلع بعدد من المسئوليات فى هذا الصدد. كما يرى الحزب التوسع فى المشروعات النيلية مثل الصيد النهرى والمواصلات النيلية ، وتشجيع السياحة النيلية.
ومن الشئون السياسية قالت المذكرة أن الحزب يرى إعادة صياغة تعريف العامل والفلاح على النحو الذى أورده الحزب فى برنامجه، كما يرى ضرورة اختيار رئيس الجمهورية ونائبه بطريق الانتخاب العام المباشر.
وفى مجال السياسة الخارجية يرى الحزب ضرورة التركيز على قيام اتحاد عربى فعلى وليس شكلى. وينشئ هذا الاتحاد سوقا عربية مشتركة وجيشا عربيا موحدا، وخلص الطاعن لكل ما جاء بمذكرته إلى طلب الحكم له بطلباته، وبجلسة 9/5/1993 أعيد الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة 30/5/1993 ولأنه إجازة رسمية فقد مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 6/6/1993.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1992 وجه الطاعن إلى المطعون ضده إخطاراً كتابياً يطلب فيه الموافقة على تأسيس حزب سياسى جديد باسم حزب العدالة الاجتماعية وأرفق بطلبه كشفاً بأسماء المؤسسين للحزب وعددهم (178) عضوا مصدقا على توقيعاتهم بالشهر العقارى منهم (63) عضوا مؤسسا من الفئات، (115) عضواً مؤسسا من العمال والفلاحين، وأرفق به برنامج الحزب وأهدافه وبرامجه وأساليبه، فضلا عن لائحة نظامه الداخلى.
وإعمالاً لنص المادة (7) من القانون (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قام رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باتخاذ إجراءات إخطار رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى وكذلك المدعى العام الاشتراكى بأسماء الأعضاء المؤسسين، وعرض الطلب على اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 7/8/1992، وأستمر نظر الطلب بجلسات تالية، وبجلسة 3/12/1992 استدعت اللجنة وكيل المؤسسين واستمعت إلى شرحه لبرنامج الحزب وأوجه تميزه عن الأحزاب الأخرى، ومن ثم أصدرت قراراها المطعون فيه، متضمنا الاعتراض على الطلب المقدم من الدكتور/ محمد عبد العال حسن (الطاعن) بتأسيس حزب سياسى باسم حزب العدالة الاجتماعية وأقامت اللجنة قراراها على أن برنامج الحزب وأساليبه وسياسته لتنفيذ هذا البرنامج يفتقد شرط التميز الظاهر الذى عنته المادة الرابعة من القانون رقم (40) لسنة 1977.
وقد أوردت اللجنة بينا بذلك – أن برنامج الحزب فى المجال السياسى لم يأت بجديد يتميز به عن الأحزاب الأخرى فهى مجمعة على الأخذ بنظام الانتخاب الفردى المباشر لاختيار أعضاء السلطة التشريعية وأغلبيتها ترى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالطريق المباشر وإباحة الترشيح لهذا المنصب وتعديل الدستور بما يتحقق مع ذلك، وعن أعضاء سلطة تشريعية لمجلس الشورى فقد ورد ذلك بجميع برامج الأحزاب ولا تميز فيه وبالنسبة لإعداد دراسات لإختيار القادة فى العمل الإدارى فقد نص عليه قانون قطاع الأعمال وتم إصداره والعمل به.
وعن القضاء على ظاهرة بطء التقاضى لتحقيق العدل الاجتماعى وأساليب الحزب لتنفيذ ذلك، فهذا كله موضع اهتمام وتنفيذ حكومة الحزب الوطنى التى أعادت مجلس القضاء الأعلى، ووضعت خطة لتشييد دور القضاء وتزويدها بكل الوسائل الحديثة وأحاطت رجال القضاء بالرعاية الصحية والاجتماعية واهتمت بالهيئات المعاونة للقضاء، واستطرد قرار اللجنة المطعون فيه إلى أن ما أورده الحزب فى شأن الأمن الداخلى – فإنه فضلا عن اهتمام حكومة الحزب الوطنى بالأمن الداخلى وما قامت به من إدخال تعديلات على قانون العقوبات، وتزويد رجال الشرطة بالسيارات المجهزة وإنشاء قوات خاصة مدربة على مقاومة الإرهاب، ورعاية رجال الشرطة وأسرهم اجتماعيا وصحيا، فإن الأحزاب الأخرى كحزب الأمة، و الأحرار والعربى الديمقراطى الناصرى والعمل ضمنت برامجها الاهتمام بالأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب والتطرف، وعن نظام المدعى العام الاشتراكى فهو قائم ومستمر بحكم الدستور.
ومن ثم فإن برنامج الحزب طالب التأسيس لا يتميز عن باقى الأحزاب الأخرى فى مجال الأمن الداخلى.
وما ورد ببرنامج الحزب فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية الزراعية والصناعية فإنه كما قالت اللجنة يفتقد سمة التميز ويتصف بالعمومية والخلو من الوسائل اللازمة لتنفيذه بعد أن تم سرده فى عموميات.
وعن التنمية الاجتماعية وما جاء بشأنها فى برنامج الحزب من اهتمام بالشباب ومعالجة ظاهرة البطالة بينهم وتدريب الشباب على أنظمة العمل بالكمبيوتر، واهتمام بالرياضة ومكافحة ظواهر الإدمان والتطرف ووضع خطة قومية لمحو الأمية، فإن كل ذلك نادت به كافة الأحزاب القائمة ولا يتميز برنامج الحزب طالب التأسيس عن غيره فى هذا المجال.
وبالنسبة لسياسة التعليم فإن ما أورده برنامج الحزب فى شأنها وفى أسلوب تنفيذها لا تميز فيه لأن برامج كافة الأحزاب تدعو إلى التوسع فى التعليم الفىى وإنشاء مراكز للتدريب الحرفى وترشيد مجانية التعليم، وأن مبدأ استقلال الجامعات ورد بمناهج العديد من الأحزاب الأخرى.
وعما أورده برنامج الحزب بشأن السياسة الإعلامية، وتحويل وسائل الإعلام إلى شركات لإيجاد التمويل الذاتى لها وتوجيه برامجها إلي التوعية بالمشاكل الاجتماعية والأسرية والدينية، فإن وسائل ا لإعلام حاليا تعتمد فى غالبية تمويلها على الأعمال التجارية التى تقوم بها كالإعلانات، وليس من الصالح العام تحويل كافة وسائل الإعلام إلى شركات لا تعمل سوى للربح فقط دون مراعاة المصالح العليا للدولة وللمجتمع وبالتالى ينحسر دورها فى التوعية بالمشكلات الاجتماعية التي ينادى بها برنامج الحزب.
وفيما يتعلق بما أشار إليه الحزب من إنشاء نقابة للحرفيين ووضع قانون موحد للنقابات وتطبيق قانون الكسب غير المشروع على المواطنين كافة فإن النقابات العمالية تقوم بدورها، وكذا النقابات المهنية، وأن برنامج الحزب جاء فى هذا الشأن مرسلا دون تفصيل وبغير أن يصاحبه أسلوب تنفيذه والفائدة المرجوة منه، وهو الأمر الملاحظ أيضا فى شأن تطبيق قانون الكسب غير المشروع الذى لم يتضمن برنامج الحزب أسلوب تطبيقه.
وأما ما تضمنه برنامج الحزب من حل لمشكلة المرور بإنشاء هيئة للجراجات تتبع رئيس مجلس الوزراء ففضلا عن أن البرنامج خلا من الأساليب التى توضح كيفية التنفيذ ومن الدراسة العملية للمشكلة فإن حكومة الحزب الوطنى أولت هذه المشكلة اهتمامها فتم إنشاء العديد من الجراجات المتعددة الطوابق ووضع الحلول المبنية على دراسات وأبحاث علمية لحل المشاكل المرورية.
وعن منصب الشريف بالأحياء والمدن والقرى، الذى ورد ببرنامج الحزب فقد جاء فى عموميات ودون تفصيل لكيفية إنشاء هذا المنصب وصلاحياته.
وما تضمنه برنامج الحزب من الإستعانة برجال القوات المسلحة فى إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وإستصلاح الأراضى الصحراوية وتحسين المرافق فهو أمر رأته لجنة شئون الأحزاب المطعون فى قرارها أنه يخرج عن مهام القوات المسلحة المنوط بها الدفاع عن الوطن والتدريب على أحدث الأسلحة.
وخلصت لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى أن برنامج الحزب قد خلا من ايدولوجية واضحة المعالم ذات أساليب قابلة للتنفيذ لتحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب وجموع أفراده يتميز بها عن باقى الأحزاب تتفق مع الاسم الذى أختاره لنفسه لذا فإن اللجنة ترى انتفاء برنامج الحزب طالب التأسيس وأساليبه وسياساته لتنفيذ برنامجه، للتميز برنامجه، للتميز الظاهر الذى ينفرد به عن الأحزاب الأخرى ولذلك فهى تعترض على تأسيسه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه قد قام على غير أساس من القانون أو الواقع وبنى على أسباب بعيدة عن الحقيقة، ذلك أن الهيئة التأسيسية للحزب قد أطلعت على جميع برامج الأحزاب الأخرى، وتم حذف المشابه لها من برنامج الحزب قبل تقديمه إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية مما يجعله متميزا عن برامج الأحزاب الأخرى باستثناء القضايا التى يستحيل أن تكون متميزة التزاما بأحكام الدستور والقانون والصالح العام.
ولقد أعد الحزب فى برنامجه رؤية واضحة ومحددة لتحقيق العدالة السريعة، ولو لم يفعل الحزب غير ذلك لكفاه، وأن المدخل الحقيقى لتحقيق العدالة السريعة هو إعادة النظر فى وضع أعضاء الهيئات القضائية فى مصر بحيث ينظر لهم نظرة مختلفة كما يحدث فى جميع دول العالم المتقدمة، وقد وضع حزب العدالة الاجتماعية تصورا كاملا فى برنامجه لتحقيق العدالة السريعة.
ويستطرد الطاعن قائلا عن برنامجه الحزب تصدى لعدد كبير من القضايا الحيوية التى تؤثر على حاضر الشعب ومستقبله مثل مشكلة المرور و مشكلة الذين يخرجون من السجون، وكيفية الاستفادة من الجيش فى القضاء على الأمية وتعليم المجندين مختلف الحرف، وإنه من المؤسف أن ترد لجنة شئون الأحزاب على ذلك بأنه يخرج عن مهام القوات المسلحة المنوط بها الدفاع عن الوطن والتدريب على المهام العسكرية والأسلحة الحديثة المتطورة والأخذ بأسباب التكنولوجيا.
كلما وضع الحزب فى برنامجه تصورا كاملا للإستفادة من الكمبيوتر فى تحقيق التقدم لشعبنا وكيفية تعريب شفرته، كما شمل برنامج الحزب الأسلوب الأمثل للإستفادة من الفىون والآداب، وتناول البرنامج موضوعات على قدر كبير من الخطورة والأهمية مثل الوحدة الوطنية والإرهاب والبطالة والتثقيف الصحى ووقاية المجتمع من الإيدز والإدمان ومحو الأمية، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلص الطاعن لما تقدم – ولكل ما جاء بتقرير الطعن – إلى أن قرار اللجنة صدر. على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث أن هذه المحكمة بتشكيلها المتميز الذى حددته المادة الثامنة من القانون رقم ( 40 ) لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، المعدل بالقانونين رقمى (144) لسنة 1980 و(114) لسنة 1983 إنما تلتزم فى أعمال رقابتها على القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب بالإعتراض على تأسيس الحزب، بأحكام الدستور والقانون ويقتضى ذلك ابتداء تحديد دور هذه اللجنة فى أداء مهمتها الواردة بالقانون والصلاحيات والإمكانيات التى أتيحت لها فى بسط رقابتها القانونية على برامج الأحزاب تحت التأسيس وذلك فى ضوء أحكام مواد الدستور والمبادئ الدستورية العامة التى يتعين فهم وتفسير أحكامه في ظله والأهداف والغايات القومية التى تسعى إلى تحقيقها.
فقد أكدت وثيقة إعلان الدستور على أف جماهير شعب مصر هى التى قبلت وأعلنت وضحت لنفسها الدستور وقد انعقد عزمها على بذل كل الجهد لتحقق : –
( أولا ) السلام القائم على العدل بحسبان أن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يتم إلا بحرية الشعوب وبإرادتها المستقلة.
( ثانيا ) أن الوحدة العربية هى أمل الأمة العربية باعتبارها نداء تاريخ ودعوة مستقبل
( ثالثا -) التطوير المستمر للحياة فى الوطن إيمانا بأن التقدم لا يحدث تلقائيا أو بالوقوف عند إطلاق الشعارات وإنما قوته الدافعة لتحقيقه فى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب.
( رابعا ) حرية الإنسان المصرى عن إدراك بأن حرية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه مسيرة التطور الذى قطعته الإنسانية نحو مثلها العليا وأن كرامة الفرد إنعكاس لكرامة الوطن، وأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا وحسب لحرية الفرد ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة.
ولا يمكن تفسير تلك المبادئ التى تضمنتها مقدمة الدستور الذى أقره الشعب فى استفتاء عام تفسيرا سليما إلا إذا تم استعراض تطور الحياة السياسية فى مصر فيما قبل ثورة 23 يوليو 1952، وبعد هذه الثورة، ويبين من الدراسة لما قبلها أنه لم يرد فى دستور سنة 1882 أى نص بإباحة أو حظر تكوين الأحزاب السياسية، فهو بحكم نصوصه وظروف إصداره لم يتعرض إلا لنظام عضوية مجلس النواب واختصاصاته الدستورية، ولم يتغير هذا الوضع فى ظل القانون النظامى الصادر سنة 1913 فى ظل الإحتلال البريطانى ألغى دستور 1882، كما لم يرد فى دستور سنة 1923 أى نص صريح بإباحة تشكيل الأحزاب السياسية أو تنظيم هذه الأحزاب، وإنما ورد النص فيه على كفالة حرية الرأى، وأن لكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون (م14) وعلى أن للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاح (م20)، وأن لهم حق تكوين الجمعيات، وحظر الجمعيات السرية، أو ذات النظام العسكرى، وكيفية استعمال هذا الحق يحددها القانون ( م 31 )، وهذا النص الأخير يطابق النص الوارد فى المادة (21) من دستور سنة 1930.
وقد قامت معظم الأحزاب السياسية فى مصر فبل دستور 1923 وأستمرت قائمة بعده، كما نشأت أحزاب أخرى بعد صدوره دون مجادلة من أحد فى أن حق تكوين الجمعيات شامل لها بجميع أنواعها وبينها الأحزاب السياسية وأنه حق متفرع كذلك عن حرية الاجتماع وحرية إبداء الرأى، وحق الترشيح وحق الانتخاب هى حقوق قررتها دساتير سنة 1923 وسنة 1930 ولم يصدر قانون لتنظيم الأحزاب السياسية بعد صدور دستور سنة 1923 وقبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 ليضع القواعد الكفيلة لتحقيقها لأهدافها السياسية فى خدمة الشعب، وبعد أن قامت ثورة 23 يوليو سنة 1952 وأعلنت مبادئها الستة المعروفة وبينها إقامة حياة ديمقراطية سليمة صدر فى سبتمبر سنة 1952 المرسوم بقانون رقم (179) لسنة 1952 بتنظيم الأحزاب السياسية وقد أستهدف هذا المرسوم إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية القائمة لتنظيم نفسها وتطهير صفوفها مما يزيل عيوب تعددها وتفتتها عن غيرها من الأحزاب التى نشأت قبل المرسوم بالقانون المشار إليه، والذى نص فى المادة الأولى منه على حرية المصريين فى تكوين الأحزاب السياسية والإنتماء إليها، وفى 17 من يناير سنة 1953 أصدر القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيسا لحركة الجيش إعلانا دستوريا انتهى فيه إلى إعلان فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حتى تتمكن الثورة من إقامة حكم ديمقراطى سليم، مع حل الأحزاب السياسية القائمة اعتبار أن هذا التاريخ، وقد أبان هذا الإعلان الدستورى أن الأساس الذى قام عليه فى حل الأحزاب السياسية هو الحفاظ على الوحدة الوطنية فى مواجهة الاحتلال الأجنبى، ومنع التأثير الأجنبى على الحياة السياسية المصرية من خلال التحالف أو الاتصال بين الأحزاب والدول الأجنبية المختلفة، وصدر عقب ذلك المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 1953 الذى قام على عدة مبادئ أساسية بينها حظر نشاط أى نوع من النشاط الحزبى على أعضاء الأحزاب السياسية المنحلة (م2) وحظر قيام أية أحزاب سياسية جديدة مع إلغاء المرسوم بقانون رقم (179) لسنة 1952 بتنظيم الأحزاب السياسية (م، 6)، وفى 10 من فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستورى تضمن المبادئ الأساسية للحكم فى المرحلة الانتقالية المؤقتة السابق إعلانها.
وصدر مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 1953 فى شأن التدابير المتخذة لحماية حركة 23 يوليه سنة 1952 والنظام القائم عليها، وقضت أحكامه اعتبار كل تدبير أتخذ خلال سنة من 23 يوليو سنة 1952، بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم عليها من أعمال السيادة.
وأثر إلغاء الأحزاب السياسية أنشأ النظام الحاكم ( هيئة التحرير ) وكانت طبقا لنظامها الأساسى تجمعا شعبيا ووطنيا هدفه توحيد مجهود المواطنين بكافة طوائفهم وفئاتهم ونزعاتهم لتحقيق الهدف الأول من أهداف ثورة 23 يوليو سنة 1952 وهو إجلاء المستعمر الأجنبى عن البلاد، واستمرت هذه الهيئة حتى صدر دستور سنة 1956 الذى تضمن النص فى أحكامه الختامية والانتقالية على إنشاء اتحاد قومى يهدف إلى بناء البلاد بناء سليما من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وترك الدستور تنظيم هذا الاتحاد لقرار يصدره رئيس الجمهورية، وفى عام 1962 أعلن الميثاق الوطنى، ثم صدر دستور سنة 1964 الذى نص فئ المادة الثالثة منه على أن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب العاملة المختلفة للشعب العامل وهى الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية هى التي تفيم الاتحاد الاشتراكى العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة.
وفى مارس سنة 1968 صدر بيان 30 مارس الذى تضمن أن الأسباب الرئيسية لهزيمة يونيو سنة 1967 هى إهدار سيادة القانون وانعدام الديمقراطية فى ظل سيطرة مراكز القوى على الاتحاد الاشتراكى العربى، وعلى السلطة فى البلاد، ورغم تأكيد البيان على صيغة الاتحاد الاشتراكى العربى، إلا أنه أرجع المشاكل الناتجة عن وجوده إلى عدم قيامه على الانتخاب الحر من القاعدة إلى القمة.
وبعد أن أعلن فى 15 مايو سنة 1971 إزاحة مراكز القوى المتسلطة علن الشعب وبدأ الإعداد للتصحيح الكامل لمسار ثورة 23 يوليو بوضع مبدأها السادس وهو إقامة الحياة الديمقراطية السليمة – موضع التطبيق بدأ للإعداد لوضع دستور دائم للبلاد وإزالة التناقض المصطنع بين الحرية السياسية ومصالح الأغلبية العظمى من الشعب، وفتح الطريق أمام الديمقراطية باعتبارها الضمان الوحيد ضد ظهور مراكز القوى، وضد الولاء للفرد، ومن ثم صدر دستور سنة 1971 الذى نص فى المادة الثالثة منه على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور، ونص فى المادة الخامسة على قيام الاتحاد الاشتراكى العربى والمبادئ الأساسية التى تنظم وتحكم نشاطه وبينها مبدأ الديمقراطية.
ثم افرد الدستور الباب الثالث للحريات والحقوق والواجبات العامة وتضمن النص فى المادتين (47، 48) على حرية الرأى وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام.
ونص فى المادة (54) منه على حق المواطنين فى الاجتماعات العامة والمواكب الشعبية، ونصت المادة (55) على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون وحظر فى ذات الوقت إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
ثم صدرت ورقة أكتوبر سنة 1974 التى طرحت استفتاء شعبيا والتى تضمنت أنه إذا كانت ثورة يوليو سنة 1952 قد أنجزت الكثير من الحرية الاجتماعية فإنه بكل أمانة لابد أن يسلم أن جانب الحربة السياسية لم يتحقق على الوجه الذى يريده الشعب… وأنه لا جدوى للقمة العيش إذا فقد الإنسان أهم ما يميزه وهو الحرية السياسية… وأن الديمقراطية ليست مجرد نصوص ولكنها ممارسة عملية ويومية.
وكانت ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى التى قدمها الرئيس الراحل أنور السادات فى أغسطس سنة 1974 قد تضمنت أن نفى فكرة الحزب الواحد عن الاتحاد الاشتراكى العربى لا يمكن أن يتم إلا بتسليم بتعدد الاتجاهات داخله.
ثم شكلت لجنة مستقبل العمل السياسى برئاسة رئيس مجلس الشعب وعضوية عدد من أعضاء النقابات المهنية والعمالية التى تدارست الاتجاهات السياسية للتطوير، وهى ثلاثة اتجاهات : أولاها يرى إنشاء منابر ثابتة داخل إطار الاتحاد الاشتراكى والثانى يذهب إلى إنشاء منابر متحركة داخل إطار هذا الاتحاد، أما الثالث فيعتبر الاتحاد حزبا سياسيا للثورة يلتزم بمبادئها ومواثيقها، ويقوم خارجه أحزاب أخرى، وبعد تطوير نظام المثابر طالبت اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة فى مجلس الشعب فى تقرير لها مؤرخ 23 ديسمبر سنة 1976 بإعداد تشريع للأحزاب السياسية، وبناء على ذلك صدر القانون رقم ( 40) لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب السياسية الذى عمل به اعتبارا من تاريخ نشره بتاريخ 7 من يوليو سنة 1977.
ونص فى المادة (30) منه على أن تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1 – حزب مصر العربى الاشتراكى.
2 – حزب ، الأحرار الاشتراكيين.
3 – حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى.
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها كأحزاب طبقا للأحكام هذا القانون …………
وقد نصت المادة الأولى منه على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى ؟ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الثانية على أن يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم.
وحددت المادة الثالثة دور رسالة الأحزاب السياسية بأن نصت على أن تسهم الأحزاب التى تؤسس طبقا لأحكام القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية، وتحالف قوى الشعب العاملة، والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية ……………..
وقد أورد القانون المذكور الأحكام المتعلقة بشروط التأسيس للأحزاب السياسية واستمرارها وانقضائها، وانشأ لجنة خاصة لشئون الأحزاب تقدم إليها طلبات تأسيس الأحزاب، ويكون لها حق الاعتراض عليها بقرار مسبب، إذ ا كان قيامها يتعارض مع أحكام القانون.
وفى 11 من أبريل سنة 1979 نشر قرار رئيس الجمهورية رقم (157) لسنة 1979 بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء حيث تضمن الموضوعات المحدد طرحها للاستفتاء الشعبى ومنها ما ورد تحت البند ثانيا الخاص بإعادة تنظيم الدولة على الأسس التالية تدعيما للديمقراطية ……… إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية ……..…. وبعد موافقة الشعب على ما طرح فى الاستفتاء الذى تم فى 22 مايو سنة 1980 وأصبح نصها على النحو الآتى : –
النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار. المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية.
ومن حيث إنه يبين من العرض المتقدم أن أحكام القانون رقم ( 40) لسنة 1977 صدرت بمراعاة ما قررته أحكام الدساتير المصرية المتعاقبة ومنها دستور سنة 1971 من حق المصريين فى تكوين الجمعيات بما يشمل الجمعيات السياسية أو الأحزاب بشرط ألا تكون معادية لنظام المجتمع، أو تقوم على تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وبناء على الحريات العامة المقررة فى هذه الدساتير مثل حرية الرأى والتعبير وكذا حق الاجتماع لذلك فإن قيام الأحزاب بناء على كونها حقا عاما للمصريين، كان معلقا علن إزالة الحظر القانونى الذى فرض انفراد الاتحاد الاشتراكى بالساحة السياسية، ومن ناحية أخرى فإن تعديل أحكام الدستور لجعل النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب لم يأت بجديد فى شأن إطلاق حرية إنشاء كل الأحزاب السياسية، وحق الانتماء إليها دستوريا، بل إن ذلك كان مجرد تأكيد لهذا الحق الدستورى للمصريين، كما أن ذلك يعتبر تسجيلا للإرادة الشعبية التي أفصحت عنها جموع الشعب فى الاستفتاء الذى أجرى على القانون رقم (2) لسنة 1977 بشأن تعدد الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تكوينها، وبذلك فإن تعدد الأحزاب وحرية تكوينها أو الانتماء إليها يكون هو الأصل والمبدأ العام الدستورى الذى يتلاءم صدقا وحقا مع النظام الديمقراطى الذى تأخذ به جمهورية مصر العربية ليس فقط لأن ذلك تنفيذ لأحكام المادة الخامسة من الدستور بعد تعديلها بل لأن ذلك حق متفرع على حق تكوين الجمعيات، والحزب السياسى جمعية سياسية، وبناء على ما نص عليه الدستور فى المادة (47) من حرية الرأى والعقيدة، وفى المادة (48) من حرية التعبير فى جميع وسائل الإعلام والنشر وتعد نوعا من المساهمة فى الحياة العامة التى نصت عليها المادة (62) من الدستور واعتبرتها واجبا وطنيا، بل إن وجود الأحزاب وتعددها يعد فى ذاته ضرورة لاتصاله أوثق الصلة بنظام المؤسسات الدستورية وكيفية سيرها وطريقة اضطلاعها بالاختصاصات المقررة لها.
بمقتضى الدستور والقانون، ومن وجه آخر لأن النظم الديمقراطية تقوم على أساس سليم من خلال تعدد الأحزاب السياسية باعتبار ذلك ضرورة واقعية للتعبير عن اختلاف الرأى الذى تحتمه طبيعتها الديمقراطية ولو لم ينص الدستور صراحة على حرية تكوين الأحزاب السياسية وتنظيمها.
(حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم (44) لسنة 7 ق )
ومن حيث إن القانون رقم (40) لسنة 1977 فى شأن نظام الأحزاب السياسية بعد أن حدد الأسس والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب السياسية ، نظم الأحكام الخاصة بشروط تأسيس هذه الأحزاب واستمرارها وحلها وكيفية وصولها كحرب سياسى إلى الساحة السياسية فقد نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على أنه يشترط لتكوين أو استمرار حزب سياسى ما يلى: ـ
( أولا ) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع : –
1 – مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع.
2 – مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
3 – الحفاظ على الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والنظام الاشتراكى الديمقراطى، والمكاسب الاشتراكية.
(ثانيا) تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.
( ثالثا ) ………….. (رابعا) ………….. (خامسا)………….. (سادسا) ………… (سابعا).
.…………، (ثامنا) …………… (تاسعا) …………..
كما تنص المادة السابعة من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم (144) لسنة 1980 على أنه يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين، ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وترفق بهذا الإخطار. جميع المستندات المتعلقة بالحزب………….
وتنص المادة الثامنة على أن تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى:-
1- رئيس مجلس الشورى ( رئيسا )
2 – وزير العدل
3- وزير الداخلية
4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب
5- ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى………..
وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه ………..
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد فى إخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة ……..
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالإعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن……
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر فوار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة….
وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس…
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم من أحكام أن مهمة اللجنة وسلطاتها إزاء الأحزاب المزمع تأسيسها تتحدد فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية سالفة البيان والتى قررت أن تكوين الأحزاب حق عام للمصريين، ولهم حرية تكوينها والانتماء إليها، وأن كل جماعة ارتضت تكوين حزب سياسى يجب عليها إخطار اللجنة المذكورة، قبل البدء فى ممارسة مهامها ونشاطها على الساحة السياسية، وجعل القانون مهمة هذه اللجنة منحصرة فى بحث أوراق الحزب تحت التأسيس للتأكد من مدى توافر الشروط التى حددها الدستور، وأورد القانون تفصيلا لها، ويكون للجنة حق الاعتراض على قيام الحزب قانونا إذا ما تخلف فى حقه شرط أو أكثر من الشروط المتطلبة، وفى هذه الحالة فإن عليها أن تصدر قرارها مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن، وقد حتم المشرع سماع ذوى الشأن حرصا على تحقيق دفاعهم وإيضاح مواقفهم وتوجهاتهم أمام اللجنة، كما حرص على ضرورة أن يصدر قرار اللجنة مسببا باعتبار أنها تتصرف فى إطار سلطة مقيدة بنص الدستور وأحكام القانون وفى مجال ممارسة حرية من الحريات التى كفلها الدستور، وعلى أن يخضع ما تقرره اللجنة للرقابة القضائية من هذه المحكمة التى شكلها المشرع بالتشكيل المتميز الذى يكفل لها أعمال هذه الرقابة والتحقق من مدى سلامة قرار اللجنة ومطابقته لأحكام الدستور والقانون.
ومن حيث إن نصوص القانون قد حرصت على تأكيد هدا المعنى عندما عبر المشرع فى المادة السابعة عن الطلب المقدم بتأسيس الحزب بأنه إخطار أى إبلاغ عن نية جماعة منظمة فى ممارسة حقوقها الدستورية على الوجه الذى يكفله الدستور والقانون، كما عبر المشرع عن سلطة اللجنة عند البت فى الإخطار بعبارة الاعتراض على التأسيس مستبعدا وبحق – عبارتى الموافقة أو الرفض حرصا منه على التأكيد على أن مهمة اللجنة تقف عند حد فحص أوراق الحزب والتحقق من توافر الشروط الواردة فى الدستور والقانون أو الاعتراض عليها، فاللجنة تباشر سلطة مقيدة لا تسمح لها أن تقف حائلا فى سبيل ولوج.
أى حزب إلى ميدان السياسة إلا إذ ا كان لديها من الأسباب الحقيقية والجوهرية – وفقا لما هو وارد بنص دستورى أو قانونى – ما يبرر عدم السماح لمؤسسى الحزب بإقامته إعلاء للشرعية واحتراما لأحكام الدستور والديمقراطية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة الأحزاب السياسية قد أصدرت قرارها المطعون فيه بالاعتراض علي الطلب المقدم من الطاعن بصفته بتأسيس حزب سياسى باسم حزب العدالة الاجتماعية وذلك علن سند من أن اللجنة استظهرت – على النحو الوارد بأسباب الاعتراض – افتقاد برنامج الحزب طالب التأسيس وأساليبه وسياساته لتنفيذ برنامجه، للتميز الظاهر الذى ينفرد به عن الأحزاب الأخرى وهو الشرط اللازم الذى نصت عليه المادة الرابعة فى فقرتها الثانية من القانون رقم ( 40 ) لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية لإمكان إجازته للعمل السياسى.
ومن حيث إنه من بين الشروط والضوابط التي أوردها القانون رقم (40) لسنة 1977 لتأسيس الأحزاب السياسية أو استمرارها ما ورد بالبند ثانيا من المادة الرابعة التى تشترط لتأسيس الحزب واستمراره تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.
ومن حيث إنه لاشك أنه يتعين توافر هذا الشرط فى كل حزب ضمانا للجدية التى تمثل مبدءا أساسيا من النظام العام السياسى والدستورى فى تطبيق مبدأ التعدد الحزبى وفقا لأحكام الدستور وقانون تنظيم الأحزاب السياسية سالفة الدكر، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسى ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى، وذلك حتى يكون لمبدأ تعدد الأحزاب السياسية جدوى سياسية محققة للصالح القومى، بما تحققه من إثراء للعمل الوطنى ودعما للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية – للمواطنين، وتوسيعا لنطاق المفاضلة بين الأحزاب أمامهم واختيار أصلحها من حيث تبنيها لأنسب الحلول وأنفعها لتحقيق المصالح العامة للشعب.
ومن حيث إنه يتعين الإشارة – بادىء ذى بدء – إلى أن الأحزاب السياسية القائمة فعلا أو التى تطلب التأسيس تلتزم أساسا باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور والتى نظمها فى الباب الثانى منه متمثلة فى المقومات الاجتماعية والخلقية الواردة فى الفصل الأول، والمقومات الاقتصادية الواردة فى الفصل الثانى من الباب المذكور وتلتزم تلك الأحزاب بألا تتعارض فى مقوماتها أو مبادئها أو أهدافها أو برامجها أو سياستها أو أساليب ممارستها لنشاطها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع ومبادئ ثورتى 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
كما تلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم ( 40 ) لسنة 1977، ومقتضى ذلك أن الدستور ومن بعده القانون المشار إليه، قد تطلبا لزاما اتفاق الأحزاب فى أمور غير مسموح فى شأنها بالاختلاف أو التميز دستورا وقانونا سواء فى المبادئ والمقومات أو فى الأساليب والسياسات، ومن ثم فإن دائرة التميز المطلوب كشرط لتأسيس الحزب المزمع قيامه سوف يكون دائما خارج إطار تلك المبادئ والأهداف الأمر الذى يؤدى إلى أن التماثل الذى قد يقترب من التطابق مفترض حتما فى تلك المبادئ والأهداف الأساسية التى تقوم عليها الأحزاب، ولذلك فإن عدم التميز أو التباين فى هذا المجال الوطنى والقومى لا يمكن أن يكون حائلا دون تأسيس أى حزب، كذلك فإن التميز المطلوب قانونا فى حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها سلفا، لا يمكن أن يكون مقصودا به الانفصال التام فى برامج الحزب وأساليبه عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة فليس فى عبارة النص المشار إليه – أو دلالته أو مقتضاه – ما يوحى بأن التميز يجب أن ينظر إليه بالمقارنة بما ورد ببرامج.
وسياسات الأحزاب الأخرى جميعها ذلك.
أن الأخذ بمنطق هذا التفسير إلى منتهاه يفرض قيدا هو أقرب إلى تحريم تكوين أى حزب جديد ومصادرة حقه فى ممارسة الحياة السياسية، منه إلى تنظيم هذا الحق ومن ثم فليس المطلوب فى التميز لبرنامج الحزب وسياساته، أن يكون هناك تناقض واختلاف وتباين تام وكامل بينه وبين جميع الأحزاب الأخرى، بل إن هذا التميز يظل قائما ومنتجا لآثاره القانونية والدستورية ولو وجدت بعض أوجه التشابه بين برامجه أو أساليبه أو اتجاهاته مع الأحزاب الأخرى فذلك أمر منطقى وطبيعى، مرده إلى أن جميع الأحزاب تخضع لحكم عام واحد يمثل جانبا من النظام العام السياسى والدستورى للبلاد، يلزمها وفقا للمبدأ الأساسى لوطنية الأحزاب، بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى التى توحدت عليها الإرادة الشعبية واكتسبتها وتمسكت بها من خلال تجاربها عبر العصور التى انصهرت فى بوتقة التاريخ، وكونت لها شخصيتها المصرية المتميزة المتعارف عليها بين الدول، فكل حزب – إذ ا كان مصريا – لابد أن يحمل على كاهله، وهو يعد برامجه وسياساته – تراث آلاف السنين وتجارب المصريين فى صراعهم المستمر فى سبيل الحياة وفى سبيل الحرية والتقدم وبناء مجتمع متطور يتمتع بالقوة والرفاهية.
وهذه التجارب وما نجم عنها جزء لا يتجزأ من الشخصية المصرية عند التعامل مع الأحداث، مما يفرض فورا وحتما عديدا من أوجه الشبه بين جميع الأحزاب المصرية حتى عند وضعها للسياسات والبرامج الخاصة بكل منها، دون أن ينفى ذلك عن كل حزب شخصيته المتميزة التى تشكل منه إضافة غير مكررة للحياة السياسية المصرية.
ومن حيث إن التميز يكمن – صدقا وحقا – فى تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ترد فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته التى ارتضاها لنفسه لتكون ملامح شخصية حزبية متميزة وتعبر عن توجه فكرى مميز فى مواجهة المشاكل العامة، واختيار الحلول لها بين البدائل المتعددة ينفرد به عن باقى الأحزاب ويعرف به بينها فلا يكون نسخة أخرى مكررة من برامج وسياسات يتبناها حزب قائم فعلا، فالمحظور هو التطابق التام بين الحزب تحت التأسيس وأى من الأحزاب القائمة فالتميز يختلف عن الانفراد، ذلك لأن التميز – وهو مناط ومبرر شرعية وجود حزب جديد – يعنى ظهور ملامح الشخصية المتميزة للحزب تحت التأسيس، بينما الانفراد يعنى عدم تماثل أى أمر من أمور الحزب تحت التأسيس مع أى من الأحزاب القائمة وهو أمر يستحيل فى ظل الدستور وقانون الأحزاب الحاليين على النحو المشار إليه.
ومن حيث إن الامتياز والأفضلية لحزب على غيره يكمنان فى مدى قدرة الحزب على تحقيق برامجه وسياسته وأن ينقل افكاره من دائرة العقل والتفكير الى دائرة الواقع والتطبيق، وهما بهذا يخرجان عن نطاق الرقابة التى تتم ممارستها عند تأسيس الحزب السياسى ليدخلان فى نطاق الرقابة على الممارسة والأداء فى ساحة العمل والنضال السياسى، ومن ثم يكفى لكى يكون الحزب متميزا فيما قدمه من برامج وسياسات، وهو ما يخضع للرقابة عند التأسيس – أن تكون تلك البرامج والسياسات جدية، وممكنة عقلا، وتؤدى بطريقة معقولة، وواقعية، إلى النتائج التى انتهى إليها الحزب فى برنامجه ويستهدف تحقيقا من خلال نشاطه، ومن ثم فإنه لا يجب أن توصد الأبواب أمام أى حزب تحت التأسيس يكون له تميز ظاهر فى برامجه أو سياساته يجعله أهلاً فى المشاركة فى حل مشاكل الجماهير ورفع المعاناة عنها.
ومن حيث إنه على هدى المبادئ المتقدمة فإنه يبين من الاطلاع على برنامج حزب العدالة الاجتماعية أن مؤسسى الحزب يرون أن السلام والأمن والاستقرار الداخلى – وهى الدعامات اللازم وجودها لكى يستطيع أى مجتمع أن يعمل وينتج ويبدع ويحقق التقدم فى شتى مناحى الحياة – لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع.
وأن تلك العدالة الاجتماعية تتمثل فى المبادئ والنظم التى تؤدى إلى أقصى منفعة اجتماعية للمواطنين، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا تحرر المواطن من الاستغلال فى جميع صوره، وحصل على الفرص المتكافئة فى جميع المجالات وتخلص من كل قلق يؤثر على حاضره أو مستقبله، ويرى الحزب أن المجتمع الذى يحقق ذلك يتسم أولاً : بالحرية السياسية ويعنى حكم الشعب بالشعب وللشعب وثانياً: بالحرية السياسية وثالثاً: بالمساواة فى الحقوق والواجبات، وفى المسئولية والجزاء أمام القضاء، رابعا : تكافؤ الفرص، خامساً : التكافل الاجتماعى بما يحققه من خدمات الرعاية الاجتماعية فلن تكون عدالة اجتماعية فى مجتمع تتكدس فيه الثروات الضخمة فى خزائن بعض الناس فى حين لا يجد بعضهم الآخر قوت يومه، ولذلك فإن شعار الحزب هو الحق – العدل – السلام.
ويرى الحزب أن أهم مظاهر احترام الدستور والدفاع عنه، العمل على تنقيته من الغموض أو العيوب التى تشوب بعض مواده ونصوصه، من خلال تعديلها عملا بنص المادة (189) من الدستور بحيث يكون معبرا عن الصالح العام ومبادئ العدالة والديمقراطية وحقوق وكرامة المواطنين، وفى مجال القضاء يرى الحزب ضرورة أن تحترم الأجهزة الحكومية أحكام القضاء وتعمل على تنفيذها وبسرعة، وضرورة وضع القضاء والقضاة فى مكانهما الصحيح من أجل تحقيق العدالة السريعة وفى هذا المجال يرى الحزب وجود قاضى نوبتجى للفصل فى المشاكل اليومية على مستوى القسم أو المركز، لأن التأخر فى حسم مثل هذه الأمور يؤدى إلى آثار اجتماعية خطيرة، كما إنه يجب إعادة النظر في نظام المحضرين الحالى، بحيث لا يعين فى هذه الوظيفة إلا حاملى المؤهلات العليا، وتغيير المسمى، محضر إلى منفذ قضائى وأن يتم استخدام الكمبيوتر فى مجال القضاء، وإنشاء هيئة قومية عليا للتشريع لكى تتولى حصر القوانين واللوائح والقرارات لبحث مدى مطابقتها لأحكام الدستور وإزالة التعارض بينها ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح، وإنشاء النيابة المدنية أمام كافة المحاكم، وكافة الدرجات وإنشاء الشرطة القضائية – تتبع وزارة العدل – ويعهد إليها بأعمال الضبطية القضائية وضرورة أن يكون إعداد موازنة القضاء من اختصاص مجلس القضاء الأعلى على أن تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، وقد أورد الحزب فى برنامجه – تفصيلا – كيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لتحقيق كل ذلك.
وعن دور مجلس الدولة يرى الحزب ضرورة عرض جميع القوانين عليه قبل إصدارها بحيث يكون رأيه ملزما، وضرورة عرض جميع الاتفاقات الداخلية والخارجية على المجلس لإقرارها والإلتزام بما ينتهى إليه رأى المجلس.
كما يرى الحزب أن يقتصر لى ور المدعى العام الاشتراكى على حماية المجتمع من الذين يستغلون الثغرات القانونية للإفلات من العقاب أو الذين يتهربون من تنفيذ الأحكام القضائية.
وفى مجال الشرطة يرى الحزب ضرورة الاهتمام برجل الشرطة، وإعادة بناء أقسام ومراكز الشرطة وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر وزيادة الاهتمام بالشرطة السياحية.
وفى مجال المرور يرى الحزب أن من أهم المشاكل التى تعانى منها مصر وتؤدى إلى ضياع الوقت والجهد والمال وتعرقل زيادة الإنتاج مشكلة المرور، لذلك يرى الحزب ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تحت مسمى هيئة الجراجات حدد البرنامج اختصاصاتها، كما يرى الحزب تشجيع استخدام الدراجات كوسيلة للمواصلات ومن ناحية أخرى يتعين صدور تشريع ينص على أنه إذا اصطدمت سيارة بأخرى يتم تقدير الخسارة وسداد كافة التكاليف فى ذات الوقت، وألا يتم حجز السيارة أو حبس قائدها، وإنه يتعين تحصيل المخالفات المرورية فى وقتها وما فى ذلك من مزايا، كما أوضح برنامج الحزب ضرورة تحسين السجون والاستفادة منها وفقا للوسائل التى أوردها، وفى مجال القوات المسلحة يرى الحزب أن الجيش يستطيع أن يقوم بدور مؤثر فى تحقيق التقدم والرخاء لمصر ولا سيما فى وقت السلم بحيث يكون مصدرا للإنتاج.
وقد أوضح برنامج الحزب أهمية وخطورة مشكلة الفتنة الطائفية، وأورد الوسائل التى يتعين إتباعها للقضاء عليها، موضحا دور الإعلام والصحافة ودور الفن والثقافة ودور المدارس والجامعات ودور رجال الدين، وإباحة بناء المساجد والكنائس دون قيد أو شرط، وإلغاء بند الديانة من المكاتبات الرسمية، واقترح الحزب إنشاء لجنة عليا للوحدة الوطنية مهمتها كسر الحاجز النشىء بين جناحى الأسرة المصرية من مسلمين وأقباط ومعاقبة كل من يتخذ الدين ستارا لهدم الكيان المصرى وإتخاذ الإجراءات التى تكفل التزام الجميع بهده الوحدة الوطنية وتعريف المواطن المصرى بالقوى الخارجية التى تستهدف تقسيم مصر بهذه الفتنة الطائفية وتخصيص يوم من كل عام يطلق عليه يوم الإخاء المصرى يكون بمثابة عيد قومى.
كما بين الحزب فى برنامجه أن قضية التطرف والإرهاب من القضايا الخطيرة التى تهدد الحريات وأن الإرهاب والتطرف وجهان لعملة واحدة، وعدد برنامج الحزب العوامل التى أدت إلى نشوء هذه الظاهرة، كالبطالة، والنمو السرطانى للأحياء العشوائية، وقصور التنوير والوعى فى التعامل مع الإرهاب وغياب الأسلوب الاجتماعى السليم، وإتساع دائرة ظاهرة أطفال الشوارع وتفشيها فى المجتمع، وأوضح الحزب كيفية مواجهة هذه العوامل لإقتلاع المشكلة من جذورها من خلال إصلاحات تشريعية واجتماعية، كما أفرد الحزب بندا خاصا للبطالة والعمالة الزائدة موضحا أسباب البطالة وكيفية القضاء على المشكلة، موضحا أن زيادة الإنتاج لا تتحقق فى ظل العمالة الزائدة وأورد الحزب تصوره فى كيفية مواجهة العمالة الزائدة.
كما تناول الحزب فى برنامجه دور أجهزة الإعلام فى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى الحزب تحت التأسيس ضرورة إنشاء هيئة قومية تتبع وزارة التعليم تكون مهمتها مكافحة الأمية على أن يساهم فى هذه الحملات كل من القوات المسلحة والمكلفون بأداء الخدمة العامة والأحزاب والجمعيات وأولى الحزب اهتماما بالصحة وبأن ثمة قضايا صحية على قدر كبير من الخطورة يتعين الإلتفات إليها وهى الإيدز، الإدمان، التدخين، تنظيم الأسرة، وقد تبنى الحزب مشكلة الإيدز ووضع مقترحات جادة لمواجهة هذه المشكلة وباقى القضايا الأخرى.
ويرى الحزب تحت التأسيس أيضا أن يتم إدخال منصب الشريف بدائرة كل قسم أو مركز يتم انتخابه من بين المرشحين للمنصب ويكون هدفه تشجيع الجهود الذاتية لأبناء القسم أو المركز.
كما يرى الحزب ضرورة الاستفادة من المحالين إلى المعاش فى بعض الأنشطة المختلفة للدولة مثل محو الأمية أو لجان التحكيم، أو تنشيط السياحة، ومنحهم بطاقات خاصة تتيح لهم إرتياد كافة الأماكن السياحية والترفيهية بتخفيض وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، كما يرى الحزب عدم إحالة رجال القضاء إلى المعاش إلا بناء على رغبتهم.
ويتضمن برنامج الحزب تحت التأسيس أن يكون التعليم مجانا حتى نهاية المرحلة الإعدادية ويستمر مجانا بعد ذلك للمتفوقين فقط.
وفى مجال الضرائب يرى الحزب أن يكون اعتبار التهرب من سداد الضرائب جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها الحبس، ويرى الحزب فى مجال الشئون الاقتصادية ضرورة إنشاء الصناعات الزراعية، وتحديد حد أدنى للملكية الصغيرة، وفى مجال الصناعة يري ضرورة نشر خريطة سنوية بتوزيع المصانع فى البلاد ونوعية وحجم إنتاج كل منها وضرورة القضاء على مشكلة الدعم للقضاء على كل أسباب الانحراف ومظاهر الإستغلال التى نتجت عن هذه المشكلة.
وفى مجال السياسة الداخلية يرى الحزب تحت التأسيس ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالانتخاب العام المباشر، وتعديل قانون مجلس الشورى لمنحه سلطات التشريع، وإلغاء المجالس القومية المتخصصة توفيرا للنفقات، وفى مجال السياسة الخارجية يرى الحزب التركيز على قيام اتحاد عربى فعلى وليس شكليا بحيث ينشىء هذا الاتحاد سوق عربية مشتركة و جيش عربى موحد.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن برنامج الحزب ذاته – أن حزب العدالة الاجتماعية تحت التأسيس – قدم كما هو ظاهر – بعض المبادئ والأهداف التى تتشابه فى بعضها مع برامج وأهداف الأحزاب الأخرى، إلا أن ثمة برامجا وأساليبا مختلفة اشتمل عليها برنامج الحزب من شأنها أن توضح ملامح الشخصية الحزبية المتميزة للحزب.
ومن حيث إن الحزب المذكور فى تبنيه للعدالة الاجتماعية كمسمى له يدرك بوضوح بعض المشاكل العامة التى تواجه المجتمع المصرى وأدلها وأخرطها مشكلة البطالة والعمالة الزائدة، ويربط بين هذه المشكلة وبين الإرهاب والتطرف بحسبان أن قضية البطالة هى أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الإرهاب والتطرف، موضحا أنه لا توجد إحصاءات وثيقة بعدد العاطلين فى مصر، ويبين أن الحزب قد أجرى دراساته وأبحاثه توصلا لأسباب البطالة فأورد فى برنامجه أن أهم أسباب البطالة:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – عدم توافق السياسات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
2 – غياب التخطيط العلمى الواقعى والحقيقى للقوى العاملة.
3 – اختلال السياسات الاقتصادية.
4 – قصور برامج التدريب الحرفى والفنى.
5 – عدم ملائمة النظام الضريبى مع متطلبات العصر الحالى.
6 – عقم التشريعات الخاصة بقوانين العمل والمشروعات.
ولذلك فإن الحزب تحت التأسيس يطرح حلولا من شأنها – على ما يرى – القضاء على المشكلة المذكورة من خلال أولا: ضرورة التعديل السريع والهادف للسياسات التعليمية لكى تتوافق مع احتياجات سوق العمل بحيث يجد كل خريج عقب تخرجه فرصة عمل مناسبة ثانيا: إعداد سجل دائم بالعاطلين فى كل محافظة حتى يكون التخطيط العلمى على مستوى واقعى ثالثاً: معالجة اختلال السياسات الاقتصادية عن طريق خلق فرص عمل جديدة، وفى هذا يرى الحزب تحت التأسيس:-
1- التوسع فى إنشاء مجتمعات صناعية وزراعية مع استخدام التكنولوجيا فى غزو الصحراء
2- زيادة الاهتمام بمجال السياحة وتطويره.
3- وضع برامج هادفة لمحو الأمية يشترك فيها كل فئات الشعب.
4- إنشاء صندوق لمواجهة البطالة يتم تمويله من خلال تحميل صاحب العمل 1% من الأجر بالإضافة إلى 2% من الأجر المستقطع، وجزء من ربح استثمار أموال هيئة التأمينات الاجتماعية على أن يقوم الصندوق المقترح بصرف 5% من قيمة أجر العامل فى حالة تعطله.
5- إنشاء شركة متخصصة للاستيراد والتصدير يكون لها فروع فى المحافظات، وقد ابرز البرنامج كيفية قيام الشركة بدورها فى هذا المجال.
6- توفير مواقع جديدة للمشروعات الصغيرة.
7- إحياء نشاط تربية دودة القز بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحرير الطبيعى.
8- حث البنوك على تغيير وتطوير أساليب منح الائتمان وإنشاء وحدات متخصصة بها لمنح المشروعات الصغيرة قروضا ذات فوائد مخففة.
رابعا: دعم برامج التدريب الحرفى والفنى، وضرورة التدريب التأهيلى والتحويلى للشباب لإكسابهم مهارات جديدة فى مجالات جديدة خامساً: تعديل قوانين الضرائب والجمارك. سادساً: تطوير وتعديل التشريعات الخاصة بالعمل وبالمشروعات الصغيرة ويرى الحزب تحت التأسيس أن يسمح للمجمعات بأن تزاول نشاطاً إنتاجياً وليس خدمياً فقط.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى وفى مجال تحقيق العدالة الاجتماعية فإن الحزب تحت التأسيس يعرض لقضية التطرف والإرهاب بحسبانها من القضايا التى تهدد السلام والأمن فأوضح العوامل المسببة للتطرف والإرهاب، وأبان عن أن التصدى لهذا يكون من خلال القضاء على النمو السرطانى للأحياء العشوائية بإزالة المناطق العشوائية التى لا يجدى معها الإصلاح ونقل سكانها إلى مناطق سكانية جديدة، وإصلاح المناطق العشوائية القابلة للتطوير، كما يتعين ضرورة الإصلاح الاجتماعى بمراعاة إتباع أسلوب جديد للتعامل مع الجماعات المتطرفة عن طريق فتح قنوات إتصال شرعية بينهم وبين أجهزة الدولة، لمعرفة مشاكلهم ودراسة احوالهم النفسية، والاجتماعية، وإنشاء النوادى والساحات الشعبية بالجهود الذاتية فى المحافظات والمدن والقرى، وإنشاء المكتبات الثقافية مما يشغل أوقات فراغ الشباب ويحميهم من الانحراف، وإلحاق الطلبة المتزمتين بجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية، كما يرى الحزب تحت التأسيس ضرورة وضع خطة للتنوير والتثقيف من خلال برامج الإذاعة والتليفزيون.
وأخيرا يركز برنامج الحزب فى هذا الخصوص على ما أسماه أطفال الشوارع بعد ان احتل الطفل مركزا مؤثرا على الخريطة الإرهابية، موضحا أن الإحصائيات فى مصر تؤكد أن فى مصر (24) مليون حدث ويتعرض منهم (23) ألف حدث سنويا للانحراف وتتباين صور الانحراف من منطقة للأخرى، وعدد برنامج الحزب أسباب هذه الظاهرة سواء فى التفكك الأسرى، غياب دور المدرسة، والمؤسسات العلاجية للأحداث، أو بعدم وجود التشريعات الرادعة التى تلزم أولياء الأمور بإدخال أبنائهم المدارس فى فترة التعليم الإلزامى، وكذا انتشار ظاهرة العنف والإثارة الجنسية فى دور السينما والمقاهى، وأوضح الحزب أنه يرى علاج هذه الظاهرة من خلال حلول أبرزها الأخذ بالتشريع الفرنسى الذى يجيز توقيع العقوبة على الحدث إبتداء من (13) عاما إلى (18) عاما مع منع العقوبات الجسيمة كالإعدام أو الأشغال الشاقة، والإلتزام بقوانين العمل الخاصة بتشغيل الصبية، وضرورة تطبيقها، وتعديلها لضمان حصولهم على كافة حقوقهم الصحية والمعيشية وتأمين مستقبلهم.
ومن حيث إنه فى مجال الصحة فإن أبرز ما يميز برنامج الحزب تحت التأسيس اهتمامه ببعض قضايا صحية على قدر كبير من الخطورة مثل الإيدز – والإدمان، والتدخين، وتنظيم الأسرة وبالنسبة لمرض الإيدز أورد البرنامج خطورة هذا المرض ومنها إنتشاره بين الشباب وهم فى سن الإنتاج مما يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية، وأوضح برنامج الحزب أن الإحصاءات الحديثة تثبت أن أكثر من ( 90%) من المصريين لا يعرفون طرق العدوى بالفيروس المسبب للمرض، وأن أكثر من (95%) من الأطباء المصريين لا يعرفون حتى الآن تشخيص المرض نفسه ويحذر الحزب من عدم تنبه مصر إلى خطورة هذا الوباء الذى لا توجد دولة فى مأمن منه، ووضع برنامج الحزب تحت التأسيس اقتراحات لمواجهة المرض عن طريق القيام بحملة إعلامية لتوعية المواطنين بطرق العدوى، المشاركة فى المؤتمرات العالمية عن هذا المرض ومعرفة الجديد فى تطوره، تدريب جيل جديد من الممرضات تدريبا حديثا على تمريض مرض الإيدز، وإنشاء مراكز لعلاج مرض الإيدز بكافة المحافظات.
وفى مجال الإدمان فإن الحزب تحت التأسيس يرى ضرورة إنشاء هيئة عليا لمكافحة الإدمان تضم أطباء نفسيين وعلماء اجتماع ورجال قانون وشرطة وإعلاميين ومفكرين وفنانين، بحيث تتولى الهيئة التصدي لمشكلة الإدمان من خلال اهتمامها بالفرد والأسرة ودور المجتمع فى مواجهتها.
ومن حيث أن الحزب تحت التأسيس يرى وجوب أن تكون مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الإعدادية، ويستمر بعد ذلك التعليم مجانا للمتفوقين فقط، أما لغيرهم فيكون بمصروفات وأن تفرض رسوم رمزية على العلاج وعلى غيره من الخدمات النى تقدمها الدولة لكل مواطن قادرا على الكسب، أما غير القادرين فيتم منحهم، شهادة عدم قدرة تتيح لهم الحصول على كافة الخدمات مجاناً، وبذلك سوف تتحقق العدالة الاجتماعية، وفى هذا الصدد يرى الحزب أيضا أن يتم منح المحالين إلى المعاش بطاقة خاصة تعطيهم الحق فى استخدام المواصلات العامة، وفى إرتياد كافة الأماكن المستحق عنها رسوم بتخفيض قدره (50%) مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهم، ومن حيث إن الحزب تحت التأسيس تميز فى برنامجه بالتركيز على مشكلة المرور فأكد أنها تؤدى إلى ضياع الوقت والجهد وتعرقل زيادة الإنتاج، وأوضح كيفية التغلب على هذه المشكلة بحلول أبرزها إنشاء هيئة تتولى إنشاء الجراجات، والتأكد من التزام جميع المبانى والمنشآت الجديدة بإقامة جراجات، وتشجيع استخدام الدراجات كوسيلة للمواصلات، كما أقترح برنامج الحزب تحت التأسيس سن قانون يقضى بأنه إذا اصطدمت سيارة بأخوى يتم تقدير الخسارة وسداد كافة التكاليف فى ذات الوقت، أسوة بما يحدث فى البلدان المتقدمة، كما يرى الحزب ضرورة تحصيل المخالفات المرورية فى وقتها توفيرا لوقت المواطن ووقت النيابة والقضاء، كما يرى الحزب ضرورة إعادة النظر فى نظام منح رخص القيادة وضرورة العناية بشرطى المرور ورفع مستواه، وتعميم الأتوبيسات النهرية.
ومن حيث إنه عن الشئون السياسية فإن أبرز ما يميز برنامج الحزب – تحت التأسيس فى مجال السياسة الداخلية إنه يرى ضرورة إعادة صياغة تعريف العامل والفلاح فأوضح بأن يعتبر عاملا جميع العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بأجر يومى أو مرتب شهرى مهما بلغت درجاتهم أو مستواهم العلمى ويعتبر، فلاحا كل العاملين بأجر أو بمرتب فى مجال الزراعة أو الإنتاج الزراعى والحيوانى مستأجرا كان أو عاملا زراعيا أو مالكا لمساحة لا تزيد عن عشرة أفدنة يقوم هو بزراعتها، وقد كشف مؤسسو الحزب عن الحكمة من هذا التعريف وهى الرقى بالمستوى العلمى والثقافى لمن يمثل العمال والفلاحين فى المجالس الشعبية والمحلية فيكون قادرا على التعبير عن آمالهم وآلامهم، ومن ناحية أخرى فإن الحزب يرى – فى المجال المشار إليه – أن يكون اختيار رئيس الجمهورية ونائبه بالإنتخاب العام المباشر، وقصر مدة تعيين الوزراء على خمس سنوات فقط.
وفى مجال السياسة الخارجية يرى الحزب أن جامعة الدول العربية فشلت مرارا وتكرارا فى حل أى نزاع عربى، ومن ثم فلابد من التركيز على قيام اتحاد عربى فعلى وليس شكلى، وينشىء هذا الاتحاد سوقا عربية مشتركة تدرس احتياجات كل بلد عربى بحيث لا يتم تصدير أو استيراد أية سلعة من دول العالم الخارجى من أو إلى البلاد العربية إلا من خلال هذا السوق.
ومن حيث إنه يبين من العرض المتقدم لبعض برامج الحزب وسياساته ملامح الشخصية المتميزة لحزب العدالة الاجتماعية على نحو ظاهر وواضح ذلك التميز الذى يركز على كيفية تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية من حيث تهيئة فرص العمل للكافة من خلال برامج وسيإسات محددة تهدف إلى القضاء على البطالة ومعالجة مشكلة العمالة الزائدة، ومن حيث الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار من خلال التصدى لمشكلة اللإرهاب والتطرف بوسائل عملية وفعالة تقتلع المشكلة من جذورها، واهتمام الحزب تحت التأسيس بمشكلة الأحداث وأطفال الشوارع وما يمثلونه من شريحة اجتماعية لها دورها المؤثر والفعال وكيفية معالجة هذه المشكلة، فضلا عن تصدى الحزب لبعض القضايا الصحية التى تؤثر ولا شك على طاقات الإنتاج فى المجتمع مما تتراجع معه العدالة الاجتماعية، مثل قضايا مرض الإيدز والإدمان وإيجاد الحلول الكفيلة بمكافحة إنتشار هده الأمراض والقضاء عليها.
ومن حيث أن الحزب تحت التأسيس قد تميز فى برنامجه حينما رأى ضرورة عرض جميع القوانين على مجلس الدولة للموافقة عليها قبل إصدارها بحيث يكون رأيه ملزما وليس استشاريا وهو ما يتفق ودور مجلس الدولة بصفته هيئة قضائية مستقلة نص عليها الدستور، وفى هذا الصدد فإن الحزب تميز بأن تبنى فكرة إنشاء النيابة المدنية أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك من منطلق تحقيق العدالة السريعة التى ينادى يعها الحزب، الذى أوضح أيضا أنه يمكن الاستفادة من نظام النيابة المدنية فى بعض الأنزعة البسيطة كدعوى إثبات الحالة، كما تميز الحزب أيضا فى رؤيته بعدم إحالة رجال القضاء إلى المعاش إلا بناء على رغبتهم، وأن من يحال منهم إلى المعاش يمنح بطاقة خاصة تعطيه الحق فى الحصول على إحتياجاته برسوم رمزية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – ومن كل ما تقدم – أن الحزب تحت التأسيس قد تبنى فى برنامجه سياسات وبرامج من شأنها أن تجعل شرط التميز وفقا للمعنى الدستورى والقانونى سالف البيان الذى جرى عليه قضاء هيئة المحكمة متوافرا فيه ولا ينال من صحة ذلك اعتراضات لجنة شئون الأحزاب السياسية وما انتهت إليه من أن برنامج الحزب تحت التأسيس يفتقد للتميز الظاهر الذى ينفرد به عن الأحزاب الأخرى ذلك أن اللجنة فى استعراضها لبرنامج الحزب لم تتعرض صراحة وبوضوح لمناقشة كل ما تضمنه برنامج إلحزب من سياسات وأساليب، بل هى اجتازت بعضا من تلك البرامج والأساليب وتبينت فيها حسب وجهة نظرها عدم التميز، واعترضت على البعض الآخر بأنه جاء فى عموميات مثل سياسات الحزب فى حل مشكلة المرور بالرغم من أن برنامج الحزب قد وضع تصورا كاملا لكيفية القضاء على هذه المشكلة.
كما إن الظاهر من معالجة الحزب تحت التأسيس فى برنامجه لبعض القضايا الصحية كمرض الإيدز أو لمشكلة المرور، وفى وضعه تعريفا للعامل والفلاح ونظاما للتعليم ولمجانية ا لتعليم ونظام الإعلام والشرعية، وعلاجه مشكلة البطالة والإرهاب والتصدى لظاهرة أطفال الشوارع والاهتمام بالأحداث قدر ظاهر من التميز اللازم توافره لقيام الحزب السياسى.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق جميعه فإن الثابت من الأوراق ومن دراسة وتحليل برنامج الحزب تحت التأسيس، أن هذا البرنامج قد تضمن سياسات وأساليب تميزه عن غيره على النحو الذى سلف ذكره ولم توضح اللجنة فى قرارها المطعون فيه أسباب رفضها وحذف التميز لهذه السياسات والأساليب.
ومن ثم فإن قرار اللجنة بالاعتراض على قيام الحزب يكون فاقدا لسنده الواقعي ولأساسه القانونى ويكون قد صدر من ثم بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
ومن حيث إنه لا وجه لما قد يثار من أن بعضا من برامج الحزب وسياساته وأساليبه مخالف للدستور فى نصوصه الخاصة مثل منح مجلس الشورى سلطة التشريع ومثل انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالانتخاب المباشر والعام، ذلك أنه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تثريب على أى حزب أن يتقدم ببرنامج وسياسات إذا اتفقت مع ما حتمه قانون الأحزاب السياسية وفقا للدستور عدم الخروج عليه من مبادئ قومية وأساسية لكيان المجتمع المصرى مثل الالتزام بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى…. إلخ على النحو السابق بيانه وإيضاحه، فإنه لا تثريب على أى حزب أن يقترح فى برنامجه ما يراه محققا للمصلحة الوطنية وله جدوى فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التقدم والتطور فى البلاد ولو اقتضى ذلك تعديل بعض الأحكام الواردة فى الدستور، وبشرط أن يلتزم بالشرعية وسيادة القانون والأسلوب الديمقراطى فى تحقيق ما يرد ببرنامجه وتعديل أحكام الدستور بما يتفق معه لو تمكن من الحصول على الأغلبية الشعبية التى تمكنه من مباشرة الحكم وتحقيق ذلك التعديل بالأسلوب الديمقراطى والشرعى فى إطار من سيادة كل الدستور والقانون فالمحظور هو أن يتصادم ويتعارض برنامج الحزب مع المقومات الأساسية للمجتمع المصرى أو مع المبادئ الدستورية العامة الأساسية التى يقوم عليها النظام الدستورى بحيث يحتاج الأمر إلى كيان دستورى جديد لتعارض البرنامج بصفة عامة وشاملة مع الأسس الدستورية الرئيسية القائمة أو لإباحة الحزب استخدام الأساليب غير المشروعة والمخالفة للدستور والقانون والمتعارضة مع الديمقراطية لإحداث التغيير الذى يستهدفه فى أحكام الدستور والقوانين القائمة ولا يدخل فى مجال هذا الحظر أن تبنى الحزب تحت التأسيس بعض البرامج التى تتعارض مع بعض مواد الدستور دون أن تمس المقومات الأساسية للمجتمع أو الكيان الأساسى للنظام الدستورى ويلتزم فى تحقيق برنامجه فى هذا الجانب بالشرعية الدستورية والقانونية وبالوسائل الديمقراطية بتعديل بعض مواد الدستور
التى تتعارض مع ما ورد من مبادئ وسياسات فى برنامج الحزب تحت التأسيس فالدستور القائم ذاته قد نظم فى أحكامه ( المادة 189 ) إجراءات وأسلوب تعديل هذه الأحكام على نحو شرعى ودستورى وديمقراطى.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق جميعه يكون برنامج الحزب تحت التأسيس فى جملته وعمومه قد جاء متفقا مع الأركان والأسس العامة والأساسية للنظام الدستورى المصرى وأن ما تضمنه برنامج الحزب فى بعض سياساته مما يتعارض مع بعض نصوص الدستور ويتطلب تعديلا لبعض مواد الدستور لا يخلع عن برنامج الحزب تحت التأسيس وصف الشرعية حيث لا يتصادم برنامج الحزب مع المقومات الأساسية للمجتمع المصرى من جهة. ولا يخرج هذا البرنامج على النظام العام الدستورى المصرى من جهة أخرى، ولم يتبنى الحزب فيما تضمنه برنامجه من أوضاع تقتضى تعديل بعض مواد الدستور ما يفيد عدم التزامه بالشرعية والديمقراطية فى إجراء التعديل بالأسلوب الدستورى وفقا لما نصلت عليه المادة (189) من الدستور والتى نصت على جواز تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور بالشروط والإجراءات التى حددها.
وغنى عن البيان أنه لا توضع الدساتير كى تجمد وتوقف تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعوب والدولة ولكن لكى تنضم علاقة الدولة والسلطات العامة بالأفراد وتحمى حقوقهم العامة والخاصة فى مواجهتها وفى مواجهة بعضهم البعض ولهذه الشعوب التي تمنح ذاتها تلك الدساتير أن تعدلها وتعيد صياغة أحكامها بالطريق الدستورى والديمقراطى بما يحقق لها التطور والتقدم فى كل مجال وفقا لمصالحها القومية والعليا وبمراعاة حقوق الإنسان التى يتعين أن تستهدف حمايتها ورعايتها وتحقيقها نصوص الدساتير والقوانين.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أنه قد اشتمل برنامج الحزب تحت التأسيس فى بعض سياساته وأساليبه على العديد الذى يتميز عما عداه من برامج الأحزاب الأخرى القائمة وفقا للمعيار الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تحديد مفهوم التميز الظاهر الذى اشترط قانون الأحزاب السياسية وأن ما طرحه الحزب تحت التأسيس أمر معقول وقابل للتطبيق ويمثل إضافة إلى الحياة السياسية والحزبية المصرية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن مهمة الحزب بعد تأسيسه أن يحقق أهدافه فى توعية وتعبئة الجماهير وإقناعهم بقدرته على تحقيق ما قدمه من برامج ولا شك أن الحكم عليه وعلى مقدرته فى ذلك هو مهمة السلطة الشعبية ممثلة فى القاعدة الشعبية بالجماهير المصرية، ومن ثم فإن برامج الحزب تحت التأسيس يكون قد توافر لها – على الوجه المتقدم – التميز الظاهر، ويكون قد توفر لهذا الحزب صفة الجدية كذلك فى برامجه وسياساته فضلا عن معقوليتها واستهدافها الصالح العام القومى للوطن مما يتحقق فى شأنه صفة الجدوى السياسية، ويجعل قيام هذا الحزب ومشاركته الجادة – بعد قيامه – فى العمل السياسى لتحقيق برامجه وسياساته إثراء للعمل الوطنى ودعما للممارسة الديمقراطية بالمعنى الذى عناه الدستور وأفصح عنه قانون الأحزاب السياسية وذلك طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بناء على ذلك يكون قرار لجنة الأحزاب السياسية بالإعتراض على حزب العدالة الاجتماعية تحت التأسيس غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون وجدير بالإلغاء.
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الأحزاب السياسية فى 10/12/1992 فيما تضمنه من الاعتراض على تأسيس حزب العدالة الاجتماعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الطعن رقم 3293 لسنة 39 ق بجلسة15/3/1992
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ