طعن رقم 647 لسنة 37 بتاريخ 20/05/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدي محمد خليل وحسني سيد محمد والسيد محمد العوضي ومحمد سامي الجوادي. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 22 / 1 / 1991 أودع الأستاذ الدكتور / ……………………المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 647 لسنه 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 /11/1990 في الدعوى رقم 4782 لسنه 39 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 685 لسنه 1987 وبقبولها شكلاً فيها عدا ذلك من طلبات ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 685 لسنة 1987 فيها تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الأولي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 157 لسنة 1985 فيها تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالسويس من الدرجة الثانية ورفض ما عدا ذلك من طلبات والتزام الجهة الإدارية والطاعن المصروفات مناصفة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 13 / 3 / 1995 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 8 / 4 / 1995 المسائية حيث قررت المحكمة بعد أن استمعت إلي ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما تبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/ 6 / 1985 أقام السيد /……….الدعوى رقم 4783 لسنه 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ السويس ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالامتناع عن إلغاء القرار رقم 157 / 1985 بتعيين / …………………… وكيلة لمديرية الشباب والرياضة بالسويس وبتعيينه وكيلاً للمديرية المذكورة ، ثانياً في الموضوع بإلغاء القرار المذكور وبأحقيته في تعيينه وكيلاً لمديرية الشباب والرياضة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل رئيساَ لقسم إعداد القادة بمديرية رعاية الشباب والرياضة بالسويس بالدرجة الثانية التخصصية ، وبتاريخ 25 / 3 / 1985 صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 157 لسنه 1985 بتعيين / ……………… رئيسة قسم الطلائع بالمديرية من الدرجة الثانية التخصصية وكيلاً لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس بناء علي ما عرض نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وما تم الاتفاق عليه مع محافظ السويس وقد نعي المدعي علي هذا القرار مخالفته للقانون والقواعد المقررة للترقية بالاختيار حيث إنه يسبق المطعون في ترقيتها في أقدمية التعيين فهو قد عين بتاريخ 29/11/1967 بينما يرجع تاريخ تعيين المطعون فى ترقيتها إلى 15/4/1968 كما أن أخر تقرير كفاية حصل عليه بمرتب ممتاز ولم يوقع عليه أيه جزاءات وقد تظلم من هذا القرار بالكتاب رقم 488 بتاريخ 8/4/1985 وبتاريخ 25/5/1985 أخطر بكتاب رقم 677 برفض تظلمه الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات المشار إليها.
وبعريضة معلنة للمدعى عليها بتاريخ 19/10/1988 عدل المدعى طلباته لتكون:
أولاً: بإلغاء القرار رقم 157/1985 بتعيين /…………….. وكيلة مديرية الشباب والرياضة بالسويس وبأحقيته فى التعيين فى هذه الوظيفة.
ثانياً: بإلغاء القرار رقم 685 /1987 الصادر بتاريخ 22/12/1987 بترقية /…………… إلى الدرجة الأولى التخصصية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بأحقيته فى الترقية إلى هذه الدرجة.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظتى المستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 685/1987 شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 29/11/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى وبالنسبة لطب إلغاء القرار رقم 685/1987 وبقبولها شكلاً فيما عدا ذلك من طلبات ورفضها موضوعاً وإلزام الداعى المصروفات وإقامة قضاءها بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 685/1987 شكلاً بأن الثابت من الإنذار المودع بحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 26/5/1988م هو الإنذار الذى وجهه إلى الرئيس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ومحافظة السويس بتاريخ 29/2/1988م أنه علم بهذا القرار وأنه قام بإعلانهما بالإنذار طعناً على القرار وطالب بتصويب الوضع بالنسبة إليه وإذ يعتبر هذا الإنذار بمثابة التظلم ويقوم مقامه بأنه كان يتعين على المدعى أن يقوم بإضافة طلب بإلغاء هذا القرار إلى طلباته فى الدعوى الماثلة خلال الستين يوماً التالية لمضى ستين يوماً على تقديم الإنذار المشار إليه أى فى موعد غايته 28/6/1988م وإذ لم يقم بتعديل طلباته أمام هذه المحكمة إلا بعريضة معلنة فى 19/10/1988م ومن ثم تكون الدعوى أقيمت بعد الميعاد القانونى المقرر بالنسبة لطلب إلغاء هذا القرار أما بالنسبة للقرار رقم 157/1985 فقط أقيمت قضاءها على أن مؤدى أحكام المادتين 96،94 من اللائحة التنفيذية لقانون نظم الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 707/1979 أن مديرى ووكلاء المديريات يعتبرون وحدة واحدة على مستوى الوزارة أو الجهاز الحكومى ذات الموازنة الخاصة ولا يدخلون بذلك فى عداد العاملين بكل مديريات مما يترتب عليه أن يكون شغل وظيفة مدير المديرية أو وكيلها من بين العاملين بالمديرية هو من قبيل التعيين من خارج الوحدة فى تطبيق حكم الوحدة (15) من القانون رقم 47/1978م بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولا تسرى فى شأنه أحكام الترقية بالأقدمية والاختيار المنصوص عليها فى المادتين 37،36 من قانون نظام العاملين المشار إليه وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 157 لسنة 1985م المطعون فيه صدر من رئيس المجلس الأعلى للشباب بما له من سلطة الوزير فى هذا الشأن وقد صدر بناء على عرض نائب رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة بما تم الاتفاق عليه مع محافظ السويس وتتضمن تعيين/.
…………….. وكيلة مديرية الشباب والرياضة بالسويس وكانت من العاملين بالدرجة الثانية بالمديرية وقد تم هذا التعيين بما للإدارة من سلطة تقديرية فى هذا الشأن ولم يكن هناك ما يوجب على الجهة الإدارية الالتزام بالتعيين لهذه الوظيفة من بين العاملين بالمديرية أو بمراعاة الأقدمية فيما بينهم ولم يقم دليل من الأوراق على إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فمن ثم يكن النعى على هذا القرار ببطلانه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأنه ما كان يجوز اعتبار شغل المديرين والوكلاء لوظائفهم تعيناً من خارج الوحدة إذ أن الطعن موجه إلى قرار ترقية المطعون ضدها وهى بهذه الترقية تخرج من وحدة المحافظة إلى وحدة أخرى على مستوى الوزارة كما أن الحكم خلط بين الطلبين المرفوعة بهما الدعوى فأعتبر التخطى فى الترقية هو الطلب الأصلى وقضى بعدم قبوله فى حين أن الطاعن كان قد طلب إلغاء قرار تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل إدارة وهى الوظيفة التى يترتب علي شغلها الحق فى الحصول على الترقية إلى الدرجة الأولى وأضاف الطاعن أن القرار المطعون فيه أنه ولئن كان بالتعيين إلا أنه فى حقيقته قرار بالترقية إلى وظيفة أدبية وشرفية وليست مالية ومن ثم تسرى عليه ذات القواعد التى تطبق على الترقية إلى الوظائف المالية التى تحكمها المادة 37 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978م ولما كان الطاعن يسبق المطعون ضدها فى الأقدمية بالإضافة إلى نجاحه فى الدورة التدريبية لبرنامج المرشحين للترقية للفئة الأولى ومشهود له بكفاءته فى العمل ولم ينسب إليه ما ينال من كفايته الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بتخطيه فى الترقية قد صدر بالمخالفة للقانون متعبناً إلغائه.
ومن حيث أنه عن طالب المدعى إلغاء القرار رقم 685/1987 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية بالمجلس الأعلى للشباب، فإن المادة (14) من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن بيت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المتخصصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة اطرد على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى فى صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميه العناصر التى تسوغ له تبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك الطعن فيه.
ومن حيث إن الثابت أن القرار رقم 685/1987م المطعون فيه صدر بتاريخ 31/12/1987م وقام المدعى بتوجيه إنذار إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للشباب ومحافظة السويس بتاريخ 29/2، 13/3/1988م على التوالى طالباً تصويب القرار وتعديل تاريخ ترقيته للدرجة الأولى ليصبح من 22/12/1987م تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين على ترقية المطعون ضدها اعتباراً من هذا التاريخ ولما كان هذا الإنذار هو بمثابة تظلم من القرار المطعون فيه وقد اشتمل على جميع عناصر القرار المطعون فيه وهو ما يعتبر علم المدعى به علماً يقيناً شاملاً بجميع عناصره التى تمكن من تبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار وبالتالى فإنه كان من التعين أن يبادر بالطعن عليه بالطعن خلال الستين يوماً التالية لمضى ستين يوماً على تقديم الإنذار المشار إليه فى ميعاد غايته 28/6/1988م إلا أنه لم يختصم هذا القرار إلا بصحيفة تعديل الطلبات المعلنة بتاريخ 19/10/1988م أى بعد الميعاد المقرر قانونياً وبذلك ومن ثم تكون دعواه فى هذا الشق غير مقبولاً شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أنه عن طلب إلغاء القرار 157/1985م فيما تضمنه من تخطيط فى التعيين فى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالسويس، فإن المادة (56) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47/1978م تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ومن حيث أن مؤدى النص المشار إليه أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تتلخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية وأن الندب مؤقت بطبيعته ولا يكسب العامل مكسباً ذاتياً.
ومن حيث أنه من القرار وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة أن الأمور مسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحقيقه لقبول الدعوى تعيين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامة حتى يفصل فيها نهائياً ولما كانت دعوة الإلغاء هى دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإنه إذ ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى وتعيين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.
ومن حيث أنه لما كان البين من استقراء بطاقة وصف وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة إن هذه الوظيفة من الدرجة الأولى وتنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية بالمجلس العلى للشباب والرياضة وأن الثابت أن السيدة/.
……………….. كانت تشغل وظيفة رئيس قسم الطلائع من الدرجة الثانية بذات المجموعة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 157 لسنة 1985م بتعينها وكيلاً لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس هو فى حقيقته وتكييف القانونى السليم قرار بالندب لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة عملاً بحكم المادة (56) من نظام العاملين المدنيين سالف البيان ولا أدل على ذلك من أن المطعون ضدها لم ترق إلى هذه الوظيفة بالدرجة المقررة إلا اعتباراً من 22/12/1978م بالقرار رقم 685 لسنة 1987م.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كانت المحكم قد قضمت بعدم قبول طلب المدعى إلغاء القرار رقم 685 لسنة 1987 شكلاً لرفعه بعد الميعاد ومن ثم يكون قد أستقر المركز القانونى للمطعون ضدها فى شغل وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس استقراراً نهائياً وبالتالى يكون قد زال القرار رقم 157 لسنة 1985م المطعون فيه من الوجود القانونى تبعاً لترقية المطعون ضدها بالقرار رقم 685 لسنة 1987م وبهذه المثابة تقف قرار الندب عن إنتاج أثاره وبات القضاء وبإلغائه غير مجدى ومنتج بالنسبة للمدعى حيث لا يتثنى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره بحسبان أن الوظيفة الشاغرة التى تم شغلها ندباً أضحت مشغولة بقرار لاحق تمت بمقتضاها الترقية إليها ومن ثم فإن الدعوى بطلب إلغاء القرار رقم 157 لسنة 1985م تكون غير مقبولة لانتفاء المصلحة فيها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فى هذا الشق من الدعوى فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه تعديل الحكم ليكون بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 157 لسنة 1985م لانتفاء المصلحة ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 157 لسنة 1985م لانتفاء المصلحة ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى المصروفات.