طعن رقم 654 لسنة 38 بتاريخ 02/07/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 654 لسنة 38 بتاريخ 02/07/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 654 لسنة 38 بتاريخ 02/07/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإداورد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبوالعزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 19/2/1992 أودع الأستاذ/.
…………… المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بجلسة 26/12/1991 فى الدعوى رقم 1213 لسنة 45 ق، الذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – فى ختام تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم باختصاص محكمة القضاء الإدارى وبإلغاء القرار المطعون فيه بالطلب الأصلى والاحتياطى الموضحين بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية للقضاء فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وعينت جلسة 21/11/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره وقررت بجلسة 6/3/1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظرة بجلسة 16،4/1995 التى نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة 2/7/1995 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1231/45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 22/12/1990 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى تمت بتاريخ 6/12/1990 بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شارحاً دعواه أن القرار المطعون فيه صدر بناء على إجراءات مخالفة للقانون والواقع سواء من حيث التشكيل الخاطئ للجان الفرعية وطرد مندوبى المرشحين من اللجان، وإتمام عملية الفرز بالمخالفة للقانون، ثبوت تلاعب وعبث وتزوير ببعض صناديق الاقتراع وعدم توقيع محاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 فى شأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990.
وبجلسة 26/12/1991 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وأقامت قضاءها على أنه ولئن كان مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يعتبر إعمالاً لحكم المادتين 67، 172 من الدستور – صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية، إلا أنه متى قضى الدستور والقانون بإسناد الاختصاص بنظر بعض هذه المنازعات لجهة أخرى فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التصدى لهذا الاختصاص، ولما كانت المادة 93 من الدستور نصت على أن مجلس الشعب يختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاءه وأن محكمة النقض تختص بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس يعد إحالتها إليها من رئيسه، ومن ثم فإن الطعن على أية مرحلة من مراحل عملية الانتخاب ذاتها تكون من اختصاص مجلس الشعب وحده.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المحكمة استندت فى قضائها بعدم الاختصاص إلى تكييف غير صحيح لحقيقة موضوع الدعوى واعتبرته طعناً فى صحة العضوية مما يختص به مجلس الشعب وحده، وذلك أن الطعن انصب على القرارات الإدارية التى اصدرها رئيس اللجنة العامة للإنتخاب بوقف العملية الانتخابية وعدم إجراء فرز الصناديق السبعة عشر مما ترتب عليه حرمان الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وهى قرارات إدارية يختص بالنظر فى الطعن فيها مجلس الدولة.
ومن ناحية أخرى فإن المحكمة رغم التصريح للطاعن برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الدفع الذى أبداه بجلسة 27/12/1991 بعدم دستورية الفقرات 2، 4، 5 من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما ينبىء عن اقتناع المحكمة بمدى تأثير هذا الدفع على الدعوى المرفوعة أمامها، وأن الطاعن قام فعلاً برفع الدعوى الدستورية رقم 22 لسنة 13 ق إلا أن المحكمة عادت وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وهو ما يعتبر منها مصادرة حق الطاعن فى إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الدستورية العليا وبالتالى الحصول على حكم منها إذا ما انتهت المحكمة إلى سلامة الدفع، وكان يجب على محكمة القضاء الإدارى أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا حتى تتجمع لديها كافة عناصر الفصل فى الدعوى.
ومن حيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: أ “إذا ترائى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى واحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية. ب إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة يوم الخميس الموافق 27/12/1990 فى الدعوى رقم 1213/45 ق – التى صدر فيها الحكم المطعون فيه – يبين أن الحاضر عن المدعى (الطاعن) دفع بعدم دستورية الفقرات 2، 4، 5 من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته لمخالفتها للمادة 88 من الدستور، وإن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 21/3/1991 لرفع الدعوى بعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 أمام المحكمة الدستورية العليا، وبالجلسة المشار إليها حضر محامى المدعى وقدم شهادة من قسم الجدول بالمحكمة الدستورية العليا تفيد أنه تم قيد الدعوى رقم 22 لسنة 13 ق دستورية بتاريخ 6/3/1991 المقامة من……………(المدعى) بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرات 2، 4، 5 من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى إلى جلسة 27/6/1991، وجلسة 31/10/1991 وفيها قررت النطق بالحكم بجلسة 26/12/1991 حيث صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإنه وقد رأت المحكمة جدية الدفع الذى أبداه المدعى بعدم دستورية بعض فقرات من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ومن ثم حددت له ميعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وقدم المدعى فعلاً شهادة رسمية صادرة من قلم جدول المحكمة المشار إليها تفيد قيامه فعلاً برفع الدعوى رقم 22/13 دستورية فإنه كان واجباً على محكمة القضاء الإدارى أن لا تفصل فى الدعوى وتحكم بعد اختصاصها، بل تظل تؤجلها حتى يتم الفصل فى الدعوى الدستورية التى أقامها المدعى بناء على ما ارتأته المحكمة من جدية الدفع بعدم الدستورية لبعض فقرات المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1957 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإن تصدى المحكمة للفص فى الدعوى – رغم أن ثمة مسألة أولية مثارة أمامها ويتعين الفصل فيها مقدماً بواسطة محكمة أخرى مختصة – أمر غير جائز قانوناً، ويغدو الحكم المطعون فيه غير صائب قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية لكى تفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى. بعد أن يتم حسم أمر الدعوى الدستورية المقامة من المدعى برقم 22 لسنة 13 ق دستورية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الطعن رقم 206 لسنة 40 ق بجلسة 16/7/1995.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية