طعن رقم 670 لسنة 41 بتاريخ 21/10/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عويس عبد الوهاب عويس، السيد محمد العوضى محمود سامى الجوادى، محمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة
*
اجراءات الطعن
بتاريخ 31/12/1994 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 670 لسنة 41ق عليا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بستوية معاشه اعتباراً من 28 مارس سنة 1987 تسوية صحيحة وذلك باستحقاقه لنسبة 50% كحد أدنى من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير تطبيقاً للقانون رقم 107 لسنة 1987 ورفع معاشه المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وما يترتب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم اعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وعين لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) جلسة 12/8/1995 وبتلك الجلسة تم نظر الطعن حيث قررت أصدر الحكم بجلسة 14/10/1995 وقد تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل بطلب الحكم له بإعادة تسوية معاشه طبقاً للقانون رقم 107 لسنة1987 على النحو السابق بيانه وقال شرحاً لطعنه إنه بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سنة 1948 التحق بالعمل الحكومى فى 30/9/1948 وعمل بالسلك القضائى اعتباراً من سنة 1950 وتدرج فى مناصبه إلى أن رقى لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 14/6/1984 وأحيل للمعاش لبلوغه سن الستين فى 28 مارس 1987 وطبق عليه القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنو 1991 الذى قصر استحقاق هذه النسبة على المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى اول يوليه سنة 1987 لذلك تقدم فى 16/10/1994 للجهة الإدارية (المطعون ضدها الثالثة) بطلب تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وقيد التظلم تحت رقم 8746 س م ولم يتلق رداً عليه لذلك اقام دعواه الماثلة وقدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة التظلم المقدم منه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشهادة رسمية عن مجلس الدولة ببيانات حالته الوظيفية التى تخلص فى أنه من مواليد 28/3/1927 وشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 14/6/1984 وأحيل إلى المعاش بتاريخ 28/3/1987 لبلوغه السن القانونية.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن اجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الاتية:-
أ-أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب-أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
وقد صدر هذا القانون ونشؤر فى 27/7/1987 وقضت المادة 17 منه على أن يعمل بالمادة الأولى فيه اعتباراً من 1/7/1987.
ومن حيث إن مقتضى هذا النص أن المشرع انشأ للمؤمن عليه الذى انتهت مدة خدمته مركزاً قانونياً بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر المتغير وذلك برفعه إلى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش اذا كان يقل عن ذلك بتوافر شروط ثلاثة وهى:
1-أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984
2-أن يستمر فى الاشتراك عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3-أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب لمعاش صارفى مركز قانونى يجعل من حقه رفع المعاش المستحق له عن الاجر المتغير إلى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش اذا قل عن هذا المقدار. ولا يتغير مما تقدم ما أثارته الهيئة المطعون ضدها فى الطعون المماثلة من أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد عمل بها اعتبارا من 1/7/1987 فلا يسرى على المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ والطاعن قد انتهت خدمته فى اذ ان أحكام هذه المادة تسرى فقط على الحالات التى تقع بعد تاريخ العمل بها اى على الذى تنتهى خدمتهم بعد 1/7/1987 حيث قد خلت نصوص القانون رقم 107 لسنة 1978 مما يفيد سريان المادة الأولى منه على من انتهت خدمتهم قبل 1/7/1987 وايدت دفاعها بما قضى به القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليها الذى نص على ان يضاف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 فقرة اخيرة نصها الأتى ولاتسرى أحكام هذه المادة الأولى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى اول يوليو 1987 والذى لم تتوافر فى شأنه حتى 30يوليو 1987 شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة فى القانون المشار إليه وهذا الذى اثارته الهيئة على النحو المتقدم اصبح مردودا بقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستور المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 فى حكمها الصادر بجلسة 20/9/1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13ق دستورية حيث شيدت قضاءها على أن القانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه صدر بمقولة أنه تشريع مفسر لاحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وأن الغرض من إصداره هو قطع كل جدل حول المقصود بكلمة المؤمن عليه الوارد فى القانون الأصلى وهو القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يحيل إليه القانون رقم 107 لسنة 1987 أنف البيان فانه متى كان ذلك فإن سلطة تفسير النصوص التشريعية لا يجوز أن تكون موطئاً إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها أو يجاوز الغرض المقصود منها وبوجه خاص لا تتناول هذه السلطة تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها وأكتمل تكوينها وفقاً للقانون محددا على ضوء الإرادة الحقيقية للمشرع وإذ كان القانون رقم 107 لسنة 87 قبل تعديل مادته الأولى على النحو المتقدم – بالقانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه- لم يعلق استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على شرط الوجود فى الخدمة فى أول يوليه 1987.
وبناء على ذلك فإنه إذا عدل القانون بإضافة هذا الشرط فإنه يكون شرطاً جديداً يعدل من المراكز القانونية القائمة قبل العمل به مقيماً على انقاضها مراكز قانونية جديدة مختلفة عنها هادفاً من وراء ذلك إلى تقييد أو تضييق مجال تطبيقها لمواجهة متطلبات تمويل هذا المعاش وهو يجافى فى طبيعة التفسير التشريعى والأغراض التى يتوخاها ومتى كان ذلك وكان القانون المطعون فيه قد اكد بعنوانه حقيقة مضمونه وأنه توخى تعديل الشروط التى طلبتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لقيام الحق فى الحد الأدنى لقياس الأجر المتغير ومؤداه الحتمى حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التى كفلها لهم القانون رقم 107 لسنة 1987 قبل تعديل مادته الأولى ويتمخض بالتالى عدواناً على حقوقهم الشخصية التى سعى الدستور إلى صونها واستطردت المحكمة قائلة إنه لا شبهة فى أن القانون المطعون فيه قصد أن يضيف لمادته الأولى شرط علق عليه الإفادة من الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير هو أن يكون المؤمن عليه موجوداً فى الخدمة من أول يوليه سنه 1987 ولا متصلاً لمتطلبات تطبيقها عن إقرارها من السلطة التشريعية بل اقحم عليها متبنياً كذلك تمييزاً تحكميا منهياً عنه بنص المادة (40) من الدستور بين فئتين احدهاما تلك التى أحيل افرادها إلى التقاعد من 1/7/1987 والثانية تلك التى بلغ افرادها سن التقاعد قبل ذلك دون أن يستند التمييز بين هاتين الفئتين إلى اسس موضوعية ذلك أنه أختص الفئة الأولى بحقوق تأمينية حجبها عن الفئة الثانية حال أن الخطر المؤمن ضده قائم فى شأن أفراد هاتين الفئتين وجميعهم مؤمن عليهم وكان يجب ضمانا للتكافؤ فى الحقوق بينهم أن تنظمها قواعد موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها.
وخلصت المحكمة من كل ما تقدم أن النص المطعون فيه قد اهدر الحد الأدنى للمعاش عن الأجر المتغير بالنسبة إلى هؤلاء الذين بلغوا سن التقاعد قبل اول يوليه سنة 1987 وكان اقتضاء هؤلاء ذلك الحد الأدنى قد أضحى حقاً ثابتاً لهم والتزاماً مترتباً فى ذمة الجهة المدنية على ما سلف البيان فإن نكول المادة الأولى من القانون المطعون فيه عن ايفائها بعد استقرارها دينا فى ذمة الملتزم بها يكون فعلاً مخالفاً لنص المادة (34) من الدستور.
لذلك حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبسقوط مادته الثانية تبعاً لإبطال مادته الأولى إذ لا يتصور وجودها مستقلة عنها بالنظر إلى ارتباطهما ارتباط لا يقبل التجزئه.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات الطعن الماثل فإنه ولما كان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد أحيل إلى المعاش فى 28/3/1987 وكان مشتركاً عن اجره المتغير فى 1/4/1984 واستمر اشتراكه فى هذا الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته كما أن له وقت تحقق واقعة استحقاق المعاش بإنتهاء خدمته فى التاريخ المشار إليه مدة اشتراك فعلية تزيد على 240 شهرا ومن ثم يكون من حقه الإفادة من أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 على أساس ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 فى القضية رقم 34 لسنة 13ق دستورية وبالتالى وبعد أن توافرت فى شأنه الشروط الواجب توافرها لرفع المعاش عن الأجر المتغير المستحق له يتعين أن يرفع هذا المعاش بواقع 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتباراً من 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه يحق للطاعن إعادة تسوية معاشه المستحق عن الاجر المتغير برفعة إلى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به مع اعفاء الهيئة المطعون ضدها من المصروفات عملا بنص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوع بأحقية الطاعن فى إعادة معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش طبقا للقانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه وذلك اعتبارا من 1/7/1987 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.