طعن رقم 677 لسنة 35 بتاريخ 30/07/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 5/3/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن فى حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر فى الطعن رقم 270لسنة 14ق والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من محافظ المنوفية برقم 235بتاريخ 6/8/1986 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (المطعون ضده حاليا) بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من أثار.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة فى ختام تقرير الطعن للأسباب المبينة به قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى.
وبتاريخ 11/2/1989 تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده فى محله المختار مكتب الأستاذ/.
. المحامى بشبين الكوم.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر من محافظ المنوفية برقم 235 بتاريخ 6/8/1986فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من أثار ورفض الطعن المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 23/2/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 9/4/1994.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرير بجلسة 2/7/1994 إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى أسبوع وخلال الجل قدمت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة وردت بتاريخ 8/7/1994 طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الطعن التأديبى رقم 270 لسنة 14ق لعدم سابقة التظلم. واحتياطيا برفض الطعن رقم 270 لسنة 14ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 29/9/1986 أقام/ …… (المطعون ضده حاليا) الطعن رقم 270 لسنة 14ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا ضد كل من محافظ المنوفية بصفته ومدير الزراعة بالمنوفية بصفته (الطاعنين حاليا) طالبا إلغاء رقم 235لسنة 1986 الصادر من محافظ المنوفية بتاريخ 6/8/1986 فيما تضمنه من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من أثار وذلك استنادا إلى أنه يعمل بوظيفة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الراهب مركز شبين الكوم من الدرجة الثالثة وأنه فوجئ بصدور القرار المشار إليه بمقولة تراخيه فى تحرير محضر مخالفة بناء على أرض زراعية ضد المواطن/ ……..ز بالناحية المذكورة رغم أن المحافظ لا يختص بتوقيع جزاء على رئيس الجمعية الزراعية كما أن جزاء الوقف ليس من بين الجزاءات التى يجوز توقيعها عليه فضلا عن عدم تراخيه فى أداء عمله بما ينفى معه ركن السبب المبرر لإصدار قرار الجزاء السالف الذكر.
ومن حيث أنه بجلسة 11/12/1988 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقة سالف الذكر مقيما قضاءه بإلغاء قرار الجزاء محل النزاع استنادا إلى أن قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 278 لسنة 1981 بتاريخ 28/3/1981 فى شأن تنظيم الانتداب فى وظائف مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئوليتهم وطريقة محاسبتهم والجزاءات التى توقع عليهم قد حدد على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية فيما يتعلق بشئون عملهم بتلك الجمعيات وليس من بينها جزاء الوقف عن العمل كما توقيع الجزاءات عليهم أصبح معقودا لمجلس إدارة الجمعية المحلية أو مجلس إدارة الجمعية المركزية حسب الأحوال وبالتالى فإن قرار الجزاء محل النزاع الصادر من المحافظ بالوقف عن العمل يكون قد صدر من غير مختص بجزاء من غير الجزاءات الجائزة توقيعها على الطاعن (المطعون ضده حاليا).
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك نظرا لأن ما نسب إلى المطعون ضده هو تراخيه فى تحرير محضر مخالفة عن بناء على أرض زراعية للمواطن المذكور وهو أمر يخرج عن مهام الجمعية التعاونية الزراعية إذ لا شأن لهذه الجمعيات بتنفيذ السياسة العامة للزراعة وكل ما يصدر من قرارات من وزارة الزراعة فى هذا الشأن يكون مدير الجمعية التعاونية الزراعية مسئولا عن تنفيذه ويكون الاختصاص بالتحقيق معه للجهة الإدارية التى تعتبر أحد موظفيها فضلا عن أن القرار الوزارى رقم 278 لسنة 1981 الذى استند إليه الحكم المطعون فيه قد ألغى بالقرار رقم 774 لسنة 1984 بشأن لائحة تنظيم ندب واختصاصات ومسئوليات وتأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية الذى نص فى المادة الخامسة منه على أن المسألة التأديبية لمديرى الجمعيات التعاونية الزراعية تنعقد فى حالة مخالفتهم لاختصاصاتهم المبينة فى اللائحة ومنها تنفيذ المهام والاختصاصات المعهودة إليهم بمقتضى قانون الزراعة وغيره من القوانين الزراعية وكذا ما يعهد إليه من مسئوليات ومهام بمقتضى قرارات وزير الزراعة تنعقد تلك المساءلة للجهة الإدارية التى تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وأن ما نسب إلى المطعون ضده يتعلق بمخالفة حكم المادة 52من القانون رقم 16لسنة 1983 بما تختص الجهة الإدارية بمجازاة المطعون ضده عن ذلك الخطأ.
ومن حيث أنه عما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة عن عدم قبول الطعن رقم 270لسنة 14ق لعدم سابقة التظلم من قرار الجزاء محل النزاع فإن الثابت من الإطلاع على الأوراق والمستندات المرفقة بملف الطعن التأديبى 270لسنة 14ق سالف الذكر يبين أن المطعون ضده قد تظلم من قرار الجزاء محل النزاع الصادر من محافظ المنوفية برقم 235بتاريخ 6/8/1986 وذلك إلى محافظ المنوفية بموجب تظلم مرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول بتاريخ 21/9/1986 وذلك طبقا لكعب البريد وإيصال علم الوصول المرفقين بمحافظة المستندات المودعة من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بجلسة 25/1/1987 فضلا عن أن الجهة الإدارية ذاتها أودعت أصل التظلم المشار إليه والوارد إليها برقم 9692 بتاريخ 22/9/1986 فمن ثم يكون ما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة من عدم سبق تقديم تظلم من قرار الجزاء محل النزاع يتنافى مع الواقع الثابت بالأوراق وإذ كان تقديم التظلم قد تم خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الجزاء وكانت إقامة الطعن التأديبى لإلغاء ذلك القرار قد تمت بتاريخ 29/9/1986 أى بعد تقديم التظلم وأن لم تكن قد انقطعت المدة المقررة لتحقيق قرينة الرفض الضمنى بمضى ستين يوما على تقديمه إلا أنه وقد انقضت تلك المدة دون أن تجيب الجهة الإدارية المطعون ضده لتظلمه فمن ثم يكون الطعن التأديبى قد استوفى إجراءاته الشكلية ويكون الحكم المطعون فيما قضى به بقبوله شكلا قد صدر سليما ومتفقا وصحيح الواقع والقانون ويغدو ما تتمسك به الجهة الإدارية فى هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون مستوجبا طرحه.
ومن حيث أنه عن موضوع المنازعة فإن الثابت أن قرار الجزاء مثار البحث قد صدر من محافظ المنوفية بتوقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة شهرين لما نسب إلى المطعون ضده من أنه بوصفه مديرا للجمعية التعاونية الزراعية بناحية الراهب مركز شبين الكوم قد تراخى فى تحرير محضر مخالفة عن البناء على أرض زراعية فضلا عن إبلاغه بيانات غير حقيقة فى هذا الشأن.
ومن حيث أن القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى معدلا بالقانون رقم 124لسنة 1981 قد نص فى المادة الأولى من مواد إصداره على أن:
تسرى أحاكم القانون على الجمعيات التعاونية الزراعية والمشار إليها فى المادة 3من القانون المذكور….
ونصت المادة 3من قانون التعاون الزراعى على أن:
يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد الزراعى المركزى
والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية
ونصت المادة 45 من ذات قانون التعاون الزراعى السالف الذكر على أن:
يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين أثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة ويصدر بندب المدير المسئول قرار من الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص لائحة تنظيم شروط التعيين فى وظائف مديرى هذه الجمعيات وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئوليات وطريقة محاسبتهم والجزاءات التى توقع عليهم.
ومن حيث أنه إعمالا لنص المادة (45) متقدمة الذكر صدرت لائحة تنظيم واختصاصات ومسئوليات وتأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض للائتمان الزراعى والإصلاح الزراعى وذلك بموجب قرار وزير الزراعة رقم 774لسنة 1984 وحددت هذه اللائحة اختصاصات ومسئوليات مدير الجمعية الزراعية فى المادة الثانية منها وحصرتها فى نوعية الاختصاصات والمسئوليات حيث نصت على أن:
يتولى مدير الجمعية الاختصاص والمسئوليات الآتية:
أولا: بالنسبة لإدارة الجمعية وممارسة نشاطها:
1-…….2-………3-…….7-………
ثانيا: بالنسبة للمهام والاختصاصات المتعلقة بتنفيذ السياسة الزراعية.
1- تنفيذ المهام والاختصاصات المعهود بها إليه بمقتضى قانون الزراعة وغيره من القوانين والتشريعات الزراعية ويعتبر فى تنفيذ هذه الاختصاصات هو المشرف الزراعى المختص وعلى وجه الخصوص نظام البطاقة الزراعية والدورة الزراعية ومكافحة الآفات وتسويق الحاصلات الزراعية والميكنة وخلافه.
2- أداء ما يعهد إليه من اختصاصات ومسئوليات ومهام بمقتضى قرارات من وزير الزراعة أو تعليمات من مدير الزراعة بالمحافظة بتنفيذ القوانين والتشريعات الزراعية.
وبالنسبة لجمعيات الإصلاح الزراعى يلتزم المدير أيضا بما يصدر إليه من تعليمات تصدر من مدير الإصلاح الزراعى المختصة.
3- الإشراف على أعمال المشرفين الزراعيين الذين يعملون فى نطاق اختصاص الجمعية ويعتبر المدير بالنسبة لهذه الاختصاصات تابعا لمدير مديرية الزراعة المختص ومسئولا أمامه مسئولية مباشرة.
ويكون مدير جمعية الإصلاح الزراعى مسئولا عن العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعى فى منطقة عمل الجمعية.
وقد خصصت ذات اللائحة المذكورة الخامس لتأديب مديرى الجمعيات الزراعية فنصت المادة (5) منها على أنه:
لا يجوز توقيع الجزاء على المدير إلا بعد إجراء التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وأوجه دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
ويتم التحقيق مع مدير الجمعية بمعرفة إدارة التعاون المختصة بناء على طلب مجلس إدارة الجمعية أو الجهة الإدارية المختصة وذلك فى حالة ما إذا كانت المخالفة متعلقة باختصاصات المدير المبينة فى البند (أولا) من المادة 2 من هذه اللائحة وتقترح الإدارة المذكورة الجزاء المناسب من بين الجزاءات المحددة فى هذا القرار ويخطر مجلس إدارة الجمعية بنتيجة وتوصيات الإدارة لاتخاذ اللازم وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أخطار الجهة الإدارية المختصة بتصرف المجلس فى هذا الشأن خلال أسبوع على الأكثر.
أما بالنسبة للمخالفة التى تقع من مدير الجمعية متعلقة باختصاصاته المبينة فى البند (ثانيا) من المادة 2من هذه اللائحة فيكون التحقيق من اختصاص مدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعى المختص حسب الأحوال ويصدر القرار بتوقيع الجزاء فى هذه الحالة مدير الإدارة الزراعية أو من مدير مديرية الإصلاح الزراعى حسب الأحوال.
ويكون التظلم من قرار توقيع الجزاء إلى مدير مديرية الزراعة أو مدير مديرية الإصلاح الزراعى المختص حسب الأحوال الذى يكون له أن يعتمد الجزاء أو يعدله أو يلغيه ويجوز له فى حالة إلغائه أن يحيل المدير إلى النيابة الإدارية فى حالة ارتكابه مخالفات تتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 2من هذه اللائحة.
ونصت المادة (6) من ذات اللائحة على ان:
الجزاءات التأديبية التى يجوز لمجلس إدارة الجمعية توقيعها على المدير هى:
-الإنذار.
-الخصم من المكافأة الذى لا يجاوز شهرين فى السنة بحيث لا يزيد الخصم على مكافأة خمسة أيام فى الشهر.
أما الجزاءات التى تختص بتوقيعها مديرية الزراعة أو الإصلاح الزراعى المختصة تلك المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أن المستفاد من العرض السابق للنصوص القانونية أن المشرع قد حدد كيفية تأديب مديرى الجمعيات الزراعية والسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات عليهم وكذا السلطة المختصة التى تتولى بحث التظلمات المقدمة منهم عن تلك الجزاءات ومن ثم فإن الأحكام الواردة فى هذا الشان تعتبر بمثابة أحكام خاصة بشان تأديب مدير الجمعيات الزراعية ويتعين لذلك التقيد بها والالتزام فإذا صدر قرار الجزاء من غير تلك السلطات كان صادرا من سلطة غير مختصة أيا ما كانت فى مدرج التدرج الوظيفى وذلك تطبيقا لقاعدة أن الخاص يقيد العام.
ومن حيث أن الاختصاص بتوقيع الجزاء على مديرى الجمعيات الزراعية عن المخالفة الواردة فى البند (2) من المادة الثانية إنما ينعقد لمدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعى حسب الأحوال وأن التظلم يقدن إلى مدير الزراعة أو مدير الإصلاح الزراعى وله وحدة سلطة التعقيب على التظلم على النحو الموضح بتلك المادة فمن ثم فلا تملك سلطة أخرى توقيع الجزاء أو التعقيب على التظلم فى الحدود الموضحة والمستفاد من هذه الأحكام أنه ليس للمحافظ سلطة ما فى توقيع الجزاءات على مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية أو سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الموقعة سواء بناء على تظلمات مقدمة عنها أو بدون تقديم تظلمات.
ومن حيث أن الثابت أن الجزاء المطعون فيه بوقف المطعون ضده عن العمل لمدة شهرين قد صدر من المحافظ عما نسب إلى المذكور من مخالفات تدخل فى نطاق البند ثانيا من المادة 2سالةف الذكر فمن ثم يكون قد صدر من غير مختص ويكون لذلك واجب الإلغاء وإذ انتهى الحكم المطعون إلى ذلك يكون قد أصاب الحق فيها انتهى إليه بغض النظر عن الأسباب التى استند إليها ويغدو الطعن فاقدا الأساس القانونى ويكون لذلك مستوجبا الرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.