طعن رقم 683 لسنة 35 بتاريخ 13/12/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 683 لسنة 35 بتاريخ 13/12/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 5/2/1989 أودع الأستاذ / محمد طاهر عبد الحميد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 683 لسنه 35 ق عليا. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات فى الدعويين 3209 لسنة 40، 756 لسنة 41 ق بجلسة 13/12/1988 والقاضى بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. وند أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثبت بالأوراق.
وأودع الأستاذ المستشار المرحوم / أحمد شلبى مفوض الدولة تقرير هيئة المفوضين ارتأى فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بإلغاء القرار الصادر بفرض ضريبة استهلاك على السلع محل البيانين الجمركيين رقمى 4719 / 5191 لسنة1985، جمارك بور سعيد، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 2/12/1992 إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 16/2/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 19/7/1992 وبها تقرر إحالة الدعوى إلى المرافعة لمناقشة الخصوم. وبجلسة 4/10/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 22/11/1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 13/12/1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.
ومن حيث انه عن الموضوع فان المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 14/4/1986 دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 3209 لسنة 41 ق وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وكان المدعى قد أقام بتاريخ 12/12/1985 الدعوى رقم 3362 لسنة 1985 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبا فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالمنشور الصادر من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على الاستهلاك رقم 18 لسنة 1985 بتاريخ 2/10/1985 وإلزام المدعى عليهم بالإفراج عن البضائع المملوكة له بصفته وهى محل البيانين الجمركيين رقمى 4719، 5191 لسنة 1985 جمارك بور سعيد والموجودة بجمرك بور سعيد بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة ودون تحميله بضريبة استهلاك مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وبجلسة 12/5/1986 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت أمامها برقم 756 لسنة 41 ق وقد أورد المدعى شرحا لدعوييه قوله أن الشركة المدعية إحدى الشركات الخاصة التى تساهم فى مجالات التصنيع المحلى ومن مشروعاتها مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية ومنها المراوح الكهربائية المعروفة باسم ( توشيبا اليابانية ) وهى تتكون من 57% أجزاء مستوردة و 43% أجزاء مصنعة محليا، وذلك تحت رقابة الهيئة العامة للتصنيع. وذلك منذ عام 1982 كما أن الشركة لا تقوم من تلقاء نفسها باستيراد بعض مكونات المراوح بالنسبة المشار إليها بل يتم ذلك بناء على موافقات استيرادية من الجهات المختصة.
وأضاف المدعى قوله أن هذه المكونات المستوردة لم تكن تخضع لضريبة الاستهلاك المشار إليها فى الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك استنادا إلى أن الذى يخضع للضريبة هو الواردات من المراوح الكاملة الصنع وليس مكوناتها. ومع ذلك فوجئت الشركة عند التخليص على الرسالة التى وردت إليها بشمول البيانين الجمركيين رقمى 4719 ، 5191 وكذلك التخليص على الرسالة التى وردت إليها بتاريخ 8/2/1986 بمشمول شهادتى الإجراءات رقمى 676 ، 677 بمطالبتها بسداد ضريبة استهلال قدرها (20%) من القيمة دون سند من القانون.
ونعى المدعى على القرار المشار إليه مخالفته لصريح نص المواد 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك ذلك أن الذى يخضع للضريبة وفق البند (28) من الجدول المرافق للقانون هى المراوح كاملة الصنع وليس مكونات المراوح إذ لم تكن مراوح كاملة.
وبجلسة 13/12/1988 قضت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكما واحد.
وبجلسة 13/12/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وقد شيدت المحكمة حكمها على سند من أن مقطع النزاع فى الدعويين ينحصر فيما إذا كانت البضائع مشمول الرسائل موضوعها هى قطع غيار المراوح الكهربائية أم إنها أجزاء لمراوح كهربائية إذ أنه وفقا لهذا التحديد، يتحدد البند الجمركى الذى تخضع له هذه البضائع وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981.
ومن حيث أن مشمول الرسائل ومحلها (مراوح كهربائية مفككة تنقصها بعض الأجزاء التى لا تؤثر على اعتبار مشمول هذه الرسائل مراوح كاملة) وبهذه المثابة تكون الشركة المدعية قد استوردت مراوح كهربائية وهى وإن كانت قد وردت مفككة وناقصة بعض الأجزاء إلا أن ذلك لا يغير من أن أيلولتها بعد التركيب أن تضحى مراوح كهربائية وتخضع بالتالى لضريبة الاستهلاك المشار إليها فى القانون رقم (133) لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك مما يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره ذلك ان :
(1) البين من الاطلاع على الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك أن السلعة المستوردة التى تستحق عليها هذه الضريبة وقت الإفراج عنها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية هى السلعة المحددة بهذا الجدول وفقا للتقسيمات الواردة به. فيمتنع من ثم الخروج على هذا الجدول، أو إخضاع سلعة لم ترد به للضريبة ويلتزم على الجهات المعنية الالتزام بذلك خضوعا لصحيح حكم القانون.
(2) الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 18/10/1988 المتضمن الرد على طلب المحكمة بيان ما إذا كانت الرسالة موضوع القرار المطعون فيه تكون بذاتها عند تجميعها مروحة كاملة الصنع من عدمه أن هذه المكونات ينقصها الكثير من الأجزاء اللازمة لإنتاج المروحة وبها القاعدة والأباجورة وغطاء الموتور. ومن ثم يكون استناد الحكم إلى أن مشمول الرسائل هو- وبحب المآل – مراوح كاملة الصنع مخالفة واضحة لصحيح مشمول الرسائل ويكون قد جاء على غير سند من القانون.
(3) أن المشرع قد فرض ضريبة الاستهلاك على المراوح الكهربائية المستوردة بنسبة (20%) من قيمتها وهو نص صريح لا يجوز معه الاجتهاد فى تفسيره والبند (28) من الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك أورد المراوح كاملة الصنع وليس بعض مكوناتها ، وينبنى على ذلك أيضا أن التفسير الصادر بتاريخ 2/10/1985 من الإدارة العامة الفنية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك – المنشور رقم 18 لسنة1985 والمستند إليه فى فرض هذه الضريبة على مشمول الرسائل موضوع الدعوى يكون قد ورد خطأ ولا يتفق وصحيح حكم القانون.
(4) أن القانون حدد وعاء الضريبة على سبيل القطع ومن ثم لا يجوز الاجتهاد فى توسيع فرضها على ما لم يرد به النص إلا يعتبر ذلك مخالفة لأحكام المادة (119) من الدستور.
من حيث أن المادة (119) من الدستور تقضى بان إنشاء الضرائب العامة وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
ومن حيث ان مقتضى الفقرة الأولى من المادة (119) من الدستور التى تقرر مشروعية ودستورية الضرائب العامة وجوب أن يتم الإنشاء أو التعديل أو الإلغاء للضرائب العامة بقانون وليس بأداة تشريعية ادنى من ذلك ولا يتم الإعفاء من الضريبة إلا فى الأحوال وبالشروط التى ترد فى القانون، ويتعين إعمالا لمبدأ دستورية ومشروعية الضريبة أن يتضمن القانون ذاته بالنسبة للضرائب العامة التحديد لأركان الضريبة العامة شاملة وعائها وسعرها والمكلف بها على سبيل العموم والتجريد بما يحقق المساواة أمام القانون من جهة وفقا لأحكام المادة (40) من الدستور ويحقق المساواة فى أداء الضرائب والتكاليف العامة باعتبارها واجبا وطنيا إعمالا للمادة (61) منه ويحقق عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة والعدالة الاجتماعية طبقا للمادتين (41) ، (28) من الدستور.
ومن حيث أن قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص فى المادة الثانية منه على أن :
( تفرض الضريبة على السلعة الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها).
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول. على أن يعرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما أو فى أول اجتماع له فى حالة حل المجلس أو وقف جلساته.
وتنص المادة الثالثة منه على أن (تسرى أحكام هذا القانون على كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة خاضعة للضريبة) وتنص المادة الرابعة على أن ( تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ……….) أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصر وفقا للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية.
وقد ورد بالبند (28) مسلسل من الجدول المرافق – المراوح الكهربائية وتخضع لضريبة استهلاك بفئة 20% من القيمة المستوردة ).
من حيث أن مفاد النصوص السابقة أن ضريبة الاستهلاك تستحق بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المشار إليها فى المادة الرابعة وبالنسب المقررة بالجدول المرافق للقانون.
ومن حيث انه بناء على أحكام المادة (119) من الدستور والمواد الأخرى سالفة الذكر لا يجوز تكليف أحد غير ذلك من الضرائب إلا فى حدود القانون وقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لأحكام الدستور والقانون فان رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين مخالفتها لأحكام القانون ولا تلتزم محاكم مجلس الدولة فى رقابتها للمشروعيه على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العامة لواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون وسيادة القانون وعلى المصلحة العامة الغاية الوحيدة لكل ممارسة لسلطة عامة وسند مشروعية هذه الممارسة ومبررها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تفسير القوانين يجب أن يتم وفق ما جاء بها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفى حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعى بمقتضى نوايا الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التى هدف إليها من وراء القانون. ومن حيث أن الواضح من الجدول المرافق للقانون المشار إليه تضمن فى البند (28) منه تحصيل رسوم الاستهلال على المراوح بنسبة 20% ولم يتضمن الإشارة إلى تحصيل هذه الرسوم على أجزاء المروحة سواء أكانت رئيسية أم جزئية، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية التوسع فى تفسير النصوص المقررة للضرائب وتضمنها ما لم يتضمنه النص صراحة، يؤكد ذلك انه قد نص فى ذات الجدول فى البند (40) منه الخاص بنسبة ضريبة الاستهلاك على الغسالات الكهربائية أن (وتسرى الفئة على أجزائها ولو كانت مفككة على ألا يزيد ما يحصل على أجزاء الغسالة الواحدة عن الفئة المقدرة للغسالة.
ومن ثم فلو استهدف المشرع تحصيل ضريبة الاستهلاك على أجزاء المراوح لنص على ذلك صراحة أسوة بما اتبعه بالنسبة لسلع أخرى أدرجت بالجدول المشار إليه وأنه لم يقصد والحال هذه فرض الضريبة على أجزائها الرئيسية بل على المراوح تامة الصنع كاملة الأجزاء وأنه لو قصد غير ذلك لبادر بالنص عليه صراحة أسوة بما اتبعه بالنسبة لغيرها من السلع أو قام بتعديل تلك الجداول طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون (133) لسنة 1981 المشار إليه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقوم بتصنيع مكونات محلية للمراوح الكهربائية وأن ما تقوم باستيراده هو أجزاء أيضا من تلك المراوح لا يجوز قبل استعمالها وباقى أجزائها وتجميعها وتركيبها كمراوح كهربائية اعتبارها مراوح كاملة الصنع ومن ثم فرض ضريبة الاستهلاك عليها بالنسبة الواردة المرافق للقانون سالف الذكر.
ولا يغير مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من معاملة الأجزاء الرئيسية للسلع معاملة السلع التامة الصنع ومن ثم إخضاعها لذات بند السلعة تامة الصنع إذ أنه فضلا عن مغايرة ذلك الإجراء كما نص عليه صراحة فى الجدول المرافق للقانون الخاص بفرض الضريبة وعدم تضمينه ما يؤيد هذا التفسير فانه مردود عليه بأنه وفق ما سلف بيانه من مبادئ صريحة وقاطعة أوردها الدستور بالنسبة لدستورية ومشروعية الضرائب العامة فان نصوص فرض الضريبة العامة أو الإعفاء منها يلزم تفسيرها تفسيرا ضيقا وأن القانون رقم 133 لسنة 1981 قد حدد وعاء الضريبة تحديدا واضحا بالسلع المدرجة بالجدول المرافق للقانون أو تلك التى يتم اضافتها بقرار من رئيس الجمهورية بتعديل الجدول المرافق للقانون. ومن ثم فان ضريبة الاستهلاك لا تطابق الضريبة الجمركية ولا تدور وجودا وعدما مع الضريبة الجمركية بل أنها ضريبة مغايرة ولها أحكامها الخاصة بها وقد وضعت لتحقيق غاية معينة ومن ثم يكون لكل منهما مجال تطبيقه المنفصل عن الآخر وفقا للنصوص التى فرضتها ونظمت تحديد فئاتها وتحصيلها وفى حدود الأصول العامة لشرعية الضرائب العامة حسبما حددها الدستور والقانون.
ومن حيث أن البند (28) من الجدول المرافق للقانون ( 133 لمدة 1981 معدلا بالقرار الجمهورى 360 لسنة 1982 قد فرض ضريبة الاستهلاك على المراوح تامة الصنع وليس على أجزاء هذه المراوح والتى لا يجوز فرض ضريبة الاستهلاكى عليها بالنسبة المحددة للمراوح تامة الصنع بالجدول سالف الذكر بدون نص صريح وقاطع يقرر ذلك بالأداة التى تطلبها القانون فى المادة الثانية منه وهى صدور قرار من رئيس الجمهورية بإضافة أجزاء المراوح المفككة إلى هذا الجدول وبالسعر الذى يحدده المشرع صراحة لهذه الضريبة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قام على استخلاص غير سليم لحقيقة الواقع الظاهر لنصوص القانون والجدول المرافق له. واستند إلى تطبيق غير سديد للقانون كما سلف البيان. وانتهى بناء على هذا الاستخلاص غير السليم لحقيقة الواقع الثابت والتفسير بى التطبيق غير الصحيح لحكم القانون ،لى القضاء برفض إلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم فان هذا الحكم يكون والحال هذه قد قام على غير صحيح سند من القانون حريا بقبول الطعن عليه بالإلغاء وإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا للمادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض ضريبة استهلاك على السلع محل البيانين الجمركيين 4719، 5091 لسنة 1980 جمارك بورسعيد باعتبارها مراوح كهربائية كاملة الصنع مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ