طعن رقم 693 لسنة 32 بتاريخ 06/07/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 693 لسنة 32 بتاريخ 06/07/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين.
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 30/1/1986 ، أودع الاستاذ سعيد الفار المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن …. قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 693 لسنة 22 ق ، فى القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة فى 1/12/1985 فى الدعوى رقم 171 لسنة 1985 ، والقاضى بتأييد القرار المستأنف والمتضمن مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، مع حرمانه من نصف مرتبة الموقوف صرفه خلال مدة وقفه عن العمل لمصلحة التحقيق وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده فى مواجهة هيئة قضايا الدولة بتاريخ 10/2/1986 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها فى الطعن ، انتهت فيه إلى طلب قبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به ، والقضاء بالعقوبة المناسبة.
وحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/12/1990 وبجلسة 27/3/1991 قررت احالة الطعن إلى هذه المحكمة ، التى نظرته بجلسة 27/4/1991 وبجلسة 25/5/1991 قررت احالة اصدار الحكم بجلسة اليوم 6/7/1991 ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن وقائع الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن العقيد/ …….. عضو المحكمة العسكرية بالوايلى قام بتاريخ 4/3/1984 بالتعدى بالسب على العميد/ ……. رئيس محكمة الوايلى العسكرية وذلك بمقر المحكمة لخلاف نشأ بينهما نتيجة لعدم استجابة هذا الأخير لرغبة العقيد المذكور فى تخصيص أحد المجندين العاملين بالمحكمة لقضاء احتياجاته المنزلية كما أن الطاعن قام فى غضون شهر يونيو سنة 1983 بنزع بطارية السيارة 12576 شرطة المخصصة للمحكمة ووضعها فى سيارته الخاصة مستخدما اياها لعدة أيام ، وقد دأب العقيد المذكور على التأخير فى الحضور الى مقر عمله ، وعدم اثبات حضوره وانصرافه بدفتر أحوال الضباط بمحكمة الوايلى العسكرية كما تخلف عن حضور النوبة المسائية بديوان الإدارة للقضاء العسكرى يومى 13/1 و13/2/1984 وفضلا عن ذلك كله فإن الضابط المحال لم يحرر حيثيات 309 أحكام نطق بها ولم يودع أسابها فى المواعيد القانونية مما ترتب عليه اعادة نظرها من جديد ، ولدى التحقيق مع العقيد المذكور فى المخالفات السابقة المنسوبة إليه هدد بالاضراب عن الطعام والاعتصام بنادى القضاة واحراق بدلته العسكرية وشهادة ليسانس الحقوق.
وبتاريخ 20/5/1984 اصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم 23 لسنة 1984 باحالة العقيد/ …….. الضابط بالإدارة العامة للقضاء العسكرى إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا عن المخالفات سالفة الذكر.
وفى 19/5/1985 صدر قرار مجلس التأديب لضباط الشرطة الذى قضى بمجازاة العقيد ….. بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال مدة وقفه عن العمل لمصلحة التحقيق وقد طعن فى هذا القرار أمام مجلس التأديب لضباط الشرطة الذى انتهى فى 1/12/1985 إلى تأييد قرار مجلس التأديب الابتدائى.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على قرار مجلس التأديب المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، لأنه دفع ببطلان الاتهام الموجه له من أنه أخل اخلالا جسيما بواجبات وظيفته بتسببه فى بطلان 309 أحكام وذلك لأنها لم تبطل بالطرق المقررة للطعن فى الأحكام بالقانون بل بقرارات إدارية ومع ذلك رفض مجلس التأديب هذا الدفع بناء على حجة واهية ، كما ينعى على القرار مخالفة القانون لأنه قد صدر ضده قرار بالاحالة إلى مجلس التأديب وقرار بالاحالة إلى الاحتياط بناء على أسباب واحدة وان قرار الاحالة الى الاحتياط هو عقوبة مقنعة ، وقد رفض المجلس دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بناء على ذلك مخالفا مبدأ المحكمة الإدارية العليا وأخيرا فإنه ينسب إلى القرار المطعون فيه عيب اساءة استعمال السلطة إذ صدر نتيجة لاصراره على استقلال القضاء مما أدى إلى اضطهاده.
ومن حيث أنه عن دفع الطاعن ببطلان الاتهام الموجه له من أنه أخل اخلالا جسيما بواجبات وظيفته بتسببه فى بطلان 309 أحكام ، لأنها لم تبطل بالطرق المقررة للطعن فى الأحكام بالقانون ، فالثابت أن الطاعن لم يحرر حيثيات 309 أحكام نطق بها ، ولم يودع أسبابها فى الميعاد القانونى ، وهذا الأمر فى حد ذاته يشكل اخلالا جسيما بواجبات وظيفته التى تفرض عليه تحرير أسباب أحكامه وايداعها فى ميعاد الطعن ، وإلا لحقها البطلان ، ولا يؤثر فى ذلك القول بأن هذه الأحكام لم تبطل بالطرق المقررة للطعن فى الأحكام بل بقرارات إدارية ، إذ يكفى أنه قد أخل بواجبات وظيفته حين لم يؤد هذا الذى يفرضه عليه القانون ، هذا فضلا عن أنه ليس من حقه أن يدفع بحجية الأحكام التى اصدرها ما دام لم يطعن عليها ويقضى ببطلانها ، ما دام أنه ليس ثمة مصلحة شخصية له فى ذلك ، إذ أن هذه الحجية تتعلق بالمصلحة العامة وبالتالى تكون صفته فى التمسك بها مفتقده.
ومن حيث أنه عما ابداه الطاعن من مخالفة قرار مجلس التأديب المطعون فيه للقانون ، لأنه صدر قرار باحالته إلى الاحتياط الذى يعتبر بمثابة عقوبة مقنعه ، ولا يجوز الجمع بين عقوبة مجلس التأديب وعقوبة الاحالة إلى الاحتياط ، فهذا القول بعيد عن الصحة ذلك ان قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالفات التى يرتكبها الضابط أما نظام الاحالة الى الاحتياط فهو اجراء يقصد به تنحيه الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط أو لأسباب جدية تمس الصالح العام وقرار الاحالة الى الاحتياط وان تضمن ايلاما للضابط ، الا أنه يبقى مع ذلك بعيدا عن فكرة الجزاء ، فلا يعتبر بهذه المثابة عقوبة تأديبية مقنعة ويمكن الجمع بينه وبين أية عقوبة تأديبية أخرى توقع على الضابط.
ومن حيث إنه عن قول الطاعن بأن قرار مجلس التأديب المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة فإن هذا العيب يتوافر اذا اتخذت الادارة قرارا لحماية أغراض غير التى قصدها الشارع من منحها تلك السلطة حتى ولو كانت هذه الأغراض تتصل بالمصلحة العامة ، ويقع عبء اثبات الانحراف بالسلطة على عاتق المدعى بحيث أنه إذا عجز عن تقديم الدليل خسر دعواه ، وإذا كان الطاعن لم يستطع أن يقدم الدليل على أن القرار المطعون فيه مشوب بهذا العيب ، هذا فضلا عن أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه هو أقرب الى الأحكام منه الى القرارات الادارية وبالتالى فإن نسبة عيب الانحراف فى استعمال السلطة اليه أمر بعيد تماما عن الصواب باعتبار أن أغلبية أعضاء المجلس الذى اصدره من رجال القضاء المحايدين لذا فان ادعاء الطاعن بهذا الصدد يكون قائما على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث أنه عن المخالفات المنسوبة الى الطاعن ومدى ثبوتها فى حقه ، فإنه يبين من التحقيق الادارى الذى أجرى مع الطاعن أنه أقر بأنه حدثت مشادة بينه وبين العميد/ ……. تبادلا فيها الخطأ كل فى حق الآخر بعبارات نابية ، كما أقر بأنه استبدل بطارية السيارة رقم 12536 شرطة ببطارية سيارته الخاصة ، ولم ينكر ارتكابه باقى المخالفات واكتفى فى المخالفة الخاصة بعدم تحرير حيثيات الأحكام وإيداع أسبابها فى المواعيد القانونية بالمجادلة فى قانونية الاجراء الذى اتخذته الإدارة بإعادة نظر هذه القضايا ناعيا عليه البطلان ، ثم هدد فى أثناء التحقيق الادارى معه بالاضراب عن الطعام والاعتصام بنادى القضاة واحراق بدلته الرسمية والليسانس ما لم يتحقق مطلبه فى مقابلة السيد مدير الادارة العامة للتفتيش والرقابة أو السيد وزير الداخلية.
ومن حيث أنه متى كانت المخالفات التى نسبت إلى الطاعن ثابتة فى حقه فإن القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائى القاضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال مدة وقفه عن العمل لمصلحة التحقيق يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن الموجه إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية