طعن رقم 695 لسنة 38 بتاريخ 29/08/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 695 لسنة 38 بتاريخ 29/08/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد عبد العزيز تاج الدين وعلى رضا عبد الرحمن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 10 من فبراير 1992 أودعت الأستاذة عايدة غنيم المحامية بصفتها وكلية عن رئيس جامعة الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 16/12/1991 فى الدعوى رقم 632 لسنة 44 الذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بإلغائه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وقدم المستشار مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى – للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عينت جلسة 16/11/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وبجلسة 1/2/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة) لنظره وتحددت جلسة 7/3/1993 لنظر الطعن أمام المحكمة وجرى تداوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة 29/8/1993.
وبجلسة اليوم صدر الحكم أودعت مسودته على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 632 لسنة 44ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بصحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 15/1/1990 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار نائب رئيس جامعة الإسكندرية الصادر فى 4/12/1989 بعدم الموافقة على تحويل شقيقه ……من كلية الحقوق بجامعة أسيوط إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من أثار.
وقال المدعى شرحا لدعواه أن شقيقه ….. حصل على الثانوية العامة علمى من أسيوط، ونظرا لإقامته بالإسكندرية فقد تقدم فى 21/9/1989 بطلب تحويله إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ووافق عميد الكلية على الطلب فى 3/10/1989 ومن ثم قام الطالب بداد رسوم التحويل والمصاريف الدراسية فى 5/11/1989 وتم استخراج الكارنيه الخاص به إلا أنه فوجئ فى 13/12/1989 بصدور قرار من نائب رئيس الجامعة برفض الموافقة على تحويل مما اضطره إلى رفع هذه الدعوى.
وعقبت جامعة الإسكندرية على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختامه الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن شقيق المدعى لا تتوافر فى حقه شروط التحويل لأنه حصل على شهادة الثانوية العامة من أسيوط وأن مجموعه لا يصل إلى الأدنى للمجموع الذى قبلته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
وبجلسة 12/4/190 حكمت المحكمة- فى الشق العاجل- بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وبجلسة 19/12/1991 أصدرت المحكمة حكمها الذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وأقامته على سند من أن عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية اصدر قراره فى تاريخ سابق على 3/10/1989 بالموافقة على تحويل شقيق المدعى إلى الفرقة الأولى انتظام بالكلية فى العام الدراسى 89/1990 وقام الطالب بسداد الرسوم الدراسية ومن ثم وأيا ما كان الرأى فى سلامة القرار ومدى توافر شروط التحويل فى حق الطالب، تستطرد المحكمة، فإنه وقد انقضى اكثر من ستين يوما على صدور القرار المذكور دون سحب من الجهة الإدارية ودون أن يثبت وقوع غش أو تدليس من جانب الطالب فإنه يكون قد رتب مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، وغذ صدر القرار المطعون فيه – على غير هذا الأساس فإنه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات نصت على ضرورة توافر شروط معينة للنظر فى التحويل بين الطلبات المتناظرة وهذه الشروط غير متوافرة فى حق شقيق المدعى الذى حصل على الثانوية العامة من أسيوط ومجموعه لا يصل إلى الحد الأدنى الذى قبلته كلية الحقوق بالإسكندرية وليس لديه أية أعذار مرضية، وخلصت الجامعة الطعنة لما تقدم ولكل ما ورد بتقرير الطعن – إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وتحميل المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن شقيق المطعون ضده كان قد حصل على الثانوية العامة علمى من أسيوط فى عام 1989 وتم ترشيحه للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وفى 21/9/1989 تقدم بطلب لتحويله إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية – نظرا لظروفه العائلية- وفى 3/10/1989وفق على التحويل وقام الطالب بسداد الرسوم الدراسية بالكلية بعد أن تم استخراج الكارنيه الخاص به.
وحيث أن قرار الطعن فى 13/12/1989 بعدم الموافقة على تحويل الطالب.
…إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ولما كان الثابت من الأوراق أن شقيق المطعون ضده نعى على القرار المشار إليه صدوره مخالفا للقانون، وقام برفع دعوى طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار وفى الموضوع بإلغائه، وبجلسة 12/4/1990 قضت المحكمة فى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار، ونفاذ للحكم المشار إليه واصل المطعون ضده الدراسة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الماثل – الذى قضى بإلغاء القرار الصادر برفض طلب تحويل الطالب خالد توفيق أحمد بكر استند على أن ثمة قرار صدر بالموافقة على تحويل الطالب المذكور فى 3/10/1989.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على التحويل يتضمن فى حقيقة الأمر سحب القرار الموافقة على التحويل، وذلك بعد مضى أكثر من ستين يوما على صدور القرار المسحوب، ومن ثم فإن ذلك القرار الخير يكون قد تحصن بفوات المدة المقررة قانونا للسحب، بغض النظر عن عدم صدوره مستوفيا للشرائط المقررة فى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بشأن التحويل بين الكليات المتناظرة، لأن ذلك يجعله باطلا وتحصن بفوات المدة طالما يثبت من الأوراق أو لم تقدم الجهة الإدارية ما يدل على أن ثمة غشا آو تدليس وقع من جانب من صدر لصالحه القرار أدى إلى صدوره على النحو الذى صدر به، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك – والذى صدر فى 12/4/1990 وتم تنفيذه – فإن الطعن الماثل يكون غير سديد متعينا رفضه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت جامعة الإسكندرية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية