طعن رقم 7 لسنة 36 بتاريخ 20/07/1991 الدائرة الرابعة
_________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأستـاذة / يحيى السـيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين
اجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 8/10/1989 أودع الأستاذ / عبد الفتاح أحمد محمود المحامى بصفته وكيلا عن ……………… – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7 لسنة 36 فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 27/6/1989 فى الدعوى رقم 621 لسنة 30ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن ،والقاضى بمجازاته بالفصل من الخدمة . وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادته إلى الخدمة مع الزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم – بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/1/1991 ، وبجلسة 27/3/1991 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الرابعة ، لنظر الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 4/5/1991 ، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بتلك الجلسة ، وبجلسة 1/6/1991 قررت اصدار الحكم بجلسة 13/7/1991 ثم تأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق ، فى أنه بتاريخ 27/3/1988 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 621 لسنة 30 ق متضمنة تقرير اتهام ضد ………..المدرس بمدرسة عثمان بن عفان بطموه بالدرجة الرابعة ، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية لأنه خلال المدة من 1/9/1987 حتى 31/10/1987 بدائرة عمله خالف القانون وخرج على مقتضى واجبات وظيفته بأن انقطع عن عمله فى غير حدود الاجازات المصرح بها قانونا ، وبناء عليه رأت النيابة الإدارية أن المتهم المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد 26/1 ، 74 ، 76/4 ، 78/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا للمواد سالفة الذكر والمادتين 80 ، 82/4 من القانون المشار إليه والمادتين 14 ، 29 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15/1 ، 19/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 27/6/1989 حكمت المحكمة بمجازاة ………………..بالفصل من الخدمة ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن ما هو منسوب للمتهم من انقطاع عن العمل بدون مبرر من القانون ثابت قبله أخذا باعتراف وكيله بمحضر جلسة 19/6/1989 بانقطاعه عن العمل وعدم رغبته فى العودة لعمله ، الأمر الذى يستشف منه عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها ، ومن ثم فإنه رعاية للصالح العام وحتى يتسنى لجهة عمله شغل وظيفته بمن يكون جديرا بها حريصا على متطلباتها ، فإنه يتعين إبعاد المتهم عن الوظيفة بفصله من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أن المحكمة قد استندت إلى أقوال وكيل الطاعن بمحضر جلسة 19/6/1989 ، وهذا خطا فى تطبيق القانون إذ كان من الواجب على تلك المحكمة أن تحدد جلسة أخرى مستقلة لاستجواب الطاعن نفسه للتحقق من عدم رغبته فى العودة لعمله وعما إذا كان عازفا عن الوظيفة أو كارها لها ولا تأخذ بقول وكيله لانه من البديهى أن الاعترافات الصادرة من المتهم لا تصدر بالوكالة ولا يعتد بها إلا إذا كانت صادرة من المتهم بشخصه ودليل الطاعن على عدم كراهيته لوظيفته ورغبته فى العودة لعمله هو الطعن الذى تقدم به على مديرية التربية والتعليم بأبو النمرس كما أن جهة عمله لم تشغل وظيفته حسبما ورد بالتأشيرة على طلبه المشار إليه من أنه لا مانع من إعادة التعيين بناء على رغبته واحتياج العمل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن قد حضر أمام المحكمة التأديبية بجلستها المنعقدة فى 19/6/1989 بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 3051 / ح لسنة 1989 الجيزة وأقر بمحضر الجلسة بانقطاع الطاعن ، وقرر أنه (الطاعن) لا يرغب فى العودة للعمل.
ومن حيث أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وتنصرف آثار جميع التصرفات والأعمال التى يقوم بها الوكيل فى حدود الوكالة إلى الموكل ، دون أن يكون لهذا الأخير أن يتنصل مما قام به الوكيل ، أو أن يتمسك بجهل الوكيل بظروف يعلمها هو .
ومن حيث أن التوكيل الرسمى العام يخول الوكيل السلطة فى القيام ، نيابة عن الموكل بجميع الأعمال والاجراءات التى يتضمنها هذا التوكيل ، ومن ذلك الصلح والاقرار والانكار والإبراء فإن ما يقر به الوكيل فى هذه الحالة ينصرف أثره إلى الموكل ، دون حاجة إلى استطلاع رأى الموكل فيما أقر به الوكيل.
ومن حيث إنما أقر به وكيل الطاعن أمام المحكمة التأديبية وثبت بمحضر جلسة 19/6/1989 ، من انقطاع الطاعن وعدم رغبته فى العودة للعمل ، يعد تعبيرا عن إرادة الطاعن نفسه ، بحيث ينصرف أثره إليه ويعمل به فى شأنه دون أن يكون له الحق فى أن يتنصل من هذا الاقرار بمقولة أنه كان يجب على المحكمة ان تستجوبه بنفسه لتحقق من عدم رغبته فى العودة للعمل وأنه عازف عن الوظيفة.
ومن حيث أنه لما تقدم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر سليما قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سائغا من الأوراق ، الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.