طعن رقم 701 لسنة 34 بتاريخ 21/12/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 701 لسنة 34 بتاريخ 21/12/1991 الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا، محمد معروف محمد، عبد اللطيف محمد الخطيب، الطنطاوى محمد الطنطاوى.نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 6/2/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الصحة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 701 لسنة 34 قضائية عن الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 3257 لسنة 37 قضائية، 6998 لسنة 38 قضائية بجلسة 10/12/1987 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء تقريرى كفاية المدعى عن عامى 1979/1980 ، 1980/1981 وبإلغاء القرار رقم 690 لسنه 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى إحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالدرجة الاولى، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الطاعن فى ختام عريضة طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون وفى الموضوع بالغائه والقضاء بعدم قبول الدعويين شكلا لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 واحتياطيا برفضهما مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للأسباب القائم عليها – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات . ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 22/7/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 3/11/1991 حيث نظر الطعن بجلسة 3/11/1991 حيث حضر المطعون ضده، وقد قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن – النطق بالحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين، واثناء الاجل قدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم . وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة له، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3257 لسنة 37 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 13/4/1983 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 69 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الاولى وإلغاء تقرير كفايته عن عام 1980 وما يترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ13/11/1983 اخطر بتقرير كفايته عن المدة من 1/7/1980 30/6/1981 حتى 30/6/1981 فتبين ان درجة كفايته خفضت من ممتاز إلى كفء وصدر القرار رقم 690 لسنة 1980 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الاولى وتخطى بسبب تقرير كفايته عن عام 79/1980 وقبل ان يصبح نهائيا مما يحق له الطعن على القرار المذكور فيما تضمنه من تخطيه.
وقد ردت الجهة الإدارية على هذه الدعوى بإيداع حافظة مستندات تضمنت التقرير المطعون عليه عن المدة من 1/7/80 حتى 30/6/1981 وصورة محضر لجنة شئون العاملين ومذكرة بدفاعها جاء بها أن سبب التخطى يرجع إلى حصول المدعى على تقرير كفاية بمرتبة كفء .
وبتاريخ 13/12/1983 اقام المطعون ضده دعوى اخرى قيدت برقم 10 لسنة 18ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة طلب فيها الحكم بتعديل تقرير كفايته عن عام 1979 من مرتبه كفء إلى مرتبة ممتاز وذكر شرحا لدعواه ان وضع التقرير عنه بهذه المرتبة يرجع إلى انه أبلغ عن مخالفات مالية ثبت صحتها فى تحقيق النيابة الإدارية رقم 153 لسنة 1979 وبجلسة 4/3/1984 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، حيث -تمت الإحالة والقيد برقم 6998 لسنة 38 قضائية.
وقد ردت الجهة الإدارية على هذه الدعوى بإيداع حافظة مستندات تضمنت صورة من تقرير الكفاية عن عام 79/80 وبجلسة 10/12/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات والترقيات – بعد ان قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد – بإلغاء تقريرى كفاية المدعى (المطعون ضده) عن عامى 79/80 ، 80/81 وإلغاء القرار رقم 690 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى احدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالدرجة الاولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على انه بالنسبة لتقرير الكفاية عن عام 79/80 فانه وضع بالمخالفة لحكم المادة 28 من القانون 47 لسنة 1978، فقد تراخت لجنة شئون العاملين فى اعتماده ولم تعتمده الا بعد اعتماد التقرير اللاحق عليه بمدة طويله، وعند صدور القرار 690 لسنة 1980 المطعون عليه فى 30/6/1982 الذى تخطى فيه المدعى لم يكن هذا التقرير موجودا أصلا ولم تشر اليه لجنة شئون العاملين، بل أبانت أن سبب تخطيه يرجع إلى حصوله على مرتبه كفء عن عام 1980 الامر الذى يؤكد انه لم يوضع الا بعد تخطيه فى الترقية وهو ما يبطله.
وبالنسبة لتقرير كفاية عام 80/81 فالثابت ان الرئيس المباشر قدر كفاءة المدعى بمرتبه ممتاز الا أن رئيس المصلحة هبط بهذا المرتبة إلى كفء دون ابداء أسباب تبرر ذلك الا ما افصح عنه المدعى من وجود خصومه بينه وبين رئيس المصلحة قدم دليلا عليها صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 7، 38 لسنة 16 قضائية من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والاسكان . وهذه الخصومة تنبىء عن أن الهبوط فى تقدير كفايته كان يمثل اضطهادا من رئيس المصلحة الذى هو فى ذات الوقت رئيس لجنة شئون العاملين، ويكون الخفض والحالة هذه وليد هوى مما يوصمه بالبطلان .
وبنت لمحكمة على ذلك عدم الاعتداد بالتقريرين المذكورين عند الترقية بالاختيار والاعتداد بالتقارير السابقة وهى بمرتبة ممتاز والتى يتعين استصحابها طبقاً لمفهوم المادة 32 من القانون 47 لسنة 1978 ولما كان المدعى يشغل الدرجة الثانية شأنه شأن من رقوا بالقرار المطعون عليه (690 لسنة 1982) ويسبقهم فى ترتيب الأقدميه ومن ثم يكون هو الأقدم وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار رقم 690 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الاولى وما يترتب على ذلك من أثار.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفايته عام 1981/80
وقرار تخطيه فى الترقية شكلا فى حين أنها غير مقبوله من الناحية الشكلية بحسبان ان القرار المطعون عليه تظلم منه المطعون ضده بتاريخ 16/9/1982، ولما لم يتلق ردا على تظلمه اعتبر ذلك بمثابة رفض ضمنى له بعد مرور سَتين يوما من تاريخ تقديم التظلم، وكان يتعين عليه إقامة دعواه فى موعد غايته 14/1/1983 الا أن الثابت أنه أقامها فى 13/4/1983.
وينعى الطاعن على الحكم وجها آخر من الناحية الموضوعية مؤداه أن تقرير كفاية المطعون ضده عن عامى 0عامى 79/80 ، 80/81 التى قضت المحكمة بالغائهما قد مرا بالمراحل والإجراءات التى رسمها القانون، حيث أعدا بمعرفة الرئيس المباشر ثم عرضا على رئيس المصلحة واعتمدا من لجنة شئون العاملين، وانه لا يعول فى هذا الصدد على التحقيق الذى اجراه رئيس المصلحة طالما انه فى حدود اختصاصاته .
ومن حيث انه عن الوجه الاول من الطعن فالثابت ان المطعون ضده أقام دعويين أولاهما الدعوى رقم 3257 لسنة 37 قضائية أودعت عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13/4/1983 طالبا فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 690 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الاولى وإلغاء تقرير كفايته عن عام 1980 وما يترتب على ذلك من اثار وثانيهما الدعوى رقم 6998 لسنة 38 قضائية والتى أقامها ابتداء أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة فى 13/12/1983 ويطلب فيها الحكم بتعديل تقرير كفايته عن عام 1979 من مرتبة كفء إلى مرتبه ممتاز. وقد صدر قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد.
ومن حيث انه لا مطعن على إقامة الدعوى الثانية خلال المواعيد المقررة ولكن الطعن موجه إلى الحكم لقضائه بقبول الدعوى الاولى شكلا فى حين انها اقيمت بعد الميعاد المقرر – قانونا.
ومن حيث ان طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 690 لسنة 1982فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية إلى احدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالدرجة الاولى والقائم على تخطى المطعون ضده بسبب حصوله على تقريرين عن عام عامى 79/80 ، 80/81 بمرتبة كفء . لا يكون ممكنا الا بعد التصدى لهذين التقريرين والقضاء فى طلب الغائهما وعليه يكون المعول عليه بالنسبة بشكل الدعوى ابتداء هو الطعن الموجه إلى تقريرى الكفاية سالفى الذكر.
ومن حيث ان المادة 30 من القانون رقم 47لسنة 1978بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن ادائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة او من لجنة شئون العاملين بحسب الاحوال وله ان يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه . …. ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا) .
ومن حيث ان مفاد هذا النص ان المواعيد المقررة به لا تبدأ الا بإعلان العامل بتقرير الكفاية، اذ بهذا الإعلان ينكشف للعامل موقفه بالنسبة للبنود المبينة بالتقرير وأسباب العور الذى شابه وذلك لكى يكون في استطاعته تحديد ما اذا كان يوجد ثمة وجه للطعن على التقرير من عدمه ولا يقوم مقام ذلك مجرد علم العامل بالتقرير والمرتبة التى حصل عليها حيث لا يقوم بهذا العلم العام ما يمكنه من تحديد مركزه القانونى بالنسبة لهذا التقرير.
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت ان المطعون ضده تظلم من تقرير كفايته عن عام 80/1981 بتاريخ 16/9/1982 دون ان يتم إعلانه به، ثم عاد وتظلم مرة أخرى فى 30/12/1982 بعد إعلانه بالتقرير فى 13/12/1982 فان التظلم الاخير هو الذى يعتد به فى حساب المواعيد ولا عبرة بالتظلم الاول الذى جاء نتيجة علم عام ولم يكن تاليا لاخطار العامل بصورة من التقرير المعد عنه، ومن ثم يكون التظلم المقدم من المطعون ضده فى 30/12/1982 قدم خلال عشرين يوما من تاريخ إعلانه بصورة تقرير الكفاية المطعون عليه، ولما لم تخطره لجنة التظلمات من تقارير الكفاية بنتيجة البت فى التظلم بادر بإقامة دعواه فى 13/4/1983 فانه يكون قد راعى بذلك المواعيد المقررة قانونا فى المادة 30 من القانون 47 لسنة 1978 والمادتين 12، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن مجلس الدولة وتكون دعواه مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع فان الثابت من مطالعة تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 79/1980 ان اعتماده من لجنة شئون العاملين تم بتاريخ 24/5/1983 وبعد إجراء حركة الترقيات إلى الدرجة الاولى بالقرار المطعون عليه رقم 690 لسنة 1982 والذى تخطى فى الترقية فيه، وهو ما يؤكد اتجاه نية الإدارة إلى خلق سبب يبرر التخطى وهو ما يجعل مسلكها فى هذا الشأن مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة مما يبطل هذا التقرير ويكون من المتعين إلغاؤه . وبالنسبة لتقرير الكفاية عن عام 80/1981 فان الثابت من مطالعه هذا التقرير أن الرئيس المباشر قدر للمطعون ضده (91) درجة بمرتبة ممتاز موزعه على عناصر التقرير و دون فى خانة الملاحظات انه ( دقيق ومنظم وملم بعمله ومخلص ) الا ان رئيس المصلحة تناول هذه الارقام بالتعديل خفضا وهبط بالمجموع إلى (88.5 درجة ) بمرتبة كفء دون ابداء أسباب لهذا الخفض، وان الامر المؤكد والثابت من الأوراق ان ذلك الخفض يرجع إلى أن ثمة خصومة ظاهرة بين المطعون ضده ورئيس المصلحة الدليل الرسمى على وجودها ما قدم من صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والاسكان فى الطعنين رقمى 7 و 38 لسنة 16 قضائية وما ظهر من الأسباب القائم عليها الحكم من أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى وزير الصحة ضمنها بعض المخالفات المالية التى وقعت من بعض العاملين الخاضعين لرئاسة وكيل الوزارة لقطاع التنمية الإدارية ( رئيس المصلحة سالف الذكر ) وما ثبت من صحة ما جاء بها من وقائع، وأن ذلك ادى الى اضطهاد من جانب وكيل الوزارة المذكور تمثلت فى صدور عدة قرارات بنقل المطعون ضده – ولم تقدم الإدارة من الأسباب ما تبرر به صدور مثل هذه القرارات بل كشفت الأوراق أن الهدف هو معاقبة المطعون ضده عما بدر منه . وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرارات وتعويض المطعون ضده.
ومن حيث إن هذه الخصومة التى ورد دليل عليها الحكم سالف الذكر انعقدت بين المطعون ضده ووكيل الوزارة لقطاع التنمية الإدارية الذى شارك فى إعداد تقرير الكفاية عن المطعون ضده عن عام 1980 وقام بخفضه من مرتبة ممتاز إلى مرتبة كفء الامر الذى يصم هذا التصرف من جانبه باساءة استعمال سلطته، فضلا عن انه فى ذات الوقت هو رئيس لجنة شئون العاملين التى اعتمدت هذا التقرير، وهو ما يؤكد ان ما تقرر بالنسبة لتقرير كفاية المطعون ضده لا يعبر عن حقيقة هذه الكفاية، وانما يكشف عن النية فى خلق مركز وظيفى يفوت عليه الفرصة فى الترقية بالاختيار إلى الدرجة الاولى، مما يتعين معه إلغاء هذا التقرير.
ومن حيث انه بالقضاء بإلغاء تقريرى الكفاية عن المطعون ضده عن عامى 79/80، 80/81 فانه لا يعتد بهما عند الترقية بالاختيار، ويعتد فى هذه الحالة بتقارير الكفاية السابقة على هذين التقريرين وهى جميعها بمرتبة ممتاز وذلك باعتبار ان المحكمة قد ألغت تقريرى الكفاية عن عامى 79/80 ، 80/81 فقد اصبح لامناص من الاعتداد عند الافصاح عن الترقية من جانب جهة الإدارة بالتقارير السابقة بملف خدمة العامل المطلوب ترقيته عند اجرائها.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده يشغل الفئة (684/1440) المعادلة للدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978 اعتبارا من 21/12/1974 شأن جميع المرقين بالقرار المطعون عليه، الا انه اسبق من بعضهم فى ترتيب الأقدمية وهم من العاشر حتى السادس عشر اذ ترجع أقدميتهم فى الفئة الخامسة إلى 11/4/1970 فى حين ان المطعون ضده ترجع أقدميته فى هذه الدرجة إلى 1/3/1970( حافظة مستندات الإدارة بجلسة25/10/1983 المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى ) .
ومن ثم فانه وقد تساوى المطعون ضده فى الكفاية مع المرقين فى القرار المطعون عليه، فانه يكون احق بالترقية باعتباره الأقدم من بعض المرقين ويتعين لذلك القضاء بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية .
ومن حيث ان المحكمة قد قضت بذلك، فإن الطعن على الحكم لا يكون له سند من القانون خليق بالرفض .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية