طعن رقم 708 لسنة 35 بتاريخ 05/02/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 708 لسنة 35 بتاريخ 05/02/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وعبدالقادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 8/2/1989 أودع الأستاذ /.
………. المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 708 لسنة 35قضائية، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 15/12/1988 في الدعوى رقم 2746 لسنة 42 قضائية والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة الفحص بالمحكمة جلسة 4/4/1994 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 16/5/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتنظره بجلسة 12/6/1994 وقد تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص، حسبما يتضح من الأوراق، في أنه بتاريخ 27/2/1988 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2746 لسنة 42 قضائية أمام محكم القضاء الإدارى بالقاهرة لب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 299 لسنة 1987 الصادر من محافظ بنى سويف بتاريخ 20/12/1987 بوقف انتاج مصنع الطوب المملوك للمدعى وإلغاء الترخيص به وحرث الاراضى المحيطة بالمصنع تمهيداً لإعدادها للزراعة، وذلك تأسيساً على أن القرار المطعون فيه لا يقوم على سبب مبرر من الواقع أو القانون إذ أن جميع محاجر الطفلة الموجودة بالمنطقة بها اتربة شبيهة بالتربة الزراعية تصل في بعض الاحيان إلى نسبة 80% وأنه يقوم بالحصول على الطفلة من قاعدة بنى سويف الجوية وأن هذه الطفلة بها نسبة عالية من الاتربة مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره.
وبجلسة 15/12/1988 أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه قد نسب إلى المدعى استحداثه طفلة مخلوطة بأتربة زراعية في انتاج الطوب ولم يرد في شهادة تحليل العينة نسبة محددة للخلطة طبقاً لما درجت عليه معامل التحليل في مثل هذه الحالات بعد تحديد نسبة الخلطة التى أتى بها المصنع خاصة وأن المدعى يستخدم الخلطة الموردة إليه نتاج حفر القاعدة الجوية في بنى سويف وهى مشابهة للتربة الزراعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: خالف الحكم الطعين ما هو ثابت من الأوراق والتفت عن نتيجة تحليل العينة التى أكدت وجود التربة الزراعية في الطوب المنتج بمصنع المطعون ضده رغم أن مجرد وجود هذه الاتربة في العينة يدل على قيام المطعون ضده بإجراء خلط للأتربة الزظراعية مع الطفلة التى يحصل عليها بغض النظر عن نسبة الخلط.
ثانياً: استند الحكم الطعين إلى الايصالات التى قدمها المطعون ضده على أساس أنه كان يقوم بشراء هذه الاتربة من القاعدة الجوية ببنى سويف للوصول الى نتيجة غير منطقية وهو أن المطعون ضده لم يقم بتجريف الأرض الزراعية على خلاف ما هو ثابت فعلاً من محاضر التجريف التى حررت له.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم المساس بها حظر من بين ما حظره، تحقيقاً لهذه الغاية تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة منها في أى صورة من الصور فنص المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 على أن يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها إقامة مصانع في غير أغراض زراعية…. ونصت المادة 153 على أن يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضى الزراعية.
.. يمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون كما تقضى المادة 154 منه على أن يعاقب على مخالفة المادة 150 من هذا القانون.
….. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في هذه الدعاوى أن يأمر بوقف الاعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع جعل مناط توقيع العقوبات الجنائية والإدارية هو تجريف الأرض الزراعية أو نقل الاتربة في أى صورة من الصور وأياً كانت مساحة الارض التى تم تجريفها أو كمية لاتربة التى تم نقلها منها تحقيقاً للغاية المستهدفة من إصدار القانون المشار اليه وهى حماية الرقعة الزراعية من أى عبث بها أياَ كان حجمه أو مساحته، ومن ثم فإذا ما ثبت للسلطة المختصة القائمة على تطبيق القانون وجود أى نسبة من الاتربة الزراعية فى المادة التى تستعمل في إنتاج الطوب قامت لديها قرينة لا تقبل إثبات العكس على تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة الخاصة بها تستوجب توقيع العقوبات الجنائية والإدارية التى فرضها القانون ومن بينها وقف الاعمال المخالفة وإزالة أسبابها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل المخالفة بالطريق الإدارى، فإذا كان البادى من الأوراق وبصفة خاصة محضرى المخالفتين رقمى 36888 في 1/8/1987، 16809 في 25/9/1987 أن المطعون ضده قد قام بتجريف أرض زراعية مساحتها ثلاثة قراريط بعمق متر ونصف متر، كما قام بتشوين أتربة زراعية بأرض مصنعة لاستخدامها في صناعة الطوب وحرر عن ذلك المحضران المشار اليهما والمودع صورتهما بالأوراق، كما أكد تقرير معهد بحوث الأراضى والمياه بوزارة الزراعية أن العينة المأخوذة من الطوب المنتج من المصنع الخاص بالمطعون ضده يحتوى على اتربة زراعية مخلوطة بطفلة الأمر الذى يتظاهر على أن الاخير قام بتجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها إلى مصنعه لاستعمالها في صناعة الطوب وهى المخالفة المحظورة بنصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار اليها.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب اليه الحكم الطعين من أن خلو شهادة تحليل العينة من تحديد نسبة خلط الطفلة بالأتربة الزراعية ينفى عن صاحب العينة وجه المخالفة ما دام الحظر الوارد في المادتين 150، 153 قد ورد بالنصوص المذكورة شاملاً لكل صوره الخلط أو النقل أو التجريف أياً كانت كميته أو مساحته، وإذ انتهج الحكم غير هذا المنهج فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وأضاف شرطاً لقيام المخالفة لم ترد بالنصوص على خلاف الحكمة التى ابتغاها المشرع من حظر تجريف الأرض الزراعية بسد كل الوسائل والطرق المؤدية إليها حفاظاً على الرقعة الزراعية، الأمر الذى يتعين معه والحال هذا القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدور القرار المطعون فيه على أساس سليم من القانون مما يفقد طلب المطعون ضده ركن الجدية المسوغ لوقف تنفيذ القرار، ويستوجب رفضه.
ومن حيث إن المطعون ضده وقد خسر الطعن فيلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية