طعن رقم 709 لسنة 34 بتاريخ 23/11/1991 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 7/2/1988 أودع الأستاذ / حسن سيد حسن المحامى بصفته وكيلا عن الأستاذ الدكتور / ………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 709 لسنة 34 القضائية فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر فى الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 1978 بجلسة 12/12/1987 القاضى بمجازاة الدكتور ………… الأستاذ بكلية العلوم بنين بعقوبة الإنذار.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه – وبعد إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/11/1990، وبجلسة 27/2/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) وحددت لنظره أمامها جلسة 30/3/1991 وتأجيل نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/10/1991 سمعت المحكمة ما رأت لزوم لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 11/11/1987 أصدر السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر قرارا بإحالة الأستاذ الدكتور ………………… الى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، لما نسب إليه من أنه فى أوائل 1987 بكلية العلوم بجامعة الأزهر خرج على مقتضيات واجب الوظيفة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها واتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن امتنع عن تنفيذ قرار مجلس القسم بكلية العلوم بشأن تسليمه جهاز مطياف الأشعة عهدته والذى تقرر تكهينه للمخازن للاستفادة من مشتملاته فى أجهزة أخرى، وامتناعه عن تنفيذ قرار فضيلة الأستاذ الدكتور مدير الجامعة فى هذا الشأن.
وبجلسة 10/12/1987 قرر مجلس التأديب مجازاة السيد الأستاذ الدكتور / ………. بعقوبة الإنذار وتجد أقام المجلس قراره على ما ثبتت من التحقيق من أقوال العضو المحال من انه رفض تسليم الجهاز عهدته الى المخازن رغم ثبوت عدم صلاحه باعتبار أنه أنتج سنة 1970 وان الشركة المنتجة لا تقوم بإنتاج قطع غيار له، وان مجلس القسم قرر مرتين ضرورة إعادة الجهاز إلى المخازن للاستفادة بمشتملاته فى أجهزة أخرى إلا ان السيد الأستاذ الدكتور المحال لم يستجب لما قرره مجلس القسم، كما لم يمتثل لما قرره فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة من ضرورة إعادة الجهاز.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان قرار مجلس التأديب المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :
1 – ان الطاعن طلب التحقيق فى مساءلة أولية وهى تكهين الجهاز دون ان يأخذوا رأيه باعتباره الأستاذ المحاضر والباحث والمشرف على الباحثين كما ان قرار التكهين صدر فى فترة الدراسة وفى فترة يقوم الطاعن فيها بأبحاثه العلمية.
2 – ان الطاعن لم يضع حقا ماليا من حقوق الدولة بل العكس فقد حافظ على أموال الدولة ذلك ان تنفيذ القرار سيترتب عليه تعطيل الأبحاث وإضاعة الأموال التى أنفقت عليها.
3 – ان قرار التكهين استند الى تقرير خبير الشركة المصنعة الذى أوضح فيه ان أجزاء الجهاز أصابها القدم وانه لا ينتج حاليا، وهذا الاستناد غير صحيح لأن الجهاز يستعمل فى الأبحاث وعدم إنتاج الشركة المصنعة لمثله لا يبرر تكهينه.
4 – ان الغرض من الاتهام هو الكيد للطاعن ومنعه من حضور مؤتمر دولى بكندا.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 6/1/1987 أرسل السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الأزهر كتابا الى السيد الأستاذ الدكتور / ……. أوضح فيه ان مجلس القسم قرر بجلسة 4/1/1987 ضرورة إرجاع جهاز مطياف الأشعة عهدته الى مخازن القسم تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو تكهينه وطلب منه ضرورة تسليم الجهاز الى أمين مخازن القسم وقد دون السيد الأستاذ الدكتور / …….. على دفتر الصادر فى 7/1/1987 الآتى ( لا أستطيع تسليم مشتملات وملحقات الجهاز….. وذلك لأنها عهدتى ومحتاجها فى أبحاثى، وكذلك سوف أحاول مع مهندسين آخرين إصلاح الجهاز، وإذا لم يكن هذا الرد كافيا فانى أطالب بإحالة الأمر الى جهة قضائية محايدة، وبعرض الموضوع مرة ثانية على مجلس القسم قرر بجلسة 11/2/1987 ان يقوم الأستاذ الدكتور / …… بتسليم الجهاز المعطل ومشتملاته الى القسم وفى 17/2/1987 أرسل الأستاذ الدكتور رئيس مجلس القسم كتابا الى السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية أوضح فيه أن الدكتور / ……… رفض تنفيذ قرار مجلس القسم بتسليم جهاز مطياف الأشعة عهدته فأرسل العميد كتابا الى الدكتور / ……… فى 26/2/1987 طلب فيه ضرورة تنفيذ قرار مجلس القسم بتسليم الجهاز الذى تقرر تكهينه حتى يمكن الاستفادة بمشتملات الجهاز فى تشغيل أجهزة أخرى ونظرا لعدم تنفيذ الدكتور / …….. لقرار مجلس القسم أبلغ السيد الأستاذ الدكتور العميد رئيس الجامعة بالموضوع بالكتاب المؤرخ 2/3/1987 وأشر السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على الكتاب المشار إليه بالإحالة الى المستشار القانونى للجامعة، فأعد المستشار القانونى مذكرة انتهى فيها الى إلزام السيد الأستاذ الدكتور / ….. بتسليم الجهاز الى قسم الكيمياء لاتخاذ الإجراءات القانونية لتكهينه والأستفادة بمشتملاته وفى حالة رفض تسليم الجهاز يحال الموضوع للتحقيق، وقد قرر السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة فى 9/3/1987 الموافقة على ما انتهى إليه المستشار القانون وابلغ الكلية للتنفيذ وفى 14/3/1987 أبلغ عميد الكلية الطاعن بقرار رئيس الجامعة فأرسل الطاعن تظلما لرئيس الجامعة فى 17/3/1987 طلب قيه إحالة الموضوع إلى جهة قضائية محايدة.
وفى 3/5/1987 الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الموضوع للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية، وبسؤال الطاعن قرر انه تسلم جهاز مطياف الأشعة منذ عام 1977، وانه يقوم بإجراء أبحاثه عليه، إلا انه فوجئ بقرار مجلس القسم بتكهينه وطالبته إدارة الكلية بتسليم الجهاز ومشتملاته، ولكنه رفض لان تسليم الجهاز يؤدى الى القضاء على مستقبله العلمى، وعلل سبب عدم تسليمه الجهاز بأن له وجهة نظر أخرى بصفته الأستاذ المتخصص فى المادة التى يستعمل عليها الجهاز.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان مجلس القسم قرر فى 14/1/1987 و 11/2/1987 اتخاذ الإجراءات القانونية لتكهين الجهاز عهدة الطاعن لعدم صلاحيته والاستفادة بمشتملاته فى أجهزة أخرى، وأن الطاعن رفض تنفيذ قرار مجلس القسم رغم أن عميد الكلية ورئيس الجامعة طلبا منه التنفيذ، وقد اقر الطاعن فى التحقيق الذى أشرته النيابة الإدارية – وهى الجهة القضائية المحايدة التى طلب إحالة الموضوع إليها وانتهت الى محاكمته تأديبيا – بامتناعه عن تنفيذ قرارات مجلس القسم بتسليم الجهاز، وبالتالى فان المخالفات المنسوبة إليه تكون ثابتة فى حقه اذ بتصرفه هذا يكون خرج على مقتضيات الوظيفة الجامعية وما تقتضيه من التزام عضو هيئة التدريس بقرارات مجلس القسم الذى يعمل به إذ لو ترك الأمر لكل عضو مناقشة قرارات المجلس بعد صدورها لينفذ ما يوافق وجهة نظره، ويرفض ما يراه مخالف لها، لا ختل النظام الجامعى.
من حيث انه لما كان ما تقدم، وكان قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد انتهى الى إدانة الطاعن ومجازاته بالإنذار، فانه يكون قد صادف الصواب فى الواقع والقانون، بما لا وجه للنعى عليه، وبهذه المثابة يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ