طعن رقم 715 لسنة 33 بتاريخ 28/04/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 715 لسنة 33 بتاريخ 28/04/1991 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى ،حسن ود فاروق عبد البر السيد.
المستشارين

اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 26/1/1987 اودع الاستاذ / حنا ناروز المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ………قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 21/1/1987 فى الدعوى رقم 1572 لسنة 37 قضائية – المرفوعة من الطاعن ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب والقاضى برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرد اقدميته بالفئة الثانية (876/1440) المعادلة للدرجة الاولى من درجات القانون رقم 47/1978 إلى 31/12/1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعن المصروفات .
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون جلسة 12/2/1990 والجلسات التالية حيث حضر محامى الطاعن وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته ، وحضر محامى هيئة قضايا الدولة وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن مع الزام الطاعن بالمصروفات ، وقررت الدائرة احالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة العليا التى نظرته بجلسة 13/1/1991 وقررت بعد ان استمعت إلى ايضاحات ذوى الشأن اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم واوعت مسودته المشتملة على منطقة واسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتلخص فى ان المدعى اقام هذه الدعوى بالصحيفة المودعه بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 6/1/1983 والتى اختصم فيها وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وطلب فى ختامها الحكم بارجاع القدميته فى الدرجة الاولى التخصصية إلى 31/12/1975 بحيث يكون ترتيبة تاليا ………وأسبق من …… وما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات واسس المدعى دعواه على ان مصلحة الضرائب قامت بتسوية حالته طبقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فى الفئة الثامنة من 15/12/1945 والفئة السابعة من 1/1/1952 والفئة الثالثة التخصصية من 1/1/1970 ولم ترقه إلى الفئة الثانية من 31/12/1975 وانما رقته اليها من 31/12/1977 بينما الصحيح هو ترقيته إلى هذه الفئة من 31/12/1975 طبقا للمادة 17 من القانون رقم 11/1975 مع احتساب المدة اللازمة للترقية طبقا للفقرة من المادة 20 من هذا القانون
وردت هيئة قضايا الدولة على الدولة بمذكرة اشارت فيها إلى ان المدعى حصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1945 ثم حصل اثناء الخدمة على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا عام 1953 وهو معتبر مؤهلا عاليا ، وتعتد المادة 20 فقره د من القانون رقم 11/1975 بالنسبة لمن نقلت فئته أو اعيد تعيينه بعد حصوله على المؤهل العالى بمدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى فيطبق على العامل الجدول الثانى ثم يطبق عليه الجدول اعتبارا من تاريخ حصوله على المؤهل العالى وفقا للفئة والاقدمية التى بلغها بالجدول الثانى ، وذلك للحصول على الترقيات المنصوص عليها فى هذا الجدول فيقتصر تطبيق ذلك على هذه الترقيات دون الترقيات طبقا للمادة 17 من هذا القانون التى تحسب فيها المدة للترقية من تاريخ الحصول على المؤهل العالى بالنسبة لحمله هذه المؤهلات ، وبالتالى فلا يستحق المدعى الترقية إلى الفئة الثانية ( من فئات القانون 85/1971 ) المعادلة للدرجة الاولى طبقا للقانون رقم 47/1978 قبل 31/1/1977 تاريخ اكتمال المدة اللازمة للترقية طبقا للمادة 17 ومن ثم انتهت هذه المذكرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبجلسة 21/1/1987 قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات واسست هذا الحكم على ان المدعى يطلب باحقيته فى تسوية حالته فى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 58/1371 (الفئة 876 / 1440) المعادلة للدرجة الاولى من درجات القانون رقم 47/1978 اعتبارا من 31/12/1975 تاريخ قضائه 24 سنة فى الخدمة محسوبة من تاريخ حصوله على الدرجة السابقة طبقا لاحكام المادتين 17 ، 20 / د من القانون رقم 11/1975 والثابت ان المدعى حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1945 وعلى دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية فى سبتمبر عام 1953 وقد التحق بالخدمة بوظيفة من الدرجة الثامنة الكتابية فى 15/12/1945 وسويت حالته طبقا للقانون رقم 11/1975 فى الدرجة الثامنة تاريخ التعين فى 15/12/1945 وفى الدرجة السابعة طبقا للدرجة الثامنة اعتبارا من 1/1/1970 بعد مضى 18 سنة عليه فى الدرجة السابقة طبقا للجدول الاول ويهدف المدعى إلى اثبات ان من حق ان يرقى إلى الدرجة الثانية اعتبار من 31/12/1975 طبقا لحكم المادة 17 والمادة 20 /د من هذا القانون بعد 24 سنة فى الخدمة محسوبة من تاريخ وصفه على الدرجة السابعة فى 1/1/1952 بينما ترى الجهة الإدارية انه لا يجوز بدء حساب هذه المدة الا من تاريخ حصوله على المؤهل العالى فى سبتمبر 1953 فيستحق الترقية إلى هذه الدرجة اعتبارا من 31/12/1977 بعد 24 سنة من الحصول على المؤهل العالى مع ترحيل استحقاق الترقية إلى اليوم الاخير فى السنة المالية طبقا للمادة 17 من هذا القانون .
واضافت محكمة القضاء الادارى ان القانون رقم 11/1975 قد تضمن نظامين لترقية العاملين الخاضعين لاحكامه اولهما نظام الترقية إلى واحدة من الدرجات المحددة بالجداول المرافقة لهذا القانون وتتم الترقية طبقا لحكم المادة 15 منه ، وثانيهما الترقية طبقا لحكم المادة 17 إلى الدرجة الثانية ( الفئة 876 / 1440 ) بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة والشرط الاول فيها هو انقضاء المدة الواردة بها على العامل فى الخدمة محسوبة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون والاصل فى حساب هذه المدة اللازمة انقضاؤها للترقية إلى هذه الدرجة لحملة المؤهلات العليا ان تحسب اعتبار من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل ايهما اقرب طبقا للمادة الثامنة من هذا القانون ، فيتعين حساب المدة اللازمة لترقية المدعى إلى هذه الفئة من تاريخ حصوله على المؤهل العالى فى سبتمبر فى 1953 قد اكدت المادة 20 ذلك حينما نصت على ان يكون حساب المدد الكلية أيضا من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ التعيين ايهما اقرب ، اما حكم الفقرة د من المادة 20 فلا يسرى الا على الترقيات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الثالثة المنصوص عليها فى الجدولين الاول والثانى من الجداولا المرفقة بالقانون رقم 11/1975 فلا يسرى على الترقية إلى الدرجة الثانية طبقا لحكم المادة 17 لأنها تقع خارج اطار الجداول المرفقة بهذا القانون وتخضع لنظام قانونى خاص لا يسمح بانتقال فى حساب المدد الكلية بين كان المدعى فيها حاصلا على مؤهلا متوسط ومدد اخرى تالية للحصول على المؤهل العالى وعلى ذلك فلا يستحق المدعى الترقية إلى الدرجة الثانية طبقا للمادة 17 من القانون رقم 11/12/1977 وهو ما فعلته الادارة معه ويكون طلبه باستحقاق هذه الترقية اعتبارا من 31/12/1975 على غير اساس سليم من القانون ومن ثم انتهت محكمة القضاء الادارى إلى اصدار حكمها المتقدم برفض الدعوى .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وخالفه ذلك ان الطاعن عين بتاريخ 15/12/1945 فى الفئة الثامنة بمؤهل متوسط هو دبلوم التجارة المتوسط ثم حصل على دبلوم الدراسات التجارية العالية عام 1953 وهو مؤهل عال ونقلت فئته إلى مجموعة الوظائف العالية بالكادر الفنى العالى التخصصى عام 1964 بالقرار الجمهور رقم 3022 لسنة 1964 وسويت حالته طبقا للقانون رقم 11/1975 وبلغ الفئة السابعة فى 1/1/1952 طبقا للجدول الثانى ثم طبقت على حالته المدد المحددة بالجدول الأول من تاريخ بلوغه الفئة السابعة فرقى إلى الفئة الثالثة اعتبارا من 1/1/1970 ثم رقى إلى الفئة الثانية (876/1440) المعادلة للدرجة الاولى من درجات القانون رقم 47/1978 فى 31/12/1977 الا انه يطلب رد اقدميته فيها إلى 31/12/1975 لتوافر كافة الشروط التى نصت عليها المادة 17 من القانون رقم 11/1975 فى حقه وينبغى حساب المدة المشترطة للترقية إلى هذه الدرجة طبقا للمادة 20 فقرة د أى من تاريخ الحصول على المؤهل العالى مع مراعاة الفئة والاقدمية التى بلغها طبقا للجدول الثانى فتحسب هذه المدة من تاريخ نقله إلى الجدول الاول وليس من تاريخ حصوله على المؤهل العالى وهو ما ذهبت اليه بعض فتاوى قسم الفتوى بمجلس الدولة ، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة .
ومن حيث ان المادة 17 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/1975 تنص على ان يرقى اعتبارا من اليوم الاخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 أو السنة المالية 1976 أو السنة المالية 1977 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة من الفئة (684/1440) إلى الفئة (876/1440) إلى الفئة (876/1440) الذين تتوافر فيهم فى هذا التاريخ الشروط الآتية :
(اولا) انقطاع المدة التالية على العامل فى الخدمة محسوبة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون :
(أ) 24/سنة بالنسبة لحملة المؤهلات العالية .
(ب) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الاقدمية الافتراضية المقررة .
(ج) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة .
(ثانيا) ………
وتنص المادة 15 من هذا القانون على ان يعتبر من امضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة احدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة ورقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبار من اول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة …… وتقضى المادة 20 من هذا القانون على ان تحسب المدد الكلية المحددة فى الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: (أ) ، (ب)، (ج) (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن نقلت فئته أو اعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على اساس تطبيق الجدول الثانى المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم على اساس تطبيق المدد المبينة فى الجدول الاول المرفق اعتبار من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والاقدمية التى بلغها طبقا للجدول الثانى (ز) تخفيض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الثانى من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ست سنوات بالنسبة لحمله المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83/1973 .
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان مناط تطبيق الفقرة (د) أو الفقرة (ز) من المادة 20 من هذا القانون ان تكون الترقية إلى احدى الفئات الواردة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 11/1975 المشار اليه قد اقتصرت الترقيات بهذه الجداول على ترقيات إلى الفئات الواردة بهذه الجداول حتى الترقية إلى الفئة الثالثة (684-1440) بينما وردت الترقية إلى الفئة الثنية (876/1440) فى المادة 17 من هذا القانون وخارج اطار الجداول المشار اليها كما ان المدة اللازمة للترقية اليها ليست واردة فى هذه الجداول وانما واردة فى صلب المادة 17 وهو ما اشارت اليه صراحة المادة التالية لها إذ نصت المادة 18 على أن يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفى الجداول المرفقة المدد التى لم يسبق حسابها فى الاقدمية من المدد الآتية …… مما يعنى حسب مفهوم هذا النص ان المدد الواردة فى المادة 17 غير المدد الواردة فى الجداول المرفقة وانما لكل منها وجودها الذاتى المستقل ، ومن ثم فان ايثار المشرع المدد والترقيات الواردة بالجداول المرفقة بحكم خاص بالنسبة لحملة مؤهلات معينة من شأنه الا يمتد بغير نص صريح إلى المدد والترقيات الواردة فى المادة 17 حتى لو تعلق الامر بحملة مؤهل واحد خاصة وان الترقية وفقا لهذه المادة تتم إلى فئة تعلو الجداول المذكورة وغير واردة فيه ، فلا تسرى بناء على ذلك الفقرة (د) أو الفقرة (ز)أو غيرهما من فقرات المادة 20 على الترقية إلى الترقية إلى الفئة الثانية المنصوص عليها فى المادة 17 ومما يؤكد ذلك ان المشرع حدد فى المادة 17 المدد اللازمة انقضاؤها فى الخدمة للترقية إلى الفئة الثانية لكل طائفة من حملة المؤهلات على حدة ، فحدد اولا مدة 24 سنة لحملة المؤهلات العليا ، وحدد ثانيا مدة 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الاقدمية الافتراضية المقررة وحدد ثالثا مدد 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة ولم ينح المشرع فى المادة 17 المنحى الذى اتخذه للترقية إلى الفئات الواردة بالجداول المرفقة طبقا للمادة 20 وفقراتها المشار اليها أو طبقا للمادة 21 من هذا القانون من حيث التنقل فى بعض الحالات بين بعض الجداول لحساب المدد اللازمة للترقية إلى الفئات الواردة بها وانما اقتصرت المادة 17 لتطبيق الفقرة (د) من المادة 20 التى اجازت للعامل احتساب مدة خدمته السابقة على الحصول على المؤهل العالى طبقا للمدد المنصوص عليها فى الجدول الثانى ثم تطبيق المدد المنصوص عليها فى الجدول الاول بعد حصوله على المؤهل العالى مع احتساب الفئة والاقدمية التى بلغها طبقا للجدول الثانى ، إذ يظل حكم هذه الفقرة حكم خاص قاصر على الحالة التى ورد بها للترقية للفئات الواردة بالجداول المشار اليها ، ويسرى فيما عداها الحكم العام الوارد فى القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون بان تحسب المدة المحددة للترقية لحملة المؤهلات اعتبارا من تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل ايهما اقرب ، وهو الحكم الذى اشارت اليه المواد 8 ، 14 20 فقرة اولى من هذا القانون .
ومن حيث ان الحكم المطعون قد انتهى إلى رفض طلب المدعى – الطاعن – بتطبيق الفقرة (د) من المادة 20 على حالته للترقية إلى الفئة الثانية المنصوص على الترقية اليها فى المادة 17 من القانون رقم 11/1975 وهو ما استهدف به الطاعن حساب المدة المطلوب للترقية إلى هذه الفئة من تاريخ الانتقال من تطبيق الجدول الثانى إلى الجدول الاول على حالته اى احتساب هذه المدة اعتبار من 1/1/1952 وليس من تاريخ حصوله على هذا المؤهل فى سبتمبر عام 1953 فان هذا الحكم يكون قد اصاب فى قضائه صحيح القانون لعدم استناد طلب الطاعن المشار اليه إلى اساس قانونى صحيح على التفصيل السالف الامر الذى يكون معه هذا الطعن خليقا بالرفض موضوعا.
فلهذه الاسباب
حمكت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية