طعن رقم 733 لسنة 34 بتاريخ 03/02/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 733 لسنة 34 بتاريخ 03/02/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

________________________________________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة المستشارين.

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 11/2/1988 أودع الأستاذ/ يوسف الدمرداش المحامي وكيلا عن …………….. قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 733 لسنة 34 ق ع ضد وزير التموين ورئيس لجنة قيد الخبراء المثمنين عن حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) الصادر بجلسة 15/12/1987 في الدعوى رقم 482 لسنة 40 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد اسم الطاعن في سجل الخبراء المثمنين بوزارة التموين واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي ، وأعلن الطعن قانونا، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة قيد اسم الطاعن في سجل الخبراء المثمنين بوزارة التموين مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام أطراف الخصومة بمصروفات الطعن مناصفة فيما بينهما، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 19/6/1989 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 20/11/1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 23/12/1989 فنظرته المحكمة بتلك الجلسة وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

وحيث إن الطعن أقيم خلال الستين يوما التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولا شكلا.

وحيث إن وقائع المنازعة تتحصل- حسبما هو ثابت في الأوراق- في أنه بتاريخ 28/10/1985 أقام السيد/ م………….. الدعوى رقم 482 لسنة 40 ق ضد السيدين/ وزير التموين ورئيس لجنة قيد الخبراء المثمنين بوزارة التموين وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان قرار لجنة قيد الخبراء المثمنين الصادر في 9/10/1985 برفض إعادة قيده بجدول الخبراء المثمنين وبإلزام المدعي عليهما المصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه كان مقيدا بسجل الخبراء المثمنين تحت رقم 91 طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 وصدر قرار من لجنة القيد في 28/10/1975 بإيقافه عن العمل لمدة شهر لانتهاء وثيقة التأمين ونظرا لوجوده بالخارج لم يقدم وثيقة التأمين المطلوبة فصدر قرار لجنة القيد في 5/2/1976 باستبعاد اسمه من سجل قيد الخبراء المثمنين ولما عاد إلى أرض الوطن في أكتوبر سنة 1983 أقام الدعوى رقم 208 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذا القرار فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فتقدم بالتماس بتاريخ 16/4/1985 لإعادة قيده وتم رفضه فتقدم بشكوى للسيد الوزير أحيلت إلى السيد الأستاذ المستشار القانوني الذي رأى جواز إعادة القيد إلا أن لجنة القيد رفضت بجلسة17/9/1985 إعادة قيده لعدم توافر شروط القيد المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون ومنها الحصول على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات أو شهادة معادلة، وأن هذا القرار قد خالف القانون حيث أن إعادة القيد تتم طبقا للمادة 46 من القانون التي أعفت من شرط المؤهل عند القيد لأول مرة طبقا للمادة العاشرة من القانون، وأنه بصدور قرار القيد عملا بالاستثناء المقرر في القانون لغير المؤهلين علميا يكتسب الخبير المقيد مركزا قانونيا لا يجوز المساس به عند طلب إعادة القيد خاصة وأن قرار استبعاد المدعي من الجدول سنة 1976 كان بسبب عدم تقديم الضمان المالي المطلوب وأنه اكتسب خبرة عملية غير مذكورة وأن القانون حرص على ضمان مورد رزق الخبراء القائمين فعلا بالعمل عند صدور القانون رقم 100 لسنة 1957 ولذا استثنى غير الحاصلين على شهادات دراسية من شروط القيد أنه لا سند قانونا لتطلب ذلك عند إعادة القيد كما أن الضمان المالي ليس من شروط القيد بل هو مجرد ضمان لانتظام الخبير في عمله وعدم انحرافه في أدائه له، وبجلسة 15/12/1987 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أنه يتعين عند إعادة قيد اسم المدعي في سجل الخبراء المثمنين، وبعد استبعاده سنة 1976، أن يكون مستوفيا للشروط الواجب توافرها في طالب القيد ومنها شرط الحصول على المؤهل الدراسي عملا بالمادة العاشرة من القانون رقم 100 لسنة 1957 وأنه لا محل لاستصحاب الإعفاء من شرط المؤهل المقرر في المادة 46 من القانون عند إعادة القيد، إذ أن الإعفاء عند العمل بالقانون كان من قبيل تقرير الأمر الواقع وفى فترة الانتقال فقط حيث اشترط المشرع لتقرير الإعفاء أن يكون الشخص قائما بالفعل بأعمال الخبرة والتثمين لمدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وأن يتقدم بطلب القيد خلال ثلاثة شهور من ذلك التاريخ بحيث إذا استبعد اسم الخبير أو محي اسمه من السجل فإن الإعفاء يزول ويخضع طلب إعادة القيد لكافة الشروط المتطلبة قانونا للقيد لأول مرة، وأنه لما كان المدعي قد استبعد اسمه من سجل الخبراء المثمنين وقد تحصن هذا القرار بمضي أكثر من سبع سنوات على صدوره فإن إعادة قيده تتطلب توافر جميع الشروط المقررة قانونا للقيد ولا يجوز الاحتجاج بسبق الإعفاء من المؤهل حيث سقط وزال بصدور قرار الاستبعاد والذي لا زال قائما لم يتم سحبه أو إلغاؤه.

ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد شابه عوار يبطله للقصور في التسبيب وللفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ووجه ذلك أن الطاعن بإعفائه من شرط المؤهل عند القيد لأول مرة قد اكتسب مركزا قانونيا ثابتا كخبير مثمن وهى صفة باتت لصيقة بشخصه لا تزايله باستبعاد اسمه من الجدول حيث أن القيد الأول أقيم على توافر شروط الخبرة العملية التي اكتسبها قبل القيد الأول والتي اعتبرها المشرع معادلة للمؤهل الدراسي المشترط قانونا وأن هذه الخبرة باقية له ولم تزايله خاصة وأن قرار استبعاده من الجدول سنة 1976 كان لعدم تقديم الضمان المالي وهو ليس من بين الشروط المحددة في المادة العاشرة من القانون لإجراء القيد وما كان يجوز للجنة القيد استبعاد اسمه من الجدول وأن قرار قيده بني على الخبرة العملية التي تغني عن المؤهل الدراسي وهي بذاتها التي يتعين أن يقوم عليها قرار إعادة القيد ، وأن قرار الاستبعاد من الجدول لا يمنع طلب إعادة القيد لأنه أقل خطورة من محو القيد كما لا سند لما ذهب إليه الحكم من أن إعادة القيد تتطلب توافر ذات الشروط في القيد لأول مرة لمخالفة ذلك نص المادتين 10 و 46 من القانون رقم 100 لسنة 1957 ولا محل للخلط بين الحالتين والمساواة بينهما في الحكم على خلاف ما يقضي به القانون ، كما أن وزير التموين كان قد وافق على مذكرة المستشار القانوني بجواز إعادة قيد الطاعن مما يعتبر قرارا إداريا صادرا من أعلى مستويات الإدارة وما كان يجوز إعادة العرض على لجنة قيد الخبراء المثمنين خاصة وأن شكواه كانت للسيد الوزير ولم تكن موجهة إلى اللجنة التي أصدرت قرارها بالرفض في 17/5/1985 بعد موافقة الوزير سالفة الذكر والتي تعتبر محوا وإلغاء للقرار السابق الصادر سنة 1976 باستبعاد اسم الطاعن من الجدول وأن اللجنة تلتزم بتنفيذ قرارات الوزير ويكون تعدي اللجنة بالفصل في هذا الالتماس قد جاء معدوما وينطوي على غصب جسيم لسلطة الوزير، كما أن الإحالة إلى اللجنة تمت بواسطة السيد/ رجاء محمد القطقاط والذي جلس بعد ذلك للقضاء في هذا الالتماس مما يبطل قرار اللجنة، كما أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن يضم إلى الأوراق الالتماس المقدم من الطاعن للوزير ومذكرة الأستاذ المستشار القانوني وقرار الوزير بالموافقة على إعادة القيد دون التمسك بشرط المؤهل العلمي اكتفاء بالخبرة العملية المتوافرة فيه ابتداء والتي قيد على أساسها في السجل المذكور.

ومن حيث إن المنازعة الحالية يتعين حصرها في مدى مشروعية قرار لجنة قيد الخبراء المثمنين بوزارة التموين الصادر بجلسة 17/9/1985 برفض إعادة قيد الطاعن محمد عبد الحميد أبو زيد في سجل الخبراء المثمنين بعد أن أصبح الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/1/1984 بعدم قبول الدعوى رقم 208 لسنة 38 ق شكلا لرفعها بعد الميعاد نهائيا بعد أن صدر حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/1/1985 برفض الطعن على الحكم والذي تناول في أسبابه الرد على ما أثاره المدعي محمد عبد الحميد أبو زيد من بطلان وانعدام قرار لجنه القيد باستبعاده من السجل سنة 1976 مما لا محل له لإعادة الجدل حول هذا القرار احتراما لحجية الأحكام القضائية، كما لا وجه لما أثاره الطاعن من أن وزير التموين أصدر قرارا بسحب قرار استبعاده من السجل إذ أن الثابت من الأوراق أن مذكرة المستشار القانوني تضمنت الرأي النهائي بجواز إعادة قيد المذكور إذا ما توافرت في شأنه الشروط المتطلبة قانونا وأن السيد الوزير حرر على المذكرة بتاريخ 11/1/1985 بعبارة نظر وأوافق على رأي المستشار القانوني أي الموافقة على جواز النظر في إعادة قيد المذكور- بواسطة اللجنة المختصة قانونا- إذا توافرت الشروط القانونية والإعفاء من شرط الحصول على المؤهل كما ورد بتلك المذكرة، وهذه التأشيرة من السيد الوزير لا تعتبر قرارا إداريا بسحب قرار اللجنة الصادر سنة 1976 باستبعاد الطاعن من الجدول لفقده شرط استمرار بقاء الضمان المالي كما لا تعتبر قرارا بإعادة قيده بالسجل حيث خلت نصوص القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية من نص يفيد اختصاص وزير التموين بإصدار قرارات بالقيد أو إعادة القيد في سجل الخبراء المثمنين وبما يتعارض مع اختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون. ومن حيث إنه بالنسبة لمدى جواز إعادة قيد الطاعن محمد عبد الحميد أبو زيد بسجل الخبراء المثمنين رغم عدم حصوله على مؤهل دراسي وفى ضوء أنه سبق قيده استثناء وزال قيده باستبعاده من السجل سنة 1976، فإن المادة التاسعة من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية تنص على أنه لا تجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين إلا لمن كان اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة وتنص المادة العاشرة على أنه يجب أن تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الشروط الآتية:-

1) أن يكون مصريا (2) ………. (6) أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية أو علي شهادة معادلة لها أو شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة (7)….. وتنص المادة الحادية عشر على أن تنشأ في وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم إليها من طلبات القيد في سجل الخبراء المثمنين وتشكل هذه اللجنة من…… ويصدر القرار نهائيا بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة وتنص المادة 20 على أن يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (10) ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (11) ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا وتنص المادة 21 على أنه يجوز لمن صدر قرار تأديبي بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) إعادة قيد اسمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا الشأن..) ومفاد ذلك أن المشرع جعل الاختصاص في القيد والاستبعاد وإعادة القيد منوطا بهذه اللجنة وحدها وجعل قرارها في أي من ذلك قرارا نهائيا غير خاضع للتصديق أو المراجعة أو الاعتماد من وزير التموين، كما أن المشرع لم يتعرض بنص صريح لأحكام إعادة القيد بالجدول إلا في حالة سبق محو اسم الخبير من الجدول كجزاء تأديبي تطبيقا للمادة 15 من هذا القانون وبما يعني أن طلب إعادة القيد بعد نهائية القرار بالاستبعاد من الجدول بسبب فقد أحد الشروط القانونية المقررة إنما يخضع لذات الشروط المعتبرة في القيد المبتدأ حسب النصوص القانونية المنظمة لذلك القيد عند طلب إعادة القيد باعتبار أن الأصل في تحديد مشروعية القرارات الإدارية ومنها قرارات لجنة قيد الخبراء المثمنين- إنما يكون بالنظر إلى النصوص التشريعية المعمول بها عند إصدار تلك القرارات وما تقرره تلك النصوص من أحكام وشروط تلتزم بها الجهة الإدارية المختصة عند التعبير عن إرادتها الملزمة بموجب هذه الأحكام وإذ كان قرار قيد الطاعن بجدول الخبراء المثمنين سنة 1967 وحتى سنة 1976 قد تم استنادا إلى نص المادة 46 من القانون رقم 100 لسنة 1957 وتنص على أن يعفى الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية والمؤهل الدراسي والتمرين المنصوص عليه في البنود 1، 6، 7 من المادة (10) بشرط أن يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتقدموا بطلب قيدهم في السجل خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، مما مفاده أن القرار الإداري الصادر بالقيد في ذلك الحين إنما صدر استنادا إلى أسباب واقعية وقانونية كانت قائمة في تاريخ هذا القرار ومؤقتة، وقد استنفد هذا النص أغراضه الاجتماعية التي قصد إليها في ذلك الحين وما يترتب عليه من مركز قانوني خاص للطاعن باستمراره خبيرا إلى أن تم استبعاده سنة 1976 من الجدول وانتهى بذلك وصفه كخبير مثمن لسنوات عدة، ومن ثم فإن طلبه العودة لمزاولة المهنة من جديد يكون طلبا مبتدعا يخضع للنصوص القانونية القائمة والدائمة من القانون رقم 100 لسنة 1957 ومنها نص المادة العاشرة سالفة الذكر، وإذ كان الطاعن غير مستوف- في تاريخ طلبه سنة 1985 وبعده- شرط المؤهل الدراسي فإن القرار الصادر من لجنة قيد الخبراء المثمنين بتاريخ 17/9/1985 برفض قيده بجدول الخبراء المثمنين يكون قد بني على أسباب تبرره واقعا وقانونا وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون ويتعين رفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.ف

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية