طعن رقم 734 لسنة 33 بتاريخ 01/12/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
_____________________________________________________
برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / إسماعيل عبد الحميد إبراهيم و عادل فرغلى وفريد نزيه تناغو و أحمد شمس الدين خفاجى نواب رئيس المجلس
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 27/1/1987 أودعت الأستاذة فايزة عبد الفتاح عبد المقصود المحامية نيابة عن هيئة الآثار قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 734/33 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 4/12/1986 فى الدعوى رقم 1247 لسنه 34 ق المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعن والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه قبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى موضوع الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه واستمرار سريان قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بإزالة تعدى المطعون ضدها على الأرض الأثرية بحوض الوقف رقم (6) المطرية بالقاهرة.
وقدم السيد الأستاذ عبد الرحمن هاشم مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون جلسة 5/2/1990 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 15/7/1990 إحالته الى المحكمة الإدارية العليا وقد تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم 1/12/1991 وفيها صدر الحكم بعد ان أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 30/3/1980 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1247 لسنه 34 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات ضد كل من الطاعن ووزير الثقافة طالبة فى ختامها الحكم بإلغاء قرار هيئة الآثار المصرية رقم 10 لسنة 1980 فيما تضمنه من إزالة تعدى المدعية على الأرض محل النزاع مع إلزامها بالمصروفات، وذلك استنادا الى أنها حائزة للأرض المدعى باعتدائها عليها – وأقامت عليها بناء من دور واحد مكون من خمس حجرات وأربعة محلات تجارية وتحوزها منذ عام 1944 بسند قانونى، إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بإزالة السور المحيط بقطعة الأرض، دفعت على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون لأنها حائزة للأرض بسند قانونى منذ عام 1944 ولم يوضح القرار سنده فى إزالة التعدى وقد اتهمتها الهيئة من قبل بالتعدى على أرض أثرية وحصلت على أربعة أحكام بالبراءة من هذه التهمة وعقبت الهيئة على الدعوى بمذكرة جاء بها أن السيدة المذكورة وزوجها المرحوم ……….. قد تعديا على أرخى الآثار فى مساحة قدرها (200) مترا بتقسيم ميدان المسلة بالمطرية وذلك بإقامة أكشاك خشبية بهذه الأرض للإقامة بداخلها ونظرا لأزمة المساكن وتوسلات المعتديين فقد رخصت المصلحة للمرحوم ……. زوج المدعية الانتفاع بهذه الأرض بشرط عدم البناء عليها، وذلك فى عام 1966 ثم تقدم المذكور بالترخيص له بقطعة أرض أخرى إلا أن هذا الطلب رفض بتاريخ 7/8/1971 ثم بدأت المدعية فى الإفصاح عن نيتها فى الإعداد بتشوين مواد بناء وذلك بتاريخ 2/7/1971 وتم إبلاغ شرطة المطرية وتحرر لها عدة جنح لتعديها على الأرض الأثرية، وفى عام 1974 قامت ببناء عدة دكاكين بالطوب الأحمر والمسلح على خلاف شروط الترخيص وقامت الهيئة بتاريخ 31/10/1974 بإلغاء الترخيص.
وبجلسة 4/12/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين القاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، وأقامت قضائها على ان المقصود بالتعدى الذى أجازت المادة 970 مدنى إزالته بطرق التنفيذ المباشر هو العدوان المادى الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه، أما إذا تمثل الأمر فى الادعاء بحق قانونى على مال من أموال الدولة وكان لهذا الادعاء بظاهره من الأسباب والأسانيد القانونية، وجحدت الإدارة هذا الحق أو أنكرته على مدعيه فإنه والحال هذه ترتد الأمور الى حالتها الطبيعية وتكون أمام نزاع قانونى بين الإدارة وأصحاب الشأن حول حق من الحقوق وتنحسر عن الإدارة سلطتها الاستثنائية فى إزالة التعدى بالتنفيذ المباشر ويتعين عليها رفع الأمر الى القضاء المختص ليحسم ما دار بينها وبين أصحاب الشأن من نزاع قانونى، فإذا كان الثابت أن الجهة الإدارية قد رخصت للمدعية المطعون ضدها للانتفاع بأرض النزاع وان المدعية قد حصلت من الهيئة على عقد بذلك كما قدمت ايصالات إيجار قطعة ارض مساحتها 620 مترا فان وضع يدها فى هذه الحالة لا يعد من قبيل التعدى الذى أجازت المادة ( 970) مدنى إزالته بالطريق المباشر وانمم تكون محل نزاع بين المدعية وجهة الإدارة وعلى الأخيرة ان تلجأ فى هذا الشأن الى القضاء لحسم هذا النزاع.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون قد أخطا فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية : –
أولا:أن الترخيص الذى كان ممنوحا للمطعون ضدها قد ألغى قبل صدور قرار الإزالة بست سنوات ولم تطعن على إلغائه، فضلا عن ان الأرض التى وقع عليها التعدى موضوع القرار ليست عن نفس المكان موضوع الترخيص وانما عن مكان آخر بعيد عنه حيث أقامت سورا على مساحة (100 متر) مجاورة للأرض موضوع الترخيص الملغى.
ثانيا : أن القرار المطعون فيه لا ينسحب على الأرض موضوع الترخيص حيث تضمن السور المقام على الأرض المنافع العامة الواقعة بحوض الوقف رقم 6 والبعيد كل البعد عن موضوع الترخيص الملغى وذلك لتعديها على الأرض الأثرية وقد صدر ضدها أحكام بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون بالغرامة والإزالة.
ثالثا : ان الترخيص الممنوح لها من قبل والذى ألغى فى عام 1974 لا يسرى فى مواجهة هيئة الآثار لمخالفته لنص المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار والذى حظر الترخيص بالبناء فى الأراضى الأثرية.
ومن حيث أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن سلطة الدولة فى إزالة التعدى على أموالها الخاصة تجد حدها الطبيعى فى أن يتجرد التعدى على أملاكها من كل سند قانونى، فإذا كان لهذا التعدى ما يظاهره من أسباب أو أسانيد قانونية ولو كانت محل نزاع من الجهة الإدارية سقطت فى مجال التطبيق سلطتها الاستثنائية فى التنفيذ المباشر بإزالة التعدى على أملاكها وتعين عليها اللجوء الى القضاء للانتصاف على قدم المساواة مع باقى المواطنين، إذا كان هذا هو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فانه يتعين التفرقة فى هذا المجال بين أموال الدولة الخاصة التى تمارس عليها الدولة كل حقوق الملكية ومن بينها نقل ملكيتها الى المواطنين، وبين الأموال العامة المخصصة للنفع العام، وهى أموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم فالأصل الذى قرره الدستور للملكية العامة وهى ملكية الشعب حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن طبقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا ومصدرا لرفاهية الشعب المواد 29، 30، 33 وبناء على ذلك فانه من واجب كل مصرى كما أنه من مسئولية كل سلطات الدولة فى إطار ما قرره الدستور وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وخضوع الدولة للقانون فى أى تصرف يصدر عنها تحت رقابه القضاء (المواد 64، 65، 68 من الدستور ) والمصالح بصفة خاصة الوزارات العامة ووحدات الإدارة المحلية وحدها من الأجهزة الإدارية المختصة – بالسهر على حمايتها والمبادرة الى إزالة أى تعد عليها فور وقوعه باعتبارها الأمينة على مصالح وحقوق المجتمع والمسئولة عن حماية ممتلكات الشعب والمنوط بها تحقيق سيادة القانون فى إطار الشرعية وفى حدود اختصاصها ومسئوليتها اللذان يحتمان عليها المبادرة الى القضاء على أى انتهاك لحرماته وسلطتها فى دفع التعدى وإعادة الملكية العامة أو الخاصة للدولة الى المجتمع ليست سلطة استثنائية خارجة على قاعدة المساواة بين الإدارة والمواطنين أمام القانون بما يتفرع عليها من خطر استعادة أى حق عند النزاع أو من خلال اللجوء الى القضاء للذود عن أملاكها الخاصة بل هى سلطة أصيلة تنبثق من التزامها بسيادة القانون والدفاع باسم المجتمع عن ممتلكاته وأمواله ومقدساته وكل ما خصص له لتحقيق أهدافه، ومن ثم فان جميع أجهزة الدولة مطالبة كل فى حدود اختصاصه رعاية لحرمة الملكية العامة أو الخاصة للدولة بحماية ما عهد إليها به من أراضى أو أملاك مملوكة للشعب والزود عنها وإزالة أى تعد عليه وبصفه خاصة إذا كانت هذه الأراضى أو الأملاك المخصصة للنفع العام وذلك مهما كان سند الادعاء بملكيتها أو الاستئثار بالانتفاع بها اذ يقع باطلا ولا اثر له كل تصرف يقع على هذه الأراضى بالبيع او الإيجار او غير ذلك من التصرفات المنبثقة عن حق الملكية كما ان الادعاء بأية حقوق أخرى على الأراضى المخصصة للنفع العام تأتى فى مرتبه تالية لحقوق المجتمع فى الفرد عن مخصصاته ودفع اى تعد او عدوان عليها ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدها قد آل إليها حق إشغال قطعة أرض مساحتها مائتا (200) متر بزمام المطرية ضمن القطعة رقم 21 بحوض الوقف رقم 6 أمام ميدان المسلة، وللسكن بصفه مؤقتة وذلك بموجب الترخيص المرفق صورته بالأوراق والصادر من هيئه الآثار لصالح زوجها …………………….. المرحوم والذى وصى فيه على ان مدة الترخيص خمس سنوات من 1/11/1965 وتنتهى فى 31/10/1970، وعلى ألا يقام على الأرض إلا المبانى الخفيفة التى يسهل إزالتها عند إلغاء الترخيص إلا ان المطعون ضدها ظلت شاغله للمساحة المذكورة دون اعتراض هيئة الآثار الى أن قامت بهدم المبنى الذى تسكن فيه وهو من الطوب اللبن طبقا لشروط الترخيص وأعادت بناءه بالطوب الأحمر والاسمنت المسلح فقامت هيئة الآثار من جانبها بإبلاغ الشرطة فى 28/7/1974 لتحرير محضر لها بالتعدى على الآثار بما يخالف الترخيص وبتاريخ 10/9/1977 أخطرتها الهيئة بأن الترخيص قد تم إلغاؤه اعتبارا من 31/10/1974 حيث ان الهيئة لم توافق على تجديده لمدة تالية وفى 8/6/1978 قامت المطعون ضدها ببناء سور بارتفاع 2 متر حولى المبانى التى أقامتها وفى مواقع تبعد عن المساحة التى كانت مخصصة لها بمقتضى الترخيص الملغى وبمساحه قدرها 93 مترا فصدر القرار المطعون فيه رقم 10 لسنة 1980 من رئيس هيئة الآثار متضمنا إزالة التعدى الواقع من السيدة / …………………. على أرض الآثار بمنطقة المطرية والمتمثل فى إقامة سور حول هذه الأرض وما يستجد من تعديات عند تنفيذ هذا القرار فأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1247/34 ق طالبه إلغاءه.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن القرار المطعون فيه والذى كان مطروحا إلغاؤه أمام محكمة القضاء الإدارى و انما ينحصر أثره فى إزالة السور الذى قامت المطعون ضدها ببنائه بارتفاع 2 متر خارج نطاق المبانى محل الترخيص الملغى طبقا لما هو ثابت من الخريطة المساحية والمعتمدة لموقع الآثار فى حوض الوقف رقم (6) والمرفقة بالأوراق.
ولما كان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدها لم يكن لها اصل حق فى الأرض التى أقامت عليها السور المشار إليه سواء بمقتضى الترخيص الملغى او بمقتضى عقد إيجار سابق ومن ثم فان إقامتها السور على الوجه الثابت بالأوراق، فضلا عن انه يفتقد السند القانونى لإقامته بغير إذن أو ترخيص من الجهة المختصة، فانه يشكل بذاته الجريمة المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار والتى أكدها وشدد العقاب عليها القانون رقم 117/1983، ولا وجه لما تدعيه المطعون ضدها من انها قد أحيلت الى المحاكمة أكثر من مرة وقضت المحكمة ببراءتها من التهمة الموجهة إليها ولا وجه لذلك، إذ ان الأحكام المشار إليها والرفق صورها بالأوراق انما تتعلق بالمبانى التى أقامتها بالأرض محل الترخيص المبنى، ولا تتعلق بالسور الذى أقامته على أرض الآثار على الوجه الذى يحجب الرؤية ويمنع الأجهزة المختصة من مراقبة المطعون ضدها ومن إجراء الحفريات داخل نطاق السور بحجة إعداد التوصيلات الكهربائية والصحية، وما عساه أن يترتب على هذه الحفريات من اكتشافات أثرية تستأثر بها على خلاف القانون الأمر الذى يتنافى بطبيعته – أيا كانت وجهة النظر الجنائية – مع حق الدولة فى تملك آثارها وحماية تراثها من العبث به بأية صورة من الصور التى أشارت إليها المادة 30 من القانون رقم 215 لسنة 1951، والمادة 43 من القانون رقم 117/1983 بشأن حماية الآثار، وقد تأكد ذلك بالحكم على المطعون ضدها فى الجنحة رقم 5425 جنح المطرية بالغرامة والإزالة.
ومن حيث انه بناء على جميع ما سلف بيانه فان الظاهر ان القرار المطعون فيه قد صدر على أساس سليم من القانون حصينا من الإلغاء، وإذ انتهى الحكم الطعين الى إلغائه استنادا الى قيام علاقة إيجارية متنازع عليها تسوغ للمطعون عليها حق الانتفاع بالأرض بشكل من الأشكال فانه يكون قد أخطا فى تحصيل الوقائع تحصيلا صحيحا ووافيا وتحديد القرار المطعون فيه تحديدا سليما ودقيقا، وجانبه بلوغ الفهم الصحيح للوقائع وسلامة تكييفها القانونى، ولا يكفيه لإسقاط سلطة الإدارة فى التنفيذ المباشر بإزالة التعدى القول بقيام شبهة علاقة إيجارية بين هيئة الآثار والمطعون ضدها على مساحة 600 مترا استنادا الى صور الايصالات المقدمة منها ذلك ان هذه الايصالات الإيجار إذا كانت تصلح سندا فى الانتفاع المؤقت بأموال الدولة الخاصة فإنها لا تنهض دليلا على حقها فى الانتفاع بالأموال المخصصة للنفع العام والتى تتحدد العلاقة فيها بين الإدارة والمواطن فى حدود الترخيص المؤقت الذى يصدر من الإدارة طبقا للقوانين واللوائح والشروط الواردة به وإذ قررت الإدارة إلغاء الترخيص بانتهاء مدته من ناحية، ومخالفة المطعون ضدها لشروطه من ناحية أخرى، فان المطعون ضدها تفقد كل حق فى إقامة أية مبان سواء فى نطاق المساحة المرخص لها بها أو خارجها وإلا جاز للسلطة المختصة بل يتعين عليها إزالة تعديها على الأرض المخصصة للنفع العام وذلك على خلاف الأراضى الخاصة المملوكة للدولة، وإذ يلتزم الحكم الطعين بصحيح الواقع وحقيقة الحال كما خلف الفهم الصحيح لأحكام الدستور والقانون واخضع المال العام لأحكام المال الخاص المملوك للدولة، فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وتأويله، واضحى هذا الحكم بإهداره لحقيقة الواقع وتجاوزه لصحيح أحكام القانون خليقا بالإلغاء الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه مع القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث ان المطعون ضدها قد خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات.