طعن رقم 735 لسنة 33 بتاريخ 11/11/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد/ الأستاذ المستشار / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد مجدى محمد خليل، عويس عبد الوهاب عويس، عبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين، محمد عبد الحميد مسعود.
( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 27/1/ 1987 أودع السيد / محمد رشدى عن السيد الأستاذ / محمد مختار نصار المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ……………………..، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها، برقم 725 لسنة 33 قضائية، ضد السيدين / وزير التعليم الحالى، ورئيس جامعة أسيوط، حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات ) فى الدعوى رقم 5661 لسنة 39 قضائية والقاضى، أولا : بإخراج وزير التعليم العالى من الدعوى بلا مصروفات ثانياً : بعدم قبول تدخل الدكتور / عبد القادر عبد النبى خصم فى الدعوى وإلزامه مصروفات طلب التدخل ثالثا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، مع إلزام المدعية المصروفات، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا و بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم بتاريخ 22/5/1985 وبأحقية الطاعن الاشتراك فى امتحانات كلية طب جامعة أسيوط والإشراف عليها، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن.
وقدمت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا،وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 13/3/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها نظر وبجلسة 27/3/1995 المسائية، حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) بجلسة 26/4/ 1995، وبها النظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 14/10/1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم،وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيدة / ………………… أقامت أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات الدعوى رقم 5661 لسنة 2 ق ضد السيدين / وزير التعليم العالى، ورئيس جامعة أسيوط، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/7/1985 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس جامعة أسيوط الصادر بتاريخ 22/5/1985 فيما تضمنه من عدم إسناد أعمال الامتحانات إليها، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيتها فى الإشراف على امتحانات كلية طب أسيوط، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وقالت – فى بيان أسانيد دعواها بأنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأمراض الباطنية بكلية طب، جامعة أسيوط، وكانت تقوم بعملها خير قيام الأمر الذى جعلها مثار حقد من البعض الذين اتخذوا من إعادة تقييمها لنتيجة أحد الطلاب ذريعة للتشهير بسمعتها والتقدم بشكاوى انتهت النيابة العامة بشأنها إلى الاكتفاء بإحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، وعدم إسناد أعمال الامتحانات إليها، فاستجاب المدعى عليه الثانى وأصدر بتاريخ 22/5/1985 قرار بعدم إسناد أعمال الامتحانات إليها.
فتظلمت من هذا القرار بتاريخ 4/6/1985، ولما لم تتلق ردا على تسلمها أقامت دعواها الماثلة، لان هذا القرار يخالف القانون، لسقوط الدعوى التأديبية بشأن تلك الجريمة لمرور أكثر من سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوعها, إذ أن المستشار القانونى للجامعة قد انتهى من التحقيق بتاريخ 9/1/1984، إلى الاكتفاء بتنبيه المدعية فى 21/1/1984، ووافق المدعى عليه الثانى على ذلك، ثم قرر ضغط التحقيق إداريا دون توقيع العقوبة المشار إليها، ومن ثم فلا يجوز له أن يعود بعد مضى سنة، ويصدر القرار المطعون فيه، كما أن القرار المطعون فيه ابتدع عقوبة غير منصوص عليها فى القانون هذا إلى جانب أنه لا يقوم على سبب يبرره.
وبجلسة 17/10/1985 مرافعة طلب السيد الأستاذ / محمد ممتاز نصار المحامى، بصفته وكيلا عن المدعية وعن السيد الأستاذ الدكتور /………………………….. قبول تدخل موكله خصما إلى المدعية، واثبت ذلك فى محضر الجلسة، وفى مواجهة الحاضرين عن وزير التعليم العالى، والذي طلب إخراجه من الدعوى وبصحيفة مودعة بتاريخ 3/12/1985 ومعلنة إلى المدعى عليهما، بهيئة قضايا الدولة، و إلى المدعية طلب الطاعن قبول تدخله خصما منضما إلى هذه الأخيرة فى طلباتها.
وبجلسة 12/11/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الجزاءات ) حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها الوارد فى البند ( أولا ) على أن القرار الطعين صدر من رئيس جامعة أسيوط وهى هيئة مستقلة ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومن ثم يكون المدعى عليه صاحب الصفة فى الدعوى هو رئيس الجامعة، ولا صفة فيها لوزير التعليم العالى أما قضاؤها الوارد فى البند ثانيا فقد قام على أساس أن طالب التدخل لا يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع المدعية من الاشتراك في أعمال الامتحانات، و إنما يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منعه هو شخصيا من الاشتراك فى أعمال الامتحانات، فمن ثم فإن مخاصمته لهذا القرار لا يصح إلا بدعوى أصلية لان ما يهدف إليه طالب التدخل لا يعد طلبا مرتبطا بالدعوى الأصلية , لذا لا يجوز مخاصمته بطريق التدخل ، و بالتالى يتعين عدم قبول تدخله وبخصوص قضائها فى موضوع الدعوى فقد بنى على أساس أن النيابة العامة، وهى هيئة قضائية محايدة، قد انتهت بالاكتفاء بالمساءلة الإدارية عما نسب إلى المدعية وطالب التدخل من أمور تمس النزاهة فى الإشراف على أعمال الامتحانات، وأوصت بعدم إسناد أعمال الامتحانات إليهما، وهو ما أدى إلى صدور القرار المطعون فيه، ومن ثم تكون الجامعة قد استعملت سلطتها لتقديرها تحقيقا للصالح العام ودون انحراف بها، ولا يعد قرارها جزاء تأديبيا، ومن ثم فان الدعوى تغدو قائمة على غير أساس جديرة بالرفض
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله أولا : فيما قضى به من إخراج وزير التعليم، من الدعوى، ذلك لان الوزير هو رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والمشرف على تشكيل اللجان الثلاثية المشتركة لامتحانات الفرق النهائية بكليات الطب طبقا لنص المادة 31 من قانون الجامعات وبالتالي يتعين اختصامه حتى يصدر الحكم فى مواجهته، كما أن الوزير طبقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا، هو صاحب الصفة فيما يتعلق بإجراءات التقاضى، وفيما يتعلق بشئون وزارته، فضلا عن أن الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى أن الحاضر عن المدعى عليه الأول ( الوزير ) لم يطلب، سواء شفاهة أو كتابه.
إخراجه من الدعوى، ومن ثم فان الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
وثانياً : فيما قضى به من عدم قبول تدخل الطاعن لأن الثابت من الطلب المبدى بجلسة المرافعة ومن إعلان التدخل، انه طلب تدخله انضمامياً الى المدعية، ولا ينال من ذلك القول بأنه يطلب لنفسه ذات طلبات المدعية فى الدعوى،لان قانون المرافعات أجاز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، فمن ثم فإنه يكون له الحق من باب أولى قبول تدخله خصما منضماً الى المدعية.
دون التحدى فى مواجهته بفوات ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة له. لان المادة 218 من قانون المرافعات أجازت لمن فوت ميعاد الطعن، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد ومن أحد زملائه منضما إليه فى طلباته، وان لم يطعن أمرت المحكمة باختصامه فى الطعن، هذا الى أن القرار المطعون فيه قد انطوى على عيوب جوهرية تنحدر به الى درجة العدم، مما يجعل الطعن فيه جائزا فى أو وقت، كما أنه قرار مستمر ومتجدد ومن ثم فان الطعن فيه يظل ممتدا طالما كان الحرمان من الإشراف على الامتحانات قائما ومستمرا.
ثالثا :لأنه افترض بغير مقدمات أن القرار المطعون فيه صدر تحقيقا للمصلحة العامة دون أن يتناول ماهية الأسباب التى افترض انها تضر النزاهة، ولم يتح محتوى تحقيق النيابة العامة لبيان ما اذا كان من شأنها القول بهذه النتيجة، خاصة أن التعديل الذى أجراه الطاعن يتمثل فى خطأ مادى فى عملية جميع الدرجات وهو امر قام به من قبل الكثير من الاساتذة، دون أن يصدر بشأنهم قرار مثل القرار المطعون فيه، لأن هذه التعديلات من الأمور المألوفة التى لا تستهدف منها الممتحن سوى تحقيق التقييم المعلن الدقيق للطالب بل أن الثابت أن الجهة الإدارية لم تقدم التحقيقات وأوراق الإجابة وكشوف الرصد النهائية لدرجات الطلاب التى تستطيع المحكمة إعمال رقابتها على سبب القرار المطعون فيه، كما أن ما نسب إليه لا يمكن اعتباره مخالفة، لأن إعادة تقييم وتعديل درجات الطالب من راسب إلى راسب أيضا قبل رصدها فى الكنترول مسألة فنية يخص بها عضو هيئة التدريس دون معقب عليه، فضلا على أن قانون الجامعات ولائحته التنفيذية أو اللوائح الداخلية للجامعة والكلية لم تحظر على عضو هيئة التدريس إعادة تقييم الطالب وتعديل درجاته.
ورابعا :ـ لأن المطعون ضده الثانى، سبق أن قرر حفظ التحقيق رقم 154/ 1983 الذى أجراه المستشار القانونى للجامعة، و من ثم فلا يجوز للمطعون ضده الثانى أن يعود وبعد تحصن قراره الأول، ويصدر القرار المطعون فيه، كما أن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس قرر بجلسة 30/7/1985 عدم جواز نظر الدعوى التأديبية المقامة من الجامعة ضد الطاعن لسبق توقيع جزاء التنبيه عليه عن ذات الواقعة، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء فاقد لركن السبب، وصدر بعد أن استنفد المطعون ضده ولايته فى هذا الشأن بإصدار القرار الأول الذى عول عليه مجلس التأديب، هذا إلى أن القرار المطعون فيه ابتدع عقوبة لم يقررها القانون، ناهيك عن سقوط الدعوى التأديبية لمرور سنة على علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على إعمال نص المادة (126) من قانون المرافعات على المنازعات الإدارية، ومنها دعوى الإلغاء، وتنص هذه المادة على أن ( يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما إلى أحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة، والبين من هذا النص أنه أجاز لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وأنه قد أبرز التمييز بين نوعين من التدخل.
أولهما :ـ التدخل الانضمامى ويقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته، فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم للمحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعا عن حقه فى الدعوى.
والنوع الثانى :ـ وهو التدخل الاختصامى أو الهجومى ويقصد به المتدخل المطالبة فى مواجهة طرفى الخصومة أو أحدهما، للمطالبة بحق لنفسه،فهو يدعى لنفسه حقا يطلب الحكم له به، ويشترط لقبوله شرطان :
(1)ـ أن يدعى المتدخل لنفسه حقا، ومن ثم فإنه يشترط فى المصلحة التى قرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى.
(2)ـ قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب، وتقدير الارتباطات متروك للمحكمة التى يقدم إليها الطلب، ويتم التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب مقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه يتمثل فيما قرره مجلس كلية الطب بجامعة اسيوط بجلسة 12/5/1985 من عدم اشتراك المدعية وطالب التدخل فى امتحان دور فبراير/مايو1985 لما نسب إليهما من أنهما قاما بتغيير درجات بعض الطلاب التى منحاها لهم أثناء الامتحان بتعديلها بالإنقاص، فمن ثم فإن طالب التدخل وإذ طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اسناد أعمال الامتحان إليه فإن تدخله يكون تدخلا اختصاميا لا انضماميا، لأن القرار المطعون فيه وان تضمن شقين أحدهما خاص بالمدعية، والآخر يتعلق بطالب التدخل، إلا أن طعن أى منهما فى الشق الخاص به من القرار ليس من شأنه أن يثير المنازعة فى الشق الخاص بالآخر، وموقف طالب التدخل فى الدعوى ليس هو الانضمام إلى المدعية فى طلبها لتدعيم مركزها وتقويته، وإنما الشق من القرار المتعلق به، وبناء على ذلك تكون له مصلحة فى طلب التدخل، وإذ يوجد ارتباط بين طلبه وطلب المدعية،وذلك لوحدة المخالفة والتحقيق الذى أجرى بشأنها، وصدر على أساسها القرار المطعون فيه، وأن طلب التدخل قدم طبقا للإجراءات المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول تدخله، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين القضاء بإلغاء ما قضى به من عدم قبول تدخل عبد القادر عبد النبى فتح الله خليفة.
ومن حيث إن طلب المتدخل الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اسناد أعمال امتحان فبراير / مايو سنة 1985 إليه، جاهز للفصل فيه.
و من حيث إنه طبقا للمادتين ( 7)، ( 26) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972، فإن جامعة أسيوط هى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية، ويمثلها رئيس الجامعة، وبهذه المثابة فإنه يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الجامعة أمام القضاء، ويكون طلب التدخل الاختصامى وإذ وجه إلى وزير التعليم العالى قد وجه إلى غير ذى صفة، ولا يغير من ذلك ما تقضى به المادة (13) من قانون تنظيم الجامعات من أن وزير التعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات، لأن هذا لا يجعل له صفة فى تمثيل الجامعة فى التقاضى.
ومن حيث إن التدخل هو تدخل اختصامى، كما سلف القول، فمن ثم يتعين أن يتم فى الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء وهو ستون يوما من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه بأحد وسائل العلم المقررة قانونا.
ومن حيث إن الثابت أن المتدخل كان عضوا مجلس الكلية الذى أصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 22/5/1985، وأبدى وجهة نظره فى مسألة استبعاده والمدعية من أعمال الامتحانات،قبل التصويت على هذا القرار كما أن تظلمه المحرر بتاريخ 14/7/1985 إلى وزير التعليم العالى من قراره رقم 18 بتاريخ 2/6/1985 بإبعاده عن اللجنة الثلاثية المشتركة لامتحان الفرقة النهائية بكليات الطب بالجامعات لأمراض الباطنة للعام الجامعى 84/85 يشير إلى علمه بقرار مجلس الكلية الصادر بتاريخ 22/5/1985، المطعون فيه، فمن ثم وإذ لم يطلب تدخله اختصاما فى الدعوى إلا بعد فوات الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء، فإن طلبا بإلغاء القرار المطعون فيه يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد إذ أن القرار المطعون فيه لم يلحقه، كما ذهب المتدخل،أى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام، كما أنه ليس قرارا مستمرا.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى البند ثانيا من عدم تدخل الدكتور / عبد القادر عبد النبى فتح الله خليفة، ليكون بالقضاء بقبول تدخله خصما فى الدعوى، وبعدم قبول طلبه بإلغاء القرار المطعون فيه شكلا، وإلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل البند ثانيا من الحكم المطعون فيه ليكون بقبول تدخل الطاعن خصما فى الدعوى، وبعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلا وألزمت الطاعن المصروفات.