طعن رقم 735 لسنة 35 بتاريخ 09/12/1990
_________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد الله العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 11/2/1989 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد المحامي وكيلا عن السيد / يسري السيد جودت سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/1/1989 في الدعوي رقم 1059 لسنة 42 قضائية المقامة من الطاعن – والقاضي برفض الدعوي موضوعاً والزام المدعي بالمصروفات ، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في التسوية التي أجرتها له مديرية التربية والتعليم بالجيزة قبل 30/6/1984 .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني انتهت فيه إلي أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم الاعتداد بالقرار رقم 640/1987 والإبقاء علي الوضع الوظيفي للطاعن السابق علي صدوره مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/1/1990 حيث حضر أمامها الطاعن ومحامي هيئة قضايا الدولة وقررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 10/6/1990 وتدوول الطعن أمامها علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر محامي الطاعن ومحامي هيئة قضايا الدولة الذي قدم مذكرة بدفاعه علي حافظة مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه في بتاريخ 26/11/1987 أقام المدعي الطاعن الدعوي رقم 1059 لسنة 42 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا في ختام صحيفتها الحكم بإلغاء قرار سكرتير عام محافظة الجيزة رقم 640 لسنة 1987 فيما تضمنه من سحب التسوية التي أجريت بموجب قرار مديرية التربية والتعليم بالجيزة مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال المدعي شرحا لدعواه أنه في 20/6/1987 صدر قرار السيد سكرتير عام محافظة الجيزة رقم 640/1987 متضمنا سحب التسوية التي تمت للمدعي بموجب قرار مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، وتعديل أقدميته والمطالبة بخصم المبالغ التي تم تحصيلها بموجب هذه التسوية وتضمن القرار المطعون فيه أخطاء مست مرتبة من حيث إنقاص قيمة العلاوات حيث منح بموجبه علاوة قدرها أربعة جنيهات في 1/7/1981 ، وفي 1/7/1982 في حين أن علاوته قدرها خمسة جنيهات وبالمثل بالنسبة لتسوية حالته طبقا للقانون رقم 135 /1980 أدرجت له علاوتان مقدارها ستة جنيهات في حين أنها ثمانية جنيهات كما هو وارد في التسوية التي تمت له عام 1984 وأضاف المدعي أنه لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1984 إعمالا للقانون رقم 135/1980 إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، إلا أن الجهة الإدارية استندت في إصدارها لقرارها رقم 640 لسنة 1987 إلي أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 8/1985 بشأن وجوب إجراء تسوية صحيحة للعامل في جميع الأحوال لتحديد الدرجة والأقدمية القانونية التي يستحقها وفقا للقانون المعمول بها عند اجرائها ويفيد بها عند الترقية مستقبلا وأضاف المدعي أن ذلك مخالف للقانون لذلك لا يجوز إجراء أي تعديل للمركز القانوني للعامل بعد 30/6/1984 طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1984 وقد مدت هذه المهمة إلي 30/6/1985 طبقا للقانون رقم 138/ 1984 ومن ثم انتهي المدعي إلي طلب الحكم بطلباته السالفة .
وبجلسة 11/1/ 1989 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا واسندت حكمها علي أن الدعوي مقبولة شكلا باعتبارها من دعاوي التسويات التي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوي الإلغاء ، وبالنسبة للموضوع فإن المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 /1981 تنص علي أن ميعاد رفع الدعوي هي نسبة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي هذا القانون أو أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 ، 10 ، 11 لسنة 1975 و 22 لسنة 1987 وقرر رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقراري نائب رئيس مجلس الوزراء رقمي 739/ 1973 ، 132 لسنة 1974 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للطالب استناداً إلي أحكام هذه التشريعات علي أي وجه الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي هذا وقد مدت المهلة المنصوص عليه في هذه المادة لمدة ستة شهور اعتباراً من 1/7/1982 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم مدت حتى 30/6/1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 ثم مدت بالقانون رقم 33 حتى 30/6/1984
وأضافت محكمة القضاء الإداري أن المادة الثامنة من القانون رقم 7/1984 تنص علي أنه يحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذ كانوا من المستحقين لهما وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تطبق عليه الأحكام الفقرة السابقة أن تختار بين أحد الوضعين الآتيين :
(أ) اعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منح الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كان من تطبق عليهم هذه الزيادة .
(ب) الإبقاء بصفة شخصية علي وضعه الوظيفي الحالي مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها علي أن يقيد عند ترقيته بالدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية قانونية لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها .
وأضافت المحكمة أنه بتطبيق لما تقدم وإذ استبان للجهة الإدارية خطأ التسوية التي تمت لحالة المدعي مما حدا بها إلي إصدار قرارها رقم 690 لسنة 1987 في 2/6/1987 الذي قضي بإجراء تسوية حالة المدعي تسوية قانونية يمتد بها عند ترقيته للدرجة التالية مع الإبقاء علي التسوية الخاطئة التي تمت له والحاصل عليها حتى 30/6/1984 مع الاحتفاظ له بصفة شخصية بالمرتب الذي يتقاضاه وقت العمل بالقانون رقم 7/1984 في 1/1/1984 علي أن يستهلك الفرق بين ذلك المرتب المستحق قانونا وذلك مع ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق بعد هذا التاريخ ، فلا تثريب علي الجهة الإدارية المدعي عليها وقد اعملت في شأن المدعي صحيح حكم القانون وتعدو دعواه علي غير سند صحيح ومن ثم انتهت المحكمة إلي القضاء برفض الدعوي موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لأنه لا يجوز إعمال حكم المادة الثامنة من القانون رقم 7/1984 بعد 30/6/1984 لعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل بعد هذا التاريخ بغير حكم نهائي وذلك أخذا بصريح نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 7/1984، وقد مدت هذه المهلة إلي 30/6/1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984 بالنسبة للتسويات الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 7/1984 ، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وهذا لا يتعارض مع تطبيق المادة الثامنة سالفة الذكر لأن لكليهما مجال زمني – مجال تطبيق المادة الثامنة يظل قائما حتى 30/6/1984 فيمتنع علي الإدارة والعامل تعديل المركز القانوني بعد هذا التاريخ بغير حكم قضائي ، ومتي كان الثابت أن الإدارة أجرت تعديلا في المركز القانوني للطاعن بعد 30/6/1984 فإن قرارها يكون مخالفا للقانون ، ويكون الحكم المطعون فيه أيضاً مخالفا للقانون ، ومن ثم انتهي الطاعن إلي طلب الحكم بطلباته السالفة .
ومن حيث إنه بالرجوع إلي النصوص التشريعية التي تتعلق بموضوع النزاع بين أن المادة الحادية عشر مكررا من القانون رقم 125 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112/1981 تنص علي أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوي إلي المحكمة المختصة سنة واحد من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون أو بمقتضي أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 ، 10 ، 11 لسنة 1975 و 22 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقراري نائب رئيس مجلس الوزراء رقمي 739 لسنة 1973 و 232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة أرقام 35 لسنة 1971 و 368 لسنة 1971 و 420 لسنة 1972 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلي أحكام هذه التشريعات علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وقد مدت هذه المهلة بالقوانين 106/1982 و 4/1983 أو 33 لسنة 1983 تنتهي في 30/6/1984 .
كما تنص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 علي أن يكون ميعاد رفع الدعوي إلي المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/6/1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، وقد مدت هذه المهلة بالقانون رقم 138/1984 لتنتهي في 30/6/1985 .
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 7/1984 علي أنه ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضاف إليها العلاوتان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين لهما وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن تختار بين أحد الوضعين الآتيين :
(أ) اعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحة الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كان ممن تطبق عليهم هذه الزيادة .
(ب) الإبقاء بصفة شخصية علي وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها علي أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية طبقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها .
ومن حيث إن المستفاد من النصوص التشريعية السالفة أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلي أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مكرر أن القانون 135 لسنة 1980 علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي وينصرف هذا الخطر إلي جهة الإدارة وإلي العامل علي حد سواء ، كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلي أحكام القانون رقم 7/1984 علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وينصرف هذا الخطر إلي جهة الإدارة وإلي العامل علي حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع في ذات الوقت التزاما أخر علي عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى ولو كان خاطئا مؤداه ضرورة أجراء تسوية قانونية وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والاقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك للاعتداد بها فى المستقبل فقط عند اجرا ء ترقية العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتاقضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984، ومن ثم فإن تكليف المشرع للجهة الادارية بموجب اجراء التسوية القانونية الصحيحة للعامل الذى اجريت له تسوية خاطئة وذلك للاعتداد بها مستقبلا عند ترقيته للدرجة التالية كما أن تكليفه له أيضا بوجوب استهلاك الفرق بين المرتب الذى وصل اليه هذا العامل نتيجة تسوية خاطئة وبين المرتب المستحق قانونا له من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم مستقبلا بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه إنما يلقى هذا التكليف بوجهيه على الادارة التزاما واجب الاداء يبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويظل هذا الالتزام واجب الاداء طبقا لما أورده المشرع صراحة حتى تمام اعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وأن امتند ذلك الى ما بعد 30/6/1985 وعلى ذذلك فإن هذا الالتزام الملقى على عاتق الجهة الادارية إنما هو طبيعتة ممتد الاثر وغير مقيد بالميعاد النهائي الذى حدده المشروع لعدم المساس بالمركز القانونى للعامل ولا يرتبط به، وإنما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائى المشار إليه المحدد له 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى الى اعمال النص التشريعى التى حددت المواعيد السالفة لعدم تعديل المركز القانونى للعامل واهدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 المشار اليه الذى أوجب على الادارة الاعتداد عن الترقية التالية بالوضع الوظيفى الصحيح له بافتراض تسوية صحيحة والتى أوجبت عليه ايضا استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ والمرتب الصحيح قانونا من العلاوات التالية، وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوزجب اعمال النصوص التشريعية السالفة كلها باعتبارها وحده متجانسة يكمل بعضا على النحو الذى يحقق اعمال جميع النصوص دون اهدار لبعض منها، فاعمال النص خير من اهداره.
ومن حيث أن الثابت فى النزاع الماثل أن الجهة الادارية المطعون ضدها جرت فى القر المطعون فيه رقم 640 / 1987 على تسوية حالة الطاعن تسوية قانونية يعتد بها عند ترقيته للدرجة التالية مع الابقاء على التسوية الخاطئة التى تمت له وظلت قائمة حتى 30/6/1984 مع الاحتفاظ له بصفة شخصية بالمرتب الذى كان يتقاضاه وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 فى 1/1/1984 على ان يستهلك الفرق بين هذا المرتب وبين المرتب المستحق قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات التالية التى تستحق بعد هذا التاريخ، فإن قرارها الصادر فى هذا الشأن يعد صحيحا وغير مخالف للقانون ولا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من عدم جواز أعمال حكم المادة الثامنة من القانون رقم 7/1984 بعد 30/6/1985 أعمال للمادة 11 من هذا القانون، إذ أن هذا النظر يجافى التطبيق القانونى الصحيح على النحو المبين سالفا.
ومن حيث يبين مما سلف أن الطعن الماثل غير مستند على أساس صحيح من القانون فإنه يتعين رفضه موضوعا مع الزام الطاعن بالمصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.