طعن رقم 760 لسنة 16 بتاريخ 19/03/1991 دائرة فحص الطعون

Facebook
Twitter

طعن رقم 760 لسنة 16 بتاريخ 19/03/1991 دائرة فحص الطعون
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / حنا ناشد مينا حنا ود. أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة ود.أحمد محمود جمعة
المستشارين

* إجراءات الطعن

بتاريخ 17/5/1970 أودع الأستاذ محمد جابر إبراهيم النائب بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن السيد وزير التعليم العالى تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 22/3/1970 فى القضية رقم 611 لسنة 11 ق والمقامة من وزارة التعليم العالى ضد الدكتور ….. … وورثة المرحوم الدكتور ……. والذى قضى برفض الدفعين بانقضاء الخصومة وبسقوطها وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه الأول من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه المرحوم الدكتور …… والمدعى عليهم الآخرين مما آل من تركة مورثهم بأن يدفعوا متضامنين إلى المدعى مبلغ 1379.987 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات عن الدرجتين .
وأعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلزام المطعون ضده الأول من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثانى إلى التاسع فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم الدكتور ….. بأن يدفعوا للوزارة الطاعنة مبلغ 6210.853 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/4/1957 حتى تمام السداد مع الزام المطعون ضدهم المصروفات .
وبتاريخ 5/8/1970 أودع الأستاذ عبد الخالق عمر المحامى الوكيل عن كل من الدكتور….. ورثة المرحوم الدكتور ….. وهم ….. و ….. و….. و….. و….. و….. و….. و….. تقرير طعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر ، وقيد الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم 760 لسنة 16 ق عليا .
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة فى تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بقبول الدفع بانقضاء الخصومة وسقوطها ، واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتضامن بأن يدفعوا للوزارة مبلغ 1379.978 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى 5/4/1957 حتى تمام السداد مع الزام الوزارة المطعون ضدها المصروفات واعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعنين المصروفات.
ولقد تحدد لنظر الطعن الأول أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/1/1990 والطعن الثانى جلسة 2/5/1990 حيث تم ضم الطعنين ، وبجلسة 21/11/1990 قررت الدائرة إحالتها إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 25/12/1990 ، وبجلسة 29/1/1991 قررت المحكمة حجزهما للحكم لجلسة 12/3/1991 ثم مد آجال النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن حكم القضاء الإدارى المطعون فيه صدر بتاريخ 22/3/1970 وطعن فيه من قبل جهة الإدارة بتاريخ 17/5/1970 ، بتاريخ 5/8/1970 من قبل الدكتور….. وورثة المرحوم الدكتور ….. ومن ثم يكون الطعنان قد اقيما فى المواعيد القانونية ، ولما كان قد استكملا سائر أوضاعهما الشكلية ، ومن ثم فإنهما مقبولان شكلا .
ومن حيث الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد وزير التربية والتعليم أقام بصفته بصفته الدعوى رقم 611 لسنة 11 ق طالبا الحكم بالزام الدكتور …….. ورثة المرحوم الدكتور ……..بأن يدفعوا له مبلغ 6210.853 جنيه والمصروفات والفوائد القانونية استنادا على أن المذكور كان قد رشح من قبل كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة لبعثة للحصول على درجة الزمالة من لندن ، ثم تغيرت البعثة إلى أمريكا حيث سافر والتحق بجامعة بتشجان وحصل منها على درجة الماجتسير عام 1950 ثمن انتقل إلى جامعة إلينوى للحصول على الدكتوراه ، ولأن المذكور قد زاول أعمالا مربحة خلال فترة بعثته ولم يركز على دراسته حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية ، كما أنه تزوج من أجنبية مخالفا بذلك شروط البعثة ، فإن الكلية قد اضطرت إلى فصله من وظيفته اعتبارا من 20/8/1954 ونظرا لتعهده بأن يرد للحكومة المصرية جميع ما تحملته من نفقات بعثته إذا ترك دراسته أو لم يقم بخدمة الجهة الموفدة سبع سنوات بعد عوده أو تزوج من أجنبية أثناء البعثة ، ووقع على هذا التعهد والده المرحوم …..ملتزما بأن يرد نفقات بعثة ابنة فى حالة اخلاله بشروط البعثة لذلك فقد رفعت هذه الدعوى لمطالبتها بالمبلغ المشار إليه وقد دفع المدعى عليه بانقضاء الخصومة لمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها كما دفع بسقوط الخصومة بمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها وفى الموضوع طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 22/3/1970 قضت محكمة القضاء الإدارى بحكمها المتقدم تأسيسا على أنه لا اعتداد بما تطلبه الوزارة من الزام المدعى عليهم بالنفقات التى صرفت خلال مدة البعثة بأمريكا لأن الثابت أن البعثة الأولى انتهت بحصول المبعوث على شهادة العضوية من انجلترا وأن ايفاده لتكملة درجة الزمالة من أمريكا هو إيفاد جديد يخضع لجميع الإجراءات المقررة للبعثات ومنها تقديم التعهدات اللازمة ، وعلى ذلك ينتهى أثر التعهدين المقدمين منه ومن مورثه بانتهاء مدة بعثته بانجلترا ويلزمان فقط بنفقات هذه البعثة وقدرها 1379.978 جنيه كما أسست المحكمة قضاءها برفض الدفع بسقوط الخصومة وانقضائها على أن دور المحكمة وهيئة المفوضين فى تحريك الدعوى والسير فيها هو دور ايجابى وليس سلبيا معقودا زمامه برغبة الخصوم ، فلا يستقيم الدفع بسقوط الخصومة وانقضائها لان أحكام قانون المرافعات لا تطبق فى المنازعات الإدارية متى كانت تتعارض نصا وروحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن جهة الإدارة الطاعنة فى الطعن رقم 486 لسنة 16 ق عليا تستند فى طعنها إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن المطعون ضده الأول كان يعمل بهيئة التدريس بالجامعة عند اختياره للسفر فى بعثة إلى انجلترا للحصول على شهادة الزمالة وبعد حصوله عليها وعودته إلى مصر رؤى ايفاده إلى أمريكا لاستكمال دراسته العليا والحصول على الدكتوراه ، وهذا التصرف من جانب جهة الإدارة لا يعد منهيا لبعثة ومنشئا لبعثة أخرى ، بل هو مجرد تعديل لمقر البعثة يؤكد ذلك أن المبعوث لم يكن حصل على المؤهل المطلوب من جامعة لندن ، بل حصل على مجرد مرحلة منه فقط ، وبالتالى لا يمكن القول بوجود بعثتين تستلزم كل منهما تعهدا اضافيا ،بل هى بعثة واحدة وأن تغير مقر البعثة فيلزم بجميع نفقاتها عن المرحلتين فى انجلترا وأمريكا البالغ قدرها 6210.853 جنيه.
ومن حيث إن الطاعنين فى الطعن رقم 760 لسنة 16 ق عليا يستندون فى طعنهم إلى الآتى:
1 – سقوط الخصومة وانقضائها تأسيسا على أن الدعوى ظلت بقلم الكتاب من 27/10/1959 تاريخ إعادتها إليها من هيئة المفوضين لاتمام الإعلان إلى أن أستأنف نظرها بجلسة التحضير بجلسة 26/11/1966 وطول هذه الفترة التى تزيد على سبع سنوات انقطع السير فى الخصومة دون أن تتخذ الوزارة أى إجراء لتحريك الدعوى والسير فيها ، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع رغم أنه قائم على سبب صحيح وقد ألحق بهم هذا التراخى ضررا تمثل فى أن المحكمة فى المطعون فيه الزمتهم بفوائد قدرها 4% سنويا من تاريخ رفع الدعوى رغم أن إطالة أمد التقاضى لا يرجع لخطأ من جانبهم بل من جانب جهة الإدارة المدعية لعدم سدادها الرسم المقرر مما أدى إلى استبعاد الدعوى من الرول.
2 – إذا كان الحكم المطعون فيه استند إلى أن المبعوث قد أخل بالتزاماته بخدمة الحكومة سبع سنوات بعد حصوله على شهادة العضوية من انجلترا ، فإن هذا السبب غير صحيح ذلك أن المبعوث عاد من بعثته بانجلترا واستلم عمله كمدرس بكلية الطب البيطرى ومارس عمله إلى أن أوفدته الكلية فى بعثة جديدة لأمريكا عام 1949 أي أنها تنازلت عن شرط استخدامها له مدة السبع سنوات الواردة فى تعهده لها.
3 – غير صحيح ما تنسبه جهة الإدارة إلى المبعوث من أنه أهمل دراسته واشتغل بعمل مربح ، فالحقيقة أنه اضطر إلى ذلك بسبب قطع مرتبه عنه نتيجة التقارير الكاذبة التى ارسلت للوزارة عنه ، وقد أكمل دراسته وحصل على الدكتوراه فعلا.
4 – لما كانت جهة الإدارة هى التى فصلته من البعثة تعسفيا وعلى غير أساس فإنه لا يلزم بنفقات البعثة.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بسقوط الخصومة وانقضائها استنادا إلى المادة 134 من قانون المرافعات ، فإن هذه المادة تنص على أن لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى وتنص المادة 140 على أنه فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص ، ونتيجة لذلك استقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضى فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازما لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها ، وفى ضوء هذا المبادئ يتضح أن المادة 134 من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محام مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمال المادة المذكورة.
ومن حيث إنه تطبيقا لهذا القضاء يتعين الالتفاف عن الدفع المبدئ من السيد ……وورثة المرحوم الدكتور ………وتكون محكمة القضاء الإدارى قد أصابت حين رفضت هذا الدفع.
ومن حيث الموضوع فإن نقطة الخلاف المطروحة هى هل يلتزم المذكورون بنفقات بعثة الدكتور ….بانجلترا فقط ، أم بانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا باعتبار أن إقامته بهاتين الدولتين تعتبر بعثة واحدة وليس بعثتين منفصلتين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد …أوفد فى بعثة علمية مدتها سبع سنوات للحصول على شهادة الزمالة من الكلية الملكية للجراحين البيطريين لحساب كلية الطلب البيطرى بجامعة القاهرة التى كان يعمل بها قبل ايفاده وقد سافر إلى مقر بعثته فى فبراير 1946 ونظرا لأن لوائح الكلية الملكية كانت وقت سفره تقضى بأن يحصل الدارس على شهادة العضوية كمرحلة أولى فى مدى خمس سنوات ، ثم يتقدم للحصول على شهادة الزمالة التى اوفد من أجل الحصول عليها بعد سنتين من الحصول على العضوية ، إلا أنه أثناء دراسة المذكورة عدلت اللوائح بحيث أصبح يجوز للدارس الحصول على شهادة الزمالة خلال سنتين من التحاقه بشرط ألا يتقدم لامتحان شهادة الزمالة قبل انقضاء خمس سنوا من حصوله على شهادة العضوية ، وازاء هذا التعديل رأت جامعة القاهرة امهاله حتى يحصل على شهادة العضوية يعود بعدها على عمله فى الجامعة وبعدها يمكن ارساله عند تمام السنوات الخمس إذا رأت الجامعة ذلك للحصول على شهادة الزمالة ، وقد رد كتاب من عميد الكلية الملكية بلندن يؤكد أنه لا يرى بقاء المذكور فى انجلترا خمس سنوات للحصول على شهادة الزمالة ، وبعد أن امضى المذكور سنتين حصل خلالها على شهادة العضوية وهى المرحلة الأولى عاد إلى مصر وتسلم عمله بكلية الطب البيطرى لقضاء فترة من الوقت يقضيها فى التمرين العملى ، إلى أن رأت الجامعة عام 1949 اعادة ايفاده لاستكمال دراسته العليا وتكملة بعثته وتم ارساله إلى أمريكا للحصول على درجة الدكتوراه فى الجراحة البيطرية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على التعهد الموقع من الدكتور …….. ووالده المرحوم الدكتور ….. الكفيل أن كلاهما وقع عليه بالالتزام بنفقات البعثة دون تحديد مكانها أو مدتها ، فى حالة الاخلال بشروطها ولم يرد بها تحديد مكان البعثة ، بل جاء التعهد عاما عن البعثة.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع المتقدمة أن ايفاد المذكور إلى أمريكا لاستكمال دراسته العليا التى بدأها بانجلترا حيث انجز المرحلة الأولى منها ثم تعذر عليه استكمال الباقى بسبب تعديل لوائح الكلية التى كان يدرس بها بانجلترا ، إنما هو امتداد واستكمال لبعثته المقرر لها من البداية الحصول على الدكتوراه ، ولا يعد بعثة جديدة منفصلة عن ايفاده بداية لانجلترا ودون أن يقدح فى ذلك كونه قد عاد من انجلترا بعد اتمام المرحلة الأولى من الدراسات العليا ، وبقى بمصر فترة إلى أن أوفد إلى أمريكا لاستكمال دراسته ، إذ أن عودته إلى مصر كانت بسبب تعديل لوائح الكلية الانجليزية التى تتطلب فاصلا زمنيا بين الحصول على شهادة العضوية والحصول على شهادة الزمالة قدره خمس سنوات ، وحرصا على وقت المذكور رؤى تغيير مقر بعثته من انجلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من الانتظار هذه الفترة الطويلة دون قطع شوط فى دراسة الدكتوراه.
ومن حيث إن المذكور قد أخل بالتزاماته التى تضمنها التعهد الموقع عليه منه ومن مورثه ومن بينها الالتزام بالعودة عند انتهاء دراسته وخدمة الجهة الموفدة له سبع سنوات ، كذلك عدم ممارسة أي عمل خاص خلال فترة البعثة ، وعدم زواجه بأجنبية أثناء البعثة ، ومن ثم فإنه يلتزم مع ورثة الدكتور / ……. بالتضامن بدفع جميع نفقات البعثة بشقيها بانجلترا وأمريكا من ماله الخاص ومما آل إليه من ورثته ، وبالنسبة للآخرين مما آل إليهم من مورثهم المذكور ، والبالغ قدرها 6210.853 جنيه فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/4/1957 وحتى تمام السداد علاوة على المصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بوجهة نظر أخرى حيث رأى أن يقصر الالتزام على سداد نفقات البعثة بانجلترا فقط ، ومن ثم يتعين تعديله على النحو المتقدم.
* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمى 486 و 760 لسنة 16 ق عليا شكلا وفى الموضوع برفض الطعن الأخير والزمت الطاعنين المصروفات وتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام الدكتور ….. من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه المرحوم الدسكتور…. والمدعى عليهم الآخرين فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المذكور ، بأن يدفعوا متضامنين إلى الطاعن بصفته مبلغ 6210.853 حنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/4/1957 حتى تمام السداد والزمت المطعون ضدهم المصروفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية